الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 2 أكتوبر 2019

ضوابط ومعايير التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها

قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62لسنة 2019 بإصدار لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد). 

الوقائع المصرية العدد 197تابع بتاريخ 5 / 9 / 2019

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛
وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛
وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وعلى ميثاق الشرف الصحفي الصادر بقرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 1998؛
وعلى ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للأداء الإعلامي الصادرين بقرار نقابة الإعلاميين رقم 17 لسنة 2017؛
وعلى لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019؛
وعلى كتاب القائم بأعمال نقيب الإعلاميين المؤرخ 10/3/2019؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة رقم (100) المؤرخ 4/5/2019؛
وعلى كتاب نقابة الصحفيين رقم (721) المؤرخ 24/6/2019؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
المادة 1
يعمل في شأن الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، والأعراف المكتوبة (الأكواد) باللائحة المرافقة.

المادة 2
تعد اللائحة المرافقة أحد المفردات التي تتكون منها لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 المشار إليه والصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما تعد جزءا لا يتجزأ من لائحة التراخيص التي تصدر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتعد كذلك شرطا من شروط الترخيص الصادر عن المجلس ذاته، ويكون عدم الالتزام بهذا الشرط سببا لإلغاء الترخيص.

المادة 3
تطبق اللائحة المرافقة على جميع المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، والوسائل الإعلامية والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية والصحف.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

لائحة الضوابط والمعايير
المادة 1
الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.
التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية والصحف والمواقع الإلكترونية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها يفرض عليها ما يأتي:
1- عدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقاريره على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو من مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها، وذلك دون تناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا حال كونها متصلة بالمحتوى الصحفي أو الإعلامي بصورة مباشرة ومؤكدة، وتسري الخصوصية على جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية بما في ذلك جميع الأجهزة الرقمية.
2- التوازن عند عرض الآراء المختلفة، واحترام الرأي الآخر، ومراعاة الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط.
3- عدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع، أو من شأنه التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني، أو من شأنه إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر.
4- عدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة أو استخدام ألفاظ من شأنها إثارة الشفقة عليهم وذلك حال تناول القضايا الخاصة بهم، مع الحرص على تضمين المحتوى نماذج ناجحة منهم تمثل القدوة الجيدة.
5- مراعاة حقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين والناشرين وتشجيع الإبداع والابتكار وضمان حقوق أصحابها من مؤسسات أو شركات أو اتحادات سواء كانت عامة أو خاصة، والالتزام بجميع القوانين المنظمة لذلك، وإسناد ما يتم نقله للمصادر المنقول منها بعد السماح لهم من أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ويطبق هذا البند كذلك على الصفحات الإلكترونية الشخصية التي يكون عدد متابعيها عن خمسة آلاف متابع أو أكثر.
6- عدم الخلط بين كل من الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى وألا تستخدم اللغة السوقية أو الأجنبية في غير محلها، وألا ينتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية (الألفاظ الخارجة عن حدود الآداب والأخلاق العامة).
7- عدم نشر أو بث مواد إعلانية تسئ لأخلاقيات المجتمع المصري أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم، أو تسيء للمنافسين أو تخالف أحكام الدستور
أو أحكام القانون.
8- عدم تناول كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي، أو تهديد الاقتصاد الوطني، أو تهديد وحدة النسيج الوطني.
9- الالتزام بالمصداقية والدقة والحيادية وحماية المبادئ والقيم والأخلاق المجتمعية وصون كرامة الإنسان وحماية حقوق الجمهور في قراءة صحافة حرة نزيهة هادفة واستماع ومشاهدة إعلام حر نزيه هادف.
10- الالتزام بنشر أو بث المادة الصحفية أو المادة الإعلامية بموضوعية دون الخلط بين الرأي ووجهة النظر الشخصية.
11- الحفاظ على كرامة المهنة (الصحافة، الإعلام) وعدم التقليل من شأنها، والإلمام بأخلاقيات العمل الصحفي والعمل الإعلامي.
12- عدم نشر أو بث أية مواد إباحية، أو تحرض على الفسق والفجور، أو تحرض على الشذوذ، أو استضافة نماذج فاشلة تتنافى في ثقافتها مع ثقافة المجتمع المصري، أو حض المتلقي على الاقتداء بهم.
13- التزام وسائل الإعلام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
14- الالتزام بعدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء (أيا كان مسمى الاتفاق) لأي مساحات للبث داخل الوسيلة الإعلامية المرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المادة 2
القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني:
1- التزام الصحفي أو الإعلامي أو القائم على العمل الإعلاني في أداء عمله بأحكام الدستور والقانون ومواثيق الشرف المهنية وغيرها من المواثيق الصادرة عن نقابته والقرارات التي يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
2- التزام الصحفي أو الإعلامي أو القائم على العمل الإعلاني في أداء عمله بالحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع، والحفاظ على حقوق أفراده.

المادة 3
الأعراف المكتوبة (الأكواد):
(أ) كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع:
1- الحفاظ على قيم وأخلاق ومبادئ وتقاليد المجتمع.
2- عدم الخوض في الأعراض أو تعميم الاتهامات.
3- عدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر.
4- عدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات.
5- الحفاظ على النظام العام والآداب العامة.
6- تجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق والفجور.
7- إبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
(ب) كود المحتوى الديني:
1- احترام الأديان السماوية وتعاليمها.
2- إبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان.
3- أن يكون النقاش الديني جاد وهادف وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن.
4- عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.
(جـ) كود تغطية القضايا العربية والقضايا الإفريقية:
لكل صح في أو إعلامي الحق في الدفاع عن مصالح بلاده بالحجة والبينة دون إسفاف أو تهجم على الطرف الآخر، وفي جميع الأحوال يمتنع على الصحفي أو الإعلامي المصري استخدام الألفاظ النابية التي تخدش القيم والأخلاق أو الخوض في الأعراض، وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق بلاده وحسن أداء مهمته الإعلامية أو الصحفية.
(د) كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية:
تقوم معايير التغطية الصحفية أو الإعلامية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية على الالتزام بالآتي:
1- عدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية.
2- التقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.
3- عدم إذاعة أو بث أو نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم.
4- عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات.
5- عدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، ويستوى في هذا الالتزام الإعلاميين أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.
(هـ) كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي:
تقتضي حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي الالتزام بالآتي:
1- عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد.
2- عدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون.
3- عدم نشر أو بث أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي.
4- عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
(و) كود التعامل مع قضايا المرأة:
تقوم معايير التغطية الصحفية أو الإعلامية لقضايا المرأة على الالتزام بالآتي:
1- تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشتها بطريقة منصفة وعادلة لتشمل جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية.
2- التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة بحيث تعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة.
3- الحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة كأقرانها من الرجال.
4- عدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر.
5- عدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.
6- تشجيع إنتاج المسلسلات للدور الوطني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، وتوثيق هذه المواد لتصبح متاحة للأجيال القادمة.
7- الاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة.
8- تغيير الصورة السلبية النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة وعدم تحميلها الفشل الأسري والمجتمعي.
9- مراعاة عدم المبالغة في عرض مشاهد صريحة للعنف اللفظي والمعنوي والجسدي الذي تتعرض له المرأة أو الذي تقوم به.
10- تشجيع ظهور المرأة في الأفلام في أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع.
11- الحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاة العنف، وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
12- عدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين من خلال التركيز على جمالها وأنوثتها في الإعلانات، وعدم استخدام الإيحاءات والعبارات واللغة المتحيزة جنسيا في الإعلانات.
13- تفضيل تقديم المرأة في أماكن مختلفة وعدم حصر وجودها داخل المنزل فقط وإدماجها في إعلانات محايدة غير مقتصرة على القالب النمطي لاهتمامات المرأة.
(ز) كود المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل:
يقوم المحتوى الصحفي والإعلامي الموجه للطفل على الالتزام بالآتي:
1- الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يحرص المجتمع على تنميتها في الأطفال، والابتعاد على تقديم الموضوعات التي تتضمن العنف والتي تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم في النشاط.
2- الحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقي السلبي إلا في أضيق الحدود.
3- أن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم بالإضافة إلى ما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد.
4- التوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل في عالم من الأوهام والخيالات بعيدا عن الخبرات الواقعية التي لا تهم حياته ومجتمعه.
5- عدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.
6- مراعاة تعدد المستويات اللغوية للطفل.
(ح) كود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية:
يقتضى ضمان حقوق الملكية الفكرية الالتزام بالآتي:
1- القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
2- حقوق المؤلف والناشرين والمبدعين والمؤسسات والشركات والاتحادات العامة والخاصة فيما يخص ملكيتهم لحقوق الملكية الفكرية.
3- نشر أو بث اسم أصحاب حقوق الملكية الفكرية عند الاقتباس في الحالات التي تتطلب ذلك.
4- تعويض أصحاب حقوق الملكية الفكرية المنتهكة عن الأضرار التي أصابتهم وفقا لحجم الضرر.
(ط) كود الصحافة والإعلام الرياضي:
يقوم المحتوى الصحفي أو المحتوى الإعلامي الرياضي على الالتزام بالآتي:
1- الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة من المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو إثارة أية نعرات دينية أو طائفية، ودون إتيان ما من شأنه التشجيع على العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير، ودون مخالفة أيا من القواعد التي تتضمنها القوانين.
2- تطوير الأداء المهني للصحفيين والإعلاميين من خلال السعي وراء المعرفة اللازمة لأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة.
3- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.
4- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.
5- عدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، أو في نشر العنف أو الإحباط.
6- توافق التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية مع السمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح، وعدم الخلط بينهما، وعدم تقديم الآراء على أنها حقائق أو التعبير عنها بما يخرجها عن معناها وسياقها.
7- التزام التحليل والتعليق بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات المختلفة.
8- التزام اللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.
9- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في الأحداث الرياضية.
10- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.
11- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.
12- عدم تدخل الرعاة أو المعلنين في المحتوى الصحفي أو الإعلامي الرياضي سواء من حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات؛
وذلك حفاظا على الحيدة والاستقلال.
13- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تحدث في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.
14- أن تكون الأهمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع رائدا للصحفي أو الإعلامي في ممارسة عمله.
15- عدم نشر أو بث أو التسبب في نشر أو بث أية مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة، مع الالتزام بتمييز المادة الإعلانية بأنها "إعلان".
16- قيام المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية بتحفيز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية سيما كرة القدم.
17- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
(ى) كود الأعمال الدرامية والإعلانية:
يقوم محتوى الأعمال الدرامية والإعلانية على الالتزام بالآتي:
1- الأخلاق والآداب العامة.
2- احترام عقل المشاهد، والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع، وتقديم أعمال تحتوى على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقي بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.
3- المعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء كانت مسلسلات أو إعلانات.
4- عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.
5- البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي وتسيء للواقع المصري والمصريين سيما وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي كله.
6- عدم استخدام عبارات وألفاظ تحمل للمشاهد أو المتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار ولا تخدمه بأي صورة من الصور.
7- الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حال تضمين المسلسل لأفكار ونصوص دينية أو علمية أو تاريخية وذلك حتى لا تصبح الدراما مصدرا لتكريس أخطاء معرفية.
8- التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.
9- ضرورة خلو الأعمال الدرامية والأعمال الإعلانية من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.
10- التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولا أو تجسيدا.
11- تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي.
12- عدم التحريض على تجاهل القانون أو الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها وليس بالطرق القانونية.
13- التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لتغييب التفكير العقلاني والعلمي.
14- إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن.
15- إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.
16- الحد من استخدام القوالب الجاهزة والمستوردة (التركي/ الأسباني/ الهندي/ وغيرها) وتكييف الموضوعات والشكل وفقا لهذا القالب لطمسها الهوية المصرية للأعمال الفنية.
17- إطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب المبدعين.
18- ضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع وترتقي بالسلوك الطيب وتنير العقول وترتقي بلغة الحوار والذوق العام وذلك في إطار الإبداع لاستعادة الفن المصري للريادة.
19- اختيار الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للأعمال الفنية الإبداعية الهادفة التي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد وتتناسب وطبيعة المجتمع وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية الهامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق