الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 أبريل 2013

كتاب دوري رقم 11 لسنة 2007 بشأن تراخيص البرمجيات

ورد إلينا كتاب السيد الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات متضمنا الإشارة إلى صدور قرار السيد وزير الاتصالات رقم 107 لسنة 2005 بتحديد اختصاصات الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات وتفويضه في بعض اختصاصات الوزير المختص الواردة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وإنشاء مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات الملحق بتلك الهيئة ، وكذا صدور قرار السيد وزير العدل رقم 3286 لسنة 2006 بتخويل بعض العاملين بالهيئة صفة مأموري الضبط القضائي .
وفي إطار ذلك فإن مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية – دون وزارة الثقافة – هو المختص والمخول قانونا - على مستوى الجمهورية – بأعمال التفتيش وتسجيل البرمجيات وإصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول ومزاولة النشاط لشركات البرمجيات وشركات تكنولوجيا المعلومات ومقاهي الانترنت وغير ذلك من الشركات والجهات والمحال التي تتعامل في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصنفات الحاسب الآلي وقواعد البيانات والوسائط المدمجة المختلفة طبقا للقانون والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
واستجابة لذلك ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فيما يعرض عليهم من منازعات أو محاضر تتعلق بأعمال التفتيش والتراخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومقاهي الانترنت وكافة الجهات والمحال العاملة في هذا المجال بحسبانه الجهة الخبيرة والوحيدة المختصة طبقا لقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية في هذا الشأن .
على أن تتم مخاطبة مكتب حقوق الملكية الفكرية المشار إليه على العنوان التالي : القرية الذكية ، مبنى الحاضنات التكنولوجية B 5 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – الجيزة .

والله ولي التوفيق

صدر في 2 / 4 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق