الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 سبتمبر 2023

الطعن 980 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 126 ص 657

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار رئيس المحكمة: مصطفى سليم, وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة, مصطفى صالح سليم، محمد زغلول ودرويش عبد المجيد.

----------------

(126)
الطعن رقم 980 لسنة 47 القضائية

(1 - 3) إثبات "الإثبات بالبينة". محكمة الموضوع.
(1) جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع أدبي. على من يدعي وجود هذا المانع التمسك به. ليس لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها قيامه.
(2) المانع الأدبي. نسبي. يرجع للظروف التي انعقد فيها. تقدير قيامه. استقلال محكمة الموضوع به.
(3) مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه.
(4) إرث.
 قاعدة. لا تركة إلا بعد سداد الدين. مؤداها.

---------------
1 - لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه وتقضي بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة، بل يجب على من يدعي وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه وتجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه.
2 - مجال المانع الأدبي هو التصرفات القانونية، ويترتب على ذلك أن المانع الذي يبرر قيامه ليس مطلقاً وإنما هو نسبي لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التي انعقد فيها أو لحقته، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع. ومن ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبي من المسائل التي تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبيناً على أسباب سائغة.
3 - مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضي فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعي به قريب الاحتمال، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو ممن ينوب عنه قانوناً.
4 - يدل النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم منها، وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها كاملة إلى الدائنين، طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة، لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم في الدين الذي وفاه كل بقدر نصيبه في حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو الدعوى الشخصية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثالث أقام الدعوى 788 سنة 1975 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين والمطعون ضدهما الأول والثاني طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 355 مليم و715 جنيه تأسيساً على أن هذا المبلغ يمثل ما تكبده في علاج وتجهيز ودفع ومأتم مورثتهم المرحومة....... وبتاريخ 4/ 11/ 1975 قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بالإحالة إلى التحقيق للإثبات محددة جلسة لسماع الشهود، وفيها وقبل سماع الشهود دفع المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم جواز الإثبات بغير الكتابة لمجاوزة الحق المطالب به لنصاب البينة على حين سلمت الطاعنة الأولى - عن نفسها وبصفتها وكيلة عن الطاعن الثاني - بالطلبات، وفي 18/ 5/ 1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده الثالث الحكم بالاستئناف 2669 سنة 93 ق القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته المبداة أمام محكمة أول درجة، وبتاريخ 24/ 4/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعنين وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمذكور من تركة مورثتهما المبلغ المطالب به، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضدهما الأول والثاني ببطلان الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان المبدى من المطعون ضدهما الأول والثاني أن الطاعنين لم يقدما عند إيداع صحيفة الطعن صورة رسمية من كل من الحكم المطعون في والحكم الابتدائي.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح ذلك أن البين من مطالعة حافظة مستندات الطاعنين المقدمة لقلم كتاب محكمة النقض يوم التقرير بالطعن الموافق 21/ 6/ 1977 أنها حوت صورة رسمية من كل من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من أربعة أوجه، حاصل الثلاثة الأول منها أن الحكم أخطأ إذ ذهب إلى أن المطعون ضده الثالث لم يتمسك بقيام المانع الأدبي بينما لا يلزم قانوناً ذكر هذا المانع صراحة، وأخطأ إذ خلص بأن مستندات المذكور لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة في حين أن من ضمنها خطاباً مرسلاً منه لمحاميه بتاريخ 4/ 11/ 1974 رداً على خطابه إليه ينهي إليه برغبته في عدم رفع دعوى بما من شأنه أن يجعل الحق المطالب به قريب الاحتمال، فضلاً عن أن باقي مستندات المطعون ضده المذكور صادرة عن جهات رسمية كدار الشفاء ومؤسسة الأهرام، كما أخطأ الحكم إذ اعتبر أن علاقة المطعون ضده الثالث بالمتوفاة - وهي خالة زوجته - لم تكن لتحول دون حصوله على دليل كتابي بالحق المدعي به في حين أن زوجها المطعون ضده الأول كان إبان مرضها وحتى وفاتها مريضاً بدوره بالمستشفى بما لم يكن يسمح للمطعون ضده الثالث بالحصول على دليل كتابي.
وحيث إن هذا الوجه مردودة ذلك أنه وإن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبي إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه وتقضي بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة بل يجب على من يدعي وجود هذا المانع أن يتمسك به ومن ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه وتجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه، وإذا كان مجال المانع الأدبي هو التصرفات القانونية فإنه يترتب على ذلك أن المانع الذي يبرر قيامه ليس مطلقاً وإنما هو نسبي عارض لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التي انعقد فيها أو لحقته، فصله النسبة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع، ومن ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبي من المسائل التي تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبيناً على أسباب سائغة، هذا إلى أن مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضي فضلاً عن وجود كتابة من شأنها أن تجعل المدعي به قريب الاحتمال، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو ممن ينوب عنه قانوناً - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى أن العلاقة ما بين المطعون ضده الثالث وبين المتوفاة - خالة زوجته - وزوجها من المطعون ضده الأول - لم تكن لتحول دون حصول المطعون ضده الثالث على دليل كتابي بما أنفقه في سبيل علاج المورثة ودفتها ومأتمها، وأن المستندات التي قدمها تأييداً لدعواه لا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة واستند في ذلك إلى أنها غير صادرة من المورثة أو من ينوب عنها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى إلزام الطاعنين بجميع طلبات المطعون ضده الثالث فخرج عن مدلول الإقرار الصادر منهما إذ أن كل وارث لا يلزم إلا بقدر نصيبه في دين التركة، ومفهوم إقرارهما - المستفاد من تسليمهما بكامل الطلبات - أنهما يعترفان بتحمل التركة وجميع الورثة بالدين المطالب به.
وحيث إن هذا الوجه غير سديد ذلك أن النص في المادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أنه "يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولاً ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن ثانياً: ديون الميت. ثالثاً: ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما يبقى بعد ذلك على الورثة..". يدل على أن التركة تنفصل عن المورث بوفاته ولا تؤول بصفة نهائية إلى الورثة إلا بعد أداء مصاريف تجهيزه من تلزمه نفقته وما عليه من ديون للعباد وما ينفذ من وصاياه، ومن هنا كانت قاعدة لا تركه إلا بعد سداد الدين، ومؤداها أن تظل التركة منشغلة بمجرد الوفاة بحق عيني تبعي لدائني المتوفى يخولهم تتبعها لاستيفاء ديونهم، وتكون هذه الديون غير قابلة للانقسام في مواجهة الورثة يلتزم كل منهم بأدائها إلى الدائنين طالما كان قد آل إليه من التركة ما يكفي للسداد فإن كان دون ذلك فلا يلزم إلا في حدود ما آل إليه من التركة لأن الوارث لا يرث دين المورث وله الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم في الدين الذي وفاه كل بقدر نصيبه في حدود ما آل إليه من التركة بدعوى الحلول أو - بالدعوى الشخصية - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين من دون باقي ورثة المرحومة.... هما اللذان سلما أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلبات المطعون ضده الثالث، وإقرارهما هذا حجة قاصرة عليهما وحدهما ولا يؤخذ به غيرهما من الورثة، فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ ألزمهما بأن يدفعا من تركة مورثتهما كامل الدين المطالب به، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 654 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 125 ص 648

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم، دكتور منصور وجيه ودرويش عبد المجيد.

----------------

(125)
الطعن رقم 654 لسنة 47 القضائية

(1) تنفيذ "قاضي التنفيذ". اختصاص "اختصاص ولائي".
قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. مادة 275 مرافعات.
(2، 3) تنفيذ. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". اختصاص.
(2) اختصاص قاضي الأداء بالإذن بتوقيع الحجز. مادة 210 مرافعات. استثناء. عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإذن الحجز الذي أصدره.
(3) المنازعة في توقيع حجز على زراعة يجب توريدها للدولة أو بعد استصدار الحارس أمراً ببيعها وتوريد ثمنها الخزانة. منازعة موضوعية في التنفيذ طالما أقيمت بين الحجز والبيع. علة ذلك.

----------------
1 - مفاد نص المادة 275 من قانون المرافعات - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاض واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعة موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير، كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص.
2 - تنص المادة 210 من قانون المرافعات على أنه "إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي المختص بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275، 319، 327" فإن الاستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه وهو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازعات التنفيذ ولا محل لإطلاق مدلول هذا الاستثناء والقول بأن قاضي الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التي تتعلق بالإذن بالحجز الذي أصدره لأن في ذلك خروج على قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ولأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس.
3 - لا يحول دون اعتبار دعوى الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التي يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد استصدر أمراً بجني بعضها وإيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز والبيع لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو انتقال الحجز بتسليم المنقول المحجوز عليه ومحضر حجزه للدولة إلى الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء آخر ولأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجني والحصاد من قاضي التنفيذ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة؛ وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم الثانية والثالث والرابع والسادسة أقاموا الدعوى 1012 لسنة 73 مدني تتفيذ دكرنس ضد الطاعنين والمطعون ضدها الخامسة طالبين الحكم بأحقيتهم الزراعية المبينة بصحيفة الدعوى وإلغاء الحجزين المترتبين عليها في 13، 27/ 9/ 1973 وقالوا بياناً لدعواهم أنه بتاريخ 13/ 9/ 1973 وقع الطاعنان الأولان حجزاً تحفظياً ضد المطعون ضدهم الثانية والخامسة والسادسة على تلك الزراعة وبتاريخ 27/ 9/ 1973 وقعت الطاعنة الثالثة حجزاً تنفيذياً ضد الطاعن الأول وورثة المرحوم...... على الزراعة ذاتها، وإذا كانت هذه الزراعة مملوكة لهم فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم، دفع الطاعنان الأول والثالثة بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى وبتاريخ 10/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدفع وبإحالة الدعوى، إلى التحقيق لإثبات ملكية المدعين للزراعة المحجوز عليها. دفع الطاعن الأول بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الشهود قضت بتاريخ 28/ 4/ 1975 بأحقية المدعين للزراعة المحجوز عليها كل حسب نصيبه الموضح بالصحيفة وإلغاء الحجز الموقع عليها. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف 47 لسنة 27 قضائية طالبين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها، وبتاريخ 5/ 3/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من سبعة أوجه، وفي بيان ذلك يقولون عن الأوجه الثلاثة الأولى أن المشرع بعد أن حدد اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ في المواد 275، 319، 327 من قانون المرافعات استثنى من ذلك في المادة 210 منه الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي فجعل الاختصاص بإصداره للقاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وقد اتبع الطاعنان الأول والثانية هذا الطريق فاستصدرا أمراً بتوقيع الحجز التحفظي رقم 237 لسنة 1973 كلي المنصورة, وبعد أن أقاما بتنفيذ هذا الأمر وتقدما إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الابتدائية المختص بطلب أمر الأداء وتثبيت الحجز، ونظراً لتظلم المطعون ضدهما الثانية والخامسة من هذا الحجز بالتظلم رقم 2276 لسنة 1973 مدني كلي المنصورة فقد رفض القاضي الطلب وحدد لنظره جلسة وقيد برقم 2474 لسنة 73 مدني كلي المنصورة التي ضم لها التظلم المذكور ولم يفصل فيها حتى لأن، فكان يتعين رفع الدعوى الحالية على فرض أنها دعوى استرداد أمام المحكمة التي تنظر تلك الدعوى وذلك التظلم تطبيقاً للمادة آنفة البيان وليس أمام قاضي التنفيذ، هذا فضلاً عن أن الدعوى الحالية ليست من دعاوى الاسترداد لأنها لم ترفع إلا بعد انتقال محصول الأرز المحجوز عليه إلى الدولة وفقاً لنص المادة 310 من قانون المرافعات بعد ما تم توريده لها وقيام الحارس المعين على المحجوزات باستصدار أمر بقطع الغاب المحجوز عليه وبيعه نفاذاً لهذا الأمر وإيداع ثمنه خزينة المحكمة، فهي بذلك تكون دعوى عادية تخضع للقواعد العامة في الاختصاص ولا يختص بنظرها قاضي التنفيذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه، وعن الوجه الرابع أن الأطيان المحجوز عليها مستخلفة من المورث وظلت في ملكه ووضع يده حتى 2/ 6/ 1971 وإن عقد البيع المؤرخ 10/ 10/ 1956 لم يقترن بوضع يد المشتريات - المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة - على الأطيان محل هذا التعاقد كما انفسخ هذا العقد بقوة القانون لاستيلاء الإصلاح الزراعي على القدر الزائد عن المائة فدان، ومن ثم فليس لهن الإدعاء بملكيتهن للزراعة المحجوز عليها الناتجة من أطيان المورث وكل ما لهن هو المطالبة بنفقات إدارة المال الشائع وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الذي قضى لهن بملكية هذه الزراعة يكون قد خالف صحيح القانون بما يستوجب نقضه وعن الوجه الخامس أن من حق الطاعنة الثانية توقيع الحجز التنفيذي على الزراعة القائمة بالأطيان باعتبارها دائنة لوالد المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة كما أن من حق الطاعنين الأول والثانية توقيع الحجز الاستحقاقي على تلك الزراعة ولا تعتبر المطعون ضدهن المذكورات من الغير بالنسبة لإجراءات التنفيذ سواء كن خلفاً خاصاً كمشتريات للأطيان أو خلفاً عاماً كورثة للبائع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحجزين سالفي الذكر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. وعن الوجه السادس من أن الحكم المطعون فيه قضى بأحقية المطعون ضدهما الثالث والرابع لزراعة الأرز المحجوز عليها في المساحة التي زعما أنهما يستأجرانها من المطعون ضدها الخامسة في حين أن الإيجار لا ينفذ حتى في حصة الشريك المؤجر ما دامت العين لم تقسم قسمة مهايأة وتكون حيازة المطعون ضدهما المذكورين لهذه المساحة حيازة سيء النية التي لا تخول لهما الحق في تملك الأرز المحجوز عليه، وعن الوجه السابع أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه. لم يأخذ بالدفع بعدم جواز إثبات ملكية المحجوزات المبينة رغم أن الخلاف بين طرفي النزاع لا يدور حول حيازة المحصول المحجوز عليه وإنما ينصب أساساً على سبب وضع اليد على الأطيان المحجوز على زراعتها.
وحيث إن هذا النعي مردود في الأوجه الثلاثة بأن مفاد نص المادة 375 من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو أن المشرع استحدث نظام قاضي التنفيذ بهدف جمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ وجعله يختص دون غيره بإصدار القرارات والأوامر بالتنفيذ وبالفصل في المنازعات المتعلقة به سواء أكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواء أكانت من الخصوم أم من الغير كما خوله سلطة قاضي الأمور المستعجلة عند فصله في المنازعات الوقتية مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ أصبح هو دون غيره المختص نوعياً بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، وإذ كانت المادة 210 من القانون المذكور تنص على أنه "إذا أراد الدائن في حكم المادة 201 حجز ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي المختص بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275، 319، 327, فإن الاستثناء يجب أن يقتصر على ما ورد بشأنه وهو الإذن بالحجز دون ما عداه من منازعات التنفيذ ولا محل لإطلاق مدلول هذا الاستثناء والقول بأن قاضي الأداء يختص بمنازعات التنفيذ التي تتعلق بالإذن بالحجز الذي أصدره لأن في ذلك خروج على قاعدة من قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام ولأن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه, ومن ثم فإن استناد الطاعنين إلى هذا النص وصولاً إلى عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه يكون في غير محله، كما أنه لا يحول دون اعتبار الدعوى الطاعنين من الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ التي تدخل في الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ أن الحجز الأول قد وقع على زراعة الأرز التي يتعين تسليم محصولها إلى الدولة أو أن الحارس على المحجوزات قد استصدر أمراً بجني بعضها وإيداع ثمنه الخزينة طالما أن الدعوى رفعت بين الحجز والبيع, لأن مفاد نص المادة 310 من قانون المرافعات هو انتقال الحجز بتسليم المحجوز عليه ومحضر حجزه للدولة إلى الثمن الذي يستحقه المدين وذلك دون أي إجراء آخر, ولأن المادة 370 من القانون المذكور تجيز للحارس الحصول على إذن بالجني والحصاد من قاضي التنفيذ، كما أن المادة 376/ 2 من هذا القانون تجير لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء بيع الأشياء المحجوزة إذا كانت عرضة للتلف من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس وانتقال الحجز إلى الثمن وفي هذه الحالة لا يعني تجديده بل تبقى للحجز صفته تنفيذياً كان أو تحفظياً. وفي الوجه الرابع بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصاً سائغاً، فلا على الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه بملكية المطعون ضدهن الثانية والخامسة والسادسة للزراعة المحجوز عليها على سند من أقوال الشهود والقرينة المستمدة من شراء المطعون ضدهن المذكورات، للأرض القائمة بها تلك الزراعة بعقود يرجع تاريخها إلى ما قبل وفاة المورث وهو استخلاص سائغ وكاف لحمل قضائه. وفي الوجه الخامس بأنه لا محل للاستناد إلى أحكام الخلافة خاصة كانت أو عامة طالما أن النزاع يتعلق بملكية منقول هو المحصول الذي ثبت للمحكمة أن المطعون ضدهن يملكنه. وفي الوجه السادس بأن القول بأن الأطيان المحجوز على زراعتها تدخل على الشيوع ضمن أعيان التركة لم يقدم الطاعنون عليه أي دليل. وفي الوجه السابع بأن الواقعة محل الإثبات واقعة مادية هي حيازة المنقولات المحجوزة على أساس إثبات الحيازة في المنقول يغني عن إثبات الملكية لأن المادة 176 من القانون المدني تقضي بأن حاز بسبب صحيح منقولاً فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته..... وأن الحيازة ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقدم الدليل على عكس ذلك. وإذ يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً فإن النعي بالسبب الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وحاصله أن أقوال شهود المطعون ضدهم التي اطمأن إليها الحكم جاءت غير صريحة في شأن وضع يد المطعون ضدهم على الأطيان المحجوز على زراعتها وجاءت غير مبينة لنوع الزراعة والمساحة المحجوز عليها فضلاً عن تعارضها مع الوقائع المادية الثابتة بمحضر الحجز التحفظي الموقع في 21/ 7/ 1971، ثم أن قول الشهود بأن المطعون ضدهن زرعن بصفتهن مشتريات إنما هو مجرد استنتاج لتعلق ذلك بنية القائم بالزارعة وهو ما لا قبل للشهود بإدراكه هذا إلى أن الحكم المستأنف قرر أنه يطمئن بجانب أقوال الشهود - إلى العقود المقدمة من المطعون ضدهم دون أن يبين ماهيتها أو يرد على مآخذ الطاعنين عليها لأنها عبارة عن صور لعقود عرفية تمسكوا بعدم التعويل عليها تقديم أصولها وقد ساير الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما استخلصه من فحص مستندات الطرفين وبذلك جاءت أسباب الحكمين مجرد أقوال مرسلة مما يؤدي إلى بطلان الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وسلطة الترجيح بين البينات واستظهار وجه الحق فيها مما يستقل به قاضي الموضوع طالما لم يخرج عن مدلولها، ولا على المحكمة إذا لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً متى كان ما أوردته يحمل الرد الضمني عليها إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا يعيب الحكم إغفال ذكر نصوص المستندات التي اعتمدت عليها ما دامت مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفي معه مجرد الإشارة إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه أن المستردين قد قرروا أن المشترين هم واضعوا اليد على الأرض المحجوز على زراعتها وليس للطاعنين أي زراعة بعين النزاع، ثم أضاف "أن أقوال شهود المدعين قد جاءت صريحة واضحة وقاطعة في أحقية المدعين إلى الزراعة المحجوز عليها ولم يتقدم المدعى عليهم بأي شاهد ينفي هذه الأقوال" فإن استخلاص الحكم لهذا الواقع من أقوال الشهود هو استخلاص سائغ من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها دون مخالفة لمدلول شهادتهم بمحضر التحقيق المقدمة صورته، ثم إن الحكم وقد قرر أن المحكمة تطمئن إلى هذه الأقوال مع ما قدمه المدعون من عقود تثبت شرائهم هذه الأطيان عن مورثهم لا يعيبه إغفال ذكر نصوص تلك العقود ما دام الطاعنون يقرون بأنها كانت مقدمة إلى المحكمة وناقشوها في مذكراتهم، وإذ كان لم يرد على دفاع الطاعنين بشأنها استقلالاً فإن ما أورده، يحمل الرد الضمني عليها وليس في الأوراق ما يدل على أنهم قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بتقديم أصول تلك المستندات ومن ثم فإن النعي يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم أخذه بالقاعدة القانونية التي أخذ بها الحكم الصادر في الاستئناف رقم 54 لسنة 25 ق المرتبط بالنزاع الماثل، وفي بيان ذلك يقولون إن النزاع الماثل كان ينظر أمام محكمة الاستئناف مع الاستئناف رقم 54 لسنة 25 مدني المنصورة لارتباطهما وقد قررت المحكمة حجزهما للحكم بجلسة واحدة وأساس الاستئنافين هو أن المورث ظل يضع يده على الأطيان حتى وفاته وقد أسس الحكم الصادر في الاستئناف 54 لسنة 25 ق قضاءه على أن مقتضى تعيين حارس قضائي على تركة المرحوم......... هو زوال صفة الشركاء في تولي أعمال الإدارة ويصبح الحارس وحده هو صاحب الصفة في تسلم أعيان التركة وإدارتها، مما يتنافى مع طلب المطعون ضدهم تسلم تلك الأطيان ولو التزم الحكم المطعون فيه تلك القاعدة لقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم لانعدام حقهم في المطالبة بالزراعة القائمة على الأطيان المفروض عليها الحراسة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدموا صورة رسمية من الحكم المشار إليه حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحة ما يثيرونه وبالتالي يكون عارياً من الدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1124 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 124 ص 641

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد المستشار ونائب رئيس المحكمة/ محمد الخولي وعضوية السادة المستشارين/ يوسف أبو زيد, مصطفى صالح سليم, د. منصور وجيه درويش عبد المجيد.

------------------

(124)
الطعن رقم 1124 لسنة 47 القضائية

(1) الإثراء بلا سبب. عقد. إيجار. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. طلب المستأجر استرداد ما أوفاه من الأجرة لحرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة. مرده عقد الإيجار. عدم خضوعه للتقادم الثلاثي الوارد بالمادة 187 مدني.
(2) دعوى "انقطاع سير الخصومة". بطلان.
بطلان الإجراءات المترتبة على انقطاع سير الخصومة. نسبي.
(3) حراسة "حراسة قضائية". إيجار.
تعرض الغير للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة. تعيين حارس قضائي لإدارتها بناء على طلب المستأجر. مؤداه. تمثيل الحارس له مع غيره من المتنازعين.

------------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة، وإن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجراًَ في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/ 2 من القانون المدني، فإذا كان قد أداها للمؤجر "مورث الطاعنين" حق له أن يستردها منه وفقاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعه حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقاًَ لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون.
2 - بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان.
3 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار في انتفاعه وطلب الأخير تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين في دعوى الحراسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3504 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ضد مورث الطاعنين عن نفسه وبصفته حارساً على وقف المرحوم إسماعيل راغب طالباً الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1175.950 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19/ 10/ 1961 استأجر من المورث المذكور أطياناً مساحتها 1 س 18 ط 12 ف بأجرة سنوية مقدارها 235.830 جنيهاً, وبعد أسابيع من استلامه لها تعرض آخرون له في حيازتها بدعوى أنهم أصحاب الحق في زراعتها وصدر قرار المحافظ في 10/ 1/ 1962 بتمكينهم من وضع يدهم عليها، فلجأ إلى محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 393 سنة 16 قضائية التي قضى له فيها بإلغاء القرار المذكور كما أقام الدعوى رقم 1454 سنة 1962 مستعجل القاهرة طالباً فرض الحراسة القضائية على تلك الأطيان فقضى له فيها بتاريخ 15/ 2/ 1962 بطلباته وتعيين الأستاذ فكري أغا المحامي حارساً عليها، ونظراً لأنه كان يسدد الأجرة لمورث الطاعنين منذ تحرير عقد الإيجار حتى سنة 1966 الزراعية دون أن ينتفع بالأرض المؤجرة طوال هذه الفترة ويحق له استردادها فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، دفع مورث الطاعنين الدعوى بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي إعمالاً للمادة 187 من القانون المدني بتاريخ 19/ 4/ 1972 قضت المحكمة له بعد رفض هذا الدفع بطلباته استأنف مورث الطاعنين بصفتيه هذا الحكم بالاستئناف رقم 2631 سنة 89 قضائية القاهرة، وبعد انقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عجلها ورثته "الطاعنون"، وبتاريخ 18/ 5/ 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه رفض الدفع المبدى من مورثهم بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني على سند من القول بأنه يلزم لقيام دعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، وأن سبب وفاء المطعون ضده لمورثهم بالأجرة المطالب بردها هو العلاقة الإيجارية القائمة بينهما بموجب عقد الإيجار المؤرخ 19/ 10/ 1961 في حين أن الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أن تعرضاً من الغير وقع للمطعون ضده في انتفاعه بالعين المؤجرة أثناء نفاذ عقد الإيجار مما يخوله حق طلب إنقاص الأجرة أو الامتناع عن الوفاء بها إعمالاً للمادة 575/ 2 من القانون المدني، فإذا ما أوفى بها رغم ذلك فإن هذا الوفاء لا يكون مستنداً على ما تفرضه العلاقة الإيجارية القائمة بينهما من التزامات وإنما يعتبر منه غلطاً أدى به إلى الوفاء بما هو مستحق في ذمته ويخوله الحق في المطالبة باسترداده ويتقادم هذا الحق بالتقادم الثلاثي سالف البيان، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث يقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره - ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة وإن تعرضاً مادياً وقع للمطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حداً حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة, وهو يخوله الحق بصفته مستأجراًَ في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالاً لنص المادة 575/ 2 من القانون المدني فإذا كان قد أداها للمؤجر "مورث الطاعنين" حق له أن يستردها منه نفاذاً لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة, باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه تقابل المنفقة وليس وفقاًَ لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدى من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث من أسباب الطعن وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وفي بيان ذلك يقول الطاعنون، إن مورثهم اختصم في الدعوى وصدر حكم محكمة أول درجة ضده بصفته الشخصية وبصفته ناظراً على وقف المرحوم إسماعيل رغب فاستأنفه بهاتين الصفتين وقضى في الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورثهم فجددوا السير فيه باعتبارهم ورثة المستأنف شخصياً، ولم تأمر المحكمة بإعلان الممثل الجديد للوقف المذكور بالخصومة بعد استئناف السير فيها وظل غير ممثل فيها حتى صدر الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون قد شاب إجراءاته عيباً يبطله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم تمكيناً لهم من الدفاع عن حقوقهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو زالت صفته فلا يحق لغيرهم أن يحتج بهذا البطلان، فإنه على فرض وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم على النحو الذي ذكره الطاعنون فإنه يكون للممثل الجديد لهذا الوقف وحده دون غيره التمسك بهذا البطلان, فلا يجوز للطاعنين باعتبارهم لا يمثلون والدهم إلا بصفته الشخصية التحدي به ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بصحيفة الاستئناف بأن المطعون ضده أقر في صحيفة الدعوى ومذكرته المقدمة لجلسة 12/ 4/ 1972 أن محكمة القضاء الإداري ألغت قرار محافظ الغربية بتمكين المتعرضين له من العين المؤجرة وأنه أقام الدعوى رقم 1454 لسنة 1962 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة القضائية عليها وقد قضى له فيها بطلباته وبذلك يكون حكم محكمة القضاء الإداري قد أزال التعرض وأعاد للمطعون ضده فرصته في الانتفاع بالعين المؤجرة وأن الحارس القضائي الذي عين عليها يعتبر نائباً عنه في إدارتها والانتفاع بها وأضحى ريعها محفوظاً لصالحه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وأهدر الأثر القانوني والواقعي لفرض الحراسة القضائية وانتهى إلى أن المطعون ضده قد حرم من الانتفاع بها بعد وقوع التعرض المادي له يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حصل تعرض من الغير لمستأجر العقار في انتفاعه وطلب الأخير تعيين حارس قضائي لإدارة الأطيان وإيداع غلتها خزانة المحكمة وقضى له بذلك فإن يده لا تعتبر أنها رفعت عن الأطيان المؤجرة بوصفها تحت الحراسة القضائية لأن الحارس ينوب عنه هو وغيره من المتنازعين في دعوى الحراسة في إدارتها والانتفاع بها. وكان الثابت من صحيفة الاستئناف المقدمة صورتها لهذه المحكمة أن الطاعنين تمسكوا فيها بأن التعرض الحاصل للمطعون ضده لم يحرمه من الانتفاع بالأطيان المؤجرة لأنه عندما وقع له هذا التعرض استصدر حكماً من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار محافظة الغربية بتمكين المتعرضين له من تلك الأطيان، كما قضى له كطلبه بفرض الحراسة القضائية عليها وتعيين حارس تكون مهمته إيداع صافي الريع خزانة المحكمة لحساب من ثبت أنه صاحب الحق فيه وأن الحارس يعتبر نائباً عنه وينتفع بالعين المؤجرة لحسابه ويلتزم المطعون ضده بسداد أجرتها لمورثهم باعتباره مؤجراً لها ولا يحق له بعد ذلك طلب استردادها, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله "إن الحارس إنما يمثل الملاك وقد ناط حكم الحراسة بالحارس بأداء أجرة الأرض للمالك" فإن هذا الرد غير كاف لمواجهة دفاع المطعون ضده الجوهري سالف البيان والذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى حيث إنه لم يعن ببيان مأمورية الحارس القضائي أو يوضح ما استند إليه فيما قرره من أن الحارس يمثل الملاك وليس المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور بما يوجب نقضه لهذا السبب وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 465 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 123 ص 631

جلسة 25 من فبراير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة: محمدي الخولي، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد, دكتور منصور وجيه، درويش عبد المجيد، وعلي عمرو.

-----------------

(123)
الطعن رقم 465 لسنة 47 القضائية

(1) تنفيذ. "حجز إداري". ضرائب. دعوى "الصفة". نقض.
المنازعة في تنفيذ أمر الحجز الإداري الموقع من قبل مصلحة الضرائب. وجوب توجيهها إلى وزير المالية. علة ذلك. اختصام مراقب المأمورية التي أصدرت أمر الحجز في الطعن بالنقض غير مقبول.
(2) ضرائب. حجز "حجز إداري".
إجراءات الحجز الإداري. شرط صحتها. صدورها بناء على أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية أو ممن ينيبه كتابة. مادة 2 من القانون رقم 308 لسنة 1955. امتداد سلطة إصدار هذه الأوامر إلى مأموري الضرائب بموجب تفويض قانوني.
(3) عقد. تسجيل. التصاق.
إقامة مشتري الأرض بعقد غير مسجل بناء عليها. ملكية المباني للبائع بحكم الالتصاق ولو صدر ترخيص البناء باسم المشتري.
4 - نقض "أسباب الطعن. عدم قبول الطعن".
عدم بيان أسباب الطعن بالنقض للعيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.

-----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقياًَ وذا صفة في تمثيله بالخصومة، ومفاد المادتين 52/ 1، / 53.. من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها، وإذ كان النزاع المطروح في الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعي فإن المطعون ضده الثاني - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التي أصدرت أمر الحجز، ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذي صفة مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
2 - مفاد النص في المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 8 لسنة 1955 أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإداري أن يصدر بناء على أمر حجز مكتوب من أمين الجهة الإدارية الحاجزة أو ممن ينيبه في ذلك كتابة، ولمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري والمادة 80 من القانون آنف الذكر تقضي بأن يقصد "بمصلحة الضرائب في حكم هذا القانون وزارة المالية والمصالح والموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح في تنفيذ هذا القانون، وهذا النص يعتبر أيضاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً، وقد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون في المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1951 - رؤساء المأموريات التي يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوامر التي تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإداري وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأموري الضرائب الحق في تحصيلها, لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإداري بتوقيع دين ضريبي لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإداري وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي استبان أن حكمها يمنح رؤساء المأموريات ومأموري الضرائب سلطة إصدار الأوامر وتحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإداري، ولازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق في إصدار أمر الحجز الإداري استناداً إلى التعويض الذي يستمد قيامه من القانون الضريبي ذاته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم في 31/ 10/ 1970 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، لما في ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإداري اتخذت بناء على أمر مكتوب وإن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبي وبالتالي فلا وجه لما يتحدي به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز.
3 - من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشتري بمجرد صدور الترخيص له بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن يكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشتري لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عيني فلا يشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فإن ملكية المنشآت تكون للبائع حكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني.
4 - لئن أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد ساقا النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء ووضوح عن الأمور التي ثبتت بالأوراق ووجه مخالفة الحكم لها وموضع هذه المخالفة ومواضع القصور في الحكم فإن النعي يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 769 لسنة 1973 مدني أمام قاضي التنفيذ بمحكمة بندر الفيوم على المطعون ضدهم طالباً الحكم برفض الحجز الإداري المشهر بتاريخ 25/ 12/ 1971 والموقع من مصلحة الضرائب على العقار المبين بالصحيفة وبعد الاعتداد به واعتباره عدم الأثر وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد بيع مسجل في 22/ 12/ 1971 اشترى من مجلس مدينة الفيوم حصة شائعة من العقار آنف الذكر وقدرها 4 س و4 ط من 24 ط كما اشترى بمقتضى عقد بيع أخر مسجل بتاريخ 28/ 12/ 1971 من مورث المطعون ضدهم من الثالث إلى الأخير حصة شائعة في ذات العقار قدرها 16 و1/ 5 س 17 ط من 24 ف، وإذ كانت مصلحة الضرائب التي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني - قد أوقعت حجزاً إدارياً سجل في 25/ 12/ 1971 على ذلك العقار لدين ضريبي مستحق في ذمة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين وكان هذا المدين قد خرجت من ملكه تلك الحصة التي باعها إليه وهو لا يملك شيئاً في الحصة الأخرى التي اشتراها من مجلس مدينة الفيوم فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته وبتاريخ 29 من إبريل سنة 1975 حكم قاضي التنفيذ برفع الحجز واعتباره عديم الأثر بالنسبة لحصة العقار المبيعة لمورث الطاعنين من مجلس مدينة الفيوم وبرفض الدعوى فيما عدا ذلك. استأنف الطاعنان وباقي الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم 74 لسنة 11 قضائية بني سويف طالبين إلغاءه فيما رفضه من طلبات مورثهم والحكم لهم بها. وبتاريخ 5 من فبراير سنة 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول وأبدت الرأي في الموضوع، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من النيابة فهو صحيح ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغي أن يكون خصماً حقيقاً وذا صفة في تمثيله بالخصومة، وكان مفاد نص المادتين 52/ 1 و53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها، وكان النزاع المطروح في الطعن من منازعات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز الإداري التي اتخذتها مصلحة الضرائب على العقار محل التداعي، فإن المطعون ضده الثاني - وزير المالية - يكون هو الممثل لتلك الجهة الإدارية المقصودة بالخصومة دون المطعون ضده الأول مراقب مأمورية الضرائب التي أصدرت أمر الحجز، ويكون اختصام هذا الأخير في الطعن اختصاماً لغير ذي صفة مما يتعين مع الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من أربعة أوجه، وفي بيان الوجه الأول يقولان أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحجز الإداري لاتخاذ إجراءاته دون صدور أمر مكتوب من رئيس الجهة الإدارية الحاجزة وفقاً لما يتطلبه نص المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، وجاء الحكم المطعون فيه مجتزئاً للرد على هذا الدفاع بقوله إن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم، وهو قول لا يصلح رداً على دفاعهما في هذا الصدد إذ كان متعيناً على الجهة الحاجزة تقديم التفويض الكتابي الصادر من رئيس مصلحة الضرائب بإنابة مأمور ضرائب الفيوم الذي أصدر أمر الحجز أو إرفاق التفويض بمحضر الحجز حتى يتسنى الوقوف على حقيقته، ومدى صلاحية الإنابة فيه، الأمر الذي يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتباري العام حسب الأحوال أو ممن ينيبه كل من هؤلاء في ذلك كتابة" مفاده أن المشرع يوجب لصحة إجراءات الحجز الإداري أن تصدر بناء على أمر حجز مكتوب من رئيس الجهة الإدارية الحاجزة أو من ينيبه في ذلك كتابة، ولما كان لمصلحة الضرائب طبقاً للمادة 91 من القانون رقم 14 لسنة 1939 حق تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون بطريق الحجز الإداري, وكانت المادة 102 من القانون آنف الذكر تقضي بأن يقصد "بمصلحة الضرائب" في حكم هذا القانون وزارة المالية والمصالح والموظفين الذين يعهد إليهم بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح في تنفيذ هذا القانون، وكان هذا النص يعتبر نصاً تفسيرياً يلحق بالقانون من وقت صدوره كما يلحق بكل تشريع لاحق يخول الشارع فيه لمصلحة الضرائب سلطة أو حقاً، وقد أعطت اللائحة التنفيذية لذلك القانون في المادة 47 - المعدلة بالقرار الوزاري رقم 36 لسنة 1954 - رؤساء المأموريات إلى يحددها مدير مصلحة الضرائب حق إصدار الأوراد التي تحصل بمقتضاها الضريبة بطريق الحجز الإداري وفقاً للمادة 92 من القانون كما خولت لمأموري الضرائب الحق في تحصيلها, لما كان ذلك فإن سلطة إصدار أمر الحجز الإداري بتوقيع دين ضريبي لا يجب قصرها على مفهوم المادة الثانية من قانون الحجز الإداري وحدها بل تكون محكومة كذلك بما نصت عليه المادة 102 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والتي استبان أن حكمها يمنع رؤساء المأموريات ومأموري الضرائب سلطة إصدار الأوراد وتحصيل دين الضريبة بطريق الحجز الإداري، ولازم ذلك أن يكون لهؤلاء الحق في إصدار أمر الحجز الإداري استناداً إلى التفويض الذي يستمد قيامه من القانون الضريبي ذاته. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد بمدوناته رداً على دفاع الطاعنين أن الحجز صدر به أمر مكتوب من مأمور ضرائب الفيوم في 31/ 10/ 1970 فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون لما في ذلك من بيان كاف بأن إجراءات الحجز الإداري اتخذت بناء على أمر مكتوب وإن هذا الأمر صادر ممن تشملهم إنابة عامة مصدرها القانون الضريبي, وبالتالي فلا وجه لما يتحدي به الطاعنان من وجوب تقديم المصلحة الحاجزة لتلك الإنابة أو إرفاقها بمحضر الحجز، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني من السبب الأول من أسباب الطعن قول الطاعنين أنهما تمسكا بمذكرة دفاعهما لدى محكمة الاستئناف بما ثبت بمحضر الحجز الإداري والملف الضريبي أن المبلغ المحجوز من أجله هو دين لضريبة غير مستحقة على مورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين وحده بل على شريكين آخرين معه في شركة تضامن فما كان يجوز توقيع الحجز بالمبلغ كله على أموال أحدهم لمخالفة ذلك نص المادة 34/ 2 من القانون رقم 14 لسنة 1939 التي لا تجيز التضامن في دين الضريبة ولو كان وعاء الضريبة أرباح شركة تضامن، وإذ أغفل الحكم تمحيص هذا الدفاع ولم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن الحجز الإداري وقع لدين ضريبي عالق بذمة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين وأن مقدار هذا الدين مبلغ 797 مليم، 8598 جنيه. وهذا الذي ثبت بالحكم ورد ذكره أيضاً بصحيفة افتتاح الدعوى التي أقامها مورث الطاعنين، وكان الطاعنان لم يقدما ما يفيد طرحهما لدليل أمام محكمة الموضوع يساند دفاعهما في القول بأن الدين المحجوز من أجله مستحق في ذمة شريكين آخرين مع المحجوز عليه فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل التحدث عن دفاع مرسل عار عن الدليل.
وحيث إن الطاعنين يقولان في بيان الوجه الثالث من السبب الأول أن دفاعهما أمام محكمة الاستئناف تضمن إظهار بطلان الحجز لتوقيعه على مال غير مملوك للمدين لأن العقار حين بيع إلى مورثهما كان أرضاً لا يقوم عليها إلا طابقان غير متكاملين فأصلحهما وأنشأ مباني جديدة فتحمل نفقات البناء من ماله مما يجعل العقار فيما أقامه من مبان غير مملوك للمدين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن بمواجهة هذا الدفاع والتفت عنه مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ملكية المنشآت لا تنتقل إلى المشتري بمجرد صدور الترخيص بالبناء من مالك الأرض وإنما بتسجيل عقد البيع لأن عقد البيع غير المسجل وإن كان يلزم البائع بتسليم المبيع مما يترتب عليه أن تكون للمشتري حيازة المبيع والانتفاع به إلا أن هذا العقد لا ينتج أثراً بشأن تملك المشتري لما يقيمه من مبان لأن حق القرار حق عيني فلا ينشأ ولا ينتقل وفقاً لحكم المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري إلا بالتسجيل، أما قبل تسجيل سند المشتري الباني فإن ملكية المنشآت تكون للبائع بحكم الالتصاق مقابل أن يدفع للمشتري أقل القيمتين قيمة المواد وأجرة العمل أو قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت وفقاً لما تنص عليه المادة 925 من القانون المدني، وإذ كان الثابت من الواقع أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المباني التي شيدها مورثهما قد تكاملت في شهر يوليه سنة 1971 في حين أن عقد البيع الصادر إلى هذا المورث من المدين المحجوز عليه لم يسجل إلا بتاريخ 28/ 12/ 1971 تالياً للحجز الموقع من مصلحة الضرائب في 10/ 6/ 1971 والمشهر في 25/ 12 لسنة 1971 فإن الحجز يكون قد وقع على عقار مملوك للمدين حتى ولو صح قول الطاعنين بأن مورثهما هو الذي أقام المباني لأن ملكية هذه المباني تثبت للبائع المدين المحجوز عليه بحكم الالتصاق طالما كان المشتري الباني لم يسجل عقد شرائه قبل توقعي الحجز، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى هذه النتيجة بقوله أن القدر المبيع من المدين المحجوز عليه، لم تنتقل ملكيته إلى مورث الطاعنين إلا بالتسجيل في 28/ 12/ 1971 وقبل هذا التاريخ كان عقداً لا ينقل الملكية فيكون الحجز قد صادف مالاً مملوكاً للمدين فإن في ذلك ما يكفي رداً ضمنياً على الدفاع الذي أثاره الطاعنان بتملك مورثهما دون المدين البائع للمباني التي أقامها، ولا يعيب الحكم القصور في بعض أسبابه القانونية متى انتهى إلى النتيجة السليمة وحسب محكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من هذه الأسباب مما يكون معه هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل الوجه الرابع من السبب الأول النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين ببطلان إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز المؤرخ 15/ 12/ 1970 الموجه إلى المدين المحجوز عليه، إذ أبانا في دفاعهما علة البطلان مما ثبت بالإعلان من أن المنزل المراد إعلان المدين به خال من الأبواب والمنافذ ولم يتواجد به المدين فسلم الإعلان لمندوب الإدارة مع أن وصف المنزل على هذا الحال الوارد بالإعلان لا يجعله محلاً صالحاً للإقامة حتى يجوز توجيه الإعلان إليه، غير أن الحكم المطعون فيه غفل عن تناول هذا الدفاع بالبحث ولم يرد عليه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنين لم يقدما صورة إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز المؤيد لنعيهما في هذا الصدد حتى يتسنى الوقوع على مدى سلامته وأهمية هذا الدفاع المقال بإغفال الحكم المطعون فيه بحثه ومدى أثره في تغيير وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون هذا النعي عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، ويقولان في ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأوجه دفاع جديدة تتعلق ببطلان الحجز المطلوب إلغاؤه وجميعها لم تطرح على محكمة أول درجة، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف دون أن يواجه هذا الدفاع مفترضاً أن تلك المحكمة قد عرضت إليه في حكمها المستأنف مع أنه كان دفاعاً لم يسبق طرحه عليها مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاًً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، لما كان ذلك وكان الطاعنان قد ساقا النعي بمخالفة الحكم المطعون فيه للثابت بالأوراق والقصور بعبارة مبهمة غامضة لا تكشف بجلاء ووضوح عن الأمور التي تثبتت بالأوراق ووجه مخالفة الحكم لها وموضع هذه المخالفة وموضع القصور في الحكم خلاف ما كان محلاً لنعيهما بالسبب الأول فإن النعي يكون نعياً مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 2 سبتمبر 2023

الطعن 2914 لسنة 78 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 39 ص 303

جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة وأحمد عبد القوي سلامة "نواب رئيس المحكمة"
-------------
(39)
الطعن رقم 2914 لسنة 78 القضائية.

(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام غير الجائز الطعن فيها بالنقض: نصاب الطعن بالنقض".
الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف من تاريخ سريان ق 76 لسنة 2007. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه. م 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. العبرة بالقانون الساري وقت صدور الحكم المطعون فيه دون تاريخ إقامة الدعوى.

(2) دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
وجوب تقدير قيمة الدعوى وفقا لأحكام المواد من 36 إلى 41 مرافعات.

(3 - 9) دعوى "تقدير قيمة الدعوى: دعوى التزوير الأصلية".
(3) دعوى التزوير الأصلية. تقدير قيمتها بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه. م 37/ 10 مرافعات.

(4) تقدير قيمة الدعوى الماثلة باعتبارها دعوى تزوير أصلية بقيمة الحق المثبت بعقد التداعي وهو عقار. خلو أوراق الدعوى مما يفيد قانونا دون بالقيمة الثابتة بالعقد. مؤداه. الدعوى غير مقدرة القيمة. أثره. جواز الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض. م 37 مرافعات.

(5) دعوى التزوير الأصلية. اقتصار نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى. علة ذلك.

(6) التزوير. صورة. وضع إمضاءات وأختام مزورة أو تغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها أو إضافة عبارات وكلمات.

(7) الورقة الموقعة وبها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو تعديلات بالمحو أو التحشير وذلك بعد تحرير بياناتها والتوقيع عليها من طرفيها. مؤداه. عدم اعتبار المحرر مزورا بالكامل. الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر فقط.

(8) قاضي الموضوع في دعوى التزوير. التزامه بتقديره نتيجة إضافة العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية على قيمته في الإثبات. علة ذلك.

(9) طلب المطعون ضده الأول رد وبطلان عقد التداعي لإضافة العبارات المبينة بصحيفة الدعوى إليه بعد كتابته وتوقيعه وهو ما تأيد بتقرير الخبير. عدم منازعة الخصوم في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة. لازمه. الحكم برد وبطلان تلك العبارة فقط. قضاء الحكم المطعون فيه برد وبطلان المحرر بأكمله. خطأ. علة ذلك.

-------------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 248 من قانون المرافعات أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007.

2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات.

3 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون.

4 - أن هذه الدعوى (دعوى تزوير أصلية) مقدرة بالحق المثبت في عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.

5 - أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية.

6 - المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات.

7 - إن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها، فإن المحرر في هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر.

8 - أنه يتعين على قاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع.

9 - إذ كان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي - أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22 /1/ 1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الأمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة "وأصبحت العمارة بأكملها ملكا للمشتري ....... وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14م طول تقريبا، ولا يحق للبائع أي تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه تعويض للمشتري وذلك دون أي تعويض من البائع "قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابي مغاير ولاحق لباقي بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافة قد يكون له كيانا قانونيا مستقلا يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيبا (بالخطأ في تطبيق القانون).

----------

الوقائع

حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف الابتدائية على مورث الطاعنين بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22/ 1/ 1994 وذلك على سند من أنه بموجب هذا العقد باع لمورث الطاعنين نصف العقار المبين بالأوراق، وإذ تكشف للمطعون ضده الأول إضافة عبارة لهذا العقد تتضمن عدم أحقية البائع - المطعون ضده الأول - في التصرف في العين المبيعة وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه كشرط جزائي، ولما كانت هذه العبارة المضافة بالعقد تمت بدون اتفاق بينهما ومزورة عليه، ومن ثم كانت الدعوى. وجه الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي لحقت بمورثهم من جراء إساءة استعمال حق التقاضي، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى وبرفض الدعوى الفرعية، استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 44 ق استئناف بني سويف وبتاريخ 24/ 12/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة:
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول بعدم جواز الطعن بالنقض إذ لا تجاوز قيمة الدعوى مائة ألف جنيه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 248 من قانون المرافعات "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة"، بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتبارا من تاريخ سريان القانون 76 لسنة 2007 في 1/ 10/ 2007 وكان تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الطعن بالنقض إنما يجرى وفقا للقواعد العامة الواردة في المواد 36 إلى 41 من قانون المرافعات، وكانت دعوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في المحرر المطعون فيه وفقا للبند العاشر من المادة 37 من ذات القانون، ومن ثم تكون هذه الدعوى مقدرة بالحق المثبت في عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة ما يدل على أن قيمة الحق المثبت في الورقة وهو عقار تقدر قيمته على النحو الوارد بالمادة 37 من قانون المرافعات دون غيره بالقيمة الثابتة بالعقد، ومن ثم تكون الدعوى غير مقدرة القيمة ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه بالنقض جائز.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وذلك حين قضى برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22/ 1/ 1994 على سند من أنه تم إضافة العبارات التي وردت بتقرير الخبير في ظرف لاحق للتوقيع على العقد وباقي بياناته، رغم أنه من مقتضى ذلك أن باقي بيانات العقد صحيحة وغير مزورة، ومن ثم تبقى لها حجيتها في الإثبات ويتعين على الحكم القضاء برد وبطلان العقد في خصوص تلك العبارات المضافة فقط، وإذ لم يلتزم الحكم بذلك، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن دعوى التزوير الأصلية يقتصر نطاقها على ما ورد بصحيفة الدعوى، باعتبار أن ما يرد بها من شواهد التزوير وطرق إثباته يقوم بديلا عن تقرير الطعن بالتزوير ومذكرة شواهد التزوير في دعوى التزوير الأصلية، وأن التزوير كما يكون بوضع إمضاءات وأختام مزورة يكون أيضا بتغيير الحقيقة الثابتة في المحررات عن طريق محو كلمات منها، أو إضافة عبارات وكلمات، وإن كانت الورقة موقعة ولكن بها إضافات أو كلمات خالية من التوقيع أو بها إضافة أو تعديلات بالمحو أو التحشير أو غير ذلك وتم إضافتها بعد تحرير بيانات الورقة ولاحقة للتوقيع عليها من طرفيها، فإن المحرر في هذا الخصوص لا يكون كله مزورا ولكن يقتصر الأمر حينئذ على الحكم برد وبطلان العبارات أو الكلمات المضافة أو التي تم محوها أو تحشيرها للمحرر ومن ثم يتعين على قاضي الموضوع الذي ينظر في دعوى التزوير تقدير ما يترتب على إضافة تلك العبارات أو تعديل بيانات المحرر سواء بالمحو أو التحشير أو غير ذلك من العيوب المادية إذ أن تقدير ذلك وما يترتب على الكشط أو المحو أو التحشير في السند في قيمة هذا المحرر في الإثبات سواء بإسقاط قيمته أو إنقاص هذه القيمة إنما يكون هو جوهر مدار النزاع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي - أن دعوى التزوير الأصلية المطروحة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 22 /1/ 1994 وانحصر طلبه على أن العبارات المضافة المبينة بالصحيفة قد تمت إضافتها بعد كتابة العقد والتوقيع عليه وساق الأمارات والدلائل المؤيدة لذلك، وكان تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهى إلى أن العبارات المقروءة "وأصبحت العمارة بأكملها ملكا للمشتري ....... وأن واجهة العمارة من الناحية القبلية 14م طول تقريبا، ولا يحق للبائع أي تصرف وإلا يلتزم بدفع مائة ألف جنيه تعويض للمشتري وذلك دون أي تعويض من البائع "قد أضيف بمداد مغاير وظرف كتابي مغاير ولاحق لباقي بيانات صلب العقد سند الدعوى، وإذ كان المتخاصمون لا يتنازعون في باقي بيانات العقد وبنوده بخلاف تلك العبارة المضافة أو صحة صدور عقد البيع في بياناته الصحيحة منهم، فإن ذلك لازمه اقتصار رد وبطلان العبارات التي انتهى إليها تقرير الخبير السالف البيان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وقضى برد وبطلان المحرر المطعون عليه بالتزوير بأكمله، رغم أن المحرر بعد استبعاد العبارات المضافة قد يكون له كيانا قانونيا مستقلا يتضمن بيانات حقوق والتزامات المتخاصمين، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 40715 لسنة 85 ق جلسة 26 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 95 ص 914

جلسة 26 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية الساعة القضاة/ محمد العكازي، عبد الله فتحي، علاء البغدادي وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(95)
الطعن رقم 40715 لسنة 85 القضائية

(1) مراقبة الشرطة. حكم "تنفيذه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين 13 و14 من المرسوم بقانون 99 لسنة 1945 بشأن مراقبة البوليس واجبة النفاذ فوراً ولو استؤنفت. أثر ذلك: إباحة القبض والتفتيش. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراح الدفع ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس. صحيح. أساس وعلة ذلك؟
عدم منازعة الطاعن أو طلبه التحقيق بشأن الحكم سبب ضبطه كونه حضوري واجب التنفيذ. النعي عليه بالقصور. غير مقبول. إثارته ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك؟
صحة القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه نفاذاً للحكم الغيابي الصادر ضده في جناية. أساس وعلة ذلك؟
مثال.

(2) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستلزم رداً خاصاً. كفاية ما تورده المحكمة من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.

(3) قانون "تطبيقه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون.
النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال. غير مقبول.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه. غير مقبول.

---------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة واطرحه في قوله: (فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن القبض على المتهم وتفتيشه تم لكونه مطلوب القبض عليه والتنفيذ عليه في القضية رقم .... جنح مركز .... ومن ثم فإن ما تم من تفتيش كان نفاذا لحكم القانون الذي يبيح للضابط عند ضبطه للمتهم نفاذا لحكم قضائي أن يفتشه وقائيا وهو ما قام به الضباط فمن ثم يكون القبض عليه والتفتيش تما وفق صحيح القانون). لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون"، كما نصت المادة 15 منه على أن "الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها". وتطبيقا لذلك، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن والذي قبض عليه تنفيذا له، هو حكم واجب النفاذ ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الشأن ومن مطابقته للواقع الثابت بالأوراق، فإن ما ينعاه على الحكم وفي هذا الخصوص يضحي غير سديد، ومن ثم، فلا محل لما يثيره بشأن توافر حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه، طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض والتفتيش تنفيذا للحكم الصادر ضده، وبحسبان أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، إذ إن تفتيش الشخص عقب القبض عليه أمر لازم لأنه من وسائل التحوط من شر من قبض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. هذا فضلا، عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور الحكم الذي كان سببا لضبط المحكوم عليه، ولا في أنه واجب التنفيذ قانونا ولم يطلب تحقيق شيء من ذلك، فإن ما يدعيه من قصور الحكم في تناول دفاعه والرد عليه، لا يكون له وجه، كما يعد منعاه على الحكم على هذا النحو أساسا جديدا لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقع عليه، مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يعوزه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فمن ثم يضحي منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول - أيضا- لهذا السبب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد توجه للقبض على الطاعن نفاذا للحكم الصادر ضده غيابيا بعقوبة السجن في الجناية رقم ..... وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الخصوص. ولما كان هذا الحكم هو قابل للتنفيذ ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن عملا بمفهوم نص المادتين 392، 393 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم، فهو يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، عملا بالمادة 46 من ذات القانون - وذلك على التفصيل المار بيانه - وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه استنادا لهذا الحكم، تكون قد تمت صحيحة – أيضا – لهذا السبب، ويضحي معه منعاه الطاعن في هذا الصدد لا يتفق وصحيح القانون.

2 - لما كان الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الضابط الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به .

3 - من المقرر أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص صحة ما قام به ضابط الواقعة لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون مفتقرا لسنده، وليس للطاعن - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .

----------

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بالجوار المباشر لإحدى دور التعليم "المدرسة الثانوية بنين .... وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة قضت حضوريا عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم 1" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة 46 لسنة 1997 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجردا من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------

المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار "الهيروين" المخدر مجردا من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوي على إخلال بحق الدفاع؛ ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة، بيد أن الحكم اطرح الدفع بما لا يسوغه معتمدا على صدور حكم ضد الطاعن بعقوبة السجن لم تتحقق المحكمة من كونه حضوريا في مواجهته من عدمه، هذا إلى عدم معقولية تصوير الضابط للواقعة وعدم إثبات مأمورية القبض على الطاعن بدفتر أحوال القسم وهو ما دفع به الطاعن ولم تعن المحكمة بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه; بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية الجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ثم عرض لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بالجريمة واطرحه في قوله: (فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت بالأوراق أن القبض على المتهم وتفتيشه تم لكونه مطلوب القبض عليه والتنفيذ عليه في القضية رقم .... جنح مركز .... ومن ثم فإن ما تم من تفتيش كان نفاذا لحكم القانون الذي يبيح للضابط عند ضبطه للمتهم نفاذا لحكم قضائي أن يفتشه وقائيا وهو ما قام به الضباط فمن ثم يكون القبض عليه والتفتيش تما وفق صحيح القانون). لما كان ذلك، وكانت المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل مراقب خالف حكما من الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون"، كما نصت المادة 15 منه على أن "الأحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة النفاذ فورا ولو مع حصول استئنافها". وتطبيقا لذلك، فإن الحكم الصادر ضد الطاعن والذي قبض عليه تنفيذا له، هو حكم واجب النفاذ ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه، وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الشأن ومن مطابقته للواقع الثابت بالأوراق، فإن ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يضحي غير سديد، ومن ثم، فلا محل لما يثيره بشأن توافر حالة التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه، طالما كان من حق مأمور الضبط القضائي إجراء هذا القبض والتفتيش تنفيذا للحكم الصادر ضده، وبحسبان أن قانون الإجراءات الجنائية قد نص في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم جاز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه، إذ إن تفتيش الشخص عقب القبض عليه أمر لازم لأنه من وسائل التحوط من شر من قبض عليه، إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره بما قد يكون محرزا له من سلاح أو نحوه. هذا فضلا، عن أن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم ينازع في صدور الحكم الذي كان سببا لضبط المحكوم عليه، ولا في أنه واجب التنفيذ قانونا ولم يطلب تحقق شيء من ذلك، فإن ما يدعيه من قصور الحكم في تناول دفاعه والرد عليه، لا يكون له وجه، كما يعد منعاه على الحكم على هذا النحو أساسا جديدا لدفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقع عليه، بما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض لما يعوزه من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة، فمن ثم يضحي منعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول - أيضا- لهذا السبب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن ضابط الواقعة قد توجه للقبض على الطاعن نفاذا للحكم الصادر ضده غيابيا بعقوبة السجن في الجناية رقم ..... وكان الطاعن لا يماري في صحة ما أثبته الحكم في هذا الخصوص. ولما كان هذا الحكم هو قابل للتنفيذ. ويجيز لضابط الواقعة القبض على الطاعن عملا بمفهوم نص المادتين 392، 393 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم، فهو يبيح لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش، عملا بالمادة 46 من ذات القانون - وذلك على التفصيل المار بيانه - وعليه فإن إجراءات القبض على الطاعن وما أسفر عنه تفتيشه استنادا لهذا الحكم، تكون قد تمت صحيحة – أيضا – لهذا السبب، ويضحي معه منعاه الطاعن في هذا الصدد لا يتفق وصحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الدفع بكيدية الاتهام وعدم معقولية تصوير الضابط للواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل، تستقل به محكمة الموضوع لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص صحة ما قام به ضابط الواقعة لعدم إثبات المأمورية بدفتر أحوال القسم يكون مفتقرا لسنده، وليس للطاعن - من بعد - النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس خلقا للقضاء برفضه موضوعا.