الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أكتوبر 2022

الطعن 16525 لسنة 91 ق جلسة 5 / 6 / 2022

باسم الشعب

محكمــــة النقــــض

الدائرة الجنائية الأحد ( أ )

 ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ خالـد مقلـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمـد قنديل و أشرف كمال المخزنجي ومحمد غنيـم نواب رئيس المحكمة وأحمد فـؤاد

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام فتحي .

وأمين السر السيد / هشام عبد القادر .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأحد الموافق 5 من ذي القعدة سنة 1443هـــــ الموافق 5 من يونيه سنة 2022م .

أصـدرت الحكم الآتـي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16525 لسنة 91 القضائية .

المرفوع مـن :

 1- ..... . 2- ...... . 3- ...... محكوم عليهم

ضـــــــــــد

النيابــة العامــة

---------------

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۲۱ قسم أول الرمل (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 7 لسنة ۲۰۲۱ شرق الإسكندرية) . بأنهم في يومي 8 ، 9 من ديسمبر سنة ۲۰۲۰ بدائرة قسم شرطة مارينا العلمين - محافظة مرسى مطروح .

- خطفوا بالتحيل ...... بأن اتفقوا سوياً على استدراجها لمواقعتها كرهاً عنها ، ونفاذاً لذلك الاتفاق أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري - مجال عملها معه - خارج محافظة الإسكندرية طالباً منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق ، فتوجهت معهم على هذا الأساس فأقصوها بعيداً عن مكان خطفها مصطحبين إياها إلى إحدى الوحدات المصيفية بمنطقة الساحل الشمالي قرية مارينا السياحية بزعم تعذر الحجز والاضطرار للمبيت بالوحدة آنفة البيان ، فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم ، وقد اقترنت بجناية الخطف جناية مواقعتها كرهاً عنها بأنه في ذات الزمان والمكان :

أسقطها الأول أرضاً وشل حركتها ، بينما جثم الثاني فوقها فقاومتهما حتى خارت قواها وفقدت وعيها ، فجردوها من ملابسها وتناوبوا جميعاً مواقعتها كرهاً عنها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات حلوان لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في التاسع من سبتمبر سنة ۲۰۲۱ عملاً بالمواد ۳۹/أولاً ، ثانياً (الشق الأول) ، ۲6۷ ، ۲۹۰/3،1 من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ۱۷ من ذات القانون . بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه من اتهام ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، وبمصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في ٢٥ من سبتمبر سنة 2021 . وقد أُودعت عدد سبع مذكرات بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الأول ، الأولى في 3 من نوفمبر سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والثانية في 4 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، والثالثة في ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، والرابعة في ذات التاريخ أيضاً موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، والخامسة في 6 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي ، والسادسة في 7 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، والسابعة في 8 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي . كما أُودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني ، الأولى في 7 من نوفمبر سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي ، والثانية في ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ/ ...... المحامي . وكذلك أُودعت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثالث ، الأولى في 28 من أكتوبر سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ الدكتور / ...... المحامي ، والثانية في 7 من نوفمبر سنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ / ...... المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

--------------

المحكمـــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة خطف أنثى بالتحيل المقترنة بمواقعتها بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في الإسناد ؛ ذلك بأنه لم يورد وقائع الدعوى وأدلتها بطريقة كافية ، ولم يستظهر أركان الجريمة التي دانهم بها ، وما أورده لا يكفي لتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي على السواء ، إذ أن مرافقة المجني عليها لهم كان برضاها وبمحض إرادتها ، ولم يدلل على توافر ظرف الاقتران تدليلاً سائغاً ، ولم يستظهر اتفاقهم على ارتكاب الجريمة ، وعناصر المسئولية الجنائية لديهم ، ولم يحدد دور كل منهم في الواقعة واعتبرهم فاعلين أصليين على خلاف ما ورد بأمر الإحالة من أنهم شركاء ، وهو ما يُعد تعديلاً في وصف التهمة ، دون أن تقم المحكمة بلفت نظر الدفاع عنهم ، ولم يُعمل المادة 32 من قانون العقوبات ولم يبين الجريمة ذات الوصف الأشد ، واجتزأ أقوال المجني عليها ولم يورد منها إقرارها بالتحقيقات وأمام المحكمة بأنها زوجة للطاعن الأول بموجب عقد زواج عرفي وتم معاشرتها برضاها ، كما أغفل إيراد أقوال والدة المجني عليها وشقيقها وشهود النفي التي استمعت إليهم المحكمة وأقروا جميعاً بصحة عقد زواج المجني عليها ، واطرح بما لا يسوغ ما دفع به الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لبدء إجراءات التحقيق فيها قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى ، واستند في اطراح الدفع لنص المادة 77مكرراً/أ من قانون السلطة القضائية رغم عدم دستوريتها لجلوس النائب العام عضواً فيه رغم أنه في ذات الوقت هو المنوط به تحريك الدعوى الجنائية مما يفقده حيدته لشمول ولايته سلطتي الاتهام والمحاكمة ، كما أن إذن مجلس القضاء الأعلى بتحريك الدعوى الجنائية صدر باطلاً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاده ، وأن قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحديد الدائرة الرابعة لنظر الدعوى جاء باطلاً لعدم اختصاصه بإصداره ، فضلاً عن عدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وجاءت قرارات الندب الصادرة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية باطلة لندبه أعضاء نيابة من نيابات خارج الاختصاص الإقليمي لدائرة عملهم ، فانتقل وكيل نيابة العلمين الجزئية لدائرة نيابة العامرية وحرز الفيديوهات الخاصة بمطعم واحة خطاب رغم وقوعه خارج الاختصاص الإقليمي لدائرة عمله ، وعول الحكم على الأدلة المستمدة من تحقيقات النيابة رغم بطلانها ، واستند إلى أدلة ظنية لا ترقى للأدلة اليقينية ولا تكفي لإدانتهم ، وهو ما يكشف عن تولد رغبة مسبقة للمحكمة في الإدانة قبل سردها لوقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها ، واعتنق صور متعددة لواقعة الدعوى وكيفية حصولها وحالة المجني عليها أثناء مواقعتها مما يصمه بالتناقض ، وخلا من تحديد وقت قيام الطاعن الثالث بارتكاب الواقعة ، واعتنق تصوير المجني عليها للواقعة رغم مجافاته للحقيقة والواقع ، وعول على أقوالها رغم تعدد رواياتها ، وعدولها عن أقوالها الأولية ، وجاءت أقوال شهود الإثبات من الثانية حتى الرابع سماعية ولم يشاهد أياً منهم الواقعة وتوجد خصومة سابقة بين الطاعن الأول وشاهد الإثبات السابع مجري التحريات ، والتفت عن تنازل المجني عليها ونفيها الاتهام وإقرارها بأنها زوجة للطاعن الأول بموجب عقد زواج عرفي ولم يُعمل أثره واطرح دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن بما لا يستقيم لاطراحه ، كما أغفل دفاعه بانعدام إرادته لوقوعه تحت ضغط من المجني عليها لابتزاز أمواله ، ولم توقف المحكمة نظر الدعوى الجنائية لحين الفصل في صحة عقد الزواج العرفي من محكمة الأحوال الشخصية ، وعول على تقرير الطب الشرعي رغم عدم صلاحيته ملتفتاً عن تقرير طبي استشاري قدمه الطاعن الأول للتدليل على عدم صحة الواقعة ، ولم تستدع المحكمة محرره للاستماع لأقواله ، ولم تورد فحواه ، ولم تعرض لدفاعهم في هذا الشأن ، كما أن الطبيب الشرعي يفتقد الخبرة العلمية الكافية ، ولم تقم المحكمة بإعادة المأمورية للطبيب الشرعي لفحص اعتراضاتهم على التقرير ، ولم تندب لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين ، وجاء تقرير الطب الشرعي متناقضاً مع تقرير مستشفى العلمين النموذجي في شأن حالة غشاء بكارة المجني عليها وطبيعة إصابة ثديها وسبب حدوثها ، واطرح دفاعهم بتناقض الدليلين القولي والفني بما لا يسوغ لاطراحه ، ورد برد غير سائغ على دفاع الطاعنين الثاني والثالث ببطلان إجراءات أخذ العينة للحصول عليها في مقر نيابة الاستئناف وليس في مصلحة الطب الشرعي خلافاً لما أُثبت به ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعهم بعدم جدية التحريات لكونها مكتبية وجاءت ترديداً لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات ، وتجهيل مصدرها ، كما أنها جاءت متناقضة مع أقوال المجني عليها والتحريات الأولية ، ولم يعرض لدفاعهم في هذا الشأن ، واستند لأقوال الطبيب الشرعي أمام المحكمة رغم بطلان شهادته لإفشائه ما أسر به الطاعن له وقت توقيع الكشف الطبي عليه ، وأقام قضاءه على عقيدة قائمة على فروض واحتمالات واستدلالات معيبة وليس عن عقيدة جازمة حصلتها المحكمة بنفسها ، ودانهم رغم عدم وجود شهود رؤية للواقعة ، ولم تستجب المحكمة لطلبهم بتفريغ كاميرات فندق سفير يوم مغادرة المجني عليها له ، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة لعدم سؤالها المدعوة/ .... ، ولعدم ضبطها بنطال المجني عليها ، وعرضها أوراق الدعوى على مجلس القضاء الأعلى بتحقيقات قاصرة ، وتعجلها في إحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية قبل انتهاء التحقيقات ، وتحاملها على الطاعن الأول ، وعدم حيدتها ، واطرح بما لا يتفق وصحيح القانون طلب القاضي شقيق الطاعن الأول بالحضور أمام المحكمة للدفاع والمرافعة ، والتفت عن طلبه بالطعن بالتزوير على محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لإضافة اسم الطاعن الثالث لأول مرة بعد ورود تقرير الطب الشرعي ، والتفت عن المستندات التي قُدمت للتدليل على عدم معقولية الواقعة وفقاً لرواية المجني عليها وتلفيق الاتهام ورد على دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح رداً ، ونسب للطاعن الأول قيامه بإخفاء رأس المجني عليها حال عبورها البوابات الخشبية لقرية مارينا العلمين بما لا أصل له بالأوراق ، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن الأول وهو قاضي قد نصب شراكه الخداعية عبر تطبيق الفيس بوك وتعرف على المجني عليها ونشأت صداقة بينهما بعد أن توسمت فيه أن يكون الحل لظروفها المعيشية الصعبة ومساعدتها في الحصول على فرصة عمل ومعاونة أسرتها بعد أن غازلها بقدراته وعلاقاته المتنوعة وزين لها العمل معه كمديرة لأشغاله في الاستثمار العقاري والتي يمارسها في الخفاء لمنافاتها لطبيعة عمله كقاضي وظلت العلاقة بينهما والمقابلات ثم أسر بمكنون نفسه للطاعنين الثاني والثالث ومشاركته في مضاجعة المجني عليها بعد إسقاطها في قبضتهم وقام بالاتصال بها هاتفياً وأبلغها بانعقاد مؤتمر بالعين السخنة للاستثمار العقاري صباح يوم الأربعاء 9/12/2020 وأنه أحد المشاركين فيه ويتعين عليها مرافقته كمديرة لأعماله وزعم لها احتيالاً مبيتها بغرفة منفردة بأحد فنادق العين السخنة لحضور المؤتمر صبيحة اليوم التالي ، فانطلت عليها مراوغته ووافقته وأقبلت عليه في مجمع سان ستيفانو والذي اجتمع فيه الطاعنين الثلاثة وانطلقوا بسيارة الطاعن الثالث إلى طريق الساحل الشمالي ، وقام الطاعن الثاني بالاتصال بصديقته المدعوة/ ..... ودعاها للقدوم لمنطقة مارينا فانصاعت له ، وتوقف الركب بمطعم .... لتناول الطعام ثم أبلغها الطاعن الأول بأن حجز فندق العين السخنة تم إلغاءه ، وأنه يقوم بتدبير فرصة عمل لشقيقها بالمحكمة ، بينما قام الطاعن الثالث بمهاتفة سمسار عقاري لتدبير إحدى الفيلات المطلة على البحر بقرية مارينا العلمين ، وعند بوابة القرية قام الطاعن الأول بإخفاء المجني عليها داخل السيارة عن عيون أفراد الأمن ، وعقب استلامهم الفيلا ومغادرة السمسار العقاري امتنعت المجني عليها من النزول من السيارة وسالت دموعها وتوسلت للطاعن الأول بتدبير وسيلة مواصلات تعيدها لمسكنها ، إلا أنه امتنع وأوصد في وجهها كل السبل لعودتها بعد منتصف الليل ولطمأنتها قرر لها الطاعن الأول أن تنفرد بالطابق العلوي من الفيلا وتعتزلهم بينما يظلوا هم بالطابق الأرضي فرضخت لانعدام البديل ، فصعدت وانزوت بالغرفة الثانية بالطابق العلوي ، حتى وصلت صديقة الطاعن الثاني وطلب منها الطاعن الأول الصعود للمجني عليها واقناعها بالنزول إليهم لمشاركتهم السهرة فامتنعت ففوجئت باقتحام الطاعنين الأول والثاني باب الحجرة والصعود لمرقدها ومراودتها عن نفسها فقاما بتطويقها وقرع الطاعن الثاني مسامعها بعبارات خادشة للحياء وحاولت الفكاك منهما ، إلا أن الطاعن الأول قام بالإمساك بها وتحسس صدرها وجسمها ، والطاعن الثاني يمنعها من الحركة ويشد عضد الطاعن الأول فهبت للفرار فحال الطاعنين الأول والثاني من ذلك ومنعها فاختل توازنها وهوت أرضاً فاعتلاها الطاعن الثاني وأخذ يقبلها فظلت تقاوم حتى فقدت وعيها وقد شعرت بالطاعن الثاني يجذب بنطالها فتمزق وخارت قواها وتداعى عليها الطاعنين الثلاثة ينهش كل منهم عرضها بعنف جنسي يشبعون شهواتهم ويشدون من آزر بعضهم وألحقوا بجسدها إصابات وأغاروا على موضع عفتها حتى تمزق غشاء بكارتها ولم يتركوها إلا بعد أن أشبعوا غرائزهم وسلبوا منها شرفها ، وإذ استفاقت صباحاً وجدت نفسها في غرفة أخرى وملقاة على أحد الأسرة عارية إلا من سروالها الداخلي المنحسر عنها دون ركبتيها وحمالة صدرها عند كتفيها ، والدماء بين ساقيها ومتسربة لملاءة سريرها وجزء من مرتبته ، وشاهدت بجوارها الطاعن الأول مستلقياً على السرير المقابل عارياً كما ولدته أمه يغط في سبات عميق فتسللت عارية مسرعة بعد أن أعادت ما تبقى من ثياب داخلية وتمكنت من الخروج من باب الفيلا دون بنطال يسترها مستنجدة بجارتها شاهدة الإثبات الثانية التي كستها ببنطال أسود وهاتفت مرفق الإسعاف فأوفد الشاهد الثالث الذي قام بنقلها إلى مستشفى العلمين النموذجي والتي أبلغت الشرطة ، وقد شاهد فرد الأمن بالقرية حالة المجني عليها فعاد للفيلا المستأجرة فوجد بابها مفتوحاً فأيقظ الطاعن الأول وأبلغه بما رأى فبادر بتنبيه مرافقيه وولوا جميعاً مدبرين وقد شاهدهم السمسار العقاري ولم يفلح في استيقافهم فعاد للفيلا المستأجرة وجدها مبعثرة محتوياتها ، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة بلاغ المجني عليها واتفاق المتهمين الثلاثة على خطف المجني عليها بالتحيل ومواقعتها كرهاً عنها . وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعنين أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وما ثبت بتقارير مستشفى العلمين النموذجي ، وعيادة العنف ضد المرأة والطفل بقطاع الطب الشرعي ، والإدارة العامة للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعي ، وقسم الأدلة الجنائية بمحافظة مطروح ، ومعاينة النيابة العامة لمكان الواقعة ، ومحتوى تفريغ كاميرات المراقبة والتسجيل بمطعم ..... وبوابتي مارينا 4، 6 ، واستعلام النيابة العامة من شركتي المحمول أورنج ، وفودافون عن النطاق الجغرافي للهواتف النقالة أرقام ....... ، والصور الضوئية لدفتر حركة سيارة الإسعاف . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة خطف أنثى بالتحيل المقترنة بمواقعتها بالإكراه التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ الحكم فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني لها ، أو باستعمال أي وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان تقدير ركن التحيل أو الإكراه أو توافر القصد الجنائي في جريمة الخطف كلها مسائل موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي وتوافر ركن التحيل والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وإيراده لأدلة الثبوت فيها ورداً على ما دفع به الطاعنون من انتفاء أركان جريمة خطف أنثى بالتحايل المقترنة بمواقعتها بالإكراه تتحقق به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بارتكابها ، كما هي معرفة به في القانون ، وكانت مسألة رضاء المجني عليها أو عدم رضائها في جريمة المواقعة مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع فصلاً نهائياً ، وليس لمحكمة النقض بعد ذلك حق مراقبتها في هذا الشأن ، طالما أن الأدلة والاعتبارات التي ذكرتها من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم ، فلها أن تستخلص من الوقائع التي كشفت عنها التحقيقات ومن أقوال الشهود حصول هذا التحيل وذلك الإكراه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ظرف الاقتران الذي نصت عليه المادة 290 من قانون العقوبات سالفة الذكر يكفي لتحققه أن يثبت الحكم قيام المصاحبة الزمنية بين جريمتي الخطف والمواقعة بأن تكونا قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن ، ولا يشترط وقوعهما في مكان واحد وتقدير هذه الرابطة الزمنية مما تستقل به محكمة الموضوع ، وإذ كان الحكم قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها والمعضدة بباقي أدلة الثبوت التي اطمأن إليها أن الطاعنين استدرجوا المجني عليها بطريق التحايل إلى مسرح جريمتهم ، ثم قاموا بمواقعتها كرهاً عنها ، واستظهر ركن التحيل والإكراه ، كما استظهر وقوع الخطف والمواقعة في فترة زمنية قصيرة بما يتحقق به اقتران هاتين الجريمتين ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك ما يكفي لإدانة الطاعنين طبقاً لنص المادة 290 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد حدد في بيان كاف الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دينوا بها ؛ إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها ، واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها ، وصدور الجريمة عن باعث واحد ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها ، بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة مطروحة بالجلسة ، وهي بذاتها الواقعة التي دارت عليها المرافعة ، ولم تجر المحكمة تعديلاً في وصف التهمة ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحايل والمقترنة بمواقعتها كرهاً والمؤثمة بالمادة 290/2،1 من قانون العقوبات والتي دين بها الطاعنون هي جريمة واحدة ، ولم يورد الحكم المطعون فيه ذكراً للمادة 32 من قانون العقوبات ، ولا محل لإعمالها ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن عدم إعمال الحكم لتلك المادة أو عدم بيانه للجريمة ذات الوصف الأشد يكون أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ويضحى وارداً على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لمحكمة الموضوع في سبيل استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى أن تجزئ أقوال الشاهد وتأخذ بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، طالما أنها لم تمسخ الشهادة أو تحيلها عن معناها ، كما أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال إلا بالتحدث عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشاروا إليها بأسباب طعنهم ، وهي تُعد وقائع ثانوية يريد الطاعن الأول لها معنى لما تسايره فيه المحكمة فاطرحتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ليس هناك ما يمنع المحكمة – بما لها من سلطة تقديرية – أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لم تثق بما شهدوا به ؛ إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود النفي فاطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في ذلك ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لبدء إجراءات التحقيقات قبل الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى واطرحه استناداً إلى أن الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل تاريخ صدور إذن مجلس القضاء الأعلى هي إجراءات غير ماسة بشخص القاضي – الطاعن الأول – أو حرمة مسكنه ، وأنه لم يتم التأكد من اسمه وصفته إلا في تمام الساعة السادسة والنصف يوم 9/12/2020 وحتى نهاية يوم 10/12/2020 ، وأن مأموري الضبط القضائي قد اقتصر دورهما في الواقعة التي حدثت بتاريخ 9/12/2020 على تسطير أربع محاضر شمل الأول بلاغ المجني عليها ، والثانى إثبات ورود التقرير الطبي من مستشفى العلمين ، والثالث والرابع حُررا بمعرفة رئيس مباحث قسم مارينا أثبت فيهما سؤال مسعف سيارة الإسعاف التي أقلت المجني عليها للمستشفى والسيدة التي استغاثت بها المجني عليها ، وأن ما أتاه مأموري الضبط القضائي على نحو ما سلف يندرج في إطار ما أُنيط بهما من إجراءات الاستدلال التي ترمي لكشف الحقيقة وجمع عناصر الإثبات اللازمة للتحضير للمرحلة التالية ، وبعرض تلك المحاضر على وكيل نيابة العلمين الجزئية وما يثار فيها من شبهة الجناية فقد تولى التحقيق واستمع لشهادة المجني عليها وأصدر أمره بضبط وإحضار الطاعنين الثاني والثالث بعد ما دلت عليهما التحريات ثم أثبت الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة لإجراء المعاينة وتحفظ على بعض محتوياته ثم ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها ، واستمعت النيابة العامة للسمسار العقاري وفرد أمن قرية مارينا ، وإذ كشفت التحريات عن شخصية الطاعن الأول وصفته كقاض توقفت نيابة العلمين الجزئية بنهاية يوم 10/12/2020 عن استكمال التحقيق ، ولم تتخذ ثمة إجراء في الواقعة وعكفت في صباح يوم 11/12/2020 على إعداد مذكرة بظروف الواقعة وأُرسلت للمحامي العام لنيابة مرسى مطروح التي أرسلها للمحامي العام الأول لنيابة استئناف إسكندرية ثم استقرت في مكتب النائب العام الذي سطر كتابه في يوم 12/12/2020 للعرض على مجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قراره بتاريخ 13/12/2020 بكامل تشكيله بالإذن للنيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيقات قبل الطاعن الأول بما نُسب إليه في شأن الوقائع التي شملتها مذكرة النيابة العامة ، وقد أفصح الحكم المطعون فيه أن ما اتخذ من إجراءات قبل صدور إذن مجلس القضاء الأعلى ليس فيه مساس لشخص الطاعن الأول وحصانته ، لما كان ذلك ، وكان نص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الإذن على الإجراءات الجنائية ، إذ أن المشرع قصد بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 96 سالفة الذكر من عدم جواز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً وكلا الإجرائين من إجراءات التحقيق وأخطرها ، وما نص عليه في فقرتها قبل الأخيرة من عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية في جناية أو جنحة للتأكيد على عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى عليه ، أما ما عدا ذلك من الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي فيظل محكوم بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية ، فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الإذن بها من مجلس القضاء الأعلى ، والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الإذن وهي حماية شخص القاضي والهيئة التي ينتسب إليها ، لما في اتخاذ إجراءات التحقيق المتعلقة باتهام يدور حول القاضي في غيبة من جهة الاختصاص من مساس بشخص القاضي واستقلال الهيئة التي ينتسب لها ، كما أن عدم النص صراحة في المادة 96 سالفة البيان على عدم جواز اتخاذ الإجراءات غير الماسة بشخص القاضي دون إذن مجلس القضاء الأعلى يعني أن المشرع المصري لم يرد الخروج عن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان تولى النيابة العامة إجراء التحقيق في جناية بإثبات أقوال المجني عليها حول الواقعة ، وسماع الشهود ، وإجراء معاينة لمكان الواقعة ، وإجراء التحريات ، وندب الطب الشرعي لفحص المجني عليها ، والتحفظ على كل ما هو متعلق بالجريمة – وهو ما يسلم به الطاعن الأول في أسباب طعنه – والتي على أثر نتائجها عُرض الأمر على النائب العام لاستصدار الإذن اللازم لمباشرة التحقيق مع القاضي الذي يحوم حوله الاتهام ، فإن هذه الإجراءات لا تعدو أن تكون تحضيرية لا تستطيل إلى الإذن الصادر من مجلس القضاء الأعلى بمباشرة الإجراءات بالبطلان ، وتكون إجراءات التحقيق التالية لصدور هذا الإذن قد تمت صحيحة ويصح التعويل على الأدلة التي أنتجتها ، وإذ كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة ، فلا جدوى مما يثيره الطاعن الأول نعياً على الحكم من خطأ في الرد على هذا الدفع . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يدفع أياً منهما بعدم دستورية نص المادة 77 مكرراً(أ) من قانون السلطة القضائية لمخالفتها مبادئ دستورية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يمنع النائب العام من أن يكون عضواً بمجلس القضاء الأعلى ويقدم له طلباً يتعلق بالتحقيق مع قاض يدور حوله الاتهام في جناية ، وفي ذات الوقت يباشر تحريك الدعوى الجنائية ، أما أمر المحاكمة فتتولاها المحاكم بما لها من سلطة تقديرية في وزن الدليل وتقدر أحكامها وفقاً لما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأوراقها والأدلة فيها ، الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن الأول قد تمت وفق صحيح القانون ، ويكون ما يثيره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 77مكرراً/3 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – المضافة بالقانون رقم 35 لسنة 1984 – على أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل ، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وتكون جميع مداولاته سرية ، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .... مفاده أن انعقاد المجلس المذكور يكون صحيحاً بحضور خمسة من أعضائه على الأقل ، وقد خلت نصوص القانون سالف الذكر من بطلان أي إجراء يتخذ في حالة غياب أو وجود مانع لدى أعضاء المجلس ، طالما كان نصاب انعقاده قد تم صحيحاً ، وإذ كان ما تقدم ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المجلس حينما أصدر قراره بالإذن بتحريك الدعوى الجنائية قبل الطاعن الأول كان مُشكلاً من معالي القاضي/ ..... رئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/ ...... رئيس محكمة استئناف القاهرة ، معالي النائب العام / ..... ، ومعالي القاضي/ ...... – النائب الأول لرئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/ ...... – النائب الثاني لرئيس محكمة النقض ، معالي القاضي/...... – رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ، معالي القاضي/ ....... – رئيس محكمة استئناف طنطا . وقد صدر قرار المجلس منهم جميعاً مجتمعين ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، أن خلو محضر اجتماع مجلس القضاء الأعلى من توقيع أحد الأعضاء – بفرض حصوله - لا يبطل الإجراءات التي تُعد من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لم يرتب القانون البطلان على مخالفتها ، وهو الأمر الذي يكون معه الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن الأول بوصفه قاض قد تمت وفق صحيح القانون ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لدفاع الطاعن الأول في هذا الشأن ما دام أن الواقع الثابت في الأوراق يدحضه ولا يسانده فيما يثيره في منعاه . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 95 من القانون رقم 46 لسنة 1972 – المعدل – بشأن السلطة القضائية قد جرى على أنـه استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان يعين المجلس المنصوص عليه في المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجنح أو الجنايات التي تقع من القضاة ، ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم مفاده أن مجلس القضاء الأعلى هو الذي يختص منفرداً بتعيين محكمة الاستئناف المختصة بنظر الجناية التي يتهم فيها قاض ، دون أن يعين دائرة بعينها لنظرها ، وأن تحديد الدائرة التي تُعرض عليها الجناية ينعقد لرئيس محكمة الاستئناف وفقاً لتوزيع العمل على دوائر هذه المحكمة ، وإذ كان الطاعن الأول لا ينازع في صدور قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 13/1/2021 بتعيين محكمة استئناف القاهرة كمحكمة مختصة لنظر الدعوى ، وقد عُرضت الأوراق على السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة فخصص الدائرة الرابعة مصدرة الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى ، ولما كانت تلك الدائرة قد شُكلت من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة استئناف القاهرة بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقاً للقانون ، ولا يؤثر في هذا ، أن تلك الدائرة أصبحت تختص بنظر الدعوى الماثلة ؛ ذلك أن توزيع العمل على دوائر محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة ، وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن الأول لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان قرارات الندب الصادرة من المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ، وعدم جواز ندب أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيق طبقاً لنصوص المواد 70 ، 199 ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية لكونهم في حقيقتهم من مأموري الضبط القضائي لا يجوز انتدابهم لإجراء الاستجواب ، فلا يُقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً أن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية ، والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21 ، 23 فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يُناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشمل سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه ، أو أن يوكل إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة ممن يعملون في مكتبه أو في أي نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ، ولو لم يكن داخلاً بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، كما أن المحامي العام الأول هو محام عام من حيث الاختصاص ، فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول مجرد درجة وظيفية ويباشر كل منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسي فإن من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤسيه في دائرة اختصاصه ، وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام ، ولما كان الطاعن الأول لا يماري فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أن المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية كان قد ندب أعضاء من تلك النيابة في اتخاذ إجراء عمل قضائي في الدعوى الراهنة ، فإن ذلك يفيد أن النائب العام نفسه هو من أصدر قرارات الندب ، ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر أمام محكمة الموضوع أن وكيل النيابة الذي أجرى معاينة لمطعم واحة خطاب غير مختص لخروجه عن الاختصاص المكاني لدائرة النيابة التي يعمل بها ، وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفي هذا الاختصاص ويظاهر ما يدعيه الطاعن الأول من عدم اختصاص النيابة التي تولت تحقيق الدعوى ، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه من المقرر في صحيح القانون أنه متى بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ثم استوجبت ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة ، فإن هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة ولا بطلان فيها ، ومن ثم فإن ما قام وكيل نيابة العلمين الجزئية بإجراء تفريغ الكاميرات بالمطعم التابع لدائرة اختصاص نيابة العامرية خارج نطاق اختصاصه المكاني وأن هذا الإجراء منه قد جاء صحيحاً موافقاً للقانون ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان الطاعن الأول لم يدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، فإنه لا يُقبل منه أن يثير أمر بطلانها أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، إذ العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها ، ومن ثم فإن تعييب التحقيق الذي أجرته النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم ، لأن العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة ، وما دامت المحكمة قد استخلصت من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث اقتناعها وعقيدتها بشأن واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بشأن بطلان الأدلة المستمدة من تحقيقات النيابة العامة يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منهما ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم في الإدانة إلى أدلة ظنية وغير يقينية يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة ، مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليهم من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يُثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله ، هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ، ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لواقعة الدعوى دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطاعنان الثاني والثالث من دعوى التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تحديد وقت الحادث لا تأثير له على ثبوت الواقعة ، ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى تواجد الطاعن الثالث على مسرح الحادث ومشاركته في ارتكاب الجريمة التي دين بها في ذات الميقات الذي قال به شهود الإثبات ، فإن ما يثيره الطاعن الثالث من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة من حيث زمان حدوثها أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريح أدلة الثبوت التي عولت عليها ، ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها الثابت في الأوراق ، كما أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، كما أن تناقض الشاهد في أقواله – على فرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر ، متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة ، وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو ما تملكه محكمة الموضوع وحدها ، فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة ، فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها ، كما أن للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، متى اطمأنت إلى صحتها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال شهود الإثبات فيما تساند إليه منها وكفايتها كدليل في الدعوى ، ولصحة تصويرهم للواقعة ، فإن كافة ما يثيره الطاعنون من منازعة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجني عليها عن اتهامها للطاعنين في معرض نفي التهمة عنهم ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجني عليها يتضمن عدولها عن اتهامهم ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل ، ولا تثريب عليها إن اطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ، ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها ، كما أن القانون لم يرتب على تنازل المجني عليها في جريمة الخطف أو مواقعة أنثى كرهاً عنها أو الصلح مع المتهمين أثراً على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، فإن ما يثيره الطاعنون من تنازل المجني عليها عن الدعوى الجنائية قبلهم – بفرض حصوله – لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في صحته ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لعقد الزواج العرفي الذي قدمه الطاعن الأول واطرحه لما تبين له من أقوال الشهود أنه حُرر بعد حدوث الواقعة ، وكانت المجادلة في مبررات اطراح المحكمة لعقد الزواج العرفي هي منازعة في تقدير الدليل ، لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض ؛ لأن تقدير الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها ، كما أن ما يزعمه الطاعن الأول من وقوع تهديد من المجني عليها لإجباره على الزواج منها وتقاضيها مبالغ مالية بعد الواقعة لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ولا جدوى من إثارته ، وإذ كان ما رد به الحكم على دفاع الطاعن الأول في هذا الشأن كافياً وسائغاً ، وكان القانون لم يرتب أثراً على زواجه من المجني عليها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص فأجاز الشارع بذلك للمحكمة الجنائية سلطة تقدير جدية النزاع ، وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى الجنائية ، أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضي وقف الدعوى واستصدار حكم فيها من المحكمة المختصة ، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر للاعتبارات السائغة التي أوردتها رداً على دفاع الطاعن الأول في هذا الصدد أن الأمر يقتضي وقف الدعوى ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى عقد زواج الطاعن الأول من المجني عليها ، فإن ما يثيره الطاعنان الأول والثاني في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء المقدمة إليها ، ولها أن تفاضل بين هذه التقارير وتأخذ منها ما تراه وتطرح ما عداه ، إذ أن ذلك الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاء بها ؛ لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها ، كما أن لها أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره ، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك وأكدته لديها ، ولها أن تورد في حكمها من تقرير الخبير ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منه ، واعتمدت عليه في تكوين عقيدتها ، فإن إغفالها إيراد تفصيلات معينة يعتبر اطراحاً لها ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أسانيد حواها تقرير الطب الشرعي ، واطرحت في حدود سلطتها التقديرية التقرير الاستشاري المقدم من الطاعنين ، فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، وهي غير ملزمة من بعد بإجابة طلب الدفاع باستدعائه ، ما دام أن الواقعة وضحت لديها ، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء ، كما أنها غير ملزمة بأن تتناوله أو ترد عليه استقلالاً ، طالما أنها لم تأخذ به أو الرد على الدفوع الموضوعية التي يستفاد الرد عليها ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها والمتهمين من أطباء مصلحة الطب الشرعي ، وكان هؤلاء الأطباء لا يعينون إلا بعد التأكد من كفايتهم وصلاحيتهم لأعمال القسم الذي يعينون به ، وذلك طبقاً لما تقضي به المادتان 18 ، 35 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام القضاء ، فإن منعى الطاعن الأول بعدم خبرته وافتقاره للحقائق العلمية لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة لعمل الخبير ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافعين عنه لم يطلب أيهما من المحكمة إعادة المأمورية إلى الطبيب الشرعي أو ندب لجنة ثلاثية من كبار الأطباء الشرعيين ، كما أن الطاعن الثاني لم يطلب توقيع الكشف الطبي عليه لبيان مدى قدرته الجنسية ، فليس للطاعنين الأول والثاني من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء لم يطلباه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان من المقرر أن فوات فترة زمنية بين تقرير طبي وآخر عن إصابة بعينها يستتبع حتماً عدم تطابق النتيجة التي يخلص إليها كل منهما ، ذلك أن المدى الزمني يسمح بتغيير الإصابة وحدوث تفاوت فيها ، ومن ثم فلا تناقض بين الدليلين الفنيين المطروحين والمتوالين زمنياً إذا ما أثبت أولهما وجود كدمات بثدي المجني عليها وسحجات متفرقة بالفخد الأيسر ، ولم يتوصل إلى مدى سلامة غشاء البكارة ، وأثبت ثانيهما عضة أدمية بالثدي الأيسر وسحج ظفري بالفخذ الأيسر وتمزق بغشاء البكارة ، وأن ذلك لا ينفي وقوع الفعل في التاريخ المدعى به دون أن يترك أثراً إصابياً باقياً نظراً لمرور فترة زمنية بينهما بما يسمح بتغيير معالم الإصابة وتطورها ، وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد عولت في قضائها بالإدانة على ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي من وجود تمزق بغشاء البكارة وأن الإفرازات سببها مواقعة المجني عليها أكثر من مرة وأورد تقرير مستشفى العلمين النموذجي أن إصابات المجني عليها عبارة عن كدمات بالثديين وسحجات متفرقة بالفخذين ولم يتبين له مدى سلامة غشاء البكارة ، ومتى كان الحكم فيما أورده من أسباب صحيحة مستمدة من ذات الكشوف الطبية قد رفع التناقض الظاهري فيما جاء بالتقريرين الطبيين عن إصابة المجني عليها ، فإن الحكم يكون صحيحاً في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق ، وكان الدليل الفني المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت بهم محكمة الموضوع واطمأنت إليهم غير متعارض وتقرير الطب الشرعي ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقالة التناقض بين الدليلين القولي والفني واطرحه برد كاف وسائغ ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين الأول والثاني في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إجراءات أخذ العينات من الطاعنين الثاني والثالث واطرحه استناداً إلى أن مواد القانون رقم 96 لسنة 1952 في شأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء قد خلت من الآليات التي يجب على الخبير بمصلحة الطب الشرعي اتباعها في حالة فحص الحالات ، وأن الطبيب الشرعي قد ارتأى سرعة الانتقال لنيابة استئناف الإسكندرية في ذات يوم ندبه لأداء المأمورية وتحصل على العينات المطلوبة من الطاعنين الثاني والثالث ، وأن المحكمة تطمئن إلى سلامة الإجراءات التي قام بها الطبيب الشرعي ، وأنه لم يقم بتحرير ثمة تقارير طبية عقب إرساله العينات للمعامل الطبية الشرعية بمصلحة الطب الشرعى بطنطا ، وقد قامت الطبيبة المختصة بإجراء الفحص والمقارنة وأودعت تقريرها في اليوم التالي بتاريخ 4/1/2021 وأرسلته للنيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم في القانون أن يباشر الخبير عمله في مكان معين أو تحت إشراف أحد ، ومن ثم فإن المحكمة في طرحها لذلك الدفع تأسيساً على صحة إجراءات أخذ العينة تكون قد طبقت صحيح القانون ، ويكون النعي على حكمها في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول عليها في تكوين عقيدتها وعلى ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به المجني عليها وشهود الإثبات ؛ لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، كما أنه لا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها واطرحه برد كاف وسائغ ، وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين لجريمة خطف أنثى بالتحايل المقترنة بمواقعتها كرهاً عنها التي دينوا بها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع مما لا يُقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان التناقض بين تحريات الشرطة وأقوال المجني عليها – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن تناقض التحريات المبدئية مع التحريات النهائية ، ومن ثم فلا يُقبل من الطاعن الأول إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ، كما أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول في إدانة الطاعنين على التحريات المبدئية ، بل للمحكمة - في حدود سلطتها التقديرية - الاطمئنان إلى ما جاء بتحريات ضابط الواقعة والاستناد إلى أقواله بالتحقيقات ، فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم يضحى النعي على الحكم في هذا المقام غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل في أداء الشهادة أمام القضاء عند استجماع شرائطها أنه واجب يقتضيه الوصول إلى تعرف وجه الحق في المنازعات ، وفي ثبوت الاتهام أو نفيه ، ولا يُعفى الشاهد من الإدلاء بكل ما يعلم ولا يكتم منه شيئاً إلا في الأحوال الخاصة التي بينها القانون ، ومنها حظر لشهادة إفشاء لسر من أسرار المهنة ، وكان الشارع عندما وضع المادة 310 من قانون العقوبات لم يعمم حكمها ، بل إنه خص بالنص طائفة الأطباء والجراحين والصيادلة والقوابل وغيرهم وعين الأحوال التي حرم عليهم إفشاء الأسرار التي يضطر صاحبها أن يأتمنهم عليها باعتبار أن طبيعة عملهم تقتضي هذا الاطلاع ، وهم في سبيل قيامهم بخدماتهم للجمهور ، فإنه لا يصح التوسع في هذا الاستثناء بتعدية حكمه إلى من عدا المذكورين في النص ، فلا يستساغ مع ذلك أن توصف شهادة الخبير أمام المحكمة بأنها إفشاء لأسرار المتهمين ، ومتى كان الأمر كذلك ، وكانت المحكمة قد حققت الدليل المستمد من أقواله واتخذت من هذه الأقوال وغيرها من الأدلة التي أثبتها الحكم واطمأنت إليها المحكمة سنداً لإدانة المتهمين ، فإن استدلالها يكون سليماً ولا مخالفة فيه للقانون ، وكان ما أورده الحكم في ذلك الشأن كافياً وسائغاً وله معينه الصحيح من أوراق الدعوى ، ويكون النعي على الحكم في شأنه غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق ، واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعنين ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكمها مؤسساً على الفروض والاحتمالات أو على استدلالات معيبة حسبما يذهب إليها الطاعنون ، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يشترط لثبوت جريمة الخطف بالتحيل المقترن بمواقعة أنثى كرهاً عنها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في هذه الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يُستخلص منها مستساغاً ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي لا يتجه مباشرة إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، وكان الثابت من أسباب الطعن والمبدى بجلسة المحاكمة بطلب تفريغ كاميرات فندق سفير يوم مغادرة المجني عليها له في تاريخ 12/12/2020 لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة ، وإنما الهدف منه مجرد التشكيك فيها وإثارة الشبهة في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة ، فضلاً عن أن الحكم رد على هذا الطلب رداً كافياً وسائغاً وأفصح في رده – على السياق المتقدم – عن أن هذا الطلب غير منتج في الدعوى ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عنه والتفتت عن إجابته ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤالها للمدعوة/ مريم محمد عبد الحميد ، وعدم ضبط بنطال المجني عليها ، وعرض الأوراق على مجلس القضاء الأعلى بتحقيقات قاصرة ، وتعجلها في إحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية قبل انتهاء التحقيقات ، وعدم حيدتها وتحاملها على الطاعن الأول ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، مما يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أُحيلت لنظرها إلى محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاعاً شكلياً ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تُؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع ، كما أنه من المقرر أنه لا نزاع في أن المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه ، وحقه في ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع ، فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي أن يفتئت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر ، كما أنه ليس للقاضي أن يفوت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن ، ولا يحول بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته سيما ولو كان الدفاع مقسماً بين المدافعين ، وكان ما أورده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكلاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع ، ولا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد ، ولكن مع كل ما سبق إذا تعارض مع ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على عدم تعطيل السير في الدعوى وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التصرف على شرط واحد ألا يترك المتهم بلا دفاع ، ولما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت لفريق دفاع عن المتهم الأول ، ولم يبد ثمة اعتراض على المحامين الموكلين عنه الذين ترافعوا مرافعة حقيقية دون اعتراض منه ، ومن ثم تكون المحكمة قد وفرت للطاعن الأول دفاعاً جدياً لا شكلياً تتحقق به الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه ، كما أن الطاعن الأول لم يشر بأسباب طعنه إلى أن المحامين الحاضرين معه اتفقوا على تقسيم الدفاع بينهم ، وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه من تقرير في شأن حضور القاضي شقيق الطاعن الأول – القاضي – للدفاع عنه لأنه لا يؤثر في سلامة الحكم ، ولا يمس جوهر قضائه ، طالما أن الغاية التي قصدها المشرع بالنص القانوني من وجوب حضور محامي مع المتهم بجناية قد تحققت وقد أفسحت المحكمة صدرها لفريق الدفاع عن الطاعن الأول واستمعت لدفاعه وأجرت تحقيقاً كاملاً للدعوى ، ومن ثم تكون الغاية من إيجاب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات قد تحققت ولا جدوى مما يثيره الطاعن الأول في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة حضور القاضي شقيق الطاعن الأول أمام المحكمة التي استمعت إليه ، وأبدى ما عن له من أوجه دفاع ومنها طعنه بالتزوير على محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لإضافة اسم الطاعن الثالث عقب ورود تقرير الطب الشرعي ، إلا أنه في جلسة 6/3/2021 تنازل عن طلبه واكتفى بطلب سماع شهادته فاستجابت له المحكمة واختتم طلباته بطلب البراءة ، لما كان ذلك ، وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان طلب شقيق الطاعن الأول – على النحو المار بيانه – غير جازم ولم يصر عليه في ختام طلباته ، بل تنازل صراحة عن طلباته مكتفياً بسماع شهادته أمام المحكمة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافع عنه لم يتخذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة عما أثبت بهما من إضافة اسم الطاعن الثالث بهما على خلاف الحقيقة ، فإنه لا يُقبل إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . كما أنه من المقرر أنه لا يُقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً منها بشخص الطاعن وله مصلحة فيه ، وكان ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الشأن متعلقاً بالطاعن الثالث دون سواه ، فإنه لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم حصول الواقعة وفقاً لرواية المجني عليها ، وتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، واطرحت دفاع الطاعنين المنصب على نفي الواقعة وتلفيق الاتهام تأسيساً على الأسباب السائغة التي أوردها الحكم ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التي قدمها الطاعنون تدليلاً على تلفيق الاتهام ، ذلك أنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ، ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها ولا يثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ذات الأثر في عقيدة المحكمة ، فإنه لا يجدي الطاعن الأول ما ينعاه على الحكم أنه أثبت أن المتهم الأول هو من أخفى المجني عليها بالسيارة في حين أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد ذلك ، إذ أن ذلك – بفرض صحته – لم يكن قوام جواهر الواقعة وليس بذي أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق