الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 24 فبراير 2026

الطعن 15458 لسنة 92 ق جلسة 21 / 5 / 2023 مكتب فني 74 ق 72 ص 505

جلسة 21 من مايو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، وليد عمر "نواب رئيس المحكمة" ود. وليد عبد الصبور.
---------------
(72)
الطعن رقم 15458 لسنة 92 القضائية
(1) عمل "نقل العاملين".
نقل العامل. أثره. اصطحابه معه مدة خدمته وأجره وأقدميته. مؤداه. عدم امتداده إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها خلال فترة عمله لديها. الاستثناء. ما تم الاحتفاظ به بنص صريح في أداة النقل. عبء إثبات ذلك الاحتفاظ. على عاتق العامل. تقدير وجود الرابطة العضوية بين جهة العمل المنقول منها وجهة العمل المنقول إليها ونطاق التماهي بينها وما يحق للعامل المنقول الاحتفاظ به من حقوق إلى الجهة المنقول إليها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة. ثبوت ترابط الشركات المطعون ضدها والشركة الطاعنة فيما بينها بوحدة عضوية في الملكية والإدارة وممارسة ذات النشاط الاقتصادي. أثره. التماهي بينها وثبوت الصفة لهن جميعًا بشأن طلبات المطعون ضده الأول العامل. مؤداه. إعلان إحداها ينتج أثره بالنسبة للباقين. الدفع المُبدى من المطعون ضدها الرابعة بانعدام الخصومة بالنسبة لها لعدم إعلانها وانتفاء صفتها في علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده الأول. على غير أساس.
(2) نقض "إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
الطعن بالنقض. وجوب إيداع الطاعن وقت تقديم الصحيفة المستندات المؤيدة لطعنه. م 255 مرافعات معدلة بق 76 لسنة 2007.
(3) نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام: التقادم".
التقادم. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض. خلو الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي أمام محكمة الموضوع. مؤداه. اعتباره سببًا جديدًا. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) عمل "إجازات: المقابل النقدي للإجازات".
براءة ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل. شرطه. إثبات الأول رفض العامل كتابة القيام بإجازاته. م ٤٨ من ق ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المُقدمة فيها. شرطه. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالمقابل النقدي لرصيد إجازاته استنادًا لتقرير الخبير ولخلو الأوراق مما يدل على رفضه القيام بتلك الإجازات كتابة. صحيح. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
(7،6) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
(6) انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرين يومًا متقطعة أو عشرة أيام متصلة خلال السنة الواحدة دون سبب مشروع. أثره. لصاحب العمل فصله. شرطه. إنذاره كتابيًا بعد مضي عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية. م ٦٩/٤ ق العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣.
(7) الإنذار. مقصوده. إجراء تستبين منه جهة العمل إصرار العامل على ترك العمل وإعلامه بما سيتخذ قبله من إجراءات لإبداء عذره قبلها. عدم لزوم استلام العامل له. شرطه. أن يُوجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.
(8) حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال: ما يعد كذلك".
أسباب الحكم. اعتبارها مشوبة بالفساد في الاستدلال. تحققه.
(9) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة".
غياب المطعون ضده الأول عن العمل دون تقديمه مبرر. خطأ جسيم. مؤداه. للطاعنة إنهاء خدمته. قضاء الحكم المطعون فيه له بالتعويض ومقابل مهلة الإخطار وبرفض دعواها بفصله استنادًا لإنذارها له بالغياب في تاريخ لاحق على تقديم شكواه بمنعه من دخول العمل وعدم اتباعها الإجراءات في الفصل رغم أنها لم تصدر قرارًا بفصله وعرضت أمر الفصل على المحكمة ولم يقدم الأول الأسباب المبررة لتغيبه. خطأ.
(10) شركات "الشركات المساهمة: توزيع الأرباح".
الجمعية العامة للشركات المساهمة. اختصاصها وحدها باعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع. حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق في الربح لا ينشأ إلا من تاريخ اعتمادها الأرباح ومستحقيها. ليس للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى حق احتمالي قبل هذا التاريخ. مواد ٤١، ٦٣، ٧١/2 ق ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
(11) شركات "الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار: توزيع الأرباح".
الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمنشأة بعد تاريخ العمل به. إعفائها من توزيع الأرباح المقرر بموجب المادة ٤١ من القانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. المواد ١، ١٤، ٣٦ ق 8 لسنة ١٩٩٧.
(12) بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه. مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها. قعودها عن ذلك. قصور.
(13) شركات "الشركات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار: توزيع الأرباح".
قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالأرباح دون استظهار صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة الطاعنة بتوزيع أرباح على العاملين من عدمه وبيان حصته منها ومدى انطباق أحكام القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بشأن الإعفاء من توزيع الأرباح على الشركات المحكوم عليها. قصور.
(14) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض أحد أجزاء الحكم. أثره. نقض أجزائه الأخرى المترتبة على الجزء المنقوض. م 271 /2 مرافعات. مثال ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها، ويصطحب معه إلى الجهة المنقول إليها أجره وأقدميته، ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها خلال فترة عمله لديها، كما أنه لا يحتفظ من أوضاعه الوظيفية وبدلاته والمزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل إلا بما ورد النص عليه صراحة في أداة النقل، ويقع على العامل عبء إثبات الاحتفاظ بحقوق تزيد عن الأجر والأقدمية في الجهة المنقول إليها، إلا إنه يتعين عدم إغفال ما يفرضه الطابع الواقعي لقانون العمل وقواعده الآمرة في إطار بحث نطاق علاقة العمل وتحديد أطرافها من حقيقة اقتصادية فرضها واقع وجود كيانات اقتصادية مجموعة شركات تترابط فيما بينها بوحدة عضوية سواء في الملكية أو الإدارة، وتتميز باتحادها من الناحية الاقتصادية، رغم استقلالها من الناحية القانونية بهدف وحدة القرار وتكريس المنافسة، مما قد يفضي إلى تماهي الحدود بينها في نظر العامل، فتغدو -حينئذ- في مجموعها بمثابة صاحب عمل واحد بالنسبة له، ولا يُعد تنقله للعمل بينها إنشاء لعلاقة عمل جديدة إنما استمرارًا لذات علاقة العمل التي بدأت مع إحداها، وبما يقتضي مراعاة هذا الواقع فيما يحق للعامل المنقول أن يحتفظ به من حقوق عند تنقله للعمل بين هذه الكيانات، طالما تحقق في أيًا منها الوقائع المنشئة لتلك الحقوق، وتثبت بالتالي معه الصفة لكل منها فيما يقيمه عليها العامل من دعاوى طلبًا لها، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود الرابطة العضوية بين جهة العمل المنقول منها وجهة العمل المنقول إليها، ونطاق التماهي بينها، وما يحق للعامل المنقول الاحتفاظ به من حقوق إلى الجهة المنقول إليها، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة؛ لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق، أن المطعون ضده الأول عُين ابتداءً لدى المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4/5/1997 بوظيفة مندوب مشتريات، ثم نقل للعمل - محتفظًا بالأجر والأقدمية في الوظيفة- لدى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/1/1998، ومنها نقل للعمل لدى المطعون ضدها الرابعة، وقبل أن يستقر به الحال للعمل لدى الطاعنة اعتبارًا من 1/1/2014؛ ولما كان البين من السجل التجاري لكل من هذه الشركات والمقدم رفقة أوراق الطعن، أنها تترابط فيما بينها بوحدة عضوية في الملكية والإدارة، فضلًا عن ممارسة ذات النشاط الاقتصادي - إدارة الفنادق -، وكانت الطاعنة قد قدمت - وعلى ما يبين من تقرير الخبير- أمام محكمة الموضوع صور من طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده الأول منذ بداية تعيينه لدى المطعون ضدها الثالثة وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل لديها مرورًا بفترات عمله لدى المطعون ضدهما الثانية والرابعة، وبما يدلل على التماهي بين الشركات المطعون ضدها والطاعنة، ويثبت الصفة لهن -جميعًا- بشأن طلبات المطعون ضده الأول، وبالتالي فإن إعلان أحدهم ينتج أثره بالنسبة للباقين، مما يضحى الدفع المُبدى من المطعون ضدها الرابعة على غير أساس.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة ۲٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2007 أوجبت على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ خلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه، مما يُفيد تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني، ولم تقدم من جانبها دليل سبق تمسكها بهذا النوع من التقادم أمام محكمة الموضوع، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص، يكون سببًا جديدًا، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من 7/7/2003 اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يُقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزمًا بالوفاء به للعامل أيًا كان السبب في عدم القيام بها.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغًا؛ وإذ خلت الأوراق مما يفيد رفض المطعون ضده الأول كتابة القيام بإجازاته عن مدة الخدمة، منذ بداية تعيينه لدى المطعون ضدها الثالثة وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل لدى الطاعنة مرورًا بفترات عمله لدى المطعون ضدهما الثانية والرابعة، فإنه يكون مستحقًا للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، على سند من تقرير الخبير الذي احتسب الفترة المشار إليها بعد استنزال أيام الإجازة المقدم عنها طلبات -عن هذه الفترة- فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص، على غير أساس.
6- النص في المادة 69 /4 من قانون العمل الموحد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -المنطبق على واقعة الدعوى- مفاده - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية.
7- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن القصد من الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل.
8- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك التي ثبتت لديها.
9- إذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فصل المطعون ضده الأول من العمل، تأسيسًا على أنها أصدرت بتاريخ 9/7/۲۰۱۸ قراراً بنقله وكافة العاملين في قسم المشتريات من القاهرة إلى مدينة الغردقة، إلا أنه رفض تنفيذ القرار، وطلب التصريح له بالإجازة الفترة من 14/7/2018 حتى 31/7/2018 ومن 1/8/2018 حتى 2/8/2018 فوافقت له عليها، غير أنه لم يمتثل بعدها لتنفيذ النقل، ثم انقطع عن العمل اعتبارًا من 5/8/2018 فأنذرته بإنذارين، الأول بتاريخ 12/8/2018 والثاني بتاريخ 19/8/2018، وإذ كان القانون يخول للعامل الحق في تقديم شكواه لمكتب العمل المختص بدءًا من تاريخ المنع من الدخول لمقر العمل، إلا أنه حرم رب العمل من اتخاذ أي إجراء قبل العامل المنقطع عن عمله قبل إنذاره، وأوجب عليه أن يكون هذا الإنذار بعد خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، وعشرة أيام على الأقل في حالة الغياب المتقطع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول كان بغير مبرر بمقولة أن إنذار الطاعنة له بالغياب جاء لاحقًا على تقديم شكواه بمنعه من دخول العمل، وبأن الخبير خلص إلى أنها لم تتبع الإجراءات في الفصل مع أن الطاعنة لم تصدر قرارًا بفصله وعرضت أمر الفصل على المحكمة، ولم يقدم المطعون الأول الأسباب المبررة لتغيبه، وكان انقطاعه على هذا النحو يشكل خطأً جسيمًا يسوغ معه للطاعنة إنهاء خدمته، الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة 69/4 من قانون العمل آنف البيان، ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبرفض دعوى الطاعنة بالفصل، فإنه يكون معيبًا.
10- النص في المواد 41، 63، 71/2 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة يدل – على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم.
11- مفاد المواد ١، ١٤، ٣٦ من القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار- أن المشرع أعفى الشركات الخاضعة لأحكامه، والمنشأة بعد تاريخ العمل به في ۱۲ مايو سنة ۱۹۹۷، من الالتزام المقرر بموجب المادة ٤١ من القانون رقم ۱5۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بتوزيع نسبة لا تقل عن 10% للعاملين بالشركة كنصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها.
12- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا.
13- إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالأرباح دون أن يستظهر ما إذا كانت الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد أصدرت قرارًا بتوزيع أرباح على العاملين من عدمه، وبيان حصة المطعون ضده الأول منها، ومدى انطباق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ المشار إليه - قانون ضمانات وحوافز الاستثمار- بشأن الإعفاء من توزيع الأرباح على الشركات المحكوم عليها، فإنه يكون معيبًا بالقصور.
14- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 271/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بتعسف الطاعنة في فصل المطعون ضده الأول من العمل، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بمقابل مهلة الإخطار بوصف أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص، يتضرر فيها من إنهاء الطاعنة - شركة .... لإدارة المنشآت السياحية والفندقية- وباقي المطعون ضدهن لخدمته دون مبرر، ولتعذر التسوية أحيلت الأوراق إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم .... لسنة ٢٠١٨ عمال، وأمامها حدد المطعون ضده الأول طلباته الموضوعية بطلب الحكم بإلزامها وباقي المطعون ضدهن، بأن يؤدوا إليه المبالغ التالية: ٦٣٠٠٠ جنيه قيمة راتبه عن الفترة من شهر أغسطس ۲۰۱۸ حتى شهر يناير ۲۰۱۹، ومبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفد، ومبلغ ۲٠٠٠٠٠٠ جنيه نصيبه في الأرباح، ومبلغًا مقداره ١۰۰۰۰۰ جنيه نصيبه من منحة عيد العمال، ومبلغ مقداره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه قيمة مكافأة الميزانية عن أعوام 1997 حتى ۲۰۱۸، ومبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه حوافز وبدلات وعلاوات. ومبلغًا مقداره ۲۰۰۰۰۰ جنيه كسب العمل وعما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، ومبلغ مقداره ١٠٠٠٠٠٠ جنيه مكافأة نهاية الخدمة، ومبلغ مقداره ٤٦٢۰۰۰ جنيه مقابل شهرين من كل سنة من سنوات الخدمة، ومبلغ مقداره ۱٥۰۰۰ جنيه بدل طبيعة، وبدل تمثيل، وبدل انتقال، ومبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ جنيه عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية. وقال بيانًا لها: إنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الثالثة - .... لإدارة الفنادق- اعتبارًا من 4/5/1997، بوظيفة نائب مدير مشتريات، وتنقل للعمل بين المطعون ضدهما الثانية -الشركة .... للسياحة- والرابعة - شركة .... للإدارة الفندقية- ثم انتقل للعمل لدى الطاعنة، اعتبارًا من 1/1/2014، واستمر حتى منعته من مزاولة عمله بتاريخ 6/8/2018، فأقام الدعوى. وكانت الطاعنة قد تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل المختص، بطلب فصل المطعون ضده الأول ولتعذر التسوية الودية أحيلت الأوراق إلى ذات المحكمة المشار إليها، حيث قيدت برقم .... لسنة ۲۰۱٨ عمال – ثم حددت أمامها طلباتها الموضوعية بطلب الحكم: بفصل المطعون ضده الأول لغيابه أكثر من عشرة أيام متصلة. ضمت المحكمة الدعويين، وندبت خبيرًا وبعد أن قدم تقريره قضت أولًا: في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱٨ عمال شمال القاهرة برفضها، ثانيًا: في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۸ عمال شمال القاهرة بفصل المطعون ضده الأول من العمل. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٥ ق، وبتاريخ 9/5/2022 حكمت: أولًا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة ۲۰۱٨ عمال شمال القاهرة والقضاء برفضها، ثانيًا: بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۱۸ عمال شمال القاهرة الابتدائية والقضاء بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة، بأن يؤدوا إلى المطعون ضده الأول مبلغ ٤٦٢٠٠٠ جنيه تعويضًا عن الفصل التعسفي، ومبلغ ٢١٠٦۷,۰۸ جنيه بدل مهلة الإخطار، ومبلغ ۱۰۰۰۰۰ جنيه المقابل النقدي لرصيد إجازاته غير المستنفد، ومبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ نصيبه في الأرباح، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت المطعون ضدها الرابعة مذكرة دفعت فيها بانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة لها، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه جزئيًا، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها الرابعة بانعدام الخصومة بالنسبة لها لعدم حصول الإعلان على مركز إدارتها الرئيسي، وأن إعلانها في مواجهة الطاعنة لا ينتج أثره، فضلًا عن انتفاء صفتها في الدعوى لتحديد نطاق علاقة العمل بين الطاعنة والمطعون ضده الأول، وبما لا يجوز معه الرجوع عليها بالمحكوم به على الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله؛ ذلك أنه ولئن كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها، ويصطحب معه إلى الجهة المنقول إليها أجره وأقدميته، ولا يمتد ذلك إلى ما كانت تلتزم به الجهة المنقول منها خلال فترة عمله لديها، كما أنه لا يحتفظ من أوضاعه الوظيفية وبدلاته والمزايا النقدية والعينية التي تقررت قبل النقل إلا بما ورد النص عليه صراحة في أداة النقل، ويقع على العامل عبء إثبات الاحتفاظ بحقوق تزيد عن الأجر والأقدمية في الجهة المنقول إليها، إلا إنه يتعين عدم إغفال ما يفرضه الطابع الواقعي لقانون العمل وقواعده الآمرة في إطار بحث نطاق علاقة العمل وتحديد أطرافها من حقيقة اقتصادية فرضها واقع وجود كيانات اقتصادية مجموعة شركات تترابط فيما بينها بوحدة عضوية سواء في الملكية أو الإدارة، وتتميز باتحادها من الناحية الاقتصادية، رغم استقلالها من الناحية القانونية، بهدف وحدة القرار وتكريس المنافسة، مما قد يفضي إلى تماهي الحدود بينها في نظر العامل، فتغدو -حينئذ- في مجموعها بمثابة صاحب عمل واحد بالنسبة له، ولا يُعد تنقله للعمل بينها إنشاء لعلاقة عمل جديدة إنما استمرارًا لذات علاقة العمل التي بدأت مع إحداها، وبما يقتضي مراعاة هذا الواقع فيما يحق للعامل المنقول أن يحتفظ به من حقوق عند تنقله للعمل بين هذه الكيانات، طالما تحقق في أيًا منها الوقائع المنشئة لتلك الحقوق وتثبت بالتالي معه الصفة لكل منها فيما يقيمه عليها العامل من دعاوى طلبًا لها، ويستقل قاضي الموضوع بتقدير وجود الرابطة العضوية بين جهة العمل المنقول منها وجهة العمل المنقول إليها ونطاق التماهي بينها وما يحق للعامل المنقول الاحتفاظ به من حقوق إلى الجهة المنقول إليها، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة؛ لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المرفق صورته الرسمية بالأوراق، أن المطعون ضده الأول عُين ابتداءً لدى المطعون ضدها الثالثة بتاريخ 4/5/1997 بوظيفة مندوب مشتريات، ثم نقل للعمل - محتفظًا بالأجر والأقدمية في الوظيفة- لدى المطعون ضدها الثانية بتاريخ 1/1/1998، ومنها نقل للعمل لدى المطعون ضدها الرابعة، وقبل أن يستقر به الحال للعمل لدى الطاعنة اعتبارًا من 1/1/2014. ولما كان البين من السجل التجاري لكل من هذه الشركات والمقدم رفقة أوراق الطعن، أنها تترابط فيما بينها بوحدة عضوية في الملكية والإدارة، فضلًا عن ممارسة ذات النشاط الاقتصادي -إدارة الفنادق-، وكانت الطاعنة قد قدمت - وعلى ما يبين من تقرير الخبير- أمام محكمة الموضوع صور من طلبات الإجازة المقدمة من المطعون ضده الأول منذ بداية تعيينه لدى المطعون ضدها الثالثة وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل لديها مرورًا بفترات عمله لدى المطعون ضدهما الثانية والرابعة، وبما يدلل على التماهي بين الشركات المطعون ضدها والطاعنة، ويثبت الصفة لهن -جميعًا- بشأن طلبات المطعون ضده الأول، وبالتالي فإن إعلان أحدهم ينتج أثره بالنسبة للباقين، مما يضحى الدفع المُبدى من المطعون ضدها الرابعة على غير أساس متعينًا رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه: الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع. وفي بيان السببين الأول والثاني تقول: إن المطعون ضده الأول أعلن المطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة بصحيفة افتتاح الدعوى، على غير مركز الإدارة الرئيسي لكل منهن وأعلنهن في مواجهتها، وهو ما لا يصح معه الإعلان، ولا تنعقد به الخصومة في الدعوى، مما يبطل الحكم الصادر بإلزامها مع باقي المطعون ضدهن بالمقضي به له، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما سبق الرد عليه في معرض الرد على الدفع المُبدى من المطعون ضدها الرابعة.
وفي بيان الوجه الأول من السبب الرابع تقول: إن الحكم المطعون فيه لم يجر أحكام التقادم الخمسي المقرر بموجب المادة 375/1 من القانون المدني على مطالبة المطعون ضده الأول بالأرباح، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول؛ ذلك أنه لما كان من المقرر– في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، وأن المادة ۲٥٥ من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ۲۰۰۷، والمعمول به اعتبارًا من 1/10/2007 أوجبت على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن، وكان التقادم لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وإذ خلت مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه، مما يُفيد تمسك الطاعنة بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة ٣٧٥ من القانون المدني، ولم تقدم من جانبها دليل سبق تمسكها بهذا النوع من التقادم أمام محكمة الموضوع، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص، يكون سببًا جديدًا، لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وفي بيان السبب الخامس، تقول: إنها تمسكت في مذكرتي دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن خبير الدعوى احتسب المقابل النقدي لرصيد إجازات المطعون ضده الأول عن فترات عمله لدى المطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة، وقبل عمله لديها اعتبارًا من 1/1/2014 إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وخلص إلى أحقيته في كامل رصيد إجازاته عن كامل هذه الفترة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود: ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة ٤٨ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون العمل والمعمول به ابتداءً من 7/7/2003 اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدي لرصيد إجازات العامل أن يكون العامل قد رفض كتابة القيام بهذه الإجازات، فإذا لم يُقدم صاحب العمل هذا الدليل أضحى ملتزمًا بالوفاء به للعامل أيًا كان السبب في عدم القيام بها، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغًا. وإذ خلت الأوراق مما يفيد رفض المطعون ضده الأول كتابة القيام بإجازاته عن مدة الخدمة منذ بداية تعيينه لدى المطعون ضدها الثالثة وحتى تاريخ انتهاء علاقة العمل لدى الطاعنة مرورًا بفترات عمله لدى المطعون ضدهما الثانية والرابعة، فإنه يكون مستحقًا للمقابل النقدي عن رصيد إجازاته التي لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، على سند من تقرير الخبير الذي احتسب الفترة المشار إليها بعد استنزال أيام الإجازة المقدم عنها طلبات -عن هذه الفترة- فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص، على غير أساس، متعينًا رفضه.
وفي بيان السبب الثالث والوجه الأول من السادس تقول: إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ثبوت التعسف في فصل المطعون ضده الأول، ورتب على ذلك القضاء له بالتعويض المقضي به، مستندًا في ذلك إلى المحاضر الإدارية التي حررها بمنعه من العمل، رغم أنه هو من امتنع عن تنفيذ قرارها بنقله إلى فرعها بالغردقة، وطلب القيام بالإجازة تهربًا من تنفيذه، وبعد انقضائها انقطع عن العمل بغير عذر مشروع خمسة أيام متصلة بداية من تاريخ 5/8/2018 فأنذرته بالفصل، إلا أنه استمر في الغياب أكثر من عشرة أيام متصلة، وهو ما ينفي عنها الخطأ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له رغم ذلك بالتعويض ورفض طلبها فصله، رغم تحقق موجباته، إعمالًا لنص المادة ٦٩ من قانون العمل، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان النص في المادة 69/ 4 من قانون العمل الموحد رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ -المنطبق على واقعة الدعوى- على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1-... 2-... 3-... ٤- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية ..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر غياب العامل بغير سبب مشروع من الأخطاء الجسيمة التي تجيز لصاحب العمل فصله إذا تغيب أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية، وبشرط أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل له بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية، وكان القصد من هذا الإنذار أن تستبين جهة العمل إصرار العامل على ترك الخدمة وعزوفه عن العمل وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ ذلك الإجراء ولم يستلزم المشرع استلام العامل الإنذار فهو ينتج أثره طالما وجه إليه في محل إقامته الذي أفصح عنه لجهة العمل، وكان من المقرر أيضًا - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك التي ثبتت لديها؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب فصل المطعون ضده الأول من العمل، تأسيسًا على أنها أصدرت بتاريخ 9/7/۲۰۱۸ قرارًا بنقله وكافة العاملين في قسم المشتريات من القاهرة إلى مدينة الغردقة، إلا أنه رفض تنفيذ القرار، وطلب التصريح له بالإجازة الفترة من 14/7/2018 حتى 31/7/2018 ومن 1/8/2018 حتى 2/8/2018 فوافقت له عليها، غير أنه لم يمتثل بعدها لتنفيذ النقل، ثم انقطع عن العمل اعتبارًا من 5/8/2018 فأنذرته بإنذارين، الأول بتاريخ 12/8/2018 والثاني بتاريخ 19/8/2018، وإذ كان القانون يخول للعامل الحق في تقديم شكواه لمكتب العمل المختص بدءًا من تاريخ المنع من الدخول لمقر العمل، إلا أنه حرم رب العمل من اتخاذ أي إجراء قبل العامل المنقطع عن عمله قبل إنذاره، وأوجب عليه أن يكون هذا الإنذار بعد خمسة أيام على الأقل في حالة الغياب المتصل، وعشرة أيام على الأقل في حالة الغياب المتقطع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن إنهاء خدمة المطعون ضده الأول كان بغير مبرر بمقولة أن إنذار الطاعنة له بالغياب جاء لاحقًا على تقديم شكواه بمنعه من دخول العمل، وبأن الخبير خلص إلى أنها لم تتبع الإجراءات في الفصل، مع أن الطاعنة لم تصدر قرارًا بفصله وعرضت أمر الفصل على المحكمة، ولم يقدم المطعون ضده الأول الأسباب المبررة لتغيبه، وكان انقطاعه على هذا النحو يشكل خطأً جسيمًا يسوغ معه للطاعنة إنهاء خدمته، الأمر الذي تكون معه الطاعنة قد اتبعت الإجراءات التي نصت عليها المادة 69/4 من قانون العمل آنف البيان، ويسوغ لها طلب فصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في التعويض ومقابل مهلة الإخطار، وبرفض دعوى الطاعنة بالفصل، فإنه يكون معيبًا مستوجبًا نقضه بالنسبة للمحكوم به على الطاعنة، والمطعون ضدهن من الثانية حتى الرابعة باعتبارهن محكوم عليهن، في موضوع لا يقبل التجزئة إعمالًا للمادة ۲۱۸ من قانون المرافعات.
وفي بيان الوجه الثاني من السببين الرابع والسادس تقول إنها إحدى الشركات الخاضعة للقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، وبالتالي فإنها معفاة من الالتزام بتوزيع الأرباح على العاملين لديها، واحتفظ لها القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار والمعدل للقانون الأول، بذات المزايا والإعفاءات ومنها الالتزام المذكور، هذا فضلًا عن أن قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ يشترط لتوزيع الأرباح على العمال صدور قرار بذلك من الجمعية العمومية للشركة، وكانت الجمعية العمومية لديها لم تصدر أي قرارات بتوزيع أرباح على العاملين، ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بالأرباح، عن فترات عمله السابق قبـل نقله للطاعنة استنادًا لتقرير الخبير، رغم أنه لم يبين سنده في المبلغ الذي قدره، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضـه.
وحيث إن هذا النعي في أساسـه سديد، ذلك أن النص في المادة 41 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة على أن " يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها تحدده الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن (10٪) من هذه الأرباح ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ... " والنص في المادة ٦٣ منه على أنه " مع مراعاة أحكام هذا القانون ونظام الشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي : (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) ... (ه) الموافقة على توزيع الأرباح ..."، والنص في المادة 71/2 من ذات القانون على أنه " وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا والمنعقدة طبقًا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين ... وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة." يدل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- على أن الجمعية العامة في الشركات المساهمة هي التي تملك وحدها اعتماد الميزانية التي يُعدها مجلس الإدارة، وتعيين الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، وأن حق المساهم أو غيره من ذوي الحقوق لا ينشأ إلا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لهذه الأرباح ومن يستحقها أما قبل ذلك التاريخ فلا يكون للمساهم أو غيره من ذوي الحقوق سوى مجرد حق احتمالي لا يبلغ مرحلة الحق الكامل إلا بصدور قرار الجمعية العمومية بإقرار الميزانية وتعيين القدر الموزع من الأرباح الصافية والمستحقة لهم، وكان مفاد المواد ١، ١٤، ٣٦ من القانون رقم 8 لسنة ١٩٩٧ بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، أن المشرع أعفى الشركات الخاضعة لأحكامه، والمنشأة بعد تاريخ العمل به في ۱۲ مايو سنة ۱۹۹۷، من الالتزام المقرر بموجب المادة ٤١ من القانون رقم ۱5۹ لسنة ۱۹۸۱ بإصدار قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، بتوزيع نسبة لا تقل عن 10% للعاملين بالشركة كنصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، وكان من المقرر أيضًا- إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر هذا الإغفال قصورًا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر جديته فإذا رأته متسمًا بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرًا؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده الأول بالأرباح دون أن يستظهر ما إذا كانت الجمعية العمومية للشركة الطاعنة قد أصدرت قرارًا بتوزيع أرباح على العاملين من عدمه، وبيان حصة المطعون ضده الأول منها، ومدى انطباق الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ المشار إليه، بشأن الإعفاء من توزيع الأرباح، على الشركات المحكوم عليها، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذي يستوجب نقضه، وحيث إنه لمَّا كان الحكم صادرًا في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن نقضه بالنسبة للطاعنة يستتبع أن يكون مع النقض الإحالة.
ولما كان مفاد نص المادة 271/ 2 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بتعسف الطاعنة في فصل المطعون ضده الأول من العمل، فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعنة بمقابل مهلة الإخطار، بوصف أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم.
وحيث إن هذا الشق من الدعوى صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ٢٥ ق القاهرة، بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من تعويض ومقابل مهلة الإخطار، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بفصل المطعون ضده الأول من العمل لدى الطاعنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 497 : تَحْقِيقُ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ لِطَلَبِ رَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 497
تُجْرِي النِّيَابَةُ الْعَامَّةُ تَحْقِيقًا بِشَأْنِ الطَّلَبِ لِلِاسْتِيثَاقِ مِنْ تَارِيخِ إِقَامَةِ الطَّالِبِ فِي كُلِّ مَكَانٍ نَزَلَهُ مِنْ وَقْتِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَمُدَّةِ تِلْكَ الْإِقَامَةِ، وَلِلْوُقُوفِ عَلَى سُلُوكِهِ وَوَسَائِلِ ارْتِزَاقِهِ، وَبِوَجْهٍ عَامٍّ تَتَقَصَّى كُلَّ مَا تَرَاهُ لَازِمًا مِنَ الْمَعْلُومَاتِ وَتَضُمُّ التَّحْقِيقَ إِلَى الطَّلَبِ وَتَرْفَعُهُ إِلَى الْمَحْكَمَةِ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ التَّالِيَةِ لِتَقْدِيمِهِ بِتَقْرِيرٍ يُدَوَّنُ فِيهِ رَأْيُهَا، وَتُبَيِّنُ الْأَسْبَابَ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا، وَيُرْفَقُ بِالطَّلَبِ:
1- صُورَةُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَى الطَّالِبِ.
2- صَحِيفَةُ الْحَالَةِ الْجِنَائِيَّةِ.
3- تَقْرِيرٌ عَنْ سُلُوكِهِ أَثْنَاءَ وُجُودِهِ فِي مَرْكَزِ الْإِصْلَاحِ وَالتَّأْهِيلِ.

Article No. 497
The Public Prosecution conducts an investigation into the request to ascertain the date of the student's residence in each place he stayed from the time of his conviction and the duration of that residence, and to ascertain his conduct and means of livelihood. In general, it investigates all the information it deems necessary, attaches the investigation to the request, and submits it to the court within three months of its submission with a report stating its opinion and the reasons upon which it is based. The following are attached to the request:
1. A copy of the ruling issued against the student.
2. Criminal record certificate.
3. A report on his behavior while he was in the correctional and rehabilitation center.

النص في القانون السابق :
المادة 543
تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه، وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها. وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب:
(1) صورة الحكم الصادر على الطالب.
(2) شهادة بسوابقه.
(3) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 17960 لسنة 77 ق جلسة 19 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 28 ص 191


جلسة 19 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد بدر عزت "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عز الدين عبد الخالق، محمد محمد الصياد، هاني محمد صميدة ووليد أحمد مقلد "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(28)
الطعن رقم 17960 لسنة 77 القضائية
(2،1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار: الوكالة في الإقرار". حكم "حجية الأحكام: ما يحوز الحجية: نطاق الحجية ومداها". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: أشخاص الخصومة". وكالة "الوكالة الاتفاقية" "مدى سعة الوكالة".
(1) تصرفات الوكيل لحساب الأصيل. عدم جواز مقاضاة الأول عنها سواء كانت من أعمال التصرف أو الإدارة. مؤداه. وجوب توجيه الخصومة للأصيل. م 699 مدني.
(2) ثبوت توكيل الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث عشر في الإقرار والتنازل عن العين محل التداعي والتوقيع لنفسه وللغير وحق إدارتها واستخراج التراخيص لها. مؤداه. اختصامه دون الأولى في دعوى مقامة بصحة ونفاذ التنازل عن تلك العين وصدور حكم بذلك. أثره. عدم جواز الاحتجاج به أمامها. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه دعوى الطاعنة الأولى بعدم الاعتداد بذلك الحكم المشار إليه في مواجهتها. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءً معينًا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة، فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء، وإنما توجه الخصومة للأصيل.
2- إذ كان الثابت من مطالعة الشهادة الرسمية من محضر التصديق للتوكيل رقم.... /ب 1993 دمياط أنه بموجبه وكلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث عشر في الإقرار والتنازل عن العشة رقم .... شارع .... بمدينة .... أمام الشهر العقاري، وله حق التوقيع لنفسه والغير وله حق إدارة العشة واستخراج التراخيص الخاصة بها، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه– بمدوناته أنه بمطالعة الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية تبين أنها مقامة من المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ضد المطعون ضدهم من الرابع حتى الثاني عشر والمطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة الأولى بطلب صحة ونفاذ عقدي التنازل المؤرخين 20/2/1984، 25/2/1993 وقد صدر بها حكم بصحة ونفاذ هذين العقدين، وإذ كان من شأن التصرف الخاص بعقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 المقام عنه الدعوى سالفة الذكر في شقها الخاص بذلك العقد أن ينصرف التصرف إلى الأصيل (الطاعنة الأولى) وأن توجه إليها الخصومة أمام القضاء، وإذ لم تُختصم الأخيرة بشخصها في تلك الدعوى وقد خلا التوكيل آنف البيان على النص صراحةً على حق الوكيل في التقاضي نيابةً عن موكله وتمثيله أمام القضاء، ومن ثم لا تحاج الطاعنة الأولى بالحكم الصادر في تلك الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة الأولى بطلب عدم الاعتداد بالحكم سالف الذكر في شقه الخاص القاضي بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 في مواجهتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني محكمة دمياط الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم - وفقًا للطلبات الختامية – بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية في شقه الثاني والذي قضى بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 والمتضمن تنازل المطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة الأولى لصالح المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث عن حق استئجار قطعة الأرض رقم .... شارع .... بمدينة ....، وقالا بيانًا لذلك: إنه بموجب العقد المؤرخ 30/3/1984 اشترت الطاعنة الأولى من ورثة المرحومة / .... مورثة المطعون ضدهم من الرابع حتى الثالث عشر قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى، وقامت بالتنازل عنها للطاعن الثاني بموجب العقد المؤرخ 25/1/1993 وصدر الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني رأس البر بصحة ونفاذ العقدين سالفي الذكر، إلا أن المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث تحصلوا على الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية القاضي بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 25/2/1993، ولما كان ذلك العقد محرر من المطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة بالتوكيل الخاص رقم .... لسنة 1993 إلا أنها لم تختصم في الدعوى بشخصها، واختصم فيها المطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عنها على الرغم من عدم توكيلها له لتمثيلها أمام القضاء ومن ثم أقاما الدعوى. وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية قضت بالرفض. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 35 ق المنصورة (مأمورية دمياط) وبتاريخ 23/6/2007 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقولان: إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية لانعدام الخصومة، كون أن المُختصم فيها هو المطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة الأولى في حين أن سند وكالته عنها توكيل خاص بالتنازل عن قطعة أرض ولا يبيح له تمثيلها أمام القضاء ولا يجوز مقاضاته بهذه الصفة بشأن ما أجراه من أعمال بصفته تلك وأنه كان يتعين أن توجه إليها الخصومة في الدعوى بشخصها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن مؤدى نص المادة 699 من القانون المدني أن ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها هي لحساب الأصيل فإذا باشر إجراءً معينًا سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة، فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء، وإنما توجه الخصومة للأصيل؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الشهادة الرسمية من محضر التصديق للتوكيل رقم ..../ب 1993 دمياط أنه بموجبه وكلت الطاعنة الأولى المطعون ضده الثالث عشر في الإقرار والتنازل عن العشة رقم .... شارع .... بمدينة .... أمام الشهر العقاري وله حق التوقيع لنفسه وللغير وله حق إدارة العشة واستخراج التراخيص الخاصة بها، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – بمدوناته أنه بمطالعة الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية تبين أنها مقامة من المطعون ضدهم الثلاثة الأُول ضد المطعون ضدهم من الرابع حتى الثاني عشر والمطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة الأولى بطلب صحة ونفاذ عقدي التنازل المؤرخين 20/2/1984، 25/2/1993 وقد صدر بها حكم بصحة ونفاذ هذين العقدين، وإذ كان من شأن التصرف الخاص بعقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 المقام عنه الدعوى سالفة الذكر في شقها الخاص بذلك العقد أن ينصرف التصرف إلى الأصيل (الطاعنة الأولى) وأن توجه إليها الخصومة أمام القضاء، وإذ لم تختصم الأخيرة بشخصها في تلك الدعوى وقد خلا التوكيل آنف البيان على النص صراحةً على حق الوكيل في التقاضي نيابةً عن موكله وتمثيله أمام القضاء، ومن ثم لا تحاج الطاعنة الأولى بالحكم الصادر في تلك الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي القاضي برفض دعوى الطاعنة الأولى بطلب عدم الاعتداد بالحكم سالف الذكر في شقه الخاص القاضي بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 في مواجهتها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه – ولما تقدم - فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2004 مدني دمياط الابتدائية في شقه الثاني القاضي بصحة ونفاذ عقد التنازل المؤرخ 25/2/1993 والمتضمن تنازل المطعون ضده الثالث عشر بصفته وكيلًا عن الطاعنة الأولى لصالح المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث عن حق استئجار قطعة الأرض رقم .... شارع.... بمدينة ....، وذلك في مواجهة الطاعنة الأولى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 496 : بَيَانَاتُ عَرِيضَةِ رَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 496
يُقَدَّمُ طَلَبُ رَدِّ الِاعْتِبَارِ بِعَرِيضَةٍ إِلَى النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ، وَيَجِبُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى الْبَيَانَاتِ اللَّازِمَةِ لِتَعْيِينِ شَخْصِيَّةِ الطَّالِبِ، وَأَنْ يُبَيَّنَ فِيهَا تَارِيخُ الْحُكْمِ الصَّادِرِ عَلَيْهِ وَالْأَمَاكِنُ الَّتِي أَقَامَ فِيهَا مُنْذُ الْإِفْرَاجِ عَنْهُ.

Article No. 496
The application for rehabilitation is submitted by petition to the Public Prosecution, and it must include the necessary data to identify the applicant’s identity, and it must state the date of the judgment issued against him and the places where he has resided since his release.

النص في القانون السابق :
المادة 542
يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 495 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ مِنْ عِدَّةِ أَحْكَامٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 495
إِذَا كَانَ الطَّالِبُ قَدْ صَدَرَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ أَحْكَامٍ، فَلَا يُحْكَمُ بِرَدِّ اعْتِبَارِهِ إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتِ الشُّرُوطُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي هَذَا الْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ حُكْمٍ مِنْهَا، عَلَى أَنْ يُرَاعَى فِي حِسَابِ الْمُدَّةِ إِسْنَادُهَا إِلَى أَحْدَثِ الْأَحْكَامِ.

Article No. 495
If the student has been convicted of several offenses, he shall not be granted a pardon unless the conditions stipulated in this chapter are met for each of them, provided that the calculation of the period is based on the most recent of the offenses.

النص في القانون السابق :
المادة 541
إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الطعن 3659 لسنة 82 ق جلسة 13 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 157

جلسة 13 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمد فوزي خفاجي "نائب رئيـس المحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ خالد مصطفى، أحمد فراج، د. محسن إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وصلاح الدين رفعت.
------------------
(23)
الطعن رقم 3659 لسنة 82 القضائية
(1 -5) بيع "دعوى صحة التوقيع: الغرض منها، أثر حجية الحكم الصادر فيها". تزوير "دعاوى التزوير: دعوى التزوير الأصلية". حكم "حجية الأحكام: شروط الحجية: اتحاد الخصوم والموضوع والسبب" "ما يحوز الحجية: أجزاء الحكم التي تحوز الحجية".
(1) دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظية. الغرض منها. اطمئنان من بيده سند أن الموقع عليه لا ينازع في صحة توقيعه بعد صدور حكم بصحته وامتناع القاضي عن التعرض للتصرف الثابت بالورقة. مؤداه. اقتصار حجية حكم صحة التوقيع على صحة التوقيع دون أن يتعدى أثره إلى التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
(2) بحث الدفع بتزوير صلب العقد. خروجه من نطاق دعوى صحة التوقيع وعدم اعتباره وسيلة دفاع فيها. أثره. للمحتج عليه بالورقة من بعد حكم صحة توقيعه إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه. مقتضاه. عدم اكتساب حكم صحة التوقيع أية حجية في الدعوى الأخيرة لاختلاف المحل في كل منهما.
(3) ثبوت صحة التوقيع. يجعل الورقة حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع. تحرير صلبها بخطه أو بخط غيره. لا أثر له. التحلل من نسبتها إليه. سبيله. الطعن على الورقة بالتزوير.
(4) حجية الحكم في دعوى تالية. مناطها. وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم السابق صادرًا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة أساسية واحدة في الدعويين. ما لم تفصل فيه المحكمة في الدعوى السابقة. عدم صلاحيته موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها استنادًا لحجية الحكم الصادر بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع محل التداعي رغم اختلاف الدعوى الراهنة المقامة منه ببطلان ذلك العقد عن دعوى صحة التوقيع محلًا وسببًا ودون التحقق من انصراف إرادة المتخاصمين لإبرام ذلك العقد. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شُرعت ليطمئن من بيده سند على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – إن بحث أمر تزوير صلب العقد يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حُجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًا بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الحكم الصادر في أحد الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادرًا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة واحدة في الدعويين أن يكون الحكم صادرًا بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، وأن ما لم تفصل فيه بالفعل المحكمة في الدعوى السابقة لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز حُجية الأمر المقضي.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف – القاضي برفض الدعوى بحالتها – والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى معتنقًا في قضائه الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2007 صحة توقيع الوراق والمقضي فيها بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع محل التداعي وأسبغ على ذلك الحكم حجية تتقيد بها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى الراهنة وأعمل أثره في حين أن الحكم الصادر بصحة التوقيع سالف البيان ليس له حجية مانعة في الفصل في الدعوى محل الطعن الماثل لاختلاف الدعويين محلًا وسببًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتحقق من مدى انصراف إرادة المتخاصمين لإبرام عقد البيع محل التداعي وقضى رغم ذلك بقضائه سالف البيان، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني محكمة 6 أكتوبر الابتدائيـة على المطعون ضده بطلب الحــكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 15/12/2004، على سنــد مــن أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 29/10/2004 كان يؤجر شقة التداعي للمطعون ضده لمدة أربعة سنوات وامتنع عن سداد القيمة الإيجارية رغم إنذاره بضرورة السداد، إلا أن الطاعن فوجئ بقيام المطعون ضده بإقامة الدعوى رقم .... لسنة 2007 ضده بطلب صحة توقيع الطاعن – كبائع - على عقد البيع المؤرخ 15/12/2004، عن ذات عين التداعي، طعن الطاعن بتزوير ذلك العقد إلا أن تقرير أبحاث التزييف والتزوير انتهى إلى صحة توقيعه، ومن ثم قضت المحكمة بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع سالف البيان وتأييده بالاستئناف رقم .... لسنة 2008 مدني مستأنف الجيزة، ولما كان المطعون ضده قد استغل جهل الطاعن بالقراءة والكتابة وقدم له عقد البيع سالف البيان على اعتبار أنه النسخة الثانية من عقد الإيجار سالف البيان وهو ما يعد تزويرًا معنويًا ارتكبه المطعون ضده نتيجة غشه وتدليسه على الطاعن، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحـالتهــا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 126 ق القاهرة " مأمورية الجيزة "، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعن قضت بتاريخ 11/9/2012 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحـكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبـــدت فيها الــرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعــن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخـالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما يقول: أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعــوى لسبق الاحتجاج بالعقد سند الدعوى في دعوى صحة التوقيع رقم.... لسنة 2007 جزئي الوراق - والمقامة من المطعون ضده على الطاعن والمقضي فيها بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع محل الدعوى الراهنة – تأسيسًا على تكييفه للدعوى بأنها طعن بالتزوير المعنوي على عقد التداعي، وأن دعوى صحة التوقيع كانت تتسع لهذا الطعن، رغم أن طلبات الطاعن في صحيفة دعواه المبتدئة هي بطلان عقد البيع المؤرخ 15/12/2004 لعدم توافر أركانه القانونية من تلاقي إرادتين – إيجاب وقبول – وعــدم توافـر ركن الثمن وأن المطعون ضـــده تحصــل عــلى توقيـع الطاعن عـــلى عقد التداعي بطريق الغش والتدليس الأمر الذي تنعدم معه إرادة البيع، وبالتالي يصبح العقد باطلًا، كما أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية لا يتسع المجال فيها لبحث صحة انعقاد العقد أو بطلانه، بالإضافة إلى التفات الحكم المطعون فيه عن أقوال شاهدي الطاعن واللذان قررا قيام الطاعن بتأجير عين التداعي للمطعون ضده الذي استغل جهل الطاعن للقراءة والكتابة وتحصل على توقيعه على عقد البيع محل التداعي، فضلًا عن أن عقد البيع سالف البيان تم تحريره بعد إبرام عقد الإيجار بين الطاعن والمطعون ضده بخمسة عشر يومًا وهو ما لا يستقيم معه أن يقوم الطاعن بتأجير عين التداعي ثم يقوم ببيعها خلال تلك المدة، لاسيما وأن الطاعن قام بإنذار المطعون ضده بتاريخ 3/3/2005 بضرورة سداده للقيمة الإيجارية المتأخرة، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كافة القرائن الدالة على حدوث حالة الغش والتدليس في الحصول على توقيع الطاعن على عقد البيع محل التداعي، فإنه يكون معيبًا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شُرعت ليطمئن من بيده سند على آخر إلى أن الموقع على ذلك المحرر لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته وبطلانه ووجوده أو انعدامه أو زواله أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، وبالتالي فإن بحث أمر تزوير صلب العقد يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه، بما لا يكون للحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع ثمة حجية في تلك الدعوى لاختلاف المحل بينهما. كما أن من المقرر- أن ثبوت صحة التوقيع على الورقة العرفية يجعلها بما ورد فيها حجة على صاحب التوقيع بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محررًا بخطه أو بخط غيره، ولا يجوز لصاحبه أن يتحلل من نسبة هذه الورقة إليه إلا بالادعاء بتزويرها، وأن مناط حجية الحكم الصادر في أحد الدعاوى في دعوى تالية سواء كان الحكم صادرًا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة أو في مسألة واحدة في الدعويين أن يكون الحكم صادرًا بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين، وأن ما لم تفصل فيه بالفعل المحكمة في الدعوى السابقة لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم يحوز حجية الأمر المقضي؛ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف – القاضي برفض الدعوى بحالتها – والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى معتنقًا في قضائه الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2007 صحة توقيع الوراق والمقضي فيها بصحة توقيع الطاعن على عقد البيع محل التداعي وأسبغ على ذلك الحكم حجية تتقيد بها المحكمة عند نظر موضوع الدعوى الراهنة وأعمل أثره في حين أن الحكم الصادر بصحة التوقيع سالف البيان ليس له حجية مانعة في الفصل في الدعوى محل الطعن الماثل لاختلاف الدعويين محلًا وسببًا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يتحقق من مدى انصراف إرادة المتخاصمين لإبرام عقد البيع محل التداعي وقضى رغم ذلك بقضائه سالف البيان، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 494 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ التِّجَارِيِّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 494
فِي حَالَةِ الْحُكْمِ فِي جَرِيمَةِ تَفَالُسٍ، يَجِبُ عَلَى الطَّالِبِ أَنْ يُثْبِتَ أَنَّهُ قَدْ حَصَلَ عَلَى حُكْمٍ بِرَدِّ اعْتِبَارِهِ التِّجَارِيِّ.

Article No. 494
In the event of a conviction for bankruptcy, the student must prove that he has obtained a judgment restoring his commercial reputation.

النص في القانون السابق :
المادة 540
في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حكم برد اعتباره التجاري.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 493 : الْوَفَاءُ بِالْغَرَامَاتِ وَالتَّعْوِيضَاتِ وَالْمَصَارِيفِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 493
يَجِبُ لِلْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ أَنْ يُوَفِّيَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ مِنْ غَرَامَةٍ أَوْ رَدٍّ أَوْ تَعْوِيضٍ أَوْ مَصَارِيفَ. وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ أَنْ تَتَجَاوَزَ عَنْ هَذَا إِذَا أَثْبَتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَالٍ يَسْتَطِيعُ مَعَهَا الْوَفَاءَ.
وَإِذَا لَمْ يُوجَدِ الْمَحْكُومُ لَهُ بِالتَّعْوِيضَاتِ أَوِ الرَّدِّ أَوِ الْمَصَارِيفِ، أَوِ امْتَنَعَ عَنْ قَبُولِهَا، وَجَبَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَنْ يُودِعَهَا طِبْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ فِي الْمَوَادِّ الْمَدَنِيَّةِ وَالتِّجَارِيَّةِ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا إِذَا مَضَتْ خَمْسُ سِنِينَ وَلَمْ يَطْلُبْهَا الْمَحْكُومُ لَهُ.
وَإِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ صَدَرَ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بِالتَّضَامُنِ، يَكْفِي أَنْ يَدْفَعَ مِقْدَارَ مَا يَخُصُّهُ شَخْصِيًّا فِي الدَّيْنِ. وَعِنْدَ الِاقْتِضَاءِ تُحَدِّدُ الْمَحْكَمَةُ الْحِصَّةَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا.

Article No. 493
For a judgment of rehabilitation to be issued, the convicted person must pay all fines, restitution, compensation, or expenses imposed upon him. The court may waive this if the convicted person proves that he is unable to pay.
If the person entitled to compensation, restitution, or expenses is not found, or refuses to pay
Regarding its acceptance, the convicted party must deposit it in accordance with what is stipulated in the Code of Civil and Commercial Procedure, and he may retrieve it if five years have passed and the party in whose favor the judgment was issued has not requested it.
If the convicted person was convicted jointly, it is sufficient for him to pay his personal share of the debt. If necessary, the court will determine the specific share he must pay.

النص في القانون السابق :
المادة 539
يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف. وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء.
وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها، وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية. ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم له.
وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصياً في الدين. وعند الاقتضاء تعين المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 492 : حِسَابُ الْمُدَّةِ فِي الْإِفْرَاجِ الشَّرْطِيِّ وَالْمُرَاقَبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 492
تَبْدَأُ الْمُدَّةُ اللَّازِمَةُ لِرَدِّ الِاعْتِبَارِ، إِذَا كَانَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ قَدْ وُضِعَ تَحْتَ مُرَاقَبَةِ الشُّرْطَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعُقُوبَةِ الْأَصْلِيَّةِ، مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تَنْتَهِي فِيهِ مُدَّةُ الْمُرَاقَبَةِ.
وَإِذَا كَانَ قَدْ أُفْرِجَ عَنِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ تَحْتَ شَرْطٍ، فَلَا تَبْدَأُ هَذِهِ الْمُدَّةُ إِلَّا مِنَ التَّارِيخِ الْمُقَرَّرِ لِانْقِضَاءِ الْعُقُوبَةِ أَوْ مِنَ التَّارِيخِ الَّذِي يُصْبِحُ فِيهِ الْإِفْرَاجُ تَحْتَ شَرْطٍ نِهَائِيًّا.

Article No. 492
The period required for rehabilitation, if the convicted person was placed under police supervision after the expiry of the original sentence, begins from the day on which the supervision period ends.
If the convicted person has been released on condition, this period shall only begin from the date scheduled for the expiry of the sentence or from the date on which the conditional release becomes final.

النص في القانون السابق :
المادة 538
إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة البوليس بعد انقضاء العقوبة الأصلية، تبتدئ المدة من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة.
وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبتدئ المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائياً.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الاثنين، 23 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 491 : شُرُوطُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 491
يَجِبُ لِلْحُكْمِ بِرَدِّ الِاعْتِبَارِ مَا يَأْتِي:
أَوَّلًا: أَنْ تَكُونَ الْعُقُوبَةُ قَدْ نُفِّذَتْ تَنْفِيذًا كَامِلًا، أَوْ صَدَرَ عَنْهَا عَفْوٌ أَوْ سَقَطَتْ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ قَدِ انْقَضَى مِنْ تَارِيخِ تَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ أَوْ صُدُورِ الْعَفْوِ عَنْهَا مُدَّةُ سِتِّ سِنِينَ إِذَا كَانَتْ عُقُوبَةَ جِنَايَةٍ، أَوْ ثَلَاثُ سِنِينَ إِذَا كَانَتْ عُقُوبَةَ جُنْحَةٍ. وَتُضَاعَفُ هَذِهِ الْمُدَدُ فِي حَالَتَيِ الْحُكْمِ لِلْعَوْدِ وَسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

Article No. 491
The following conditions must be met for a judgment to be issued:
Firstly, the punishment must have been fully carried out, or a pardon issued, or it must have lapsed due to the passage of time.
Secondly, six years must have passed since the execution of the sentence or the issuance of a pardon if it was a felony, or three years if it was a misdemeanor. These periods are doubled in cases of recidivism and when the sentence is extinguished by the statute of limitations.


النص في القانون السابق :
المادة 537
يجب لرد الاعتبار:
(أولاً) أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذاً كاملاً، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
(ثانياً) أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 490 : رَدُّ الِاعْتِبَارِ إِلَى كُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 490
يَجُوزُ رَدُّ الِاعْتِبَارِ إِلَى كُلِّ مَحْكُومٍ عَلَيْهِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةٍ، وَيَصْدُرُ الْحُكْمُ بِذَلِكَ مِنْ مَحْكَمَةِ جِنَايَاتِ أَوَّلِ دَرَجَةٍ التَّابِعِ لَهَا مَحَلُّ إِقَامَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى طَلَبِهِ.

Article No. 490
Rehabilitation may be granted to any person convicted of a felony or misdemeanor, and the judgment to that effect shall be issued by the First Instance Criminal Court to which the place of residence of the convicted person belongs, based on his request.

النص في القانون السابق :
المادة 536
يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 489 : مَوْتُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بَاتٍّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 489
مَعَ مُرَاعَاةِ حُكْمِ الْفِقْرَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ 148 مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، إِذَا مَاتَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِحُكْمٍ بَاتٍّ، تُنَفَّذُ الْعُقُوبَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالتَّعْوِيضَاتُ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفُ فِي تَرِكَتِهِ.

Article No. 489
Subject to the provisions of paragraph two of Article 148 of this Law, if the convicted person dies after being sentenced by a final judgment, the financial penalties, compensations, restitution, and expenses shall be executed from his estate.

النص في القانون السابق :
المادة 535
إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائياً، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 488 : اتِّبَاعُ أَحْكَامِ مُضِيِّ الْمُدَّةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ بِشَأْنِ التَّعْوِيضَاتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 488
تُتَّبَعُ الْأَحْكَامُ الْمُقَرَّرَةُ لِمُضِيِّ الْمُدَّةِ فِي الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ فِيمَا يَخْتَصُّ بِالتَّعْوِيضَاتِ وَمَا يَجِبُ رَدُّهُ وَالْمَصَارِيفِ الْمَحْكُومِ بِهَا. وَمَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ التَّنْفِيذُ بِطَرِيقِ الْإِلْزَامِ بِعَمَلٍ لِلْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمُقَرَّرَةِ لِسُقُوطِ الْعُقُوبَةِ.

Article No. 488
The provisions regarding the statute of limitations in civil law apply to compensation, restitution, and court-ordered expenses. However, enforcement through community service is not permitted after the statute of limitations has expired.

النص في القانون السابق :
المادة 534
تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 487 : وَقْفُ سِرْيَانِ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 487
يُوقَفُ سِرْيَانُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ كُلُّ مَانِعٍ يَحُولُ دُونَ مُبَاشَرَةِ التَّنْفِيذِ سَوَاءٌ كَانَ قَانُونِيًّا أَوْ مَادِّيًّا، وَيُعْتَبَرُ وُجُودُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فِي الْخَارِجِ مَانِعًا يُوقِفُ سِرْيَانَ الْمُدَّةِ.

Article No. 487
The expiry of the period of statute of limitations shall be suspended by any impediment that prevents the execution of the sentence, whether it is legal or material, and the presence of the convicted person abroad shall be considered an impediment that suspends the expiry of the period.

النص في القانون السابق :
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 486 : انْقِطَاعُ مُدَّةِ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 486
تَنْقَطِعُ مُدَّةُ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ بِالْقَبْضِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِعُقُوبَةٍ مُقَيِّدَةٍ لِلْحُرِّيَّةِ وَبِكُلِّ إِجْرَاءٍ مِنْ إِجْرَاءَاتِ التَّنْفِيذِ الَّتِي تُتَّخَذُ فِي مُوَاجَهَتِهِ أَوْ تَصِلُ إِلَى عِلْمِهِ.
كَمَا تَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ فِي غَيْرِ مَوَادِّ الْمُخَالَفَاتِ إِذَا ارْتَكَبَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ خِلَالَهَا جَرِيمَةً مِنْ نَوْعِ الْجَرِيمَةِ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهَا أَوْ مُمَاثِلَةً لَهَا.

Article No. 486
The period for the lapse of the penalty is interrupted by the arrest of the person convicted of a penalty restricting freedom, and by any enforcement procedure taken against him or that comes to his attention.
The period is also interrupted in cases other than misdemeanors if the convicted person commits during it a crime of the same type as the crime for which he was convicted or similar to it.
النص في القانون السابق :
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.


 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



التقرير الفني لمصلحة الطب الشرعي بالمواد المضافة لجداول المخدرات

 






















كتاب دوري 1 لسنة 2026 بشأن حكم الدستورية باستبدال الجداول الملحق بقانون مكافحة المخدرات

 النيابة العامة

مكتب

النائب العام المساعد 

مدير التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٦

ورد إلينا بتاريخ ٢٠٢٦/٢/١٦ كتاب السيد المستشار الدكتور / رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بذات التاريخ حكمًا في القضية رقم (۳۳) لسنة ٤٧ قضائية دستورية"، قضى بما يلي:

أولا: بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ باستبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ثانيا : بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

وحيث إن المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ۱۹۷۹ قد نصت في فقرتيها الثالثة والرابعة على أن يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ..... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به الإجراء مقتضاه .

وتطبيقا لما تقدم، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:

أولا: بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة المضافة بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، ولم تكن مدرجة من قبل بموجب قرارات وزير الصحة والسكان.

1 - القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد، يتعين على أعضاء النيابة التصرف فيها بإصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الجريمة، مع إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمتها - إن كان .

2 - القضايا المنظورة أمام المحاكم، يتعين على ممثلي النيابة طلب الحكم ببراءة المتهمين في تلك القضايا، وذلك في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

3 - القضايا الصادر فيها أحكام بالإدانة سواء كانت باتة أو غير باتة، تعرض على المحامي العام للنيابة الكلية المختصة؛ ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم، دون إخلال بحق المحكوم عليه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا .

ثانيا : بشأن القضايا التي يكون محلها المواد المخدرة السابق إدراجها بجداول المخدرات الملحقة بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ بموجب قرارات وزير الصحة والسكان، ثم استبدلت بموجب قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية، وترتب على ذلك تشديد العقوبة المقررة للجريمة.

1- القضايا المتداولة بالنيابة ولم يتم التصرف فيها بعد، يتعين على أعضاء النيابة عند التصرف في الأوراق إسباغ القيود المنطبقة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (۱۸۲) لسنة ١٩٦٠ وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

2 - القضايا المنظورة أمام المحاكم، يتعين على ممثلي النيابة أن يطلبوا من المحكمة تعديل مواد القيد على هدى من الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان.

3 - القضايا الصادر فيها أحكام غير باتة بالإدانة، يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في الطعن على تلك الأحكام بطرق الطعن المقررة قانونا.

4 - القضايا الصادر فيها أحكام باتة بالإدانة، يستمر تنفيذ العقوبات المقضي بها، إذا كانت في نطاق العقوبة المقررة وفقا للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون وتعديلاتها الصادرة عن وزير الصحة والسكان، دون إخلال بحق المحكوم عليهم في أن ينازعوا في تنفيذها .

ثالثا : يراعى أن القضاء بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (٦٠٠) لسنة ۲۰۲٣ ، وسقوط قراراته السابقة واللاحقة عليه، مؤداه أن يظل للجداول السابقة على تلك القرارات، والملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وتعديلاتها، قوة نفاذها، فيعمل بهذه الجداول في شأن الوقائع التي ضبطت خلال الفترة التي عمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، وحتى تاريخ سريان قرار وزير الصحة والسكان رقم ٤٤ لسنة ۲۰۲٦ ، الحاصل في ۲۰۲۹/۲/۱۷ ، بشأن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠.

والله ولي التوفيق

صدر في  18 / 2 / 2026

النائب العام

المستشار/

محمد شوقي )












الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 485 : سُقُوطُ الْعُقُوبَةِ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 485
تَبْدَأُ مُدَّةُ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ مِنْ وَقْتِ صَيْرُورَةِ الْحُكْمِ بَاتًّا، إِلَّا إِذَا كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مَحْكُومًا بِهَا غِيَابِيًّا مِنْ مَحْكَمَةِ الْجِنَايَاتِ بِدَرَجَتَيْهَا فِي جِنَايَةٍ فَتَبْدَأُ الْمُدَّةُ مِنْ يَوْمِ صُدُورِ الْحُكْمِ.

Article No. 485
The period for the lapse of the penalty begins from the time the judgment becomes final, unless the penalty was imposed in absentia by the Criminal Court at its two levels in a felony, in which case the period begins from the day the judgment was issued.

النص في القانون السابق :
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



الإجراءات الجنائية / مَادَّةٌ 484 : مُدَّةُ سُقُوطِ الْعُقُوبَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 484
تَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا فِي جِنَايَةٍ بِمُضِيِّ عِشْرِينَ سَنَةً، إِلَّا عُقُوبَةَ الْإِعْدَامِ فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ ثَلَاثِينَ سَنَةً.
وَتَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا فِي جُنْحَةٍ بِمُضِيِّ خَمْسِ سِنِينَ.
وَتَسْقُطُ الْعُقُوبَةُ الْمَحْكُومُ بِهَا فِي مُخَالَفَةٍ بِمُضِيِّ سَنَتَيْنِ.

Article No. 484
The penalty imposed for a felony expires after twenty years, except for the death penalty, which expires after thirty years.
The penalty imposed for a misdemeanor is dropped after five years.
The penalty imposed for a violation is dropped after two years.

النص في القانون السابق :
المادة 528
تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق