الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 13 أكتوبر 2022

الطعن 13479 لسنة 86 ق جلسة 3 / 3 / 2019

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد خلف بهاء صالح حسام الدين عبد الرشيد وليد رستم نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سامر فؤاد. وأمين السر السيد / مصطفى محمد عبد العزيز.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 26 جمادى الآخرة عام 1440ه الموافق 3 مارس عام 2019 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 13479 لسنة 86 قضائية عمال.

المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزيوت النباتية. مقرها / مدينة برج العرب الجديدة- المنطقة الصناعية الرابعة- بلوك 20، 21 قسم برج العرب. حضر عنه الأستاذ / ..... المحامي.
ضد
السيد / ......
المقيم / .... -محافظة الإسكندرية.لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

--------------------

" الوقائع "

في يوم 7/9/2016 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/7/2016 في الاستئناف رقم 485 لسنة 72 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي ذات اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة، وفى 28/9/2016 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/3/2019 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد خلف " نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4379 لسنة 2012عمال كلى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الشركة الوطنية للزيوت النباتية - بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له نصيبه في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح بواقع اثنى عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل منذ عام 2006 حتى ميزانية 31/5/2011 ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ امتنعت عن صرف نسبة 10 % من الأرباح السنوية وفقاً لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981، وإذ امتنعت عن صرفها مذ عام 2006 حتى ميزانية 31/5/2011 فأقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً وإحالتها إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 485 لسنة ۷۲ ق وبتاريخ 20/7/2016 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 25۳ من قانون المرافعات أنه يجوز لمحكمة النقض كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، وكان مؤدى نص المادة ۱۰۹ من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمني فيها. لما كان ذلك ، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ على أن " يستبدل بنصوص المواد ۷۰ ، 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ النصوص التالية مادة (۷۰) " إذا نشأ نزاع فردي بین صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ۰۰۰۰۰ " مادة (۷۱) " تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها في المادة (۷۰) من هذا القانون ۰۰۰۰". والنص في المادة الثالثة من القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه " على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ۰۰۰ ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها " ونصت المادة الرابعة منه على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .... " يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور في 23/6/۲۰۰۸ جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجب على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم ، ويستثنى منها ما حُكم فيها بقضاء منه للخصومة كلها أو في جزء منها قبل العمل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ سالف البيان . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضده على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بأحقيته في نسبة ال ۱۰ % من الأرباح عن عام ۲۰۰۹ بواقع اثني عشر شهراً طبقاً للأجر الشامل هي في حقيقتها منازعة عمل فردية تخضع لأحكام قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ - والذي نشأ النزاع في ظل العمل بأحكامه - بما كان يتعين على المحكمة العمالية التي رفعت إليها الدعوى أن تتصدى لنظر موضوعها إلا أنها قضت بعدم اختصاصها نوعياً وباختصاص المحكمة الاقتصادية بنظرها وأيدها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 485 لسنة ۷۲ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وإعادة الدعوي إلى المحكمة العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل في موضوعها.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في الاستئناف رقم 485 لسنة ۷۲ ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى المحكمة العمالية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل في موضوعها، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ومائة وخمسة وسبعين جنياً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق