صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الجمعة، 5 يونيو 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 93 : نفقة العدة للمعتدة من طلاق أو فسخ
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 92 : عدة المطلقة في مرض موت المطلق
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 91 : وفاة الزوج في عدة المطلقة رجعياً (انهدام العدة)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 90 : عدة المتوفى عنها زوجها
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 89 : انقضاء العدة من الطلاق أو التطليق
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
الخميس، 4 يونيو 2026
قرار رئيس الجمهورية 249 لسنة 2007 بسحب التحفظ على اتفاقية التمييز
قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2007
الجريدة الرسمية - العدد 41 - في 9 أكتوبر سنة 2008
بشأن الموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية
من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة
في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة
الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس
الوزراء؛
قــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على سحب تحفظ
جمهورية مصر العربية على الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على
كافة أشكال التمييز ضد المرأة والموقعة في كوبنهاجن بتاريخ 30/7/1980, وذلك مع
التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 رجب سنة 1428 (الموافق 8 أغسطس سنة 2007)
حسني مبارك
4 - لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW): 1981
- التوصية العامة رقم 1 تقديم التقارير 1986
- التوصية العامة 2 مبادئ إعداد التقارير 1987
- التوصية العامة 3 الأنماط الاجتماعية 1987
- التوصية العامة 4 النظر في التحفظات 1987
- التوصية العامة 5 تدابير خاصة مؤقتة 1988
- التوصية العامة 6 الأجهزة الوطنية الفعالة والدعاية 1988
- التوصية العامة 7 الموارد 1988
- التوصية العامة 8 تنفيذ المادة 8 من الاتفاقية 1988
- التوصية العامة 9 البيانات الإحصائية المتعلقة بحالة المرأة 1989
- التوصية العامة 10 الذكرى العاشرة لاعتماد الاتفاقية 1989
- التوصية العامة 11 الخدمات الاستشارية التقنية الخاصة بالتزامات تقديم التقارير 1989
- التوصية العامة 12 العنف ضد المرأة 1989
- التوصية العامة 13 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة 1989
- التوصية العامة 14 ختان الإناث 1990
- التوصية العامة 15 الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) 1990
- التوصية العامة 16 العاملات بلا أجر في المشاريع الأسرية 1991
- التوصية العامة 17 قياس وتقدير الأنشطة المنزلية غير المدفوعة الأجر للمرأة 1991
- التوصية العامة 18 النساء المعوقات 1991
- التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة 1992
- التوصية العامة 20 تحفظات تتعلق بالاتفاقية 1992
- التوصية العامة 21 المساواة في الزواج والعلاقات الأسرية 1992
- التوصية العامة 22 تعديل المادة 20 من الاتفاقية 1995
- التوصية العامة 23 الحياة السياسية والعامة 1997
- التوصية العامة 24 المادة 12 من الاتفاقية (المرأة والصحة) 1999
- التوصية العامة 25 تساوي أجور الأعمال المتساوية القيمة 2004
- التوصية العامة 26 بشأن العاملات المهاجرات 2005
- التوصية العامة 27 بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية 2008
- التوصية العامة 28 بشأن الالتزامات الأساسية للدول الأطراف 2010
- التوصية العامة 29 الآثار الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأُسرية 2013
- التوصية العامة 30 وضع المرأة في سياق حالات النزاع المسلح 2013
- التوصية العامة 31 بشأن الممارسات الضارة 2014
- التوصية العامة 32 مركز اللاجئ واللجوء والجنسية وانعدام الجنسية 2014
- التوصية العامة 33 بشأن لجوء المرأة للقضاء 2015
- التوصية العامة 34 بشأن حقوق المرأة الريفية 2016
- التوصية العامة 35 بشأن العنف الجنساني ضد المرأة 2017
- التوصية العامة 36 بشأن حق الفتيات والنساء في التعليم 2017
- التوصية العامة 37 بشأن الأبعاد الجنسانية للحد من مخاطر الكوارث في سياق تغير المناخ 2018
- التوصية العامة 38 بشأن الإتجار بالنساء والفتيات في سياق الهجرة العالمية 2020
- التوصية العامة 39 بشأن حقوق نساء وفتيات الشعوب الأصلية 2022
- التعليق العام رقم 3: بشأن إنهاء زواج الأطفال
- التعليق العام رقم 7: بشأن المادة 27 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان ورفاهية الطفل بشأن الاستغلال الجنسي
- التعليق العام رقم 8: تعليق عام مشترك بشأن ختان الإناث
- قانون العمل 14 لسنة 2025
- قانون الطفل 12 لسنة 1996
- قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025
- قانون 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- قانون 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (دفع النفقات)
- قرار رئيس الجمهورية 268 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاق التعاون في البنود القنصلية لشئون الأسرة بين مصر وكندا
- قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها
- قـرار وزير العمل 75 لسنة 2026 بتحديد الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها
- قرار وزير العدل 896 لسنة 2026 بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات
- توصيات منظمة العمل الدولية (ILO) Recommendation
- اتفاقيات منظمة العمل الدولية (الموقف المصري)
- الاتفاقية رقم 156: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981
- الاتفاقية رقم 183: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، 2000
- الاتفاقية رقم 189 : اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن عمال المنازل 2011
- الاتفاقية رقم 190 : اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدوﻟﯾﺔ بشأن العنف والتحرش في عالم العمل ، 2019
- الطعن 25482 لسنة 94 ق " هيئة عامة " جلسة 15 / 6 / 2026
- الطعن رقم 25 لسنة 43 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 4 / 4 / 2026
- الطعن 168 لسنة 95 ق جلسة 26 / 11 / 2025
- الطعن 1661 لسنة 95 ق جلسة 27 / 9 / 2025
- الحكم 717 لسنة 2025 نقض أبوظبي أحوال شخصية جلسة 23 / 6 / 2025
- الطعن رقم 31 لسنة 39 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 3 / 2025
- الطعن رقم 163 لسنة 36 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 4 / 5 / 2024
- الطعن 8269 لسنة 92 ق جلسة 11 / 10 / 2023
- الطعن 3956 لسنة 91 ق جلسة 26 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 19 ص 202
- الطعن 3131 لسنة 87 ق جلسة 22 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 34 ص 222
- الطعن 12300 لسنة 90 ق جلسة 8 / 2 / 2023
- الطعن 21349 لسنة 89 ق جلسة 28 / 12 / 2022
- الطعن 16525 لسنة 91 ق جلسة 5 / 6 / 2022
- الطعن 2953 لسنة 64 ق جلسة 4 / 7 / 2019
- الدعوى رقم 131 لسنة 39 ق "دستورية" جلسة 6 / 4 / 2019
- الطعنان 325 ، 329 لسنة 2016 ق تمييز دبي مدني جلسة 8 / 1 / 2019 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 1 ص 15
- الطعن 148 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2016 مكتب فني 67 أحوال شخصية ق 63 ص 415
- القضية 85 لسنة 35 قضائية "دستورية" جلسة 2 /1 /2016
- القضية رقم 45 لسنة 28 ق " دستورية جلسة 7 / 6 / 2009
- الطعن 3219 لسنة 48 ق جلسة 9 / 6 / 2007 إدارية عليا مكتب فني 52 ج 2 توحيد مبادئ ق 24 ص 239
- القضية 167 لسنة 22 ق جلسة 9 / 5 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 122 ص 731
- القضية 5 لسنة 8 ق جلسة 6 / 1 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 دستورية ق 20 ص 347
- القضية رقم 164 لسنة 19 ق دستورية عليا "دستورية " جلسة 3 / 7 / 1999
- الطعن 736 لسنة 24 ق جلسة 18/ 10/ 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 30 ص 85
اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ٢٠٢٥
الديباجة
نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي:
إذ نستذكر القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وبروتوكولاته، بما في ذلك البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، واتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تنظم الجوانب المحددة المشاكل اللاجئين في أفريقيا
وإذ نستذكر ايضاً الإعلانات والقرارات والتوصيات الأخرى صادرة عن مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، فضلاً عن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وإذ نحيط علمًا بمبادرات الاتحاد الأفريقى والتزاماته الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛
وإذ نستذكر كذلك قرار المؤتمر رقم (AU/Dec 865 XXXV الذي اعتمدته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا، يومي 18 و 19 فبراير 2025، الذي طلب بموجبه المؤتمر من الدول الأعضاء، بدعم من مفوضية الاتحاد الأفريقي، التفاوض بشأن اتفاقية للاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛
إذ نؤكد كذلك على أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 والإعلان الرسمى حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا واستراتيجية الاتحاد الأفريقي للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للفترة 2018-2028
إذ نقر بالصكوك العالمية والقارية والإقليمية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأفريقية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات؛
إذ نؤمن بأن العنف ضد النساء والفتيات ناجم عن أشكال منهجية متعددة ومترابطة من عدم المساواة والتمييز، بما في ذلك علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والتي لا تزال تؤثر سلبا على النساء والفتيات في إفريقيا؛
إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات يتجلى بأشكال مختلفة، بما في ذلك قتل الإناث، ويحدث في مختلف المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني، في أوقات السلم والنزاعات المسلحة، والفترات الانتقالية وما بعد النزاعات، وفي حالات الكوارث ، وما بعدها، وقد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي؛
إذ نعرب عن قلقنا من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة؛
إذ نعرب عن مزيد من القلق من أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويحول دون تمتعهن بهذه الحقوق والحريات في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك تقويض تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وقد يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي
إذ نلاحظ الطابع المتوارث بين الأجيال والمتطور للعنف ضد النساء والفتيات في أفريقيا، وارتباطه بأشكال متعددة من عدم المساواة والتمييز، فيما يتصل بالانتماء العرقي والإثني، والجنسية، والسن والإعاقة، والحالة الاجتماعية، والموقع الجغرافي، والدين؛
إذ نقر بأهمية المبادرات المتعلقة بالذكورة الإيجابية ودور الرجال والفتيان في تعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له وإنهائه
إذ ندرك أن العنف ضد النساء والفتيات بشكل واسع، لا يزال مستمراً بقوة في أفريقيا، رغم وجود الصكوك العالمية والقارية والإقليمية
وإذ نؤمن إيماناً راسخاً بوجوب إدانة جميع أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وإنهائها:
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة 1
التعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
أ - " المحكمة تعني محكمة ذات اختصاص قضائي؛
ب - " الفضاء الإلكتروني " يعني وسيط رقمي للتواصل والتفاعل بين الأنظمة العالمية أو المترابطة
ج - " الأسرة " تعني مجموعة أو وحدة طبيعية وأساسية في المجتمع، على النحو الذي تعرفه أو تنص عليه الدولة الطرف
د - " قتل الإناث " هو قتل النساء والفتيات بسبب جنسهن، ويشمل ذلك القتل من قبل الشركاء الحميمين أو أفراد من الأسرة أو المجتمع
هـ - "الفتاة" تعني الأنثى التي يقل سنها عن ثمانية عشر (18) عاماً؛
و - " النوع الاجتماعي " يعني الأدوار والواجبات والمسؤوليات المنسوبة ثقافيًا أو اجتماعيًا إلى جنس معين؛
ز - " الممارسات الضارة " تعني جميع السلوكيات والمواقف والممارسات التي تؤثر سلباً على حقوق النساء والفتيات في التحرر من جميع أشكال العنف وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية؛
ح - " الذكورة الإيجابية تعني نهجًا مجتمعيًا يُنمّي عقليات وسلوكيات ومواقف متغيرة بين الرجال ح. والفتيان، بهدف احترام وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات وتمكينهن ، بما في ذلك المساواة وعدم التمييز ونبذ العنف وتسوية النزاعات وبناء علاقات صحية مع النساء والفتيات
ط - "البيت الآمن " يعني مكاناً أو مركزاً يوفر المأوى والرعاية والحماية وخدمات الدعم لضمان سلامة الضحايا؛
ي - " النهج المتمركز حول الضحايا يعني وضع حقوق الضحايا وكرامتهن، بما في ذلك رفاههن وسلامتهن، في صميم جميع الجهود الرامية لمنع حالات العنف ضد النساء والفتيات والتصدي لها، دون أي تمييز ؛
ك - العنف ضد النساء والفتيات يعني جميع الأفعال المرتكبة ضد النساء والفتيات التي تسبب أو قد تسبب لهن إيذاءاً لفظياً أو عاطفياً أو جسديًا أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، بما في ذلك التهديد بارتكاب مثل هذه الأفعال، أو فرض قيود تعسفية على حرياتهن الأساسية أو حرمانهن منها، في المجالات الخاصة أو العامة أو الفضاء الإلكتروني، سواء في أوقات السلم أو النزاعات المسلحة أو الفترات الانتقالية أو ما بعدها أو أثناء الكوارث أو ما بعدها؛
ل - "النساء " من الإناث اللائي تبلغ اعمار من ثمانية عشر (18) عاماً وأكثر.
م - " المدافع عن حقوق الإنسان للنساء والفتيات يعني مواطن دولة طرف يعمل أو يسعى، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها وحمايتها، وذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية.
المادة 2
الحق في العيش في مأمن من العنف
لكل امرأة وفتاة الحق في العيش في مأمن من جميع أشكال العنف، ويُعد هذا الحق جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية الأخرى ويرتبط بها ارتباطا وثيقا.
المادة 3
النطاق
تسري هذه الاتفاقية على:
. جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في المجالات العامة والخاصة وفي الفضاء الإلكتروني؛ و
أ ب في أوقات السلم والنزاعات المسلحة والفترات الانتقالية وحالات ما بعد النزاع وأوضاع الكوارث وما بعدها.
المادة 4 الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في ما يلي:
أ. تهيئة بيئة مواتية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال إنشاء وتعزيز آليات التنسيق بين الوكالات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين لضمان :
أولاً: استجابة شاملة ومنسقة للعنف ضد النساء والفتيات من خلال توفير خدمات متكاملة للضحايا والناجيات؛ و
ثانياً: جمع واستخدام منهجي لبيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي حول العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك حسب العمر، بشكل منهجي، للاسترشاد بها في وضع المعايير وصنع السياسات والرصد والتقييم
ب توفير تدابير وقائية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات من خلال ضمان مشاركة الفتيان والفتيات والرجال والنساء من الأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات الثقافية والدينية، في تغيير الأعراف السلبية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع جوانب التنمية؛
ج توفير خدمات دعم شاملة للضحايا وأسرهن بما في ذلك :
أولاً: خدمات الطوارئ للضحايا وأسرهن؛ و
ثانياً: برامج الاستشارة والعلاج للضحايا والجناة؛
د. تعزيز آليات التنفيذ المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعية ونظام العدالة في الاستجابة الفعالة الحالات العنف ضد النساء والفتيات.
المادة 5
التزامات للدول بشأن بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات
تلتزم الدول الأطراف بما يلي:
أ - سن وإنفاذ قوانين تكافح جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالات الخاصة والعامة والفضاء الإلكتروني.
ب - ضمان تصميم نظام العدالة الجنائية لتوفير خدمات فعالة في مجال الطب الشرعي، وإدارة القضايا، والادعاء العام، والخدمات القانونية للضحايا؛
ج - إجراء تعدادات ومسوحات دورية لإثراء وضع سياسات قضائية وإدارية تدعم القوانين والخطط والاستراتيجيات القائمة على الأدلة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات؛ و
د - استخدام الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي لتنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 6
المبادئ التوجيهية
تسترشد الدول الأطراف، في تفسير هذه الاتفاقية عند تنفيذها وإعداد التقارير بشأنها وإنفاذها، بالمبادئ التالية:
أ - احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات وصونها؛
ب - إيلاء الأولوية لنهج يركز على الضحايا في ضمان قدرتهن على الوصول إلى العدالة والحصول على خدمات الدعم الوقائية والحمائية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة والخدمات القانونية والتعليمية وغير ذلك من خدمات؛
ج - إعطاء الأولوية لمقاربة متعددة الأطراف وقائمة على المشاركة الشاملة تصاعدياً لمنع العنف ضد النساء والفتيات ومعالجته بشكل فعال، إيجاد حلول مستدامة وشاملة تعمل على تمكن النساء والفتيات وتحميهن؛
د - ضمان تكافؤ الفرص والمساواة في تطبيق القانون لجميع النساء والفتيات، بغض النظر عن الخلفية أو الوضع الاجتماعي أو العمر أو الانتماء العرقي أو الدين أو اللغة أو الإعاقة؛ و
هـ ـ تعزيز الذكورة الإيجابية والقيم والأعراف الأفريقية واستخدامها لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه.
المادة 7
التزامات الدولة بشأن العوامل المتعددة والمترابطة التي تؤدي إلى تفاقم العنف ضد النساء والفتيات
1 - تأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها النساء والفتيات اللاتي يواجهن أشكالاً متعددة من الضعف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - الإعاقة، الصدمات الصحية النزوح، الترمل، والشيخوخة، وذلك في أوقات السلم والنزاعات المسلحة ومسارات العدالة الانتقالية ووضعيات ما بعد الصراع وما بعد الكوارث
2 - وفاء بالتزاماتها الواردة في الفقرة 1 من المادة 7 أعلاه، يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:
أ. معالجة الاحتياجات الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية والأمنية واحتياجات إعادة التأهيل والتعويض للضحايا على نحو كافٍ ، من بين جملة أمور؛
ب - ضمان تمتع النساء والفتيات بالحق في أن يُعاملن بكرامة واحترام، وحمايتهن من جميع أشكال العنف
ج - اتخاذ تدابير الحماية حقوق النساء المسنات من جميع أشكال العنف والتمييز؛
د - ضمان حماية خاصة للنساء والفتيات عديمات الجنسية، والنازحات داخليا، وطالبات اللجوء واللاجئات، من خلال توفير امكانية الوصول إلى الخدمات الوقائية والقانونية والقضائية الأساسية
هـ - سن وإنفاذ قوانين وطنية تحمي النساء والفتيات ذوات الإعاقة من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال وتزويدهن بخدمات دعم شاملة ومعدة خصيصا لهن؛
و - ضمان مساءلة مرتكبي العنف ضد النساء والفتيات، سواءً أكان ذلك من قبل جهات حكومية أم فاعلين غير حكوميين.
المادة 8
التزامات الدول بإنهاء على العنف ضد النساء في عالم العمل
تلتزم الدول الأطراف، بما يلي:
أ. حظر جميع أشكال العنف ضد النساء في عالم العمل.
ب - ضمان حصول النساء والفتيات على بيئة عمل آمنة وممكنة.
ج. اتخاذ التدابير والبرامج الحماية النساء في الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية والفضاء الإلكتروني من جميع أشكال العنف؛
د. تعزيز ممارسات العمل المناسبة، بما في ذلك تكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، وإجازة الأمومة والأبوة المدفوعة الأجر، وتكافؤ الفرص ، وتنمية المهارات، والوصول إلى خدمات رعاية الأطفال وغيرها من المرافق، وتعزيز التمثيل العادل في المناصب القيادية.
المادة 9
التزامات الدول بحماية الفتيات في عالم العمل
تلتزم الدول الأطراف، وفقًا وقوانينها الوطنية ، بما يلي:
أ - حماية الفتيات من ممارسات العمل الضارة وأي أشكال أخرى من أشكال العنف؛
ب - القضاء على العوامل التي تجبر الفتيات على القيام بأعمال ضارة؛
ج - إجراء مسوحات ومراجعات لتقييم التقدم المحرز نحو إنهاء العنف ضد الفتيات في عالم العمل.
المادة 10
التدابير الوقائية
يتعين على الدول الأطراف القيام بما يلي:
أ. سن قوانين وإعتماد سياسات تتعلق بجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، ووضع تدابير وخدمات وقائية وداعمة تضمن:
أولاً: احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات من قبل جميع حاملي الواجب؛
ثانياً: عدم التذرع بأي اعتبارات عرفية أو تقاليدية أو دينية لتبرير العنف ضد النساء والفتيات؛
ثالثاً: فرض عقوبات وسبل انتصاف فعالة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛
رابعاً : وضع آليات فعالة للتنفيذ والمساءلة.
ب. إعتماد تدابير برامج واستراتيجيات قائمة على الأدلة بهدف:
أولاً: تعزيز الجوانب الثقافة والأعراف الأفريقية التي تشجع أنماط السلوك التي لا الى تديم تعرض النساء والفتيات للعنف، بما في ذلك قتل الاناث؛
ثانياً: اعتماد حملات متعددة القطاعات والتخصصات وتوفير الموارد اللازمة لها، وتنفيذها، لزيادة الوعي العام حول طبيعة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه وسبل منعه، في المجالات العامة والخاصة، وفي الفضاء الإلكتروني؛
ثالثاً: إشراك وسائل الإعلام، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي وصناعة الإعلان، لزيادة الوعي والحساسية تجاه العنف ضد النساء والفتيات؛
رابعاً : بناء وتعزيز قدرات القضاة وموظفي القضاء وموظفي إنفاذ القانون وغيرهم من حاملي الواجب ذوي الصلة، لمنع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.
المادة 11
الحماية والدعم
1. تضع الدول الأطراف تدخلات وقائية داعمة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومساعدة الضحايا، من خلال وضع معايير دنيا تتعلق بما يلي:
أ. إجراءات الإبلاغ المستجيبة للنوع، والخدمات القانونية، والمساعدة القانونية، وأوامر الحماية والوصول إلى البيوت والمراكز الآمنة، والخدمات الطبية والنفسية الاجتماعية الفورية للنساء والفتيات اللاتي يواجهن عنفا فعليا أو يُهددن به؛
ب - تصميم وإجراءات تضمن مشاركة النساء في جميع جوانب التنمية، بما في ذلك التدابير التي الحماية ممتلكاتهن وحقوقهن في الملكية للحد من تعرضهن لمزيد من العنف
2. يتعين على الدول الأطراف تعزيز وإشراك وحماية المدافعين عن حقوق النساء والفتيات والمنظمات النسائية الأخرى في الوقاية من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وإنهائها.
المادة 12
الوصول إلى العدالة
يتعين على الدول الأطراف ان تسن وتنفذ قوانين وطنية تضمن نهجا يركز على الضحايا ويتيح الوصول الفعال للعدالة والأمن للضحايا، بما يشمل:
أ. اعتماد قواعد وإجراءات إثباتية عادلة وغير تمييزية
ب. إرساء عمليات إحالة فعالة ومستجيبة وحماية إجرائية
ج. تحقيقات فعالة وناجزة في حالات العنف ضد النساء والفتيات، وإدارتها والاستماع إليها، وضمان مقاضاة الجناة وإصدار الأحكام بحقهم، استنادًا إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وإجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة المستعجلة، وتخصيص دوائر خاصة داخل المحاكم
د. اتخاذ تدابير الحماية الضحايا ومن يعولونهم والشهود أثناء إجراءات العدالة الجنائية
هـ - حماية حق الضحايا في الخصوصية، مع مراعاة مبادئ ومعايير السرية وحماية البيانات وإخفاء الهوية؛
و - إصدار أوامر الحماية، وأوامر الإشغال، وأوامر رد الممتلكات، ودفع التعويضات والجبر للضحايا؛
ز. فرض العقاب المناسب وبرامج إعادة التأهيل التي تُعزّز تغيير السلوك ويمنع العود إلى الإجرام.
المادة 13
التعاون والتنسيق
تقوم الدول الأطراف بما يلي:
أ. تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات الحكومية، ومجموعات دعم المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية والقطاع الخاص والنقابات العمالية وغيرها من حاملوا الواحب، لضمان شبكة استجابة متكاملة تربط موارد المجتمع بأجهزة إنفاذ القانون ومقدمي الرعاية الصحية والأنظمة القضائية؛ و
ب. إرساء وتعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
المادة 14
التنفيذ
1. تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية، وتُدرج في تقاريرها الدورية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حسبما تقتضيه المادة 62 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
2 - في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، يكون للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية تفسير أحكام الاتفاقية وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
3. يجوز للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إحالة مسائل التفسير والتنفيذ بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
4. عند الاقتضاء، يكون للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولاية النظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية.
مادة 15
بند إحترازي
1 - لا يُفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه ينتقص من المبادئ والقيم الواردة في الصكوك الأخرى ذات الصلة لتحقيق إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
2 - في حالة وجود تناقض بين حكمين أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية يسود التفسير الذي يعزز تحقيق إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
المادة 16
التوقيع والتصديق والانضمام
1. يفتح الباب أمام جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، وفقاً للإجراءات الدستورية أو التشريعية.
2 - تودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
المادة 17
الدخول حيز النفاذ
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع خمس عشرة (15) دولة عضوا في الاتحاد الإفريقي وثائق التصديق أو الانضمام.
2. يُخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 18
التعديل
1. يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو تنقيح هذه الاتفاقية.
2. تقدم مقترحات التعديل أو التنقيح إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يحيلها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلامها.
3 يدرس المؤتمر، بناءً على توصية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوصية المجلس التنفيذي في هذه المقترحات في غضون عام واحد (1) من تاريخ إخطار الدول الأطراف، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة.
4. يعتمد المؤتمر التعديلات وفقاً لقواعد الإجراءات الخاصة به.
5. تدخل التعديلات أو التنقيحات حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية.
المادة 19
التحفظات
1. يجوز لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تُبدي تحفظاً كتابيًا بشأن أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
2 - لا يجوز أن يتعارض التحفظ مع موضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3. يجوز سحب التحفظ في أي وقت.
4. يجب تقديم سحب التحفظ خطياً إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الذي يخطر سائر الدول الأطراف بسحب التحفظ وفقاً لذلك.
المادة 20
الإيداع
1. تودع صكوك التصديق أو الانضمام وفقاً للمادة (16(2) من هذه الاتفاقية.
2. يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية من خلال توجيه إخطار كتابي مسبق قبل عام واحد (1) إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
3. يقوم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإخطار الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بأي توقيع على هذه الاتفاقية، وبأي إيداع لصك التصديق أو الانضمام.
4. يخطر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدول الأطراف بطلبات تعديل الاتفاقية أو الانسحاب منها، فضلاً عن التحفظات عليها.
5. عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، يعمد رئيس المفوضية إلى تسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
6. تودع هذه الاتفاقية، المحررة في ستة (6) نصوص أصلية باللغات العربية، الإنجليزية، الفرنسية،
7. البرتغالية، الإسبانية، والسواحيلية، وجميع هذه النصوص الستة متساوية الحجية وتودع لدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
8. يقوم بإرسال نسخة مصدقة طبق الأصل من الاتفاقية إلى كل دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، بلغتها الرسمية، أو بأي لغة رسمية أخرى متاحة والمحددة في الفقرة ٦ من هذه المادة. .
اعتمدته الدورة العادية الثامنة والثلاثون للجمعية العامة، المنعقدة في أديس أبابا، إثيوبيا
فبراير ٢٠٢٥