جلسة 7 من ديسمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.
---------------
(127)
الطعن رقم 185 لسنة 26 القضائية
دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "تلاوة تقرير التلخيص".
إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين المرحوم فارس عيسى الجندي وشقيقته السيدة أمينة الجندي أقاما الدعوى رقم 450 سنة 1945 مدني كلي شبين الكوم ضد المطعون عليهم طلباً فيها الحكم بتثبيت ملكيتهما إلى الشوارع المخطوطة في القطعة الموضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وتسليمها لهما خالية وإلزام المطعون عليه الأول بضمانة وتضامن الثاني والثالث بمبلغ 1400 جنيه على سبيل التعويض وبتاريخ 29/ 1/ 1951 قضت محكمة أول درجة بتثبيت ملكية مورث الطاعنين إلى ثلثي الشوارع موضوع النزاع وتسليمها له ورفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 34 سنة 1 ق طنطا وأثناء نظره توفى المستأنف فحل محله ورثته الطاعنون كما استأنفه المطعون عليهم وقيد استئنافهم برقم 45 سنة 2 ق طنطا وضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت في موضوعهما بتاريخ 18 يونيه سنة 1953 بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به من تسليم الشوارع موضوع النزاع وتأييده فيما عدا ذلك. وبتاريخ 9 أبريل سنة 1956 قرر الطاعنون بالطعن بطريق النقض في هذا الحكم، وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 4 يناير سنة 1960 وفيها صممت النيابة على ما جاء في مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم، وقررت دائرة الفحص في نقض الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 30 نوفمبر سنة 1961 وفيها حضر محامي الطاعنين وقرر بأن السيدة وداد وشقيقتها الآنسة ثريا فارس عيسى الجندي قد بلغتا سن الرشد وقدم المستندات التي تؤيد ذلك وأودع توكيله عنهما، وأصرت النيابة في الجلسة المذكورة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه مشوب بالبطلان لعدم استيفاء المحكمة إجراءً جوهرياً إذ تقضي المادة 116 مرافعات بوضع تقرير تلخيص يبين فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما صدر في القضية من قرارات أو أحكام وأن يتلى هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة وقد أغفلت محكمة الاستئناف هذا الإجراء الجوهري فلم يتلي تقرير التلخيص لا بجلسة المرافعة الأخيرة ولا بأية جلسة سابقة لها والحكم نفسه ومحاضراً الجلسات خالية من أية إشارة إلى وضع تقرير أو عن تلاوته بالجلسة وإغفال هذا الإجراء مبطل للحكم.
وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات التي تداولت فيها القضية ومشتملات الحكم المطعون فيه خلوها من أية إشارة إلى تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة، ولما كانت المادة 116 مرافعات توجب أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضي التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم وما أصدره في القضية من قرارات وأن يتلي هذا التقرير في الجلسة، وكان الشارع إنما يهدف من ذلك إلى أن يظهر العضو الذي قام بتحضير القضية باقي أعضاء المحكمة والخصوم على ما اتخذه من إجراءات في الدعوى وما أبدى فيها من أقوال الطرفين وأسانيدهما هما. فإن إغفال المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً يشوب حكمها بالبطلان على ما استقر عليها قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك نقضه.
(1) تراجع أحكام النقض المدني: 5/ 6/ 1958 في الطعن رقم 173 سنة 24 ق و30/ 10/ 1958 في الطعن رقم 146 سنة 24 ق و25/ 12/ 1958 في الطعن رقم 143 سنة 24 ق و22/ 1/ 1959 في الطعن رقم 289 سنة 24 ق و26/ 3/ 1959 في الطعن رقم 326 سنة 24 ق. و28/ 4/ 1960 في الطعن رقم 438 سنة 25 ق و5/ 5/ 1960 في الطعن رقم 2 سنة 28 ق "أحوال شخصية" و11/ 5/ 1961 في الطعن رقم 443 سنة 26 ق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق