الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 25 فبراير 2026

الطعن 168 لسنة 95 ق جلسة 26 / 11 / 2025

باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
ـــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صفوت مكادي " نائب رئيس المحكمة " والسادة القضاة / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحد أنور الغرباوي ، أيمن صالح شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الفقي .
وأمين السر السيد / أحمد لبيب .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخر سنة 1447 هـ الموافق 26 من نوفمبر سنة 2025م .
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 168 لسنة 95 القضائية .
المرفوع من
......................... "محكوم عليه – طاعن"
ضــد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
------------------
" الوقائــــع "
اتهمت النيابة العامة كلًا من ۱- ....... (الطاعن) ، ۲- ...... ، ۳- ...... ، ٤- ........ ، ٥- ....... ، 6- ........ ، ۷- ....... ، ۸- ....... في الجناية رقم ...... لسنة ...... أول ....... (المقيدة برقم ...... لسنة ...... كلي شرق .......) .
بأنهم في يوم ١٨ من يناير سنة ۲۰۲٤ - بدائرة قسم أول ....... - محافظة ....... :
المتهمون من الرابع إلى الثامن:
خطفوا بالإكراه الطفل / ........ بأن انتزعوه عنوة ممن لها حق حضانته وهي المجني عليها / ....... متعدين عليها ضرباً بالأيدي والأرجل بعموم جسدها محدثين إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق فخارت قواها وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اختطاف الطفل على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمون الثلاث الأول :
خطفوا بالذات وبواسطة باقي المتهمين الطفل / ....... من المجني عليها / ....... التي لها حق حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهمون جميعًا :
أحدثوا عمدًا إصابة المجني عليها / ........ الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وإحالتهم إلى محكمة جنايات ........ لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعت المجني عليها – بوكيل عنها محام - قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ ٦ من يونيه سنة ٢٠٢٤ حضوريًا للأول وغيابيًا لباقي المتهمين وعملًا بالمواد ٣٩ ، 242 /1 ، 290 /1 ، 3 ، ۲۹۲ /٢ من قانون العقوبات . وبإعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات . أولًا : بمعاقبة / ......... بتغريمه خمسمائة جنيه عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانيًا : بمعاقبة / ....... و....... بالحبس سنة مع الشغل عما أسند إليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية ، ثالثًا : بمعاقبة / ....... و......... و................ و................ و................ بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة.
فأستأنف المحكوم عليه الأول / ........ هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم ....... لسنة ........ جنايات مستأنف ........
ومحكمة جنايات ......... - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بتوكيل بجلسة ٢٩ من أغسطس سنة ٢٠٢٤ ، بقبول الاستئناف شكلًا ، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي خطف ولده الصغير ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء بواسطة آخرين وكان ذلك بطريق الإكراه ، والضرب البسيط ، قد شابه القصور في التسبيب ، والتناقض في الأسباب ، والفساد في الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم اعتوره الغموض والإبهام ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ، وأحال في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالثة إلى ما أورده من أقوال الشاهدة الأولى على الرغم مما بينها من تناقض ، كما لم يورد مضمون أقوال الضابط مجري التحريات على نحوٍ كافٍ ، وعول في الإدانة على ما تضمنته المقاطع المرئية المصورة للوقعة دون أن يورد مؤدى الدليل المستمد منها ، فضلًا عن تناقضه مع ما قرره الشهود هذا إلى أنه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، ولم يستظهر أركان جريمة خطف الولد الصغير المادية منها والمعنوية ، وأخطأت المحكمة حينما دانته بالجريمة ذلك أن المجني عليها لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر بأحقيتها في الحضانة في الدعوى رقم ....... لسنة ....... أسرة ....... بدلالة المستندات التي قدمها الطاعن ، وهو ما أقره الحكم نفسه عندما أورد في مدوناته بأنه يتعين على من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في الحضانة أن يقوم بتنفيذه حتى يظهر الامتناع ويستحق العقاب ، إلا أن الحكم عاد من بعد وعاقب الطاعن رغم عدم التنفيذ ، وعاملته المحكمة خطأً بالمادة 290 من قانون العقوبات في حين أن الطاعن هو والد الصغير ، واعتنق الحكم صورة غير صحيحة لوقعة الدعوى استمدها من أقوال شهود الإثبات رغم كذبهم وتناقض أقوالهم ، فضلًا عن تضاربها بمراحل التحقيق المختلفة ، ولم يعرض لأقوال شاهدة النفي وهي مديرة جمعية ........... المخصصة كمقر لرؤية الصغير، وأطرح بما لا يسوغ الدفع بعدم جدية التحريات ، وعول عليها رغم عدم جديتها وتناقضها مع التحريات الأولية ، كما عول من بين ما عول عليه على تقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة دون أن يرفع ما بينه وبين أقوال المجني عليها من تناقض ، وخلت الأوراق مما يشير إلى وجود باعث على الجريمة ، ولم يعن بالرد على الدفع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة لعدم تفريغ وإثبات التفاصيل الكاملة للمقاطع المرئية المصورة وتوقيت مغادرة الطاعن للمكان ، ولم تجبه المحكمة لطلبه بتفريغ تلك المقاطع والاطلاع عليها ، ولم يعن الحكم بالرد على الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم اتباع تعليماتها ، وشكك الطاعن أمام محكمة الموضوع في صدق أقوال المجني عليها كما ساق العديد من القرائن التي تشير إلى تلفيق التهمة بيد أن المحكمة التفتت عما أثاره من دفاع في هذا الخصوص ، كما لم تعرض للعديد من المستندات التي قدمها تدليلًا على دفاعه ، وأخيرًا فإن محكمة الجنايات غير مختصة نوعيًا بنظر الدعوى وأن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية على اعتبار أن الجريمة المسندة إلى الطاعن تعد من جرائم الجنح ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين وقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة ، ومن صورة الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ....... لسنة ...... أسرة ....... ، ....... لسنة ....... أسرة ....... ، وشهادة قيد والدة الطفل المجني عليه ، وسرد مضمونها وأورد مؤداها في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الوقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الوقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كان ذلك محققًا لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى القصور في هذا المنحى لا يكون سديدًا . لما كان ذلك ، ومن المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان من المقرر كذلك أن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال الشاهدة الأولى له أصله الثابت في الأوراق ، ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتها ، فلا شيء على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهدين الثاني والثالثة إلى ما أورده من أقوال الأولى ، ولا يؤثر فيه أن يكون لهذين الشاهدين قول آخر لا يتفق وأقوال الأولى - على فرض من صحة ذلك - ، إذ إن مفاد إحالة الحكم في بيانه لأقوالهما إلى ما حصله من أقوال الأولى فيما اتفقا فيه ، أنه لم يستند في قضائه إلى الأقوال المغايرة لها ، وطالما أنه من حق محكمة الموضوع تجزئة أقوال الشاهد ، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة مادامت قد اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها وكان ما أورده الحكم بالنسبة لأقوال الضابط مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة ، يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده منها ، لا يخرج عن كونه جدلًا موضوعيًا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمد من المقاطع المرئية المصورة للوقعة ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو عول على تلك القرينة تأييدًا وتعزيزًا للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام أنه لم يتخذ منها دليلًا أساسيًا في ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، فإن كافة ما يثيره في خصوص تلك المقاطع المصورة يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت جريمة خطف الولد الصغير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين ، أولهما : أن يكون الجاني من الوالدين أو الجدين للصغير سواء أكان الجد للأم أم للأب ، وأن يقوم – ولو بغير طريق التحيل أو الإكراه – بانتزاع الصغير المخطوف من بيئته ، وإبعاده عنها بقصد نقله إلى محل آخر ، وإخفائه عمن له الحق في حضانته أو حفظه ، بشرط أن يكون ذلك الحق قد تقرر لصاحبه بمقتضى قرار صدر به من جهة القضاء ، والثاني : نقل الصغير إلى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقًا لهذا القصد ، وكان ما أورده الحكم بيانًا لوقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة قيام الطاعن بخطف ولده الصغير المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 من القانون سالف الذكر ، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص بدعوى القصور أو الخطأ في تطبيق القانون لا يكون قويمًا . لما كان ذلك ، وكان الشارع في نص الفقرة الثانية من المادة 292 آنفة الذكر لم يستلزم بالنسبة للقرار الصادر من جهة القضاء بالأحقية في حضانة الصغير أو حفظه أن يكون قد تم تنفيذه عن طريق جهات التنفيذ المختصة ، إذ العبرة في ذلك - عند المنازعة - تكون بحقيقة الواقع ، بصرف النظر عما هو ثابت في المستندات ، وإذ كان الطاعن يسلم بأسباب طعنه أن ولده الصغير كان وما زال في حضانة المجني عليها – الجدة لأم - ، فإن ما يثيره نعيًا على الحكم بدعوى الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن المجني عليها لم تنفذ الحكم الصادر بحقها في حضانة ولده الصغير بدلالة المستندات المقدمة منه يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا تعارض بين ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعن بجنحة خطف ولده الصغير من المجني عليها – صاحبة الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء – المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 292 المشار إليها ، وبين ما استطرد إليه الحكم في مدوناته من وجوب قيام من صدر لصالحه الحكم بأحقيته في حضانة الصغير بتنفيذه ، ذلك أن ما أورده الحكم في هذا الصدد إنما ينصرف إلى جنحة الامتناع عن تسليم الولد الصغير - أو ولد الولد – إلى من له الحق في حضانته أو حفظه بناء على قرار جهة القضاء ، والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن الطاعن بجريمة خطف الأطفال المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 290 من قانون العقوبات ، بل ولم تحله النيابة العامة بهذا الوصف – على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - ، وإنما أحالته بجريمة خطف ولده الصغير- بواسطة غيره - ممن له الحق في حضانته بمقتضى قرار من جهة القضاء طبقًا للفقرة الثانية من المادة 292 من القانون المشار إليه ، وهو ما انتهى إليه الحكم صحيحًا ، فإن ما يثار في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بسط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، مادام استخلاصها سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهام وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، كما أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ولو خالف قولًا آخر له أو لشاهد آخر دون بيان العلة ، إذ مرجع الأمر في ذلك كله إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به دون ما تعرض عنه ، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات ، واقتناعه بحدوث الوقعة على الصورة التي شهدوا بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للوقعة أو في تصديقها لأقوال الشهود أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي ، دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم والرد عليها ردًا صحيحًا ، وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها ، يفيد دلالة أنها أطرحت شهاداتهم ولم تر الأخذ بها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه باطمئنان المحكمة إلى ما جاء بها وجديتها وكفايتها للأسباب السائغة التي أوردها ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ذلك أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ، فإن المجادلة في تعويل الحكم على تلك التحريات بدعوى عدم جديتها يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوال شهود الإثبات بالتحقيقات ومن بينهم الشاهد السادس – مجري التحريات - وما أثبتته النيابة العامة بملاحظاتها ، ومما ثبت من الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي ....... لسنة ....... أسرة ....... ، ....... لسنة ....... أسرة ....... ، ولم يعول في ذلك على ما تضمنته التحريات الأولية التي لم يشر إليها في مدوناته ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يبين في طعنه أوجه التناقض بين أقوال المجني عليها وتقرير المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي عول عليه الحكم ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من خلو الأوراق مما يشير إلى وجود باعث على الجريمة مردودًا ، بأنه ليس ركناً فيها ، ولا عنصرًا من عناصرها ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث تفصيلًا أو الخطأ فيه أو ابتنائه على الظن أو إغفاله جملة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها - أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة على النحو الذي أشار إليه بأسباب طعنه ، فليس له أن ينعى على المحكمة عدم ردها على دفاع لم يثر أمامها ، ولا يقبل منه الدفع بشيء من ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها - أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن المقاطع المرئية المصورة ، فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق أمر لم يطلبه منها ، ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، هذا فضلًا عن أنه لا يجوز الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الطاعن لدى محكمة الموضوع من تشكيك في أقوال المجني عليها وما ساقه من قرائن تشير إلى تلفيق التهمة ، لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب ردًا صريحًا من الحكم ، بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ، وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفادًا ضمنًا من الحكم بالإدانة اعتمادًا على أدلة الثبوت التي أوردها ، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات المحكمة عن المستندات المقدمة منه تدليلًا على دفاعه ، إنما هو معاودة للجدل الموضوعي في تقدير الدليل مما لا شأن لمحكمة النقض به ولا يثار أمامها . لما كان ذلك ، وكان ارتباط الجنحة بالجناية المحالة إلى محكمة الجنايات هو من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الجنايات استنادًا إلى حكم المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت لتلك المحكمة إذا أحيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ، ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيها ، هذا فضلًا عن أن القاعدة التي أتت بها المادة ٣٨٣ من قانون الإجراءات الجنائية إنما هي قاعدة تنظيمية لأعمال محكمة الجنايات لم يرتب القانون بطلانًا على عدم مراعاتها ، ولا هي تعتبر من الإجراءات الجوهرية المشار إليها في المادة ٣٣١ من ذلك القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا مع مصادرة الكفالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلًا ، ورفضه موضوعًا ومصادرة الكفالة .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 528 : اسْتِحْقَاقُ التَّعْوِيضِ عَنْ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 528
يَسْتَحِقُّ كُلُّ مَنْ حُبِسَ احْتِيَاطِيًّا تَعْوِيضًا فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إِذَا كَانَتِ الْوَاقِعَةُ مَحَلَّ الْاِتِّهَامِ مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْغَرَامَةِ، أَوْ جُنْحَةً مُعَاقَبًا عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ مُدَّةً تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ، وَكَانَ لِلْمُتَّهَمِ مَحَلُّ إِقَامَةٍ ثَابِتٌ وَمَعْلُومٌ فِي جُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ الْعَرَبِيَّةِ.
2- إِذَا صَدَرَ أَمْرٌ نَهَائِيٌّ بِأَنْ لَا وُجُوهَ لِإِقَامَةِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةِ لِعَدَمِ صِحَّةِ الْوَاقِعَةِ.
3- إِذَا صَدَرَ حُكْمٌ بَاتٌ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ جَمِيعِ الْاِتَّهَامَاتِ الْمُنْسُوبَةِ إِلَيْهِ مَبْنِيًّا عَلَى أَنَّ الْوَاقِعَةَ غَيْرُ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا، أَوْ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، أَوْ أَيِّ أَسْبَابٍ أُخْرَى بِخِلَافِ حَالَاتِ الْبُطْلَانِ أَوِ التَّشَكُّكِ فِي صِحَّةِ الْاِتِّهَامِ أَوْ أَسْبَابِ الْإِبَاحَةِ أَوِ الإِعْفَاءِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، أَوِ الْعَفْوِ، أَوِ امْتِنَاعِ الْمَسْئُولِيَّةِ.
وَيَسْرِي حُكْمُ الْبُنْدِ 3 مِنَ الْفَقَرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي شَأْنِ اسْتِحْقَاقِ تَعْوِيضٍ لِمَنْ نُفِّذَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ سَالِبَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ صَدَرَ حُكْمٌ بَاتٌ بِإِلْغَاءِ الْحُكْمِ الْمُنْفَذَةِ بِمَوْجِبِهِ.
وَفِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ تَتَحَمَّلُ الْخِزَانَةُ الْعَامَّةُ لِلْدَّوْلَةِ التَّعْوِيضَاتِ الْمُشَارَ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، بِشَرْطِ أَلَّا يَكُونَ طَالِبُ التَّعْوِيضِ تَمَّ حَبْسُهُ احْتِيَاطِيًّا، أَوْ نُفِّذَتْ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ مُقَيَّدَةٌ لِلْحُرِّيَّةِ عَلَى ذِمَّةِ قَضِيَّةٍ أَوْ قَضَايَا أُخْرَى عَنْ فَتْرَةٍ مُمَاثِلَةٍ أَوْ تَزِيدُ عَلَى مُدَّةِ الْحَبْسِ الِاحْتِيَاطِيِّ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ مَحَلَّ طَلَبِ التَّعْوِيضِ.

Article No. 528
Anyone who has been held in pretrial detention is entitled to compensation in the following cases:
1- If the incident under accusation is punishable by a fine, or a misdemeanor punishable by imprisonment for a period of less than one year, and the accused has a fixed and known place of residence in the Arab Republic of Egypt.
2- If a final order is issued stating that there is no basis for filing a criminal case due to the invalidity of the incident.
3- If a final judgment is issued acquitting him of all the charges against him based on the fact that the incident is not punishable, or is incorrect, or any other reasons other than cases of invalidity or doubt about the validity of the accusation or reasons of permissibility or exemption from punishment, or pardon, or lack of responsibility.
The provisions of clause 3 of the first paragraph of this article shall apply to the entitlement to compensation for a person who has served a sentence of deprivation of liberty, and a final judgment has been issued to cancel the sentence under which it was served.
In all cases, the State Treasury shall bear the compensations referred to in this article, provided that the claimant for compensation has not been detained in custody, or has served a sentence restricting freedom in connection with a case or other cases for a period similar to or exceeding the period of detention in custody or the execution of the sentence for which compensation is being requested.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 521 : مُوَافَقَةُ رَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ عَلَى التَّسْلِيمِ وَالنَّقْلِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 521
اسْتِثْنَاءً مِنْ أَحْكَامِ هَذَا الْكِتَابِ، يَجُوزُ لِرَئِيسِ الْجُمْهُورِيَّةِ بِنَاءً عَلَى عَرْضِ النَّائِبِ الْعَامِّ وَبَعْدَ مُوَافَقَةِ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ، الْمُوَافَقَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمُتَّهَمِينَ وَنَقْلِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ إِلَى دُوَلِهِمْ، وَذَلِكَ لِمُحَاكَمَتِهِمْ أَوْ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الْمَقْضِيِّ بِهَا عَلَيْهِمْ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، مَتَى اقْتَضَتْ مَصْلَحَةُ الدَّوْلَةِ الْعُلْيَا ذَلِكَ.

Article No. 521
Notwithstanding the provisions of this book, the President of the Republic may, upon the recommendation of the Attorney General and with the approval of the Cabinet, approve the extradition of accused persons and the transfer of convicts to their countries, in order to try them or to carry out the sentence imposed on them, as the case may be, whenever the supreme interest of the State so requires.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 520 : التَّصَرُّفُ فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 520
يُصْدِرُ النَّائِبُ الْعَامُّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ قَرَارًا فِي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْمُقَدَّمِ مِنَ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، وَفِي حَالَةِ الْمُوَافَقَةِ يُنَفَّذُ عَلَى وَجْهِ السُّرْعَةِ.

Article No. 520
The Attorney General or his delegate issues a decision on the request for judicial assistance submitted by foreign judicial authorities, and if approved, it is implemented promptly.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها . 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 519 : رَفْضُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ طَلَبَ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 519
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ رَفْضُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ فِي الْحَالَاتِ الْآتِيَةِ:
1- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ غَيْرَ مُعَاقَبٍ عَلَيْهَا وِفْقًا لِأَحْكَامِ الْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ.
2- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ جَرِيمَةً سِيَاسِيَّةً أَوْ جَرِيمَةً مُرْتَبِطَةً بِهَا.
3- إِذَا كَانَتِ الْجَرِيمَةُ مَوْضُوعُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ تَنْحَصِرُ فِي الْإِخْلَالِ بِوَاجِبَاتٍ عَسْكَرِيَّةٍ.
4- إِذَا قُصِدَ بِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مُعَاقَبَةُ شَخْصٍ لِأَسْبَابٍ تَتَعَلَّقُ بِانْتِمَائِهِ الْعِرْقِيِّ أَوِ الدِّينِيِّ أَوْ لِجِنْسِيَّتِهِ أَوْ لِآرَائِهِ السِّيَاسِيَّةِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِ تَوَافُرِ أَيٍّ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْإِضْرَارُ بِمَرْكَزِهِ الْقَانُونِيِّ.
5- إِذَا انْعَقَدَ الِاخْتِصَاصُ لِلْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِالْجَرِيمَةِ الْمَطْلُوبِ الْمُسَاعَدَةُ الْقَضَائِيَّةُ مِنْ أَجْلِهَا.
6- إِذَا تَعَارَضَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ مَعَ مَبْدَإِ عَدَمِ جَوَازِ مُحَاكَمَةِ الشَّخْصِ عَنْ ذَاتِ الْجَرِيمَةِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ.
7- إِذَا انْقَضَتِ الدَّعْوَى الْجِنَائِيَّةُ، أَوْ سَقَطَتِ الْعُقُوبَةُ الْمَقْضِيُّ بِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، وِفْقًا لِلْقَانُونِ الْمِصْرِيِّ أَوْ قَانُونِ الدَّوْلَةِ الطَّالِبَةِ النَّافِذِ عِنْدَ تَلَقِّي طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ.
8- إِذَا كَانَ تَنْفِيذُ طَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ الْقَضَائِيَّةِ يَخْرُجُ عَنْ اخْتِصَاصِ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ.

Article No. 519
The Public Prosecutor's Office may refuse a request for legal aid in the following cases:
1 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is not punishable according to the provisions of Egyptian law.
2 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is a political crime or a crime related to it.
3 - If the crime that is the subject of the request for judicial assistance is limited to breach of military duties.
4 - If the request for legal assistance is intended to punish a person for reasons related to his ethnic or religious affiliation, his nationality, or his political opinions, or if the availability of any of these reasons would harm his legal status.
5 - If the Egyptian judicial authorities have jurisdiction over the crime for which judicial assistance is requested.
6 - If the execution of the request for judicial assistance conflicts with the principle that a person may not be tried for the same crime more than once.
7 - If the criminal case has expired, or the imposed penalty has lapsed due to the passage of time, in accordance with Egyptian law or the law of the requesting country in force at the time of receiving the request for judicial assistance.
8 - If the execution of the request for judicial assistance falls outside the jurisdiction of the Egyptian judicial authorities.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 516 : طَلَبُ النِّيَابَةِ الْمُحَاكَمَةَ وَفْقًا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الْمَطْلُوبِ التَّسْلِيمُ مِنْهَا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 516
يَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْجِهَةِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ تَسْلِيمَ الْمُتَّهَمِ أَوِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَفِي حَالَةِ رَفْضِ التَّسْلِيمِ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مُحَاكَمَتَهُ وَفْقًا لِقَانُونِ الدَّوْلَةِ الْمَطْلُوبِ مِنْهَا، وَيَجُوزُ لِلنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنْ تُصْدِرَ أَمْرًا مُسَبَّبًا بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَطْلُوبِ تَسْلِيمُهُ، وَتُعْتَبَرُ مُدَّةُ حَبْسِهِ الَّتِي تَمَّتْ بِالْخَارِجِ مُدَّةَ حَبْسٍ احْتِيَاطِيٍّ فِي شَأْنِ تَطْبِيقِ قَوَاعِدِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 516
The Public Prosecution may request the foreign judicial authority to hand over the accused or convicted person. In the event of refusal to hand over the person, it may request that he be tried in accordance with the law of the requested country. The Public Prosecution may issue a reasoned order to arrest the person whose extradition is requested, and the period of his detention abroad shall be considered a period of pretrial detention for the purpose of applying the rules for the execution of the sentence.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها. 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 515 : إِصْدَارُ قَرَارِ التَّسْلِيمِ وَالطَّعْنُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 515
يُصْدِرُ النَّائِبُ الْعَامُّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ قَرَارًا مُسَبَّبًا فِي طَلَبِ التَّسْلِيمِ، وَيَجُوزُ لِكُلِّ مَنْ صَدَرَ قَرَارٌ بِتَسْلِيمِهِ أَنْ يَطْعَنَ فِيهِ أَمَامَ مَحْكَمَةِ جُنَحِ مُسْتَأْنَفِ عَابِدِينَ أَوِ الْمَحْكَمَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ لِلْجُنَحِ الْمُسْتَأْنَفَةِ بِالْقَاهِرَةِ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ، وَذَلِكَ بِتَقْرِيرٍ بِالطَّعْنِ بِقَلَمِ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنْ تَارِيخِ إِعْلَانِهِ بِالْقَرَارِ، وَتُحَدَّدُ فِي التَّقْرِيرِ جَلْسَةٌ لِنَظَرِ الطَّعْنِ وَالْفَصْلِ فِيهِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تَزِيدُ عَلَى سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَيُعْتَبَرُ التَّقْرِيرُ بِالطَّعْنِ إِعْلَانًا بِالْجَلْسَةِ الْمُحَدَّدَةِ وَلَوْ كَانَ التَّقْرِيرُ مِنْ وَكِيلٍ، وَيُفْصَلُ فِي الطَّعْنِ بِقَرَارٍ مُسَبَّبٍ لَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ فِيهِ، وَلَا يُنَفَّذُ الْقَرَارُ الصَّادِرُ بِالتَّسْلِيمِ إِلَّا عَقِبَ الْفَصْلِ فِي الطَّعْنِ أَوْ فَوَاتِ مَوَاعِيدِهِ.

Article No. 515
The Public Prosecutor or his delegate issues a reasoned decision on the extradition request. Anyone against whom an extradition decision has been issued may appeal it before the Misdemeanor Appeals Court of Abdeen or the Military Court of Misdemeanor Appeals in Cairo, as the case may be, by filing a report of the appeal with the court clerk within a period not exceeding seven days from the date of being notified of the decision. The report specifies a session to consider and decide on the appeal within a period not exceeding seven days. The report of the appeal is considered notification of the specified session, even if the report is from an agent. The appeal is decided by a reasoned decision that is not subject to appeal. The extradition decision is not executed except after the appeal is decided or its deadlines have passed.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها .
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 507 : الِاحْتِجَاجُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ عَلَى الْغَيْرِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 507
لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ عَلَى الْغَيْرِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُقُوقِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ لَهُمْ مِنَ الْحُكْمِ بِالْإِدَانَةِ، وَعَلَى الْأَخَصِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّدِّ وَالتَّعْوِيضَاتِ.

Article No. 507
The restoration of rights may not be invoked against third parties with respect to the rights that accrue to them from the conviction, particularly with regard to restitution and compensation.


النص في القانون السابق :
المادة 553
لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 506 : أَثَرُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 506
يَتَرَتَّبُ عَلَى رَدِّ الِاعْتِبَارِ مَحْوُ الْحُكْمِ الْقَاضِي بِالْإِدَانَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَزَوَالُ كُلِّ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ انْعِدَامِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْحِرْمَانِ مِنَ الْحُقُوقِ وَسَائِرِ الْآثَارِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 506
Rehabilitation entails erasing the conviction for the future and eliminating all resulting incapacity, deprivation of rights, and other criminal consequences.


النص في القانون السابق :
المادة 552
يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 505 : تَحَقُّقُ الشُّرُوطِ لِكُلِّ حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَدِّدَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 505
إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ صَدَرَتْ ضِدَّهُ عِدَّةُ أَحْكَامٍ، فَلَا يُرَدُّ اعْتِبَارُهُ إِلَيْهِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتْ بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّ مِنْهَا الشُّرُوطُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي الْمَادَّةِ 504 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، عَلَى أَنْ يُرَاعَى فِي حِسَابِ الْمُدَّةِ إِسْنَادُهَا إِلَى أَحْدَثِ الْأَحْكَامِ.

Article No. 505
If several judgments have been issued against the convicted person, his reputation shall not be restored by operation of law unless the conditions stipulated in Article 504 of this law are met for each of them, provided that the period is calculated based on the most recent judgment.

النص في القانون السابق :
المادة 551
إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 504 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ بِحُكْمِ الْقَانُونِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 504
يُرَدُّ الِاعْتِبَارُ بِحُكْمِ الْقَانُونِ إِذَا لَمْ يَصْدُرْ خِلَالَ الْآجَالِ التَّالِيَةِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ حُكْمٌ بِعُقُوبَةٍ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ مِمَّا يُحْفَظُ عَنْهُ بِصَحِيفَةِ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ:
أَوَّلًا: بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةِ جِنَايَةٍ أَوْ بِعُقُوبَةِ جُنْحَةٍ فِي جَرِيمَةِ سَرِقَةٍ أَوْ إِخْفَاءِ أَشْيَاءٍ مَسْرُوقَةٍ أَوْ نَصْبٍ أَوْ خِيَانَةِ أَمَانَةٍ أَوْ تَزْوِيرٍ أَوْ شُرُوعٍ فِي هَذِهِ الْجَرَائِمِ وَفِي الْجَرَائِمِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي الْمَوَادِّ 355، 356، 367، 368 مِنْ قَانُونِ الْعُقُوبَاتِ، مَتَى مَضَى عَلَى تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوِ الْعَفْوِ عَنْهَا أَوْ سُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً.
ثَانِيًا: بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةِ جُنْحَةٍ فِي غَيْرِ الْجَرَائِمِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ، مَتَى مَضَى عَلَى تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوِ الْعَفْوِ عَنْهَا سِتُّ سِنِينَ، إِلَّا إِذَا كَانَ الْحُكْمُ قَدِ اعْتَبَرَ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ عَائِدًا أَوْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ قَدْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، فَتَكُونُ الْمُدَّةُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

Article No. 504
Rehabilitation is granted by operation of law if, within the following periods, no sentence is issued against the convicted person for a felony or misdemeanor that is recorded in his criminal record:
Firstly, with regard to the person convicted of a felony or a misdemeanor for the crime of theft, concealing stolen goods, fraud, breach of trust, forgery, or attempting these crimes and the crimes stipulated in Articles 355, 356, 367, 368 of the Penal Code, when twelve years have passed since the execution of the sentence, its pardon, or its lapse due to the passage of time.
Secondly, with regard to a person convicted of a misdemeanor in crimes other than those mentioned in this article, when six years have passed since the execution of the sentence or the pardon, unless the judgment considered the convicted person a repeat offender or the sentence had lapsed due to the passage of time, in which case the period shall be twelve years.


النص في القانون السابق :
المادة 550
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 503 : إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 503
يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ إِذَا ظَهَرَ أَنَّ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ صَدَرَتْ ضِدَّهُ أَحْكَامٌ أُخْرَى لَمْ تَكُنِ الْمَحْكَمَةُ تَعْلَمُ بِهَا، أَوْ إِذَا حُكِمَ عَلَيْهِ بَعْدَ رَدِّ الِاعْتِبَارِ فِي جَرِيمَةٍ وَقَعَتْ قَبْلَهُ.
وَيَصْدُرُ الْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مِنَ الْمَحْكَمَةِ الَّتِي حَكَمَتْ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ.

Article No. 503
The judgment of rehabilitation may be revoked if it appears that the convicted person has other judgments against him that the court was unaware of, or if he is convicted after rehabilitation of a crime that occurred before him.
In this case, the ruling is issued by the court that granted the restoration of rights based on a request from the Public Prosecution.

النص في القانون السابق :
المادة 549
يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله.
ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العامة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 502 : تَجْدِيدُ الطَّلَبِ بَعْدَ رَفْضِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 502
إِذَا رُفِضَ طَلَبُ رَدِّ الِاعْتِبَارِ بِسَبَبٍ رَاجِعٍ إِلَى سُلُوكِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، فَلَا يَجُوزُ تَجْدِيدُهُ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّ سَنَتَيْنِ مِنْ تَارِيخِ الرَّفْضِ، أَمَّا فِي الْأَحْوَالِ الْأُخْرَى فَيَجُوزُ تَجْدِيدُهُ مَتَى تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ اللَّازِمَةُ لِرَدِّ الِاعْتِبَارِ.

Article No. 502
If a request for rehabilitation is rejected due to the conduct of the convicted person, it may not be renewed until two years have passed from the date of rejection. In other cases, it may be renewed whenever the necessary conditions for rehabilitation are met.

النص في القانون السابق :
المادة 548
إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 9238 لسنة 92 ق جلسة 17 / 2 / 2024

باسم الشعب
محكمـــة النقــــض
الدائــــرة الجنائيـــــة
الســـبت (أ)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مدحت دغيم ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة السادة القضاة / بدر خليفة الأسمر نظير وخالد إلهامي ممدوح فزاع " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وائل النجار .
وأمين السر السيد / مدحت عريان .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9238 لسنة 92 القضائيــة .
المرفوع مـن
.............. " المحكوم عليه – الطاعن "
ضـــــــــــــــد
النيابــــة العامـة " المطعون ضدها "
------------------
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجناية رقم .......... لسنة ........ - ........" والمقيدة بالجدول الكلى برقم ........ لسنة ........ جنوب ........ ".
بأنه في غضون عام ۲۰۱۸ بدائرة قسم شرطة ........- محافظة ........
- بصفته من بين العاملين " بشركة ........ لتشغيل المعادن " إحدى الشركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب استولى بغير حق وبنية التملك على المهمات المملوكة لجهة عمله ( ٧١,٦٧٠) طن حديد والتي تقدر قيمتها بمبلغ 169508500 " مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسة وثمانون جنيهاً " والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر وكان ذلك بسبب ومناسبة وظيفته وصفته آنفة البيان بأن قام بتحميلها بأحد أوناش الرفع الخاصة بالشركة على السيارة رقم ........ نقل وتمكن بتلك الوسيلة من إخراج الكمية المشار إليها من الشركة محل عمله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محررات خاصة بجهة عمله سالفة الذكر وهي عدد 10 أذون (عشرة أذون وهمية ) منسوبة لجهة عمله وذلك بطريق الاصطناع ويجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بأثبات بيانات استحقاق شركات أخرى لكمية الحديد المشار إليها بعاليه من الشركات محل عمله مخالفاً بذلك الاجراءات المنظمة لها وعلى خلاف الحقيقة وتمكن من جراء ذلك بإخراج كميات الحديد من الشركة محل عمله والاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعمل تلك المحررات المزورة سالفة البيان فيما زورت من أجله بأن قدمها لجهة عمله للاحتجاج بصحة ما دون بها ولإعمال اثرها ستراً لاستيلائه على كمية الحديد محل الوصف الأول مع علمه بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات ........ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ١٥ من فبراير ۲۰۲۲ عملاً ۱۱۳ مکرراً / ۱ ، ۱۱۸ ، ١١٨ مكرراً ، ٢١٤ مكرراً / ١ من قانون العقوبات . بمعاقبة ........ بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ وقدره مليون وستمائة وخمسة وتسعون ألف وخمسة وثمانون جنيها وإلزامه برد الأشياء المستولى عليها عما أسند إليه من إتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 15 ، 24 من مارس سنة 2022.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه في 16 من إبريل سنة 2022 موقعاً عليها من الأستاذان / ........ و ........ المحاميان .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
حيث إن الطعن أستوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن الطاعن ينعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي أموال لإحدى شركات المساهمة وتزوير محرراتها واستعمالها مع علمه بتزويرها ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وران عليه البطلان ؛ ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوي عن بصر وبصيرة ، ودانه بجريمة الاستيلاء علي أموال لإحدى شركات المساهمة رغم انتفاء أركانها في حقه لعدم استلامه المال محل الاستيلاء وعدم اختصاصه وظيفياً باستلامه فضلاً عن عدم ملكية الشركة المجني عليها للمال محل جريمة الاستيلاء ، وأطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات لانتفاء حالة التلبس وعدم عرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ ضبطه ، فضلاً عن بطلان محضر الضبط لخلوه من ساعة تحريره ، وعول على أقوال الشاهد الأول رغم أن شهادته سماعية ، فضلاً عن افتقادها الشروط الموضوعية للشهادة المقررة في أحكام الشريعة الإسلامية لعدم رؤيته للواقعة ، كما عول على تقرير اللجنة المشكلة للفحص رغم ما قام عليه دفاعه من عدم الاعتداد بالأذون وكشف الكميات المطبوعة المقدمة أمام اللجنة والموقعة منه لإكراه مادياً علي توقيعها بدلالة إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق وأطرح برد قاصر دفاع الطاعن في هذا الشأن ، ولم تجبه المحكمة لطلباته المبدئ منه على سبيل الاحتياط بسماع شهادة كل من ........- عضو مجلس إدارة الشركة المجني عليها - و........ – المدير الإداري للشركة - وندب قسم أبحاث التزييف والتزوير تحقيقاً لدفاعه ، هذا إلى قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال ........ ، وأغفلت المحكمة الاطلاع على المحررات المدعى بتزويرها في حضور الطاعن ومواجهته بها ، وتمسك دفاع الطاعن بعدم دستورية نصوص المواد 85 ، 277 ، 285 ، 411 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد قاصر غير سائغ ، وأخيراً فقد التفتت الحكم عما قدمه الطاعن من مستندات ودلالتها في نفي الاتهام عنه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات لا تقع إلا إذا كان الجاني رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مديراً أو عاملاً بها وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم وأن يستغل سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة ، ويكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفاً بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل الاستيلاء على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان الجريمة . وإذ كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن يعمل بعمله في شركة مساهمة وأن علاقة عمله كانت قائمة مع الشركة وقت الواقعة وأنه استولى على المنقولات بنية تملكها مع علمه بأن تلك المنقولات مملوكة للشركة التي يعمل بها وهو ما تحقق له فعلاً ، فإن ذلك حسبه بياناً لجناية الاستيلاء بغير حق وبنية التملك علي الأموال المملوكة لإحدى شركات المساهمة كما هي معرفة في القانون بركنيها المادي والمعنوي وإثباتاً لوقوعها من الطاعن ، ويكون ما ينعاه الطاعن بدعوى القصور ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التي يوكل تقديرها لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، كما أجازت المادة ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية لآحاد الناس إمكان التعرض المادي للمتهم شرط أن تكون الجريمة متلبساً بها وأن تكون جناية أو جنحة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافرها ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب ، وفوق ذلك فإن الحكم لم يعول على ثمة دليل مستمد من القبض المدعى ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط لخلوه من ساعة تحريره فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول . لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه - وعلى ما يبين من استدلاله - قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من محضر الضبط المدعي ببطلانه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به الشاهد الأول ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادته على النحو الذي ذهب إليه في تقرير أسباب طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته ، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، وإذ كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بتوافر الإبصار في الشاهد ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه - ضمن ما عول عليه - على شهادة الشاهد الأول رغم عدم رؤيته للواقعة وأن شهادة سماعية ، لا تكون منه مخالفة القانون ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء ما دامت قد أخذت بما جاء بها ، لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدلاً موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به . هذا فضلاً عن أن الحكم عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكانت الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن طلبه سماع شهادة كل من ........- عضو مجلس إدارة الشركة المجني عليها - و........ – المدير الإداري للشركة - وندب قسم أبحاث التزييف كانا طلبين على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابتهما أو الرد عليهما إلا إذا كان طلبات جازمة ، أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثيرا شيئا بخصوص قعود النيابة العامة عن سؤال ........- عضو مجلس إدارة الشركة المجني عليها - ، فإنه لا يحق له من بعد أن يتمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدها وهي جريمة الاستيلاء وأوقع عليه عقوبتها عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لا مصلحة له ولا وجه لما ينعاه بشأن جريمة التزوير . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي: (أ) ........ (ب) (( إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن )) وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها قد قدرت استناداً إلى ما اوردته من أسباب سائغة أن دفع الطاعن بعدم دستورية المواد 85 / 1 ، 277 ، 285 من قانون الإجراءات الجنائية غير جدي ولا محل لإجابة طلب لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما تمسك به الطاعن بعدم دستورية المادتين85 / الفقرة الأخيرة ، 411 من ذات القانون أمام هذه المحكمة – محكمة النقض – وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو دفاعه لم يثيرا دفاعه هذا أمام محكمة الموضوع ، فإن هذا الوجه من النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم إطراحه المستندات المقدمة من الطاعن والتي يتساند إليه للتدليل علي نفي الاتهام ذلك أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية ولمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى ، ومن ثم فبحسب المحكمة أن أقامت الدليل علي مقارفة الطاعن للجرائم التي دانه بها بما يحمل قضاءه وهو ما يفيد ضمناً أنها لم تأخذ بدفاعه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــــــــــذه الأسبـــــــاب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 501 : حَظْرُ رَدِّ الِاعْتِبَارِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 501
لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِرَدِّ اعْتِبَارِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

Article No. 501
The convicted person may only be granted rehabilitation once.

النص في القانون السابق :
المادة 547
لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 500 : التَّأْشِيرُ عَلَى الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 500
تُرْسِلُ النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ صُورَةً مِنْ حُكْمِ رَدِّ الِاعْتِبَارِ إِلَى الْمَحْكَمَةِ الَّتِي صَدَرَ مِنْهَا الْحُكْمُ بِالْعُقُوبَةِ لِلتَّأْشِيرِ بِهِ عَلَى هَامِشِهِ، وَتَأْمُرُ بِأَنْ يُؤَشَّرَ بِهِ فِي صَحِيفَةِ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.

Article No. 500
The Public Prosecution sends a copy of the judgment of rehabilitation to the court that issued the sentence, to be noted in its margin, and orders that it be noted in the criminal record.

النص في القانون السابق :
المادة 546
ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 499 : الْحُكْمُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 499
تَحْكُمُ الْمَحْكَمَةُ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ، مَتَى تَوَافَرَتْ شُرُوطُهُ، وَرَأَتْ أَنَّ سُلُوكَ الطَّالِبِ مُنْذُ صُدُورِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ يَدْعُو إِلَى الثِّقَةِ بِتَقْوِيمِ نَفْسِهِ.

Article No. 499
The court rules on the restoration of rights, when its conditions are met, and it finds that the student’s behavior since the issuance of the judgment against him inspires confidence in his self-correction.

النص في القانون السابق :
المادة 545
متى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 498 : نَظَرُ الْمَحْكَمَةِ لِلطَّلَبِ وَالْفَصْلُ فِيهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 498
تَنْظُرُ الْمَحْكَمَةُ الطَّلَبَ وَتَفْصِلُ فِيهِ فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، وَيَجُوزُ لَهَا سَمَاعُ أَقْوَالِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالطَّالِبِ، كَمَا يَجُوزُ لَهَا اسْتِيفَاءُ كُلِّ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ.
وَيَكُونُ إِعْلَانُ الطَّالِبِ بِالْحُضُورِ قَبْلَ الْجَلْسَةِ بِثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ عَلَى الْأَقَلِّ.
وَلَا يُقْبَلُ الطَّعْنُ فِي الْحُكْمِ إِلَّا بِطَرِيقِ النَّقْضِ لِخَطَإٍ فِي تَطْبِيقِ الْقَانُونِ أَوْ فِي تَأْوِيلِهِ، وَتُتَّبَعُ فِي الطَّعْنِ الْأَوْضَاعُ وَالْمَوَاعِيدُ الْمُقَرَّرَةُ لِلطَّعْنِ بِطَرِيقِ النَّقْضِ فِي الْأَحْكَامِ.

Article No. 498
The court considers the request and decides on it in chambers. It may hear the statements of the Public Prosecution and the applicant, and it may also obtain all the information it deems necessary.
The student must be notified of the session at least eight days in advance.
An appeal against a ruling is only admissible through cassation due to an error in the application of the law. Or in its interpretation, and follow in the appeal the procedures and deadlines set for appealing by way of cassation of judgments.

النص في القانون السابق :
المادة 544
تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات.
ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل.
ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله، وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق