الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 مارس 2025

الطعن 13316 لسنة 88 ق جلسة 12 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 6 ص 96

جلسة 12 من يناير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عماد محمد عبد الجيد ، إيهاب سعيد البنا ومحمد أحمد خليفة نواب رئيس المحكمة وسامح صبري .
---------------
(6)
الطعن رقم 13316 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي . المجادلة بشأن ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(3) دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً عليه أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
للمحكمة أن تعرض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده ؟
(5) استدلالات . دفوع " الدفع ببطلان محضر الضبط " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
حضور كاتب مع مأمور الضبطية القضائية لتحرير المحاضر . غير لازم . مسئوليته وحده عن صحة ما دون بمحاضره . تحريرها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية . صحيح . ما دام قد وقع عليها .
النعي على الحكم إغفال الرد على الدفع بأن محضر الضبط غير محرر بخط ضابط الواقعة . غير مقبول . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بتزوير توقيع شاهد الإثبات على محضر التحريات . غير مقبول . ما دام لم يسلك طريق الطعن بالتزوير .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم فيها . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى .
نعي الطاعن على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . غير جائز .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل وجوب سماع الشهود شرط عدم التعذر وتمسك الطاعن أو المدافع عنه بذلك . المرافعة وطلب البراءة وتعويل المحكمة على أقوالهم . صحيح . أساس وحد ذلك ؟
تلاوة أقوال الشاهد الغائب . جائزة عند تعذر سماعه .
(8) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم إغفاله الإشارة إلى المادة 30 عقوبات . حد ذلك ؟
(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(10) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون . غير جائز .
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يثر أمامها . غير مقبول .
(11) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
(12) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر . غير مقبول . ما دام لم يتصل بقضاء الحكم .
(13) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
3- لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سدید .
4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، فإن النعي في هذا الشأن غير سديد .
5- لما كان القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره وما دام هو قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرة تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره مما يكون منعى الطاعن في ذلك الشأن على غير سند صحيح ، هذا فضلاً عن أن الثابت من دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على توقيع شاهد الإثبات بمحضر التحريات كما لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . بالإضافة إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن أن محضر الضبط ليس محرر بخط ضابط الواقعة أو كونه ليس هو القائم بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب.
6- لما كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المعروضة ، وكان من المقرر أن إنفراد الضابط الشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة لها عنها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
7- لما كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قیدان نصت عليهما المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمناً الاكتفاء بأقواله في التحقيق ، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع في الدعوى وانهي مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع شاهد الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعه فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة ، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص .
8- لما كان الحكم الطعين قد طبق المادة 4۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها التي تقضي أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها ، فلا مصلحة للطاعن في النعي بإغفال الإشارة إلى المادة 30 من قانون العقوبات ، خاصة وأنها نص احتياطى لا يجرى تطبيقه إلا إذا كانت الواقعة غير محكومة بنص قانون آخر ، فان ما يثيره الطاعن يكون غير ذي جدوى .
9- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته المخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
10- المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون غير مقبول . فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بهذا الشأن ، فلا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة .
11- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
12- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له .
13- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه حرر بخط اليد خلافاً لما زعمه الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابـة العامـة الطاعن بأنـه - أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضـورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقم 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق الأول المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 المعدل بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية . بإعتبار أن إحراز المخدر مجرد من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار الترامادول المخدر بغير قصد من القصود المسماة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها والظروف التي وقعت فيها و لم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في قضائه ، كما أن الطاعن دفع بجلسة المحاكمة ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها لشواهد عددها وبطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل الإذن بهما بدلالة أقوال شهود النفي إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذه الدفوع رداً قاصراً وغير سائغ ، وأغفل الرد علي الدفع بأن محضر بالضبط غير محرر بخط ضابط الواقعة مما يدل على أنه ليس القائم بالتفتيش ، واعتنق صورة للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها ، وعول علي أقواله رغم تناقضه وانفراده بالشهادة وعدم سؤال أفراد القوة المرافقة ، كما أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات رغم أن سماعه لم يكن متعذراً ولم يتنازل الطاعن عن سماعه ، فضلاً عن أن أقواله لم تتل بالجلسة بالمخالفة لنص المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية ، وأغفل الإشارة للمادة 30 من قانون العقوبات ، وضرب صفحاً عن دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم اثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأعرض عن ما أبداه الطاعن من دفوع ، وأحال لأقوال شاهد آخر، ولم يورد مضمون تقرير الصفة التشريحية كامل بل أورد نتيجته فقط ، وحرر الحكم علي نموذج مطبوع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الضابط شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، ولما كانت المحكمة في الدعوى المطروحة قد سوغت الأمر بالقبض والتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لم تثق فيما شهدوا به وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن النعي في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الضبطية القضائية وقت مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوطة به كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدى ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة ما دون بمحاضره وما دام هو قد وقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان قد حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرة تحريرها بخط يده لا يؤثر في اعتبار أنها محررة في حضرته وتحت بصره مما يكون منعى الطاعن في ذلك الشأن على غير سند صحيح ، هذا فضلاً عن أن الثابت من دفاع الطاعن بمحاضر جلسات المحاكمة أنه لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على توقيع شاهد الإثبات بمحضر التحريات كما لم يدع أن أحداً منعه من إتخاذ تلك الإجراءات ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل ، بالإضافة إلى أنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على دفاع الطاعن أن محضر الضبط ليس محرر بخط ضابط الواقعة أو كونه ليس هو القائم بالتفتيش ، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان والبعيد عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق لها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها ، وكان التناقض في أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه - كما هو الحال في الدعوى المعروضة ، وكان من المقرر أن إنفراد الضابط الشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة لها عنها لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض . هذا فضلاً عن إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع شهادة أقوال القوة المرافقة تحقيقاً لدفاعه بشأن ميقات ضبطه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قیدان نصت عليهما المادة ۲۸۹ من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماعه حتى لا يفترض في حقه أنه قبل صراحة أو ضمن الاكتفاء بأقواله في التحقيق وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع في الدعوى وانهي مرافعته بطلب براءة الطاعن دون أية إشارة منه إلى طلب سماع شاهد الإثبات مما يستفاد منه التنازل الضمني عن سماعه فلا على المحكمة إذا هي عولت على أقواله في التحقيقات ما دامت أقواله كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وكان من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد الغائب هي من الإجازات التي رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه ولا تكون واجبة إلا إذا طلب المتهم أو المدافع عنه ذلك وهو ما خلا محضر جلسة المحاكمة من إثباته الأمر الذي ينتفي معه وجه الطعن على الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم الطعين قد طبق المادة 4۲ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها التي تقضي أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها، فلا مصلحة للطاعن في النعي بإغفال الإشارة إلى المادة 30 من قانون العقوبات ، خاصة وأنها نص احتياطى لا يجرى تطبيقه إلا إذا كانت الواقعة غير محكومة بنص قانون آخر ، فان ما يثيره الطاعن يكون غير ذي جدوى . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته المخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون غير مقبول . فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع لم يثر شيئاً بهذا الشأن ، فلا يجوز له أن ينعي على الحكم عدم الرد على دفع لم يثره أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبداه والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الاكتفاء بنتيجة تقرير الصفة التشريحية والإحالة لأقوال شاهد آخر أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه حرر بخط اليد خلافاً لما زعمه الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1954

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 276 لسنة 1954
جاء في المادة 971 الواردة في الكتاب الرابع الذي أضيف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أنه "يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال عدا ما يختص بالأجانب - ويقصر حضور المحامين أمام محكمة النقض على المقررين أمامها".
وقد تظلمت نقابة المحامين الشرعيين من القيد الخاص بمنعهم من الحضور في هذه المواد فيما يختص بالأجانب ذلك لأن من هؤلاء الأجانب من يكون مسلماً خاضعاً لقواعد الشريعة الغراء وهم أدرى بها من غيرهم.
ولما كان هذا التظلم في محله وكان مشروع الوزارة الذي تقدم للبرلمان عن القانون رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه خالياً من هذا القيد - لهذا رؤي حذفه.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية قد خول للمحاكم الشرعية اختصاصاً بنظرها إذا كان القانون الواجب التطبيق قانوناً غير أجنبي - وقد ألغي هذا المرسوم بقانون بالقانون رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه آنفاً، لهذا رؤي تخويل المحامين الشرعيين حق الحضور عن الخصوم في باقي مواد الأحوال الشخصية غير مواد الولاية على النفس والمال بشرط أن يكون أحد الخصوم مسلماً أو مصرياً، ذلك أن القانون الواجب التطبيق لن يعرف مقدماً أنه غير أجنبي قبل طرح القضية على المحكمة والسير فيها حتى يمكن السماح للمحامي الشرعي بالحضور.
كما رؤي إعطاء هؤلاء المحامين حق الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إذا كانوا مقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية - وذلك أسوة بما هو منصوص عليه في المادة 8 مكررا من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 971 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل

القانون 276 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 الوقائع المصرية - العدد 40 مكرر "غير - في 20 مايو سنة 1954

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:

 

مادة رقم 1

يستبدل بالمادة 971 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:
"يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلماً أو مصرياً.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية".


مادة رقم 2

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الطعن 39 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 164 ص 868

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

--------------

(164)
الطعن رقم 39 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الطعن في الحكم: نقض". نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 46/ 1979 أحوال شخصية كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده للضرر. حكمت المحكمة في 18/ 2/ 1982 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1982 ملي الإسكندرية وبتاريخ 27/ 2/ 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية ووردت إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 3/ 5/ 1983. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إنه لما كان الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الباب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد فإن الطاعنة إذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً. لا يغير من ذلك أن يكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن، فلا تتحقق به الغاية من الإجراء.
ولما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.

الطعن 21 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 163 ص 865

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

---------------

(163)
الطعن رقم 21 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "تطليق: التطليق للضرر".
الحكم بالتطليق للضرر. م 6 ق 25 لسنة 1929. شرطه ثبوت إضرار الزوج بزوجته العام. بما لا يستطاع معه دوام العشرة، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. القضاء بالتطليق دون محاولة التوفيق بين الزوجين. أثره. بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.

----------------
مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع مع دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 429 لسنة 1979 كلي أحوال شخصية المنصورة ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي في 17/ 2/ 1978. وإذ أضر بها بأن اعتدى عليها بالسب واتهمها ووالدها بسرقة منقولاته وهجرها وامتنع عن الإنفاق عليها مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون عليها حكمت في 20/ 2/ 1980 غيابياً بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق المعارضة وفي 1/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 16 لسنة 81 ق أحوال شخصية. وفي 12/ 2/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول أنه يشترط - للحكم بالتطليق ثبوت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. وقد قضت محكمة أول درجة بتطليق المطعون عليها دون عرض الصلح على الطرفين مما يعيب حكمها بالبطلان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون باطلاً كذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع مع دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما..."، يدل على أن الشارع اشترط للحكم بالتطليق في هذه الحالة أن يثبت إضرار الزوج بزوجته بما لا يستطاع مع دوام العشرة وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، مما مقتضاه وجوب تدخل المحكمة بغرض إزالة أسباب الشقاق بين الزوجين المتخاصمين فإن هي قضت بالتطليق دون أن تحاول التوفيق بينهما كان قضاؤها باطلاً باعتبار أن سعيها للإصلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهري أوجبه القانون ولصيق النظام العام. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتطليق المطعون عليها على الطاعن دون أن تتدخل بعرض الصلح عليهما ورغم مثول الأولى أمامها بشخصها وحضور وكيل عن الطاعن، وهو ما يترتب عليه بطلان حكمها، وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت بذلك الحكم رغم ما اعتراه من بطلان. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أيد حكماً باطلاً مما يبطله هو الآخر ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 378 لسنة 23 ق جلسة 13 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 129 ص 775

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

---------------

(129)
الطعن رقم 378 لسنة 23 القضائية

نقض. "إيداع كفالة الطعن". عمل.
إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله مؤدى إلى البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. يعفى من إيداع الكفالة الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية. الإعفاء الوارد بقانون العمل الموحد قاصر على الدعوى التي ترفع طبقاً لأحكامه.

-----------------
أوجب القانون في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له ولا يعفى من هذا الإيداع إلا الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية (م 430 مرافعات و8 من القانون 57 سنة 1959) ويترتب البطلان على إغفال هذا الإيداع ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" لأن هذا الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 553 سنة 1952 عمال جزئي الإسكندرية ضد المطعون عليها طالبين إلزامها بأن تدفع لكل منهم علاوة الغلاء ومقابل الأجازات. وقضت المحكمة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضا المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لكل من محمد عبد العزيز شيبوب وجابر عبد اللطيف محمد وبرفضها فيما يتعلق بمقابل ساعات العمل الزائدة ومقابل الأجازات بالنسبة لباقي المدعين فاستأنف الطاعنون هذا الحكم كما استأنفته الشركة لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيد استئناف الطاعنين برقم 568 سنة 1953 وقيد استئناف الشركة برقم 534 سنة 1953 س عمال وقد قررت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 18 أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من 41 إلى الأخير وبرفض دعواهم وبإلزام المطعون عليها بأن تدفع 8 ج لمحمد عبد العزيز شيبوب، 3 ج لجابر عبد اللطيف محمد وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للباقين وإلزام المطعون عليها بدفع المبالغ المبينة به لكل منهم. وقرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية. وطلبت النيابة العامة استبعاد الطعن من قائمة القضايا لأن الرسم المستحق عنه لم يسدد. كما دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة. وبعدم جواز الطعن لرفعه عن حكم غير قابل له. وتمسكت المطعون عليها بهذا الدفع الأخير. وعرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 27 ديسمبر سنة 1956 فقررت استبعاده من جدول الجلسة إلى أن تستوفى الرسوم المستحقة. وبتاريخ 31 يوليه سنة 1961 حصل الرسم فنظر الطعن بجلسة 29 نوفمبر سنة 1961 ولم يحضر أحد عن الطاعنين أو المطعون عليها وصممت النيابة العامة على ما أبدته من دفوع.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 430 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات (عدلت إلى 25 جنيهاً بالقانون رقم 603 لسنة 1953 وبالقانون 57 لسنة 1959) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة جنيهات (عدلت إلى 15 جنيهاً بالقانونين سالفي الذكر) إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية" وقد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع. وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له. وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها - حسبما نصت عليه الفقرة الثانية - غير تلك التي ترفعها الدولة والتي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية. متى كان ذلك وكانت هذه المحكمة إذ قررت بجلسة 27 ديسمبر سنة 1956 استبعاد الطعن من جدول الجلسة إلى أن تستوفى الرسوم المستحقة عنه قد أقامت قرارها على أن الطاعنين غير معفون من الرسوم القضائية مما كان يتعين معه على الطاعنين إيداع الكفالة في الأجل المقرر وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على استيفاء هذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" إذ أن النص قد قصر الإعفاء على "الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون".

الطعن 1999 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 162 ص 862

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

-----------------

(162)
الطعن رقم 1999 لسنة 50 القضائية

(1، 2) نقض "ميعاد الطعن" "ميعاد المسافة".
(1) ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد. أثر ذلك. اتصاله به مباشرة بحيث يكونان معاً معياداً واحداً متصلاً.
(2) انتهاء ميعاد الطعن بالنقض في يوم وافق عطلة رسمية. امتداده إلى أول يوم عمل بعدها.

--------------------
1 - ميعاد المسافة يعتبر زيادة على أصل الميعاد ومن ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معاً ميعاداً واحداً متواصل الأيام.
2 - المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده انه إذا وقعت العطلة - مهما استطالت - خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن بالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 7496 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب إلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا لهما من تركة مورثهم المرحوم.... مبلغ 685.350 جنيه والفوائد القانونية حتى السداد حكمت المحكمة - بإجابة الطاعنين لطلبهما - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2178 سنة 96 ق القاهرة - وبتاريخ 12/ 6/ 1980 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 19/ 8/ 1980 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً - وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن من المقرر وفقاً للمادة 252 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً وهذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات إلا في الحالات المحددة بهذا النص والتي قدر المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانه - ومن المقرر كذلك وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 16 من قانون المرافعات أنه إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما يزيد عن الكسور على الثلاثين كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد ولا يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام - وإذ كان ميعاد المسافة معتبراً زيادة على أصل الميعاد ومن ثم فإنه يتصل به مباشرة بحيث يكونان معا ميعاداً واحداً متواصل الأيام وإذ كان المقرر وفقاً للمادة 18 من قانون المرافعات - إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها بما مفاده أنه إذا وقعت العطلة - مهما استطالت - خلال الميعاد ولم يكن اليوم الأخير فيه يوم عطلة فإن الميعاد لا يمتد أما إذا وقعت الأيام الأخيرة من الميعاد في أيام عطلة فلا يمتد الميعاد إلا ليوم واحد هو اليوم التالي للعطلة - وإذ كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً يوم 12/ 6/ 1980 فإن ميعاد الطعن فيه يبدأ سريانه من يوم صدوره وينتهي يوم الجمعة 15/ 8/ 1980 وذلك بعد إضافة ميعاد المسافة وقدره أربعة أيام نظراً لإقامة الطاعنين بالإسكندرية وتقريرهما بالطعن بمقر المحكمة بالقاهرة وإذ صادف آخر الميعاد يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى يوم السبت الموافق 16/ 8/ 1980 - ولما كان التقرير بالطعن قد حصل في 19/ 8/ 1980 فإنه يكون بعد الميعاد المحدد قانوناً - ولا يغير من ذلك أن صادف الفترة من 11/ 8/ 1980 حتى 14/ 8/ 1980 عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك إذ طالما أن هذه العطلة قد وقعت خلال الميعاد الأصلي الذي اتحد مع ميعاد المسافة فإن ميعاد الطعن لا يمتد بسببها. ولما تقدم يتعين على المحكمة أن تقضي ومن تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن.

الطعن 1588 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 161 ص 858

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

-----------------

(161)
الطعن رقم 1588 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون "سريانه من حيث الزمان". قرار "قرار جمهوري". تأميم.
(1) صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.
(2) الاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين مفاد المادة الأولى منها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.

---------------------
1 - الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم.
2 - البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها، وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم وفلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق، ولا يعتبر من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول حيز التنفيذ، ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت نفاذ الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2320 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقدير التعويضات المستحقة له والقابل للتحويل - وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1975 وقال بياناً لدعواه أنه جرى تأميم ممتلكاته المبينة بصحيفة الدعوى وإذ أبرمت الحكومتين المصرية والفرنسية بعد ذلك اتفاقاً بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات وهي توجب التعويض العادل عن تأميم الممتلكات فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته السالفة. وحكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإنهائها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4550 سنة 96 ق القاهرة جلسة 3/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضائه على أن ليس للاتفاقية أثر رجعي ولا تسري أحكامها إلا على الاستثمارات التالية لتاريخ العمل بها في حين أن المادة الأولى منها تنص على سريان أحكامها على الاستثمارات السابقة فضلاً عن أن الحكمة في عقد هذه الاتفاقية هو وضع ضمان لحماية المستثمرين وإظهار النوايا الحسنة قبلهم وتشجيعاً لهم على استثمار أموالهم وأن ذلك يكون بإعطاء تعويضات عادلة لمن صودرت أمواله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعاياً الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص إذ كان البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك وإذ كانت نصوص الاتفاقية صريحة وقاطعة الدلالة على حماية الاستثمارات - القائمة فعلاً وقت إبرامها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملتها لأن البحث في حكمة التشريع ودوافعه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم السليم إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه. لما كان ما تقدم وكانت الأموال محل التداعي ليست استثماراً فرنسياً قائماً بالفعل وقت العمل بأحكام الاتفاقية التي يستند إليها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل عليها أحكام تلك الاتفاقية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 314 لسنة 26 ق جلسة 7 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 128 ص 765

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(128)
الطعن رقم 314 لسنة 26 القضائية

(أ) عقد. "تفسير عبارات العقد". حكم. "عيوب التدليل". "مسخ".
الانحراف عن المعنى الظاهر من عبارات العقد مسخ له. تخصيص النص العام المطلق في التعاقد ينطوي على المسخ للعقد.
(ب) بورصة. عقود بيع القطن تحت القطع. "حق البائع في قطع السعر" "خيار المشتري في التغطية".
عقود بيع القطن تحت القطع من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. تحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه.
للبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع. إن استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة.
حق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية عكسية يجريها المشتري كي يأمن تقلبات الأسعار.
ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
(ج) بورصة. عقد بيع القطن تحت القطع. "القطع على سعر التعامل".
القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليها العرف - بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنيته بما أورده بالمادة الأولى من القانون رقم 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939.
(د) حكم. "عيوب التدليل". "فساد الاستدلال".
الاستدلال على حصول تعامل فعلي ببورصة العقود في تاريخ معين بالمبيعات التي تمت في بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد. هذه المبيعات لا شأن لها بالكونتراتات التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود.

--------------------
1 - الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات العقد مسخ له، فإذا كان قد\ نص في العقد على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهو نص عام مطلق يحكم جميع شروط التعاقد بما في ذلك تحديد السعر فإن تفسير الحكم المطعون فيه لهذا النص بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوي على مسخ للعقد.
2 - عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد وهي محكومة بالمادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 والمادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة وتخضع لقيودها وشروطها - فتحديد الثمن في هذه العقود يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته، وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل بالبورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفذ المهلة المقررة له في العقد لممارسة حق القطع وإن استنفذها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة وحق البائع في القطع يقابله حق المشتري في التغطية ومن ثم فإن البائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات السعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود.
3 - لما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود على ما جرى به العرف مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو على عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 سنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939، ومتى كان الثابت أن تعملاً فعلياً لم يجر في بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر في 16/ 1/ 1952 بوضع حد أدنى للأسعار في تلك البورصة حتى صدور القرار الوزاري المؤرخ 17/ 2/ 1952 الذي حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق شهور فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم مدت كافة عمليات القطع من فبراير إلى يونيه سنة 1952 بقرار من لجنة البورصة ولم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 10/ 2/ 1952 وبعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة في يومي 10 و11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر في الأيام التالية حتى 17/ 2/ 1952 كان حد أدنى بائع وهو سعر اسمي لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى اعتبار السعر الذي أعلن في بورصة العقود يوم 12/ 2/ 1952 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أن السعر الذي قصده العاقدان يكون قد خالف القانون (1).
4 - استدلال الحكم المطعون فيه على حصول تعامل فعلي في اليوم التالي لانتهاء تعطيل البورصة بالعمليات التي تمت في بورصة البضاعة الحاضرة استدلال فاسد إذ أن هذه المبيعات لا شأن لها (بالكونتراتات) التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود والتي اتفق الطرفان على اتخاذها أساساً لتحديد السعر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون عليه أقام الدعوى 1554 سنة 1952 كلي القاهرة ضد الطاعنة قائلاً إنه بموجب عقد مؤرخ في 12 من نوفمبر سنة 1951 باع إلى شركة مصر لحلج الأقطان بصفتها وكيلة عن الشركة الطاعنة 21 و756 قنطاراً من القطن الأشموني الشعر موسم 51/ 52 من رتبة فولي جود فير إلى رتبة جود على أن تحدد العلاوة تحت سعر العقود بناقص 14 ريالاً لرتبة الفولي جود فير، و9 ريالات لرتبه الجود فير... وعلى أن يكون قطع السعر بحسب رغبة البائع المطعون عليه إلى ميعاد غايته 10 من فبراير سنة 1952 على أساس سعر الكنتراتات استحقاق فبراير سنة 1952 وأنه قام بتسليم القدر المتعاقد عليه في خلال الموعد المحدد لذلك وإنه بتاريخ 20 من فبراير سنة 1952 أخطر الشركة الطاعنة ببرقية بقطع باقي القدر المبيع وقدره 250 قنطاراً وبتحديد العسر على أساس سعر يوم 10 من فبراير سنة 1952 وطلب تسوية حسابه على هذا الأساس ولكنه تلقى في 18 من مارس سنة 1952 برقية من الشركة تخطره بنقل أقطانه إلى كنتراتات يونيه بدون مصاريف فاعترض متمسكاً بالسعر السابق تحديده (10/ 2/ 1952) ثم تلقى بعد ذلك برقية من الشركة تفيد تحديد السعر على أساس سعر القفل في يوم 28 من أبريل سنة 1952 ولكنه اعترض على ذلك متمسكاً بسعر 10/ 2/ 1952 وهو اليوم الذي يجب ألا يتجاوزه تحديد السعر طبقاً للاتفاق ولا تملك الشركة مخالفته ونقل السعر إلى شهر آخر وقال إنه تأسيساً على ذلك تكون المحاسبة عن 250 قنطاراً موضوع المنازعة والتي لم يكن قد تم قطع سعرها بسعر يوم 10/ 2/ 1952 وقدره 95.10 ريالاً وبخصم المبلغ الذي قيدته الشركة لحسابه وقدره 13250 جنيهاً يكون المستحق له قبل الشركة مبلغ 1556 ج و817 م وهو ما طلب الحكم له به. دفعت الشركة الطاعنة الدعوى بقولها إنه منصوص في العقد على خضوعه لشروط بورصة مينا البصل وأن المطعون عليه لم يخطرها بالقطع قبل 10/ 2/ 1952 ولما كان هذا اليوم هو اليوم الأخير وكذا يوم 11/ 2/ 1952 قد صادفا عطلة رسمية فكان يجب تحديد السعر على أساس سعر يوم 12/ 2/ 1952 طبقاً للمادة 35 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان ببورصة مينا البصل ولكن حدث أنه لم يكن هناك تعامل في البورصة في ذلك اليوم والأيام التالية إذ كانت الأسعار المعلنة في البورصة هي حد أدنى بائع وظل الحال كذلك حتى يوم 17/ 2/ 1952 الذي صدر فيه القرار الوزاري 17 لسنة 1952 الذي حظر إجراء أية علميات على استحقاق فبراير ومارس وأبريل إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة فعلاً وأنه تطبيقاً لذلك تعين تحديد الأسعار على عقود يونيه سنة 1952 وكان السعر الواجب أن تخضع له عقود فبراير سنة 1952 هو 60 و66 ريالاً وهو سعر التعامل في يوم 28 من أبريل سنة 1952 إلا أنه صدر قرراً من لجنة بورصة مينا البصل في 14/ 5/ 1952 بتحديد سعر الأقطان المنقولة من فبراير إلى يونيه بمبلغ 72 ريالاً وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 17/ 3/ 1952 بتحديد هذا المبلغ ثمناً للقنطار الواحد بعد خصم المصاريف الفعلية التي حددت بريالين وقال الشركة الطاعنة إنها حددت السعر وسوّت حساب المطعون عليه على تلك الأسس ومحكمة أول درجة أقرت نظر المطعون عليه في وجوب تحديد الثمن على أساس السعر الذي أعلن في يوم 12/ 2/ 1952 بغض النظر عن التعامل الفعلي وحكمت في 10 من نوفمبر سنة 1954 بندب خبير لتصفية الحساب على هذا الأساس.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 275 سنة 72 ق استئناف القاهرة ناعية على الحكم المستأنف مسخه للعقد لأن قصد الطرفين - كما نص في العقد - انصرف إلى إخضاعه لشروط بورصة مينا البصل ومنها الشروط الخاصة بتحديد السعر - ومحكمة الاستئناف - جارت الحكم الابتدائي في اعتبار أن العقد عقد بيع تام اتفق فيه الطرفان على تحديد جميع شرائطه وأنهما لم يتركا تحديد السعر لأية ظروف غير حلول يوم 10/ 2/ 1952 وتحديد السعر على أساس سعر ذلك اليوم أو يوم العمل التالي له وهو يوم 12/ 2/ 1952 وكان السعر فيه 95.10 ريالاً ولا أثر لشروط البورصة على ذلك لأن الصفقة موضوع الدعوى إن هي إلا عملية بيع خارج البورصة وأن المقصود بالنص على خضوع العقد لشروط البورصة إنما ينصرف إلى العيوب التجارية دون السعر وهو لا يشترط أن يكون تحديده نتيجة لتعامل فعلي في البورصة وأضافت المحكمة أنه قد ثبت لها فضلاً عن ذلك أن بيوعاً تمت فعلاً يوم 12/ 2/ 1952 داخل بورصة مينا البصل والأيام التالية حتى يوم 15/ 2/ 1952 وانتهت إلى الحكم في 8 مايو سنة 1956 برفض الاستئناف وتأييداً الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير مؤرخ في 24 يونيه سنة 1956 وطلبت للأسباب الواردة به نقض الحكم المطعون فيه وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 25 من أكتوبر سنة 1960 وبها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها وطلبت الإحالة لنقض الحكم وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي 5 نوفمبر سنة 1960 أودعت الطاعنة أصل ورقة إعلان الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة ومعلنة للمطعون عليه في 30 أكتوبر سنة 1960 ومذكرة أحالت فيها إلى التقرير ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً ونظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 9/ 11/ 1961 وبها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون من وجهين أولهما أنه إذ فسر النص الوارد في عقد البيع على أن البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل بأنه يفيد خضوع العقد لهذه الشروط فيما يختص بالعيوب التجارية وحدها ولا ينسحب إلى تحديد الثمن قد خالف المادة 150/ 1 من القانون المدني بانحرافه عن المعنى الظاهر لعبارة العقد - وثانيهما أن الحكم باتخاذه سعر يوم 12 من فبراير سنة 1952 وهو 95.10 ريالاً للقنطار أساساً لتحديد ثمن القطن المبيع على الرغم مما أثبته الحكم من أن هذا السعر كان حداً أدنى بائع قد خالف القانون وتشريعات البورصة وقرارات لجانها كما أنه خالف العرف السائد في هذا الشأن لأن من يشتري أقطاناً ويرتضي تخويل البائع حق تحديد الثمن في تاريخ لاحق لا يقبل ترتيب هذا الحق إلا لأنه يعلم أن له حقاً مقابلاً في التغطية التي تتم ببيع صفقة معادلة بالسعر الذي يتم التحديد على أساسه في تاريخ هذا التحديد فحق البائع في قطع السعر وحق المشتري في التغطية متقابلان متلازمان يمثلان تكافؤ الفرص بينهما وكلما أمتنع على المشتري أن يغطي مركزه عن طريق البيع في تاريخ التحديد امتنع على البائع أن يستعمل حقه في تحديد السعر دون تفريق بين ما إذا كان التعامل تم داخل البورصة أو خارجها - ولما كان وصول السعر في يوم 12 فبراير سنة 1952 إلى حد أدنى بائع معناه عدم وجود مشترٍ بهذا السعر فإنه كان يستحيل على الطاعنة إجراء عملية تغطية في ذلك اليوم - أما استدلال الحكم بحصول تعامل في هذا اليوم والأيام الثلاثة التالية في بورصة مينا البصل فاستدلال فاسد لأن هذا التعامل إنما جرى على بضاعة حاضرة ولا شأن له بالتعامل بالكونتراتات التي تم الاتفاق بين الطرفين على تحديد الثمن على أساسها - وأضافت الطاعنة أنه إذا كان من المحقق أن قطع السعر كان ممتنعاً في يوم 12 فبراير سنة 1952 لوصول سعر عقد فبراير فيه إلى الحد الأدنى بائع وكان من المحقق كذلك أن قطع السعر كان ممتنعاً للسبب نفسه منذ هذا التاريخ حتى يوم 17 فبراير سنة 1952 الذي صدر فيه قرار وزير المالية رقم 17 سنة 1952 بحظر التعامل على عقود شهور معينة منها شهر فبراير وضح أن ثمن الأقطان المبيعة للطاعنة لم يكن من الميسور قطعه وبالتالي تحديده في يوم 10 فبراير سنة 1952 الذي اتفق في العقد على أن يكون نهاية الأجل المحدد لقطع السعر لأن ذلك اليوم كان عطلة رسمية أو في الأيام التالية له لوقوف الأسعار عند الحد الأدنى ولما أصدرت لجنة البورصة في 5 مارس سنة 1952 قراراً يعد كافة عمليات القطع في شهر فبراير إلى شهر يونيه بدون غرامة أو خصم فإن الطاعنة نفذت حكم هذا القرار وأخطرت المطعون عليه بنقل أقطانه إلى شهر يونيه ولما كان آخر ميعاد لتحديد سعر كونتراتات يونيه بالنسبة لهذه الأقطان هو يوم 28 أبريل سنة 1952 وكان هذا اليوم من أيام التعامل الفعلي في البورصة فقد أخطرته بتحديد سعر أقطانه بالسعر الذي جرى عليه التعامل في هذا اليوم وهو 66.60 ريالاً للقنطار ولما أصدرت لجنة بورصة مينا البصل بعد ذلك في 14 مايو سنة 1952 قراراً يقضي بأن جميع العمليات تحت القطع التي أجلت من شهري فبراير وأبريل إلى شهر يونيه تقطع بسعر 72 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية التي قدرتها اللجنة بريالين فإن الطاعنة نزلت على أحكام هذا القرار وعدلت أساس المحاسبة بينها وبين المطعون عليه وجعلته 70 ريالاً للقنطار ولكن الحكم المطعون فيه لم يقرها على هذا الأساس وأخذ بوجهة نظر الحكم الابتدائي الذي جعل أساس تحديد السعر هو سعر عقد فبراير في يوم 12 منه وهو 95.10 ريالاً مع أن هذا السعر كان قد أعلن في البورصة باعتباره حد أدنى بائع ولم يجر به تعامل كما سبق القول.
وحيث إن هذا النعي صحيح في وجهيه ذلك أنه في خصوص الوجه الأول فإنه يبين من العقد أنه قد نص فيه على أن هذا البيع خاضع لشروط بورصة مينا البصل وهذا النص عام مطلق يحكم جميع شروط العقد بما فيها تحديد السعر فتفسير الحكم المطعون فيه له بأنه قاصر على العيوب التجارية ينطوي على مسخ العقد بانحرافه عن معناه الظاهر. كما أنه في خصوص الوجه الثاني فإن المادة الأولى من المرسوم بقانون 131 سنة 1939 قد نصت على أنه "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجرى في بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية (1) يكون للبائع الحق في تحديد السعر في أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى يوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته (ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له (ج) يكون للبائع الحق في تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11 و45 دقيقة، 12 و15 دقيقة، 12 و45 دقيقة أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري في موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء علمية التغطية في الساعة المبينة في الأمر المذكور" ونصت المادة الثانية من هذا المرسوم على أن "كل شرط وارد في العقود يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون يعتبر لاغياً لا يعمل به" كما نصت المادة 85 من اللائحة الداخلية لقسم الأقطان في بورصة البضاعة الحاضرة على أنه "في حالة التعاقد في البضاعة الحضارة بسعر يزيد أو ينقص عن سعر العقود أو بسعر العقود مع احتفاظ البائع بالحق في أن يطلب تحديد أسعار العقود الخاصة بها في تاريخ لاحق لا يجوز أن يجاوز ميعاد التحديد ثلاثة من أيام لا يدخل في حسابها يوم البيع - وإذا كان التاريخ المتفق عليه كآخر ميعاد لتحديد السعر يوم عطلة أو جزءاً من أيام عطلة مقررة من بورصة البضائع في الإسكندرية يكون التحديد في اليوم الأول من أيام استئناف العمل في البورصة المذكورة إلا إذا قرر الطرفان غير ذلك" ومؤدى هذه النصوص أن عقود بيع القطن تحت القطع تعد من قبيل البيوع التي يكون تحديد الثمن فيها قاصراً على بيان الأسس التي تنظمه في وقت لاحق للتعاقد. وهي محكومة بالنصوص المتقدمة تخضع لقيودها وشروطها، فتحديد الثمن يتراخى ويبقى معلقاً على ممارسة كل من الطرفين لحقوقه ووفائه بالتزاماته - وللبائع أن يحدد الثمن على أساس الأسعار التي يتم بها التعامل فعلاً في بورصة العقود في أي يوم يختاره من أيام العمل في البورصة أو بتلك الأسعار مضافاً إليها العلاوة أو مستنزلاً منها الخصم حسب الاتفاق بشرط ألا يستنفد المهلة المقررة في العقد لممارسة حق القطع وإن استنفدها كان معيار السعر هو سعر البورصة في اليوم الأخير من هذه المهلة - وحق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية. والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقداره معادل للقدر الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار فإن هبط السعر خسر فيما اشتراه بضاعة حاضرة ما يعادل كسبه فيما باع من عقود البوصة والعكس صحيح. ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم بالبورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود ولما كان القطع على سعر التعامل في بورصة العقود - على ما جرى به العرف - مقيداً بشرط هو أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً ناجماً عن عدم إقبال المشترين على الشراء أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع فإن المشرع قد أقر هذا العرف وقننه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 سنة 1939 التي تنص على أنه "يكون للبائع الحق في قطع السعر في أي يوم من أيام العمل ببورصة العقود بالإسكندرية حتى اليوم السابق لأول الشهر الذي تم البيع على أساس عقده فإذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود بالإسكندرية أو كان التعامل في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى اليوم التالي له" ولما كانت عقود بيع القطن تحت القطع محكومة بالقواعد السابق بيانها وكان الثابت أن تعاملاً فعلياً لم يجر في بورصة العقود نتيجة لقرار وزير المالية الصادر في 16 يناير سنة 1952 بوضع حد أدنى للأسعار في تلك البورصة وأن الوضع ظل كذلك حتى 17 فبراير سنة 1952 حيث صدر القرار الوزاري رقم 17 الذي حظر إجراء أي علمية من علميات البيع على استحقاق شهر فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة ثم صدر قرراً لجنة البورصة في 5 مارس سنة 1952 بمد كافة علميات القطع من فبراير إلى يونيه بدون غرامة أو خصم - ولم تكن الطاعنة عند صدور هذا القرار ذات مركز قائم بالنسبة للعملية موضوع الدعوى لعدم إخطار المطعون عليه إياها بالقطع قبل 10/ 2/ 1952 ولعدم إجرائها لعملية التغطية بسبب تعطيل البورصة في يومي 10 و11 فبراير سنة 1952 ولأن السعر في الأيام التالية حتى 17/ 2/ 1952 كان حد أدنى بائع وهو سعر اسمي لم يجر به تعامل فإن الحكم المطعون فهي إذ انتهى في قضائه إلى اعتبار السعر الذي أعلن في بورصة العقود يوم 12/ 2/ 1952 هو الواجب إجراء المحاسبة على أساسه باعتبار أنه السعر الذي قصده العاقد أن يكون قد خالف القانون. أما استدلاله على حصول تعامل فعلي في ذلك اليوم بالمبيعات التي أشار إليها فهو استدلال فاسد لأن هذه المبيعات تمت في بورصة منيا البصل - كما جاء بالحكم - وهي مبيعات متعلقة ببضاعة حاضرة ولا شأن لها بالكنتراتات التي يتم التعامل عليها في بورصة العقود والتي اتفق الطرفان على اتخاذها أساساً لتحديد السعر.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وترى المحكمة الحكم في الدعوى عملاً بالمادة 24/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.
وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع الدعوى أن الطاعنة قد حاسبت المطعون عليه على أساس السعر الذي حددته لجنة البورصة بقرارها الصادر في 14 مايو سنة 1952 وهو سبعون ريالاً للقنطار وكان هذا الأساس هو الصحيح فإن دعوى المطعون عليها بالمطالبة بأكثر منه يكون على غير أساس متعينة الرفض.


(1) المبدأ مقرر في الطعن رقم 412 سنة 25 ق جلسة 26/ 1/ 1960.

الطعن 185 لسنة 26 ق جلسة 7 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 127 ص 762

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(127)
الطعن رقم 185 لسنة 26 القضائية

دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تلاوة تقرير التلخيص".
إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان.

-----------------
توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة. ويهدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما، وينبني على إغفال هذا الإجراء الواجب قانوناً - على ما جرى به قضاء النقض بطلان الحكم (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم فارس عيسى الجندي وشقيقته السيدة أمينة الجندي أقاما الدعوى رقم 450 سنة 1945 مدني كلي شبين الكوم ضد المطعون عليهم طلباً فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى الشوارع المخطوطة في القطعة الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتسليمها لهما خالية وإلزام المطعون عليه الأول بضمانة وتضامن الثاني والثالث بمبلغ 1400 جنيه على سبيل التعويض وبتاريخ 29/ 1/ 1951 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية مورث الطاعنين إلى ثلثي الشوارع موضوع النزاع وتسليمها له ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 34 سنة 1 ق طنطا وأثناء نظره توفى المستأنف فحل محله ورثته الطاعنون كما استأنفه المطعون عليهم وقيد استئنافهم برقم 45 سنة 2 ق طنطا وضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في موضوعهما بتاريخ 18 يونيه سنة 1953 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تسليم الشوارع موضوع النزاع وتأييده فيما عدا ذلك. وبتاريخ 9 أبريل سنة 1956 قرر الطاعنون بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 يناير سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء في مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في نقض الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 نوفمبر سنة 1961 وفيها حضر محامي الطاعنين وقرر بأن السيدة وداد وشقيقتها الآنسة ثريا فارس عيسى الجندي قد بلغتا سن الرشد وقدم المستندات التي تؤيد ذلك وأودع توكيله عنهما، وأصرت النيابة في الجلسة المذكورة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لعدم استيفاء المحكمة إجراءً جوهرياً إذ تقضي المادة 116 مرافعات بوضع تقرير تلخيص يبين فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما صدر في القضية من قرارات أو أحكام وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة وقد أغفلت محكمة الاستئناف هذا الإجراء الجوهري فلم يتلي تقرير التلخيص لا بجلسة المرافعة الأخيرة ولا بأية جلسة سابقة لها والحكم نفسه ومحاضراً الجلسات خالية من أية إشارة إلى وضع تقرير أو عن تلاوته بالجلسة وإغفال هذا الإجراء مبطل للحكم.
وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات التي تداولت فيها القضية ومشتملات الحكم المطعون فيه خلوها من أية إشارة إلى تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة، ولما كانت المادة 116 مرافعات توجب أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة، وكان الشارع إنما يهدف من ذلك إلى أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما هما. فإن إغفال المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً يشوب حكمها بالبطلان على ما استقر عليها قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك نقضه.


(1) تراجع أحكام النقض المدني: 5/ 6/ 1958 في الطعن رقم 173 سنة 24 ق و30/ 10/ 1958 في الطعن رقم 146 سنة 24 ق و25/ 12/ 1958 في الطعن رقم 143 سنة 24 ق و22/ 1/ 1959 في الطعن رقم 289 سنة 24 ق و26/ 3/ 1959 في الطعن رقم 326 سنة 24 ق. و28/ 4/ 1960 في الطعن رقم 438 سنة 25 ق و5/ 5/ 1960 في الطعن رقم 2 سنة 28 ق "أحوال شخصية" و11/ 5/ 1961 في الطعن رقم 443 سنة 26 ق.

الطعن 1080 لسنة 50 ق جلسة 27 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 159 ص 846

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

-----------------

(159)
الطعن رقم 1080 لسنة 50 القضائية

(1) حيازة "شروط الحيازة" "دعوى منع التعرض". ملكية. أموال. تقادم "التقادم المكسب".
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.
(2) إصلاح زراعي. أموال.
ملكية الدولة للأراضي المستولى عليها. من تاريخ الاستيلاء الأول. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. م 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي 178/ 1952.
(3) اختصاص "اختصاص ولائي". إصلاح زراعي.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. م 13 من القانون 178/ 1952.

-----------------
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147/ 1957 -، 39/ 1959، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69/ 1971 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها.
3 - مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6317 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم له في وضع يده على العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وقال بياناً لدعواه أن وضع يده عليه مستوفي لشروطه القانونية إلا أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تعرضوا له في حيازته بإنذاره بعدم رغبتهم في تجديد عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1952 مع إخلاء تلك الأرض المؤجرة وتسليمها إليهم رغم كونه لم يستأجرها وإنما يضع اليد عليها بطريق الشراء منذ سنة 1951. كما تعرض له المطعون ضده الرابع - الإصلاح الزراعي - حيث طالبه بأجرتها عن سنة 1975 بمقولة دخولها ضمن أملاك السيدة/ ..... المستولى عليها. وأقام المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 414 سنة 77 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الرابع والطاعن وآخرين بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الرابع لهم في عين النزاع في مواجهة الباقين. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ثم قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1496 سنة 95 ق كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 1552 سنة 95 ق. وبجلسة 2/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن قرار الاستيلاء الذي يصدر من جهة الإصلاح الزراعي لا يعتبر نهائياً إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 باتخاذ إجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة، ثم اعتماده بقرار من اللجنة العليا على النحو الذي قررته المادة 13 مكرر من القانون 178 سنة 52 وبالطريقة التي نظمتها المادة 28 من لائحته التنفيذية، وأن قانون الإصلاح الزراعي لا شأن له بالأراضي المبنية داخل كردون المدنية، فضلاً عن أن هذا القانون لا يحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول لخروج المنازعة بينه وبينهم عن نطاق تطبيق هذا القانون، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نشر قرار الاستيلاء من جهة الإصلاح الزراعي ووقوعه على أرض مبنية داخل كردون مدينة القاهرة وقدم من المستندات ما يؤكد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على أساس أن عين النزاع قد انتقت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قرار الاستيلاء على الرغم من عدم صدور قرار باعتماده من اللجنة العليا، ودون أن يعرض لدفاعه من شأن خروج هذا القرار عن نطاق ولايته لوقوعه على أرض مبنية داخل مدينة القاهرة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه هذا إلى استناده في قضائه في دعوى الحيازة إلى أصل الحق وقضائه برفض دعواه قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول رغم خروج الخصومة فيها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 سنة 57، 39 سنة 69، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق، ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 53 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 والمعدلة بالقانون رقم 69/ 71 تنص على أنه "تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحدد بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ الاستيلاء الأول..... يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء، ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها، وكانت المادة الثالثة من التفسير التشريعي رقم 1 سنة 53 المعدل بالقرار التفسيري رقم 1 سنة 63 قد بينت الأراضي التي لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي والشروط اللازمة لاعتبارها كذلك، وكان مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أنه صدر قرار الاستيلاء الأول من لجنة الإصلاح الزراعي على أرض النزاع منذ سنة 1958 ومن ثم فإنها تعد من أراضى الدولة بالنسبة لعدم جواز تملكها بالتقادم أو بالنسبة لمنع التعرض الواقع عليها سواءً أصبح قرار الاستيلاء نهائياً أو لم يصبح كذلك وسواءً كانت أرضاً زراعية أو من الأراضي المستثناة ما دام لم يصدر قرار من اللجنة العليا باستبعادها من قرار الاستيلاء، وسواءً كان هذا التعرض من جهة الإصلاح الزراعي في مباشرتها لحق الملكية أو من الغير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى المقامة من الطاعن قبل المطعون ضدهم جميعاً فإن النعي عليه بما ساقه الطاعن بأسباب الطعن يكون غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 144 لسنة 26 ق جلسة 7 / 12 / 1961 مكتب فني 12 ج 3 ق 126 ص 758

جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

---------------

(126)
الطعن رقم 144 لسنة 26 القضائية

(أ) نقض. "حالات الطعن". "مخالفة القانون". حجية الأمر المقضي. بيع.
الحكم الفاصل في جزء من النزاع يمنع من العودة إلى البحث في النزاع الذي حسمه من جديد. التزام المحكمة في الحكم النهائي بما حسمه الحكم الفرعي بصفة قطعية.
(ب) نقض. "التوكيل بالطعن".
يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. لا يشترط في التوكيل صيغة خاصة متى كانت عباراته تشمل الطعن في القضايا المدنية.

-----------------
1 - إذا كان حكم الإحالة إلى التحقيق الذي أصدرته المحكمة الاستئنافية قد حسم النزاع القائم بين الطرفين حول تحديد كمية الحديد المتعاقد عليه ولم يعول في تحديدها على ما جاء بعقد الاتفاق المبرم بينهما لما ذكره في أسبابه من أن التحديد الوارد في هذا العقد كان على وجه التقريب، واعتبر أن الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن الغارقة التي كانت لدى البائع وقت التعاقد وأمر لذلك بالتحقيق لإثبات تسليم هذه الكمية المبيعة للمطعون عليها (المشترية) وكان الحكم المطعون فيه قد حدد كمية الحديد محل التعاقد على أساس مغاير مستنداً فيه إلى ما استخلصه من عبارات العقد فإنه يكون بذلك قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق في هذا الخصوص بصفة قطعية وبالتالي قد خالف القانون.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً عن الطاعن بتوكيل سابق على التقرير. ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع ببطلان الطعن بدعوى أن سند التوكيل الصادر إلى محامي الطاعن لم يحدد به اسم المطعون عليها ولا الحكم المطعون فيه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان الطعن لأن سند التوكيل الصادر إلى محامي الطاعن لم يحدد فيه اسم الشركة المطعون عليها ولا الحكم المستأنف المطعون فيه.
وحيث إن الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه لا يشترط فيمن يقرر بالطعن بطريق النقض إلا أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض موكلاً من الطاعن بتوكيل سابق على التقرير ولا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص صراحة على الطعن بالنقض في القضايا المدنية - متى كانت عبارات التوكيل تتسع لتشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد خول لمحاميه في التوكيل حق الطعن بالنقض في القضايا المدنية فيتعين لذلك رفض الدفع.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 53 سنة 1952 تجاري كلي بنها ضد الطاعن طلبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 4055 جنيهاً و707 مليمات والفوائد والمصاريف - وقالت بيانا لها بأنه بمقتضى عقد مؤرخ 26 سبتمبر سنة 1950 باع لها الطاعن أربعة آلاف طن من الحديد ناتج من مراكب غارقة موجودة في أماكن متفرقة على شاطئ قناة السويس بسعر الطن 315 قرشاً، غير أن الطاعن لم يسلمها إلا جزءاً من هذه الكمية، فاضطرت إلى شراء ما يعادل الباقي منها بسعر الطن 550 قرشاً وأنه وقد أخل بالتزامه فقد أصبح مسئولاً عن الفرق بين السعرين، وهو يتمثل في المبلغ المطالب به، وقد دفع الطاعن الدعوى بأن المبيع لم يحدد بصفة قاطعة، لأنه تعاقد مع المطعون عليها على بيع كمية الحديد الخردة المستخرجة من السفينة الغارقة وأنه سلمها هذه الكمية، ووجه إليها دعوى فرعية مطالباً إياها بدفع مبلغ 812 جنيهاً و872 مليماً قال عنه إنه الرصيد المستحق له قبل المطعون عليها بعد خصم ما دفعته له فعلاً من الثمن. وبتاريخ 25 يناير سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليها بطلباتها وبرفض الدعوى الفرعية، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بما طلبه في الدعوى الفرعية وقيد استئنافه برقم 132 سنة 71 ق. وبتاريخ 17 من مايو سنة 1955 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المستأنف "الطاعن" بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن كمية الحديد التي سلمها للمستأنف عليها "المطعون عليها" هي كل ما نتج واستخلص من السفن الغارقة التي كانت موضوع التعاقد واستظهار العرف التجاري الجاري عليه العمل خاصاً باستخراج الحديد في مثل الصفقة المتعاقد عليها على أن يكون للمستأنف عليها "المطعون عليها" النفي بذات الطرق. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 31 من يناير سنة 1956 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بدفع مبلغ 3585 ج و707 م مؤسسة قضاءها في ذلك على أن عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 9/ 1950 يفيد أن البيع قد انصب على كمية معينة من الحديد مقدارها 4000 طن، وأن كلمة تقريباً الواردة في العقد تقتضي التساهل في حدود نسبة 5% من الكمية المتعاقد عليها أي 200 طن مما يتعين معه استبعاد فرق السعر الخاص بهذا القدر من المبلغ المطالب به وبتاريخ 22 من مارس سنة 1956 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء في مذكرتها التي طلبت فيها رفض الطعن، وقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من نوفمبر سنة 1961 التي أصرت فيها النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف فصلت في أسباب حكمها الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1955 في أمر الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تحديد كمية الحديد المتعاقد عليها، بأن اعتبرت الكمية المبيعة هي المستخرجة من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لدى الطاعن وقت التعاقد، ولهذا قضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه سلم الشركة المطعون عليها كل الكمية التي استخرجت من السفن المذكورة، وكان على المحكمة بعد أن سمعت شهود الطرفين أن تتحدث عن آثار هذا التحقيق وترتب على تلك الآثار ما بقي من قضائها الموضوعي ولكنها تجاهلت حكم الإحالة إلى التحقيق وما ورد في أسبابه من مسائل قطع فيها وحاز قضاؤها فيها قوة الشيء المقضي فيه، واستندت في تحديد الكمية إلى ما ورد بالعقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 26/ 9/ 1950 فجاء هذا الحكم مناقضاً لحكمها الصادر بالإحالة إلى التحقيق.
وحيث إنه يبين من أسباب الحكم الصادر بتاريخ 17/ 5/ 1955 أن الطاعن قد طلب في دفاعه إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت أن كمية الحديد التي سلمها للشركة المطعون عليها هي كل ما استخرج من السفن الغارقة التي كانت لديه وأن المطعون عليها قد اعترضت على ذلك لأن كمية الحديد قد حددت في عقد الاتفاق المؤرخ 26/ 9/ 1950 وأنه بذلك يكون التحقيق غير منتج في الدعوى ولم تأبه المحكمة لهذا الاعتراض وأصدرت المحكم سالف الذكر مقرره في أسبابه "أن طلب التحقيق ينصب على واقعة بذاتها وهي أن المستأنف "الطاعن" قد سلم للشركة "المطعون عليها" كمية الحديد المتعاقد عليها وهي المستخرجة من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لديه وقت التعاقد، فضلاً عن أن التحقيق منتج في الدعوى وجائز القبول قانوناً لأن كمية الحديد المتعاقد عليها فقد حددت بأربعة آلاف طن تقريباً، وذلك في خطاب المستأنف "الطاعن" المؤرخ 23/ 6/ 1951 المقدم من الشركة أساساً لدعواها ولم تحدد كمية الحديد في هذا الخطاب بصفة قاطعة بل حددت على سبيل التقريب، كما أن تقرير المندوب خلا من تحديد الكمية التي سلمها الشركة المستأنف عليها "المطعون عليها" وعرضها عليها وهي كل ما نتج واستخلص من السفن الغارقة التي كانت موضوع التعاقد لاستظهار العرف التجاري البحري الجاري عليه العلم خاصاً باستخراج الحديد في مثل هذه الصفقة المتعاقد عليها وذلك بكافة الطرق المقررة قانوناً للإثبات على أن يكون للمستأنف عليها النفي بذات الطرق "ولما كان مفاد ذلك أن المحكمة حسمت بهذا الحكم النزاع القائم بين الطرفين بشأن تحديد كمية الحديد المتعاقد عليها، فلم تعول على التحديد المبين في عقد الاتفاق المبرم بينهما في 26/ 9/ 1950 لأنه كان على وجه التقريب واعتبرت الكمية المتعاقد عليها هي كل الحديد الذي استخرج من السفن والغواصات الغارقة التي كانت لدى الطاعن وقت التعاقد، ولهذا أمرت بالتحقيق لإثبات أن هذه الكمية قد سلمت للشركة المطعون عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أهدر حجية ما فصل فيه الحكم السابق في هذا الخصوص بصفة قطعية وعاد وحدد كمية الحديد المتعاقد عليها على أساس مغاير مستنداً فيه إلى ما استخلصه من عبارات العقد، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض مدني 17/ 4/ 1952 - الطعن 133 س 20 ق، نقض مدني 11/ 11/ 1954 - الطعن 150 س22 ق.

الطعن 916 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 158 ص 841

جلسة 26 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

-------------------

(158)
الطعن رقم 916 لسنة 53 ق

إيجار "إيجار الأماكن". عقد "إنهاء العقد".
وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في العقد. أثره انتقال الإجارة إلى الورثة الشرعيين. م 601 مدني. حصول الوفاة خلال فترة الامتداد القانوني للعقد في ظل القانون 121 لسنة 1947. أثره قصر الانتفاع بالإجارة على المقيمين مع المستأجر إقامة مستقرة معتادة ولو كانوا من غير الورثة. علة ذلك.

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، فإن وفاته ليس من شأنه وفق القاعدة العامة الواردة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهي العقد فيظل قائماً بعد الوفاة، وينتقل الحق في الانتفاع بالعين إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية إلا أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون، اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الداعية لهذا الامتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم..... قد توفى بتاريخ 6/ 2/ 1966 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 لسنة 1947 وإذا لم يرد في هذا القانون حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانوني فإن الحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة، تقضي بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1947 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته، والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة، ولما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن وفاة المستأجر الأصلي حديث بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني حتى يستفيد من إقامته معه وامتداد عقد الإيجار لصالحه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 4672 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن طالبة طرده من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليها خالية وقالت بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 25/ 1/ 1958 استأجر..... عين النزاع من شركة الجمهورية للتأمين التي اندمجت في الشركة المطعون ضدها، وأن المستأجر المذكور توفى في شهر فبراير سنة 1969 دون أن يكون أحداً من أبنائه أو أقاربه مقيماً معه فيها بما يكون معه فيها بما يكون معه عقد إيجاره قد انتهى، إلا أنها فوجئت بالطاعن يشغل تلك العين دون سند قانون، ومن ثم فقد أقامت دعواها بطلباتها، وبتاريخ 25/ 11/ 1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 لسنة 97 ق القاهرة بغية إلغائه والحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 19/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد الطاعن من شقة النزاع وتسليمها خالية للشركة المطعون ضدها، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول للطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ قضى بطرده من شقة النزاع تأسيساً على أنه ليس وارثاً لعمه المرحوم..... المستأجر الأصلي لشقة النزاع بمقولة "أن أحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني وقد نصت على أن الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، تفيد أن حق الإيجار يورث عن المستأجر فيحل ورثته محله في حقوقه والتزاماته الناشئة عن العقد، وأن الطاعن لم يكن وارثاً للمستأجر الأصلي" ذلك أن تطبيق حكم المادة المذكورة فرق بين فرضين أولهما حالة وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار قائماً ويكون الورثة ملتزمين بأداء الأجرة في حدود الشركة كما يجوز لهم إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وثانيهما حالة وفاة المستأجر بعد انقضاء المدة المتفق عليها في العقد وفي أثناء الامتداد القانوني له، وفيها يبقى الإيجار ممتداً بحكم القانون لمصلحة من كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي في المكان المؤجر سواءً كانوا من ورثته أو لم يكونوا كذلك، ولما كان الطاعن طبقاً لما ثبت في الدعوى يقيم مع المستأجر الأصلي إقامة مستقرة بعين النزاع فإنه يكون بالتالي ممن يمتد إليهم عقد الإيجار طبقاً لحكم المادة 601/ 1 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت وفاة المستأجر قبل انقضاء المدة المتفق عليها في عقد الإيجار، فإن وفاته ليس من شأنها - وفق القاعدة العامة الواردة في المادة 601 من القانون المدني - أن تنهي العقد فيظل قائماً بعد الوفاة، وينتقل الحق في الانتفاع بالعين المؤجرة إلى الورثة الشرعيين الذين يلتزمون نحو المؤجر بأداء الأجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية، إلا أن الأحكام العامة الواردة في القانون المدني المنظمة لانتقال الحق في الإيجار لا محل لها عند وفاة مستأجر المكان للسكنى بعد انقضاء المدة المتفق عليها، وخلال فترة امتداد إيجار الأماكن بحكم القانون اعتباراً بأن حق المستأجر في هذه الفترة يكون لصيقاً بشخصه ومستمداً من التشريع الاستثنائي المنظم له، لا من بنود العقد أو أحكام القانون العام، بحيث تزول الأسباب الواجبة لهذا الامتداد القانوني متى توفى المستأجر وانتهى شغله للعين التي استأجرها، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المستأجر الأصلي لشقة النزاع المرحوم.... - قد توفى بتاريخ 6/ 2/ 1969 أي قبل نفاذ القانون رقم 52 لسنة 1969 المعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 فإن القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى هو القانون رقم 121 سنة 1947 وإذا لم يرد في هذا القانون حكم خاص بانتقال حق المستأجر خلال فترة الامتداد القانون فإن الحكمة التي حفزت التشريع الاستثنائي إلى تقرير هذا الامتداد، والتي استهدفت حماية شاغل العين من عسف المؤجر وتمكينه من السكنى في أزمة الإسكان القائمة تقضي بأن الانتفاع بالامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر في ظل العمل بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على الأشخاص الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر قبل وفاته، بمعنى أن غير المقيمين مع المستأجر لا شأن لهم بهذا الامتداد ولو كانوا من ورثته والمقيمون يستفيدون ولو لم يكونوا من الورثة، ولما كان الثابت من الأوراق - ومدونات الحكم المطعون فيه - أن وفاة المستأجر الأصلي حدثت بعد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى وجوب أن يكون الطاعن من ورثة المستأجر الأصلي طبقاً لأحكام المادة 601/ 1 من القانون المدني حتى يستفيد من إقامته معه وامتداد عقد الإيجار لصالحه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.