الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 22 يوليو 2023

الطعن 570 لسنة 13 ق جلسة 8 / 2 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 45 ص 354

جلسة 8 من فبراير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوي ومحمد صلاح الدين محمد السعيد وعلي لبيب حسن المستشارين.

----------------

(45)

القضية رقم 570 لسنة 13 القضائية

(أ) - دعوى الإلغاء. "ميعاد رفعها" 

سريانه في حق صاحب الشأن من التاريخ الذي يتحقق معه إعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه - شروط صحة هذا العلم - ترتيب علم ذي الشأن بالقرار على مجرد إعلان إخوته به وتنفيذ مقتضاه وبتعديل طريقة ري أرضه - هو ترتيب حكمي يقوم على الافتراض - عدم قيامه مقام العلم اليقيني.
(ب) - ري. "القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف والقوانين المعدلة له". 

إن إعلان كل ذي شأن المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون يعد إجراء جوهرياً يترتب على عدم مراعاته البطلان.

--------------------
1 - إن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه. ولا يمكن أن يسري الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل - فمجرد إعلان إخوة المدعي بهذا القرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة ري أرض المدعي، لا يقطعان في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الإخوة أخاهم على القرار الذي أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق ري أرض المدعي على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار وفحواه علماً نافياً لكل جهالة في هذا الشأن.
2 - لقد أوجب القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف في المادة 16 منه على أن "يتولى باشمهندس من الري إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف وعليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان والوقت اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذي يصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه.." وإذ أوجب القانون هذا الإعلان فإنما أراد تمكين كل ذوي الشأن من إبداء ما لديهم من أقوال وتهيئة دفاعهم قبل تقرير أي حق أو اتفاق على أراضيهم، والإعلان بهذه المثابة يعد إجراء جوهرياً قرره القانون لصالح ذوي الشأن حتى لا يفاجأوا بانتزاع أراضيهم جبراً عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة وكضمان أساسي أيضاً لتوازن المصالح الخاصة وترتيب الاتفاقات المذكورة في ضوء الصالح العام. ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعي وهو من ذوي الشأن في حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر لم يعلن بمكان ووقت التحقيق الذي انتهى بصدور القرار المطعون فيه فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم 3346 لسنة 19 القضائية ضد السيد/ وزير الري والسيد/ محافظ الدقهلية بعريضة أودعها قلم كتاب القضاء الإداري في 17 من إبريل سنة 1965 طالباً الحكم بإلغاء قرار مفتش الدقهلية الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1963 بإشراك محمود عبد الحميد رمضان وآخرين في ري أراضيهم الواقعة بحوض السلامونية برقم 6 بالقطع 8، 13، 20 بزمام طرانيس البحر مركز دكرنس محافظة الدقهلية من المسقى (أ ب جـ د) الآخذة من جنابية طرانيس مع تحويل المسافة (د هـ) من المسقى المذكور إلى مسقة راحة ومع إنشاء مسقة رفع بالجهة الشرقية من المسقى (د هـ) وعمل بدالة على المصرف (هـ م). وقال شرحاً لدعواه إنه لم يخطر بهذا القرار وإنما علم به بطريق الصدفة في 10 من فبراير سنة 1965 فتظلم منه في 18 من فبراير سنة 1965 إلى محافظ الدقهلية ثم إلى وزير الري في 20 من فبراير سنة 1965 ولما لم يتخذا أي إجراء وكان من شأن تنفيذ هذا القرار أن يؤثر في ري أرضه وصرفها وما يترتب على ذلك من إصابته بأضرار جسيمة وتلف زراعته وهلاكها فقد أقام هذه الدعوى. وأجاب الدفاع عن المدعى عليهما بأن التحقيق الذي أجري قبل إصدار القرار المطعون فيه أظهر ملاك الأراضي الذين يعنيهم القرار ومن بينهم إخوة المدعي، وإذا كان اسم المدعي لم يظهره التحقيق فإن الإدارة غير مكلفة باستخراج إعلامات الوراثة بالنسبة لمن صدر ضدهم القرار، ومن ثم فإن ظهور اسم من ظهر من هؤلاء الملاك كاف لإصدار القرار المطعون فيه. ولما كان إخوة المدعي قد تظلموا من هذا القرار في 3 من أكتوبر سنة 1963، ورفض تظلمهم ونفذ القرار في أكتوبر سنة 1963 فإن مقتضى ذلك أن يكون المدعي قد علم به في هذا التاريخ، وإذ أقام دعواه في 17 من أكتوبر سنة 1965 فإنه يكون قد فوت على نفسه ميعاد رفع الدعوى. وانتهى الدفاع عن الحكومة إلى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً واحتياطياً برفضها موضوعاً حيث صدر القرار صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
وبجلسة 14 من فبراير سنة 1967 قضت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً وبقبولها وفي الموضوع بإلغاء قرار مفتش ري شرق الدقهلية الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1963 وألزمت الحكومة بالمصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفضها بعد الميعاد على أن جهة الإدارة لم تعلن المدعي بالقرار المطعون فيه كما أن ما ساقته الحكومة من قرائن للتدليل على علم المدعي بالقرار لا تنهض في ذاتها دليلاً على العلم اليقيني الشامل لكافة محتويات القرار وجميع عناصره والتي تمكن المدعي من معرفة مركزه القانوني حياله وتحديد موقفه من الطعن فيه. وإذ اتضح أن المدعي لم يعلم بالقرار المطعون فيه إلا في 10 من فبراير سنة 1965 وتظلم منه في 18 من فبراير سنة 1968 فإن دعواه تكون وقد رفعها في 17 من إبريل سنة 1965 مقبولة شكلاً. وأسست المحكمة قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه على أن المدعي وهو من أصحاب الشأن في النزاع لم يعلن بموعد المعاينة التي تمت في 10 من أغسطس سنة 1963 - قبل صدور القرار المطعون فيه - وهو إجراء جوهري قرره القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف والقوانين المعدلة في المادة 16 منه، وإذ أغفلت الجهة الإدارية هذا الإجراء الجوهري فإن قرارها يكون باطلاً متعين الإلغاء. وأضافت المحكمة أن ذلك لا يمنع الجهة الإدارية المختصة من إعادة بحث الموضوع واتخاذ قرار في ذلك على هدي القوانين واللوائح القائمة.
ومن حيث إن الحكومة أقامت طعنها في هذا الحكم طالبة إلغاءه ورفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصاريف والأتعاب، وبنت طعنها على سببين الأول: أن المطعون ضده يملك أرضاً بالمشاع مع أخوته وقد تظلموا من القرار المطعون فيه ونفذ القرار بتغيير طريق ري الأرض المذكورة الأمر الذي يستفاد منه علم المدعي بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً، وتكون المحكمة إذ قضت برفض الدفع بعدم بقبول الدعوى لعدم قيام الدليل على علم المدعي بالقرار المطعون فيه علماً يقينياً قد جانبت الصواب. والسبب الثاني: أن الإدارة أخطرت المالك الظاهر للأرض التي تغير طريق ريها وهي غير مكلفة بالبحث والتحري عن الملاك وإنما تتخذ قراراتها ضد المالك الظاهر. والإدارية لم تخطر المدعي لأنها لا تعلم به وإنما تعلم أن الملاك هم إخوته، وهي إذ استدعتهم في إجراءات إصدار القرار وأجرت تحقيقاً شاملاً وعاينت الأرض، فإن قرارها بذلك يكون صحيحاً ومتفقاً وأحكام القانون بما لا وجه للنعي عليه. وأشار الطعن إلى أن إلغاء هذا القرار سيؤدي إلى نتيجة غريبة مؤداها أن يفيد من هذا الإلغاء من ارتضى القرار بعد أن تقرر رفض تظلمه.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً في الطعن انتهت فيه إلى أنها ترى تأييد الحكم المطعون فيه لما قام عليه من أسباب. وعقبت الجهة الطاعنة بمذكرة رددت فيها دفاعها مصممة على طلباتها.
ومن حيث إن الأصل طبقاً لما تقضي به المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة أن ميعاد الطعن في القرارات الإدارية يسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذي يقوم مقام الإعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن يحدد - على مقتضى ذلك - طريقه في الطعن فيه، ولا يمكن أن يحسب الميعاد في حقه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل - وإذا كان المستفاد من استقراء الأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر ولم يعلن به المدعي، فإن مجرد إعلان إخوة المدعي بهذا القرار وتنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة ري أرض المدعي، لا يقطعان في علم المدعي بمضمون القرار بجميع عناصره ومحتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الإعلان في حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الإخوة أخاهم على القرار الذي أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق ري أرض المدعي على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار وفحواه علماً نافياً لكل جهالة في هذا الشأن. ومن ثم فإن الدفع المثار بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد القانوني على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه يستبين من الاطلاع على المستندات التي تقدم بها طرفا المنازعة إلى المدعي من الملاك الذين عدل القرار المطعون فيه طريقة ري أراضيهم شأنه في ذلك شأن باقي إخوته الذين يملكون معاً على المشاع قطعة من الأرض بحوض السلامونية بناحية طرانيس مركز المنصورة، وأنه لم يتم إعلان المدعي للتحقيق وحضور المعاينة التي أوجب القانون إجراءها قبل إصدار القرار المطعون فيه، وهو ما تسلم به الجهة الإدارية ولا تنازع فيه.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصرف المعدل بالقانونين رقمي 29، 385 لسنة 1956 أنه ينظم في المواد 16، 18، 19 - الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض الزراعية ريها رياً كافياً أو صرفها صرفاً كافياً إلا عن طريق إنشاء مسقاة أو مصرف في أرض ليست مملوكة له أو باستعمال مسقاة أو مصرف موجود في أرض الغير وتعذر عليه التراضي مع أصحاب الأراضي ذوي الشأن، ومنح القانون مفتش الري سلطات واسعة تخول له بقرار منه سلطة الفصل فيما يتقدم به ملاك الأراضي مع شكاوى في هذا الخصوص بإجابة طلبه أو رفضه. ولما كان من شأن استجابة مفتش الري إلى طلب مالك الأرض الزراعية بإنشاء مسقاة أو مصرف في أرض الغير أو باستعمال مسقاة أو مصرف موجودة في أرض الغير، المساس بحقوق هذا الغير وما قد يترتب على ذلك من إلحاق أضرار بالغة بهم، فقد وضع القانون من القواعد والضوابط ما يكفل حقوق الأفراد وتحقيق الصالح العام، فعين الأسباب التي يجب أن يقوم عليها قرار مفتش الري وقضي بعدم نفاذه إلا بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جرائه، كما رسم الإجراءات التي يلتزم مفتش الري بها عند الفصل في هذه المنازعات وحدد طريق التظلم من قراره.
وقد أوجب القانون في المادة 16 منه على أن "يتولى باشمهندس الري إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصرف وعليه أن يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شأن أو وكلائهم الرسميين بالمكان والوقت اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوماً على الأقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش الذي يصدر قراراً مسبباً بإجابة الطلب أو رفضه.." وإذ أوجب القانون هذا الإعلان فإنما أراد تمكين كل ذوي الشأن من إبداء ما لديهم من أقوال وتهيئة دفاعهم قبل تقرير أي حق أو ارتفاق على أراضيهم، والإعلان بهذه المثابة يعد إجراء جوهرياً قرره القانون لصالح ذوي الشأن حتى لا يفاجئوا بانتزاع أراضيهم جبراً عنهم أو تحميلها بحقوق عينية مرهقة وكضمان أساسي أيضاً لتوازن المصالح الخاصة وترتيب الارتفاقات المذكورة في ضوء الصالح العام. ولما كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المدعي وهو من ذوي الشأن في حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر لم يعلن بمكان ووقت التحقيق الذي انتهى بصدور القرار المطعون فيه فإنه يكون باطلاً لقيامه على إجراءات باطلة.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به ولا يقدح في هذا النظر ما أثارته الجهة الطاعنة من أنها أعلنت الملاك الظاهرين للأرض التي تغير طريق ريها ومن بينهم أخوة المدعي وأنها غير مكلفة بالبحث والتحري عن الملاك الآخرين، ذلك أن المدعي باعتباره من ملاك الأرض التي غير القرار المطعون فيه طريقة ريها على ما تسلم به الجهة الإدارية فإنه يعتبر من ذي الشأن في حكم المادة 16 من القانون رقم 68 لسنة 1953 سالف الذكر وكان يتعين والحالة هذه إعلانه هو أو وكيله الرسمي بمكان ووقت التحقيق، ولا يغني عن ذلك إعلان إخوته الذين يملكون معه الأرض على الشيوع دونه لأنهم لا صفة لهم في النيابة عنه أو تمثيله قانوناً. كما لا يجدي الجهة الإدارية في سبيل تبرير خطئها هذا التذرع بأنها غير ملزمة بالبحث والتحري عن ملاك الأراضي الذين تناول القرار المطعون فيه تعديل طريق ري أراضيهم، ذلك أن القانون وقد أوجب عليها إعلان كل ذوي الشأن أو وكلائهم الرسمين دون ما قيد أو تخصيص، فقد أصبح لزاماً عليها أن تجرى من الأبحاث ما يهديها إلى معرفة جميع ذوي الشأن وإعلانهم، وهو أمر لا عنت فيه، وكان من الميسور الوصول إليه عن طريق رجال الإدارة في القرية والجمعية الزراعية بها والصراف، وذلك ابتغاء تحقيق الغاية التي تغياها القانون من الحرص على إفساح المجال أمام كل ذوي الشأن للإدلاء بأقوالهم ودفاعهم حتى يصدر القرار محققاً للصالح العام.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وقد صدر دون إعلان المدعي باعتباره من ذوي الشأن وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وأغفل بذلك إجراء جوهرياً أوجبه القانون، فإنه يكون باطلاً حقيقاً بالإلغاء ولا يقبل من الإدارة احتجاجها بأن هذا الإلغاء سيؤدي إلى نتيجة غريبة مؤداها أن يفيد منه من ارتضى القرار بعد رفض تظلمه، ذلك أن الإدارة هي التي تسببت بتصرفها غير القانوني في صدور قرارها مشوباً بالبطلان، وقد خول القانون القضاء الإداري الاختصاص في إلغاء القرارات الإدارية الباطلة إرساء لمبدأ المشروعية وإعلاناً لسيادة القانون بما يحقق الصالح العام، ومن ثم فليس لجهة الإدارة أن تتحدى بخطئها في هذا الشأن للإبقاء على قرارها الباطل دون إلغاء. ومع هذا فإن هذا الإلغاء لا يمنع الجهة الإدارية المختصة على ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه من إعادة بحث الموضوع بعد استيفاء كافة الإجراءات والقواعد والشروط القانونية التي نص عليها القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه والقوانين المعدلة له، واتخاذ قرار في ذلك بعد وزن مناسبات إصداره في ضوء الأبحاث الفنية وعلى هدي القوانين واللوائح القائمة.
ومن حيث إنه يخلص من جماع ما تقدم أن الحكم المطعون فيه أصاب وجه الحق في قضائه. وجاء متفقاً مع حكم القانون، ومن ثم يتعين تأييده والقضاء برفض الطعن مع إلزام الحكومة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بالمصروفات.

الطعن 180 لسنة 33 ق جلسة 5 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 71 ص 488

جلسة 5 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار حسين صفوت السركي، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام، وعثمان زكريا.

------------------

(71)
الطعن رقم 180 لسنة 33 القضائية

قانون. "تفويض تشريعي". تموين.
تموين. التدابير الواردة في المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. من اختصاص وزير التموين وحده، ليس لموظفي وزارة التموين أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المختصة.

-------------------
لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التي يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها لتحقيق العدالة في توزيعها بما في ذلك المواد التي يرى الاستيلاء عليها ويشرف على توزيعها. فإن مفاد ذلك - مرتبطاً بما أورده المشرع في الباب الثاني من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز هو - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده موافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير ولا يكون لموظفي الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة التموين الطاعنة أقامت الدعوى رقم 229 سنة 1957 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضده وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 663 ج و300 م وقالت في بيانها إنها أصدرت منشورها الدوري رقم 9 لسنة 1947 لتنظيم صرف أجور نقل القمح لأصحاب المطاحن وهو يقضي بأن تحتسب الأجرة التي تصرف لهم نظير قيامهم بنقل حبوب التموين المسلمة لهم من الشون بدائرة المديرية إما على أساس طول المسافة مضروباً في الأجرة التي حددتها الوزارة لنقل الأردب أو الأجرة التي تسفر عنها مناقصات النقل داخل المديرية أيهما أقل على أن يخصم من الأجور التي تستحق لأصحاب المطاحن على هذا الأساس أجرة النقل المحتسبة لهم في تكاليف وأرباح المطحن وقدرها أربعون مليماً عن كل أردب وبتاريخ 9 ديسمبر سنة 1947 صدر منشور دوري آخر أشار إلى شكوى أصحاب المطاحن من الصعوبات التي يلاقونها في نقل الحبوب من الشون البعيدة عن مطاحنهم حيث لا تتوافر لديهم وسائل النقل وأنه في سبيل تنظيم هذه العملية وعدم إرهاق أصحاب المطاحن قررت الوزارة أن يقتصر صرف أجور النقل لأصحاب المطاحن في الحالة التي تكون فيها الشون على بعد لا يجاوز ثلاثين كيلو متراً من المطحن وأن يجرى الحساب عن مصاريف النقل في هذه الحالة طبقاً للمنشور رقم 9 لسنة 1947. أما إذا كانت الحبوب في شون تبعد عن المطحن بما يزيد عن هذه المسافة فإنها تنقل بمعرفة البنوك إلى شونة بالجهة الكائن بها المطحن وعندئذ يلتزم صاحبه بدفع مبلغ عشرين مليماً عن كل أردب يتسلمه من هذه الشونة وإذ تعتبر عملية طحن الغلال مرفقاً عاماً تديره الدولة بطريق الاستغلال المباشر عن طريق موظفيها ومن تستعين بهم من أصحاب المطاحن وتتمتع بامتيازات السلطة العامة في قيامها على هذا المرفق فإن علاقتها بأصحاب المطاحن تكون علاقة تنظيمية تحكمها القوانين والقرارات الصادرة بشأنها ويكون أساس التزامهم بأجور النقل هو المنشور المؤرخ 9 ديسمبر سنة 1947 الذي صدر لتسيير المرفق العام الذي يستند إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وأنه إذ اتضح للوزارة أن المطعون ضده وهو صاحب مطحن بمدينة دمنهور لم يدفع العشرين مليماً المستحقة طبقاً للمنشور الأخير عن كل أردب تسلمه من الشونة المحلية وتبين من سجلات بنك التسليف الزراعي وبنك مصر أن جملة ما يستحق عليه نتيجة لذلك مبلغ 633 ج و300 م لم تجد المطالبة الودية في أدائه للوزارة فقد أقامت عليه هذه الدعوى بطلب إلزامه به وبتاريخ 29 يونيه سنة 1960 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى واستأنفت الوزارة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 606 سنة 18 ق وبتاريخ 19 فبراير سنة 1963 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وفي الجلسة المحددة لنظره تمسكت بهذا الرأي.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى على أن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لا يخول لأحد من مرءوسي وزير التموين ولا لأي مصلحة من المصالح التابعة له سلطة إصدار قرارات بفرض رسم على السلع المسعرة وأن المنشور رقم 9 لسنة 1947 وما تلاه من منشورات ليس لها سند قانوني. وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون. ذلك أن من بين العمليات التي يتولاها مرفق التموين في صنع الرغيف والتي نظمتها الحكومة بقرارات ومنشورات. عملية نقل القمح إلى الطاعن، وقد جرت وزارة التموين الطاعنة منذ سنة 1943 على أن تصدر لأصحاب المطاحن أذونات استلام على مختلف الشون وحددت أجرة نقل الأردب بأربعين مليماً أياً كانت المسافة بين الشونة والمطحن، ولما تظلم أصحاب المطاحن قررت الوزارة محاسبتهم على التكاليف الفعلية للنقل وصدر بذلك المنشور الدوري رقم 9 لسنة 1947 في 23 يناير سنة 1947 وكان من الطبيعي أن تخصم الوزارة من هذه القيمة الفعلية مبلغ الأربعين مليماً المقرر جزافاً كأجرة للنقل والذي أبيح لأصحاب المطاحن إضافته إلى سعر الدقيق وأصبحت الطاعنة تتحمل الفرق الذي كان يصرف لأصحاب المطاحن إذا ما زادت أجرة النقل الفعلية على أربعين مليماً حتى لا تمس السعر المحدد لبيع الدقيق وعلى أثر شكوى أصحاب المطاحن من عدم توافر وسائل النقل لديهم رأت الوزارة الطاعنة أن تكلف البنوك بنقل القمح من الشون البعيدة إلى شون قريبة من المطاحن بقدر الإمكان على أن تتسلمه هذه المطاحن من تلك الشون المحلية نظير قيام أصحابها بدفع مبلغ عشرين مليماً عن كل أردب يتسلمونه من هذه الشون وبهذا صدر منشور دوري في 9 ديسمبر سنة 1947 إلحاقاً للمنشور رقم 9 الصادر في 23 يناير سنة 1947 فلا يكون المبلغ المطلوب رسماً ولا تعدو المطالبة به أن تكون استرداداً لجزء من المبالغ التي دفعتها الوزارة لأصحاب المطاحن عند تحديدها لأسعار الدقيق مقابل تحملهم بتكاليف نقل القمح من أي مكان في البلاد إلى مطاحنهم غير أن الحكم المطعون فيه أهدر المنشورات المشار إليها واعتبر المبلغ المطالب به رسماً فجاء بذلك مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا التدابير التي يراها لتموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها لتحقيق العدالة في توزيعها بما في ذلك المواد التي يرى الاستيلاء عليها منها وتحديد أسعار الأصناف التي يستولى عليها ويشرف على توزيعها فإن مفاد ذلك - مرتبطاً بما أورده المشرع في الباب الثاني من المرسوم بقانون المشار إليه بشأن الأحكام الخاصة باستخراج الدقيق وصناعة الخبز هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخويل وزير التموين أن يتخذ وحده موافقة لجنة التموين العليا هذه التدابير ولا يكون لموظفي الوزارة أو المصالح التابعة لها سلطة اتخاذ شيء منها كما لا يجوز للوزير نفسه إصدار قرارات باتخاذ تلك التدابير أو بعضها إلا بموافقة اللجنة المشار إليها، لما كان ذلك وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه تحدد سعر جدي للقمح الذي يتسلمه أصحاب المطاحن من وزارة التموين وللدقيق الذي ينتجه هؤلاء من هذا القمح وأنه روعي عند وضع أسس تحديد أسعار الدقيق احتساب مبلغ أربعين مليماً في تكاليف الإنتاج نظير أجرة نقل الأردب من القمح من الشونة المحلية إلى المطحن، وأنه في حالة استلام أصحاب المطاحن للقمح من شون بعيدة عن مطاحنهم كانت وزارة التموين تصرف لهم ما زاد على الأربعين مليماً، فإن الوزارة لم تكن تملك فرض مبلغ العشرين مليماً الذي قررته مراقبة الحبوب والمطاحن بالمنشور الصادر في 9 ديسمبر سنة 1947 لتغطية النفقات التي تكبدتها في نقل القمح من الشون النائية إلى الشون المحلية، لأنه يؤدي إلى زيادة في السعر الجبري المحدد لبيع القمح بغير الطريق القانوني وإلى زيادة في أجرة نقل القمح السابق تحديدها بموافقة لجنة التموين العليا وهو ما لا تملكه بغير موافقة هذه اللجنة، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ولم يعتد بمنشور الوزارة سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون هذا وما تثيره الطاعنة من أنها أنفقت المبلغ المطالب به في عمل أفاد منه المطعون ضده ويلزمه رده فإنه مردود بأن الوزارة هي الملزمة أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية باعتبار أن أجرة نقل القمح روعيت في تحديد سعره على ما سلف البيان فلا يقبل منها الاستناد إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي برمته يكون على غير أساس.


(1) صدر بهذا المبدأ الحكم في الطعن 260 لسنة 33 ق بجلسة 8/ 2/ 1968.

الطعن 11752 لسنة 85 ق جلسة 27 / 10 / 2022

باسم الشعب
محكمــــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضى / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى نـائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبـد الله لملوم ، محمد عقبـة ، سامح عرابى و يـاسر إكرام نصار نواب رئـيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد دراز .

 وحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 27 من أكتوبر سنة 2022 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 11752 لسنة 85 ق .

المرفــوع مـــن
1ــــ السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية -مصلحة الضرائب على المبيعات ، ومصلحة الضرائب العامة سابقاً.
2ـــ السيد/ رئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفته.
3ـــ السيد/ مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات مطروح بصفته.
ويعلنون بهيئة قضايا الدولة - 42 ش جامعة الدول العربية - المهندسين - محافظة الجيزة. حضر عن الطاعن عنهم الأستاذ/ ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة.
ضــــــــــد
السيد/ ...... ويعلن بمحل إقامته الكائن ..... محافظة مطروح - أو بالعنوان (...... - محافظة مطروح. لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

-----------------------
" الوقــائـــع "
في يـوم 23/ 6/ 2015 طعن بطريق النقض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية مأمورية مرسى مطروح الصادر بتاريخ 27/ 4/ 2015 فى الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق، وذلك بصحيفة طلب فيهــــــــا الطاعن الحكم بقبـــــول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى 14/ 7/ 2015 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 23/ 6/ 2022 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فــرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 27/ 10/ 2022 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنين والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.

-----------------

" المحكمة "

بعـد الاطـلاع علــى الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعنين بصفاتهم الدعوى التي صار قيدها برقم ٨ لسنة 2013 ضرائب محكمة مرسي مطروح الابتدائية - بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/ 1/ 2013 بعدم اختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إليها للاختصاص - بطلب الحكم باستحقاقه استرداد المبالغ التي خصمت منه كضريبة علي العلاوات الخاصة المضمومة للمرتب وعدم إخضاع هذه العلاوات الخاصة للضريبة أو خصمها مستقبلاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية. علي سند من تعيينه بالمصلحة الطاعنة التي تخضع هذه العلاوات الخاصة للضريبة علي المرتبات بالمخالفة للقانون، ومن ثم كانت الدعوي. كما أقام أيضاً الدعوي رقم 25 لسنة 2014 ضرائب محكمة مرسي مطروح الابتدائية علي الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم برد مبلغ 8045.32 جنيهاً قيمة ما تم خصمه منه لحساب ضريبة كسب العمل عن العلاوات الخاصة من عام 2008 حتي عام 2012.علي سند من أن جهة عمله أخضعت العلاوات الخاصة المضمومة إلى المرتب والأجور المتغيرة لوعاء ضريبة كسب العمل بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 2014 بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد مبلغ 6619.32 جنيهاً للمطعون ضده قيمة ما تم تحصيله من ضريبة علي العلاوات الخاصة. وحكمت في الدعوي الأولي بتاريخ 29/ 12/ 2014 بإلزام الطاعنين بصفاتهم برد مبلغ 8045.32 جنيهاً قيمة ما تم تحصيله من ضريبة علي العلاوات الخاصة وإنعدام أحقيتهم في خصمها مستقبلاً مع ما يترتب علي ذلك من آثار. استأنف الطاعنون بصفاتهم هذين الحكمين بالاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط حكمت بتاريخ 27/ 4/ 2015 في موضوعهما بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوي وإحالتها بحالتها إلي محكمة مطروح الجزئية. طعن الطاعنون بصفاتهم فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الثاني رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والطاعن الثالث مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات مطروح أنهما من موظفي مصلحة الضرائب ولا صفة لهما فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون وأن صاحب الصفة الوحيد هو وزير المالية باعتباره الرئيس الأعلى لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون.
لما كان ذلك. وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لأيٍ من مأمورياتها، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، ويكون الطعن المقام من الطاعنين الثاني والثالث بصفتيهما قد أقيم من غير ذي صفة بما يتعين القضاء بعدم قبوله.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائمًا على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه في الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام، وأن مفاد نص المادة ۲۹ من القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل على أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور فلا يجوز لأي محكمة أو هيئة اختصها المشرع بالفصل في نزاع معين - وأيًا كان موقعها من الجهة القضائية التي تنتمي إليها - إعمال نص تشریعي لازم للفصل في النزاع المعروض عليها إذا بدا لها مصادمته للدستور - ومن باب أولى - إذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فهذا القضاء واجب التطبيق على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص القانوني ما دام الحكم بعدم دستوريته قد لحق الدعوى أمام هذه المحكمة وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة (۲۹) المشار إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت حكمها في القضية رقم ۷۰ لسنة 35 ق دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد ۳۱ مكرر ج في ۲ أغسطس سنة 2015 بعدم دستورية المادة ۱۲۳ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة 2005 والتي تنص على أن لكل من المصلحة والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار. وتُرفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقًا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن في الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيًا كانت قيمة النزاع ، وبسقوط عبارة أمام المحكمة الابتدائية الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة ۱۲۲ من القانون ذاته، وقد أسست المحكمة الدستورية قضاءها المتقدم على أن لجان الطعن الضريبية المشكلة وفقًا لنص المادة ۱۲۰ من هذا القانون - والتي تضمنت المادتان ۱۲۱، ۱۲۲ التاليتين قواعد وإجراءات مباشرة تلك اللجان لمهامها - لا تعدو أن تكون هيئات إدارية خولها القانون مهمة الفصل في المنازعات المرددة بين مصلحة الضرائب والممولين باعتبار أن اللجوء إلى تلك اللجان يمثل مرحلة أولية سابقة على اتجاه أي من الطرفين صوب القضاء ودون أن تصطبغ بالصبغة القضائية ليظل ما يصدر عنها متعلقًا بالضريبة وأوجه الخلف بين الممولين وبين المصلحة من قبيل القرارات الإدارية وأن النصين الطعينين إذ أسندا الاختصاص بنظر مثل هذه المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي وأجازا الطعن فيها أمام محكمة الاستئناف التابعة لتلك الجهة فإن مسلكهما على هذا المنحى يكون متصادمًا لأحكام الدستور باعتبار أن مجلس الدولة دون غيره هو صاحب الحق الأصيل في الاختصاص بنظر هذه المنازعات. وإذ كان ما تقدم فيضحي النصان المقضي بعدم دستوريتهما واللذان عقدا الاختصاص بنظر تلك الطعون للقضاء العادي منعدمي الأثر لتصادمهما مع حكم الدستورية مار الذكر، وإذ يتعلقان بقاعدة إجرائية وهي مسألة تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع ولا صلة لهما بمفهوم النص الضريبي بالمعنى الذي عناه المشرع الضريبي ومن ثم يعتبران من النصوص غير الضريبية بما لا يسرى بشأنهما قاعدة الأثر المباشر المستحدثة بموجب القرار بقانون رقم 168 لسنة ۱۹۹۸ بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص الضريبية بما مؤداه انطباق حكم المحكمة الدستورية على هذه النصوص غير الضريبية بأثر رجعي منذ نشأتها. هذا بما تختص معه محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة من لجان الطعن الضريبي في تلك المنازعات ومنها تلك المتعلقة بفرض ضريبة كسب العمل على المرتبات والأجور وملحقاتها، وينصرف هذا النظر بشأن تطبيق القانون رقم 187 لسنة ۱۹۹۳ المعدل لبعض أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة ۱۹۸۱.
وإذ كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى قد خالف النظر سالف الذكر فيما قضى به فى موضوع المنازعتين المطروحتين بما ينطــــــــوى علــــــى قضــــــاء ضمنـــــــى باختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما رغم مخالفته للدستور على النحو سالـــف البيـــــــان ، وإذ سايره فــــــــى ذلك الحكــــــــم المطعون فيه ، فإنه يكون قد شابه عيب الخطأ فى تطبيق القانون الموجب لنقضـه دون حاجــــــة لبحث سبب الطعن بوجهيه، وكان لا يغير مما تقدم تراخى المشرع المصرى فى سن القانون المنظم لكيفية نظر هذه المنازعات التى عهد بها لمجلس الدولة للفصل فيهـــا، إذ لـــــم يخصها المشرع - وعلى نحو ما سجلتــــــه المحكمة الدستورية فى قضائها سالف البيان - بقواعد إجرائية تنفرد بها تستلزم صــــدور قانون خاص يحكمها استثنـــــــــاء من تلك التى تخضع لها سائر المنازعات الإدارية الأخرى التى أناط بها الدستور والقانون مجلس الدولة . ولا ينال مما تقدم التحدي بالحكم السابق الصادر في الدعوي من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم اختصاصها ولائيًا بنظرها، لأن الحكم القضائي الصادر من جهة قضائية خارج حدود ولايتها لا حجية له أمام الجهة القضائية الأخرى، وأن الجهة القضائية إذا قضت بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر دعوي فيما يندرج في اختصاصها فإنها تكون قد تجاوزت اختصاصاتها لأنه ليس من ولاية الجهة القضائية التخلي عن الفصل في نزاع يندرج في ولايتها الفصل فيه، وهذا التخلي يعد في ذاته خروج عن اختصاصها الولائي لا تتقيد به الجهة القضائية الأخرى. أو التحدي بأن ذلك الحكم قد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، لأنه لا يخرج عن نطاق تطبيق حكم المحكمة الدستورية إلا الحقوق التي استقرت بالتقادم أو بحكم بات، وحكم محكمة القضاء الإداري آنف الذكر قد انصب علي مسألة الاختصاص ولم يتطرق بطبيعة الحال إلي الفصل في الحقوق المتنازع عليها، ولذلك لم تستقر به هذه الحقوق، والتي أُحيلت بموجبه إلي القضاء العادي الذي استمر أمامه التناضل فيها إلي أن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا وأدركها قبل أن تستقر بحكم بات، ولا يقدح في ذلك القول بأن القضاء الإداري قد يتقيد بحكمه السابق، لأن لصاحب الشأن في هذه الحالة اللجوء إلي المحكمة الدستورية العليا التي تختص دون غيرها بتقرير الاعتداد بحكم الجهة القضائية الذي يتفق وصحيح حكم القانون.
وحيث إنه وعن الموضوع ، ولما تقدم ، فإنه يتعين الحكم فى الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين في الدعويين رقمي ٨ لسنة 2013، 25 لسنة 2014 ضرائب مرسي مطروح الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرهما وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرهما وإحالتهما إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه وإخطار ذوى الشأن بها .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بالمناسب من المصروفات ، وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمي 9، 56 لسنة 71 ق الإسكندرية مأمورية مرسي مطروح بإلغاء الحكمين المستأنفين الصادرين في الدعويين رقمي ٨ لسنة 2013، 25 لسنة 2014 ضرائب مرسي مطروح الابتدائية، وبعدم اختصاص القضاء العادى ولائياً بنظرهما ، وباختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرهما ، وإحالتهما إليه لاتخاذ إجراءات تحديد جلسة لنظرهما أمامه وإخطار ذوى الشأن بها ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

الطعن 149 لسنة 33 ق جلسة 5 / 3 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 70 ص 482

جلسة 5 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار بطرس زغلول؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، ومحمد صادق الرشيدي، وأمين فتح الله، وإبراهيم علام.

----------------

(70)
الطعن رقم 149 لسنة 33 ق القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الحكم". "الخصوم في الطعن".
الخصم الذي لم يقض له أو عليه في الحكم المطعون فيه لا يكون خصماً حقيقياً ويكون اختصامه في الطعن لذلك غير مقبول.
(ب) فوائد. "الفوائد على متجمد الفوائد". بنوك. "الحساب الجاري".
تحريم الفوائد على متجمد الفوائد. خروج ما تقضي به القواعد والعادات التجارية عن دائرة التحريم. تجميد الفوائد في الحساب الجاري. المادتان 232 و233 من التقنين المدني.

-----------------
1 - إذا كان مورث فريق من المطعون عليهم لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصماً حقيقياً في الاستئناف ولا محل لاختصام ورثته في الطعن. ويكون الطعن - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - غير مقبول بالنسبة لهم (1).
2 - لما كانت المادة 232 من القانون المدني تنص على "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" كما تنص المادة 233 على أن الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية. كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري (2).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن - بنك مصر - أقام الدعوى رقم 559 سنة 1958 كلي القاهرة بإعلان في 24 و27 مارس سنة 1958 ضد شركة إيسترن للكهرباء التي أصبح يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني باعتبارهما مصفين وضد باقي المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزام هذه الشركة بضمان وتضامن باقي المطعون عليهم بأن يدفعوا له مبلغ 9996 ج و436 م استحقاق أول يوليه سنة 1957 عدله إلى مبلغ 10180 ج و131 م استحقاق 22/ 6/ 1959 والفوائد بواقع 7% تضاف إلى الأصل شهرياً حتى السداد وقال شرحاً للدعوى إنه بمقتضى عقد مؤرخ 29/ 6/ 1953 فتح للشركة التي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني اعتماداً بحساب غايته 20000 ج بفائدة سنوية قدرها 5% لمدة تنتهي في 31/ 3/ 1954 مع احتساب فائدة تأخير بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد تضاف إلى الأصل شهرياً دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وذلك بضمان وتضامن باقي المطعون ضدهم وقد أصبح رصيد هذا الاعتماد مديناً بمبلغ 10180 ج و131 م استحقاق 22/ 6/ 1959 فضلاً عن الفوائد بواقع 7% مضافة إلى الأصل شهرياً حتى السداد وبتاريخ 17 مارس سنة 1960 حكمت المحكمة بإلزام الشركة التي يمثلها المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتها مدينة وبضمان وتضامن باقي المطعون ضدهم بأن يدفعوا للبنك الطاعن مبلغ 1080 ج و131 م والفوائد بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً ابتداء من 22/ 6/ 1959 حتى السداد. استأنف المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس هذا الحكم وقيد استئنافهم برقم 361 سنة 77 ق القاهرة وطلبوا رفض الدعوى قبلهم تأسيساً على أن كفالتهم قد انقضت بانتهاء مدة العقد في 31/ 3/ 1954 وأن المبالغ المطالب بها أضيفت بعد هذا التاريخ كما استأنفه المصفى لشركة إيسترن للكهرباء والذي حل محله المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما وقيد هذا الاستئناف برقم 440 سنة 77 ق وطلب تعديل المبلغ المستحق للبنك الطاعن إلى 3000 ج تأسيساً على أن البنك لم يخصم من طلباته مبلغ 5089 ج و351 م كان مستحقاً للشركة لدى وزارة الحربية وحولته للبنك وقبضه فعلاً وضمت المحكمة الاستئنافين وحكمت فيهما بجلسة 5 فبراير سنة 1963 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما مصفيين لشركة إيسترن للكهرباء والمطعون عليهم الثالث والرابع والخامس باعتبارهم ضامنين بأن يدفعوا إلى الطاعن مبلغ 4520 ج و630 م استحقاق 9/ 12/ 1958 والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الوفاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة لورثة المرحوم محمود شكري - المطعون ضده السادس - وفي الموضوع بالنسبة لمن عداهم بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة إن المرحوم محمود شكري لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يبد أي طلبات قبل المستأنفين كما لم يكن لهؤلاء الأخيرين أي طلبات ضده ومن ثم فإن هذا الأخير لا يعتبر خصماً حقيقياً في الاستئناف وبالتالي فلا محل لاختصامه أو اختصام ورثته في هذا الطعن ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إنه لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المستأنفين في الاستئنافين رقمي 361 سنة 77 ق و440 سنة 77 ق لم يوجهوا أي طلبات للمرحوم محمود شكري مورث الفريق السادس من المطعون عليهم وأن هذا المورث لم يرفع استئنافاً عن حكم محكمة أول درجة ولم يقض له أو عليه بالحكم المطعون فيه فإنه لا يكون بذلك خصماً حقيقياً في الاستئناف فلا محل لاختصام ورثته في الطعن ويكون الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مقبول بالنسبة لهم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اتخذ أساساً لتحديد حقوق الطاعن الرصيد في 9/ 12/ 1957 وهو مبلغ 9761 ج و291 م ثم خصم منه 5089 ج و351 م كانت في ذمة وزارة الحربية للشركة التي يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني وقامت الشركة بحوالته للبنك في تاريخ سابق على رفع الدعوى واعتبر الحكم أن هذه الحوالة بمثابة وفاء فعلي لجزء من الدين في حين أن الثابت بصحيفة الاستئناف رقم 440 سنة 77 ق المرفوع من الشركة التي يمثلها المطعون عليهما الأول والثاني ومن صحيفة الاستئناف رقم 361 سنة 77 ق المرفوع من المطعون عليهم من الثالث إلى الخامس أن جميع المستأنفين أقروا بأن المبلغ المشار إليه لم يسدد إلا في 20/ 2/ 1960 وفي حين أن الثابت من ميزانية الشركة المدينة أن الحوالة الحاصلة في 9/ 12/ 1957 كانت لمجرد الضمان وإذ كان من نتيجة اعتبار الحكم الحوالة وفاء للدين من تاريخ حصولها أن فوت على البنك ما يستحقه من فوائد عن المبلغ موضوع الحوالة في المدة من 9/ 12/ 1957 حتى 20/ 2/ 1960 فإن الحكم يكون خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون، هذا إلى أن الحكم خالف صريح نص العقد المبرم بين الطاعن والمطعون عليهم في خصوص ما جاء به من أن للطاعن الحق في اقتضاء فوائد تأخيرية بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً أنه وقد أباح المشرع بالمادة 233 من القانون المدني بالنسبة للحساب الجاري اقتضاء فوائد على متجمد الفوائد وقضى الحكم الابتدائي للطاعن بالفوائد على هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل هذا القضاء وحكم بفوائد بسيطة عن المبلغ المحكوم به بواقع 7% مخالفاً ما جاء بالعقد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في خصوص اعتبار مبلغ 5089 ج و351 م مسدداً للبنك بتاريخ 9/ 12/ 1957 على ما قرره من "إن ميزانية شركة إيسترن للكهرباء قد ذكر فيها تنازل الشركة عن هذا المبلغ المستحق لها لدى وزارة الحربية للبنك ضماناً لحسابها طرفه وإذ كان هذا التنازل سابقاً على رفع الدعوى وهو من قبيل سداد ديونها... فإن المحكمة ترى اعتباره مسدداً للبنك قبل رفع الدعوى وقد تبين صدق هذا البيان الوارد في ميزانية الشركة المعتمدة عن سنة 1957 استلام البنك فعلاً" ولما كان مفاد ذلك من الحكم أنه اعتبر تاريخ الحوالة، الحاصلة في 9/ 12/ 1957 تاريخاً لسداد جزء من الدين هو موضوع هذه الحوالة، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم أن الحوالة المشار إليها كانت لمجرد ضمان الدين استناداً منه إلى ما جاء بميزانية سنة 1957 وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 361 سنة 77 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس من صحيفة الاستئناف رقم 440 سنة 77 ق القاهرة المرفوع من المطعون ضدهما الأول والثاني أن المطعون ضدهم أقروا أن السداد الفعلي للمبلغ المشار إليه لم يحصل إلا في 20 فبراير سنة 1960 فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون حين اعتبر أن وفاء مبلغ 5089 ج و351 م قد حصل في تاريخ الحوالة في 9/ 12/ 1957 دون اعتبار للسداد الفعلي الحاصل في 20/ 2/ 1960 ورتب على ذلك عدم احتساب فوائد لهذا المبلغ منذ هذا التاريخ. لما كان ذلك وكانت المادة 232 من القانون المدني تنص على أنه "لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية" كما تنص المادة 233 على أن "الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري" مما مفاده أن القانون وإن حظر تقاضي فوائد على متجمد الفوائد كما منع تجاوز الفوائد لرأس المال إلا أنه أخرج من هذا الحظر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تقضي به القواعد والعادات التجارية كما أقر ما جرى عليه العرف التجاري بتجميد الفوائد في الحساب الجاري وكان الثابت مما حصله الحكم من عبارة العقد المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم أن فوائد التأخير التي تستحق للطاعن بواقع 7% سنوياً تضاف إلى الأصل شهرياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد بغير حاجة إلى إنذار أو تنبيه وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر ولم يقض بهذه الفوائد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


(1) راجع نقض 23/ 1/ 1964 - طعن 190 سنة 29 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص - 131.
(2) راجع نقض 2/ 4/ 1964 - الطعن 358 سنة 29 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 499. ونقض 3/ 12/ 1964 - الطعن 32 لسنة 30 ق - مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1120. ونقض 27/ 6/ 1963 - الطعنين 115 لسنة 28 ق و255 لسنة 27 ق - المجموعة السابقة السنة 14 ص 136 وص 146.

الطعن 539 لسنة 12 ق جلسة 3 / 2 / 1969 إدارية عليا مكتب فني 14 ج 1 ق 44 ص 349

جلسة 3 من فبراير سنة 1969

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد شلبي يوسف وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة حسين رفعت ومحمد عبد العزيز يوسف ومحمد فتح الله بركات وأبو بكر محمد عطية المستشارين.

----------------

(44)

في القضية رقم 539 لسنة 12 القضائية

(أ) - موظف "بدل عدوى" 

قرار مجلس الوزراء في 18 - 7 - 1936 وفي 21 - 9 - 1938 في شأن منح بدل العدوى - إيراده على سبيل الحصر الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى - لا ينصرف أيهما إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً - نقل الموظف الخارج عن الهيئة إلى سلك اليومية إعمالاً لحكم القانون رقم 111 لسنة 1960 لا يترتب عليه استحقاقه لبدل العدوى، أساس ذلك.
(ب) - موظف "بدل عدوى" 

قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها - توقف أثره على صدور قرار وزير الصحة المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه - الاعتداد بالتاريخ الذي عينه وزير الصحة، بعد موافقة وزير الخزانة، في قراره بداية للصرف وهو أول يوليه سنة 1963 دون الارتداد بهذه البداية إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.

----------------
1 - إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرهما إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً ولما كان القراران المشار إليهما قد صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة على سبيل الحصر ومن ثم فهما مقصورا الأثر على من عداهم ولا ينصرف أثرهما إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً وإذا كان المدعي بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية وهي وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فإنها لا تفيد منهما ولا محاجة في القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة باستفادتهم من مزايا النظام القانوني الذي يطبق على عمال اليومية لأن هذه الاستفادة تجد حدها الطبيعي في التسوية بينهم وبين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون.
وهؤلاء لا يستحقون بدل عدوى ولو كانوا معرضين لخطرها فعلاً وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر.
2 - إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً ومباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة في هذا التعيين بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة أي أن مستحقي بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار ومن ثم فإنه ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً ومباشرة منذ نشره في خصوص صرف هذا البدل سواء أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة في الميزانية كافية للصرف أو لم تكن ويتولد الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ولذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذي عينه ذلك القرار، وهو أول يوليه سنة 1963 دون الارتداد إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 397 لسنة 21 القضائية أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طلبت فيها الحكم بأحقيتها في مرتب بدل العدوى بواقع 500 مليم شهرياً عن المدة من 1/ 4/ 1960 حتى 31/ 12/ 1960 وبواقع جنيه شهرياً اعتباراً من 1/ 1/ 1961 حتى 30/ 6/ 1963 وصرف الفروق المالية المترتبة على هذا القضاء مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب وقال شرحاً لدعواه إنه كان يتقاضى مرتب بدل عدوى بفئة قدرها 500 مليم عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 7/ 1936 وقد توقفت الجهة الإدارية عن صرف هذا البدل منذ 1/ 4/ 1960 تاريخ نقله إلى كادر عمال اليومية عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960. وإنه بصدور القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 بتنظيم صرف مرتب بدل العدوى وجعله جنيهاً واحداً شهرياً لأمثال المدعي اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار في 1/ 1/ 1961 إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف البدل المذكور للمدعي إلا من تاريخ 1/ 7/ 1963.
وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه إثر نقل المدعية إلى كادر عمال اليومية اعتباراً من 1/ 4/ 1960 عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960 توقف صرف هذا البدل لأن قرار مجلس الوزراء المقرر لهذا البدل لا يمنحه لعمال اليومية وأن قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963 الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 قد قرر صرف بدل العدوى اعتباراً من 1/ 7/ 1963 وقد قامت الوزارة بصرفه إلى المدعية اعتباراً من هذا التاريخ وبجلسة 27/ 12/ 1965 قضت المحكمة (باستحقاق المدعية مرتب بدل العدوى اعتباراً من 1/ 4/ 1960 حتى 28/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18/ 7/ 1936 و20/ 9/ 1938 وبالفئة المقررة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة واعتباراً من 29/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 وبالفئة المقررة لعمال اليومية وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات ومبلغ مائة قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن القانون رقم 111 لسنة 1960 إذ قرر نقل المستخدمين الخارجين عن الهيئة إلى كادر عمال اليومية إنما قصد تحسين حالهم ولم يقصد الإضرار بهم وأنهم ما داموا قائمين بالعمل الذي تقرر له بدل العدوى فإنهم يظلون محتفظين بهذا البدل رغم نقلهم إلى كادر عمال اليومية. وأنه منذ العمل بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 أصبح من حق الخاضعين لأحكام كادر العمال صرف مرتب بدل العدوى بفئته الجديدة من تاريخ العمل بهذا القرار وليس من اليوم الذي حدده قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963 والذي صدر استناداً إلى التفويض الذي قرره القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى على اعتبار أن هذا القرار كاشف لهذا البيان ويرتد أثره إلى تاريخ العمل بالقرار الجمهوري وليس من التاريخ الذي حدده قرار وزير الصحة رقم 757 لسنة 1963.
ومن حيث إن طعن الجهة الإدارية يقوم على أساس أن المدعي وقد نقل إلى كادر عمال اليومية عملاً بالقانون رقم 111 لسنة 1960 فإنه لا يستحق بدل عدوى لأن قرار مجلس الوزراء المقرر لهذا البدل لا يمنح عمال اليومية بدل عدوى كما أن القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 إذ فوض وزير الصحة بالاشتراك مع وزير الخزانة ورئيس ديوان الموظفين تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى فإن أثر القرار لا ينفذ إلا من التاريخ الذي تحدد في هذا القرار وحدد القرار الوزاري الصادر تنفيذاً للقرار الجمهوري أول يوليه سنة 1963 كبداية لصرف بدل العدوى بفئته المزيدة للخاضعين لأحكام كادر العمال.
ومن حيث إن السيد مفوض الدولة قدم تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى طلب قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه واستحقاق المدعية مرتب بدل العدوى في الفترة من 1/ 4/ 1960 حتى 28/ 12/ 1960 طبقاً لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18/ 7/ 1936 و21/ 9/ 1938 وبالفئة المقررة للمستخدمين الخارجين عن الهيئة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام المدعية بالمصروفات المناسبة.
ومن حيث إن النزاع بالنسبة إلى الشق الأول من الدعوى يدور حول مدى أحقية المدعية في بدل العدوى تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 منذ تاريخ نقلها من وظائف المستخدمين خارج الهيئة إلى وظائف عمال اليومية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 اعتباراً من أول إبريل سنة 1960 حتى تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960.
ومن حيث إن قراري مجلس الوزراء الصادرين في 18 من يوليه سنة 1936 و21 من سبتمبر سنة 1938 صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة ليس من بينها وظائف عمال اليومية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الأصل أن هذين القرارين قد حددا الوظائف التي تقرر منح شاغليها مرتب العدوى على سبيل الحصر بحيث لا يسوغ أن ينصرف أثرها إلى من عداهم ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً ولما كان القراران المشار إليهما قد صدرا في شأن شاغلي وظائف معينة على سبيل الحصر ومن ثم فهما مقصورا الأثر على من عناهم ولا ينصرف أثرهما إلى من عداهم ممن يشغلون وظائف أخرى غير الواردة فيهما ولو كانوا معرضين لخطر العدوى فعلاً وإذ كان المدعي بعد نقله بالقانون رقم 111 لسنة 1960 من سلك الموظفين الخارجين عن الهيئة إلى سلك عمال اليومية وهي وظائف لم يشملها القراران سالفا الذكر فإنها لا تفيد منهما ولا محاجة في القول بأن القصد من القانون رقم 111 لسنة 1960، حسبما صرحت مذكرته الإيضاحية، هو تحسين حالة طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة باستفادتهم من مزايا النظام القانوني الذي يطبق على عمال اليومية لأن هذه الاستفادة تجد حدها الطبيعي في التسوية بينهم وبين أقرانهم الخاضعين لأحكام كادر العمال دون أن تجاوزها إلى منحهم ميزات لم يقررها لهم القانون وهؤلاء لا يستحقون بدل عدوى ولو كانوا معرضين لخطرها فعلاً وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء سالفي الذكر.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشق الثاني من الدعوى فإن هذه المحكمة سبق أن قضت أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 لا يتولد أثره حالاً ومباشرة من تاريخ نشره لأنه لم يعين الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بل فوض وزير الصحة في هذا التعين بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة أي أن مستحقي بدل العدوى بحسب النظام الجديد لم يكونوا معينين عند نشر القرار ومن ثم فإنه ما كان ممكناً أن يتولد أثره حالاً ومباشرة منذ نشره في خصوص صرف هذا البدل سواء أكانت ثمة اعتمادات مالية مدرجة في الميزانية كافية للصرف أو لم تكن ويتولد الأثر عند صدور قرار وزير الصحة على الوجه المبين في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية المشار إليه ولذلك فقد لزم عند صرف بدل العدوى المذكور الاعتداد بالتاريخ الذي عينه ذلك القرار، وهو أول يوليه سنة 1963 دون الارتداد إلى تاريخ نشر قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر (يراجع حكم المحكمة الإدارة العليا في الطعن رقم 955 لسنة 11 القضائية مجموعة س 12 ص 235).
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب بالنسبة إلى شقي الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.


قارن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4 من ديسمبر سنة 1966 في القضية رقم 955 لسنة 11 القضائية والمنشور في مجموعة السنة الثانية عشرة المبدأ رقم 34 ص 335.

الجمعة، 21 يوليو 2023

الطعن 325 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 68 ص 468

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

------------------

(68)
الطعن رقم 325 لسنة 34 القضائية

(أ) إثبات. "الإثبات بالقرائن". "حجية الأحكام الجنائية". حكم.
الحكم الجنائي النهائي بإدانة متهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين. حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما لا يعد كذلك".
عدم تعويل محكمة الموضوع في إثبات وجود سندات الدين وفقدها على أوراق جنحة اعتمادها على التحقيق الذي أجرته بنفسها. لا يعيب حكمها عدم اطلاعها على تلك الأوراق.
(ج) إثبات. "الإثبات بالقرائن". "حجية الأحكام الجنائية". حكم.
حجية الحكم الجنائي الصادرة ببراءة المدين من تهمة الاشتراك في جريمة تبديد، لا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيته بقيمتها.

----------------
1 - الحكم الجنائي النهائي الصادر بإدانة المتهم لارتكابه جريمة تبديد سندات دين له حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه وذلك على ما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني.
2 - متى كانت محكمة الموضوع لم تعول في إثبات وجود سندات الدين وفقدها بسبب أجنبي لا يد للدائن فيه على ما جاء بأوراق جنحة تبديد تلك السندات وإنما عولت في ذلك على التحقيق الذي أجرته بنفسها، فلا عليها إن هي فصلت في الاستئناف دون أن تطلع على تلك القضية.
3 - ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة (المدينة) من الاشتراك في جريمة التبديد وبين ما أثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلك أن حجية الحكم الجنائي فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك في جريمة التبديد ولا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وفي حدود ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3028 سنة 1962 مدني كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 440 ج و500 م. وقال بياناً لدعواه إنه بعقد مقاولة اتفق مع الطاعنة على أن يقوم ببناء منزل لها. ولما انتهى البناء وتحاسب معها وتبين أنها مدينة له بهذا المبلغ حررت له به 66 سنداً كل منها بمبلغ خمسة جنيهات على أن يستحق كل شهر سند واحد منها ويبدأ استحقاق أولها في 1/ 7/ 1958 و18 سنداً كل منها بمبلغ ستة جنيهات يستحق كل شهر سند واحد ويبدأ استحقاق أولها في 1/ 1/ 1964 كما حررت له إيصالاً مؤرخاً 1/ 6/ 1958 بمبلغ 250 قرشاً. واتفق على أنه إذا تأخرت في سداد قسطين متتاليين حلت باقي الأقساط. وقال المطعون ضده إنه لما كان في حاجة إلى النقود فقد سلم تلك السندات إلى من يدعى عمر عبد الحليم شريف ليبحث له عن شخص يقبل حوالتها إليه مقابل دفع بعض قيمتها إلا أنه سلمها للطاعنة مقابل خمسة عشر جنيهاً فحرقتها. وإذ علم بهذه الواقعة أبلغ النيابة العامة بها وحرر عنها محضر الجنحة رقم 6578 سنة 1959 الوايلي وأقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على عمر عبد الحليم شريف والطاعنة وآخرين متهمة الأولى بتبديد السندات المسلمة إليه والباقين بالاشتراك معه في هذه الجريمة وقد قضى نهائياً بحبس الأول ثلاثة شهور وببراءة الباقين. وأضاف رافع الدعوى أنه لما كانت الطاعنة قد امتنعت عن الوفاء بقيمة تلك السندات فقد اضطر لإقامة الدعوى بطلباته سالفة الذكر. وبعد أن ضمت محكمة أول درجة قضية الجنحة سالفة الذكر أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة وجود السندات ومضمونها وفقدها بسبب أجنبي لا يد له فيه وصرحت للطاعنة بنفي ذلك. وبعد أن سمعت تلك المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 11 مايو سنة 1963 بإلزام الطاعن بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 440 ج و500 م فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1296 سنة 80 ق. وبتاريخ 29 مارس سنة 1964 قضت تلك المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما جاء بالسبب الثالث من أسباب الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب تنعى الطاعنة في السببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن محكمة أول درجة إذ أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات سبق وجود السندات وفقدها بسبب أجنبي لا يد للمطعون ضده فيه قد اعتمدت في ذلك على ما تبينته من اطلاعها على قضية الجنحة رقم 6578 سنة 1959 الوايلي. ولما كانت تلك القضية قد أعيدت إلى النيابة العامة قبل نظر الاستئناف وكانت الطاعنة لم تتبين عدم وجودها بين المفردات إلا فترة حجز الدعوى للحكم فقد قدمت إلى محكمة الاستئناف طلباً لفتح باب المرافعة لضم قضية الجنحة إلا أن المحكمة لم تستجب لها وأصدرت الحكم المطعون فيه دون أن تشير في أسبابه إلى ذلك الطلب وترتب على ذلك أنها لم تطلع على جميع المفردات التي اطلعت عليها المحكمة الابتدائية ولم تسمع دفاع الطاعنة بشأنها وبهذا تكون قد أخلت بحق الدفاع وشاب حكمها القصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأنه مع أن للحكم النهائي الصادر في قضية الجنحة رقم 6588 سنة 1959 الوايلي والذي دان المتهم عمر عبد الحليم شريف لارتكابه جريمة تبديد السندات المسلمة إليه حجيته في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للمطعون ضده فيه وذلك على ما تقضي به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني فإن محكمة أو درجة لم تعتمد في إثبات كلا الأمرين على هذه الحجية بل أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثباتهما بشهادة الشهود وأقامت قضاءها في ذلك على ما استخلصته من تلك الأقوال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أخذ بأسباب الحكم الابتدائي فإن محكمة الاستئناف لا تكون قد عولت في إثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب أجنبي لا يد للمطعون ضده فيه على ما جاء بأوراق تلك الجنحة ومن ثم فلا عليها إن هي فصلت في الاستئناف دون أن تطلع على تلك القضية. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة لم تبين في طلبها الخاص بفتح باب المرافعة وجه مصلحتها في ضم قضية الجنحة وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة هذا الطلب إذا وجدت أنها في غير حاجة إلى الاطلاع على هذه القضية التي طلب فتح باب المرافعة لاطلاعها عليها وبالتالي ليست ملزمة بالإشارة إلى ذلك الطلب في حكمها وكانت قد صرحت للطاعنة بتقديم مذكرة بدفاعها في فترة حجز الدعوى للحكم غير أنها لم تفعل فإن النعي على محكمة الاستئناف بالإخلال بحق الدفاع وبأن حكمها مشوب بالقصور يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه يشترط لتطبيق المادة 403 من القانون المدني ألا يكون ثمة إهمال يمكن نسبته إلى صاحب السند وأن يثبت ضياعه بحادث قهري لا دخل له فيه. ولما كان المطعون ضده صاحب السندات المدعي بفقدها قد ذكر في مذكراته أنه استأمن على السندات كاتباً عمومياً عرف بعدم الأمانة وقدم التدليل على ذلك إعلاناً بالصحف اليومية يفيد أن هذا الكاتب حصل بطريق غير مشروع على ختم أحد الأشخاص ووقع به على أوراق بيضاء فإن مؤدى ذلك أن المطعون ضده قد أهمل إذ سلم السندات لهذا الشخص وكان يتعين لذلك على محكمة أول درجة ألا تحيل الدعوى إلى التحقيق لإثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب أجنبي لا يد للمطعون ضده فيه وإذ هي فعلت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول لأن الثابت من مطالعة أوراق الملف المضموم أن الطاعنة لم يسبق لها إثارة هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وإذ كان ذلك فإنه لا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في السبب الأول من أسباب استئنافها بخطأ محكمة أول درجة لإحالتها الدعوى إلى التحقيق لإثبات سبق وجود السندات وفقدها بسبب أجنبي مع أن الحكم الجنائي الصادر في قضية الجنحة رقم 6578 سنة 1959 الوايلي قد قضى نهائياً ببراءة الطاعنة من تهمة الاشتراك في التبديد ولما كان لهذا الحكم الجنائي حجيته عملاً بالمادة 456 من قانون الإجراءات فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تأخذ بهذه الحجية وترفض الإحالة إلى التحقيق. كما تمسك في السبب الرابع من أسباب الاستئناف بأمرين (أولهما) عدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بنظر النزاع تأسيساً على أن السندات لم تستحق جميعاً وقت رفع الدعوى. وبأن ما استحق منها يدخل في ولاية القاضي الجزئي وأنه إذ كان الاختصاص القيمي وقت رفع الدعوى من النظام العام فإنه كان يتعين على محكمة أول درجة أن تحكم بعدم اختصاصها. (وثانيهما) أنه على الرغم من عدم استحقاق بعض السندات فقد قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي قيمتها للمطعون ضده. وقد ردت محكمة الاستئناف على هذين السببين وغيرهما من أسباب الاستئناف بقولها إنها مردودة جملة وتفصيلاً بما ثبت من أقوال الشهود الذين سمعوا أمام محكمة أول درجة. وإذ كان السببان المتقدمان لا يتصلان بأقوال الشهود فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خلا من الرد عليهما ويكون لذلك مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنة من الاشتراك في جريمة التبديد وبين ما أثبته الحكم المطعون فيه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيمة السندات المبددة ذلك أن حجية الحكم الجنائي فيما قضى به من براءة الطاعنة مقصورة على أنها لم تشترك في جريمة التبديد. ولا تنفي سبق وجود السندات المبددة ومديونيتها بقيمتها. فإذا كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى إثبات مديونية الطاعنة بقيمة تلك السندات بما استخلصته من أقوال الشهود استخلاصاً سائغاً وفي حدود سلطتها التقديرية فإن الحكم المطعون فيه إذ ذكر أن هذا السبب من أسباب الاستئناف مردود بما قرره الشهود يكون قد أورد الرد الكافي على ما تضمنه. والنعي مردود في شقه المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بأن الاختصاص القيمي لم يعد متعلقاً بالنظام العام بعد العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 إذ أوجبت المادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديله إبداء الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيه. وإذ كان ذلك وكان القانون المذكور قد أدرك الدعوى قبل إحالتها إلى التحقيق وكانت الطاعنة قد حضرت بعد نفاذ ذلك القانون في جلسة أول ديسمبر سنة 1962 ولم تدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى لدخولها في نصاب القاضي الجزئي وإنما تكلمت في الموضوع وطلبت رفض الدعوى فإن حق الطاعنة في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط على ما تقضي به المادة 132 من قانون المرافعات بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج لعدم استناده إلى أساس قانوني.
وحيث إن النعي في شقه المتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه بقيمة السندات جميعها رغم أن بعضها لم يكن مستحق الأداء. هو نعي في محله ذلك أن الثابت من صحيفة الدعوى أن المطعون ضده قد ذكر "أنه يداين الطاعنة بموجب سندات منها 66 سنداً قيمة كل منها خمسة جنيهات تستحق شهرياً ابتداء من أول يوليه سنة 1958 و18 سنداً قيمة كل منها ستة جنيهات تستحق شهرياً ابتداء من أول يناير سنة 1964 وإيصال بمبلغ 250 قرشاً مؤرخ في أول يونيه سنة 1958 بحيث إذا تأخرت الطاعنة في دفع قسطين متتاليين تحل باقي الأقساط وقد أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لإثبات مضمون هذه السندات فلم يشهد أحد من الشهود بوجود هذا الشرط بل ذكر أحد شهود المطعون ضده رافع الدعوى أن هذا الشرط كان وارداً في محضر تسليم المباني وأن الطاعنة رفضت التوقيع على هذا المحضر. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت بعدم وجود هذا الشرط وبأن الدين الثابت في بعض تلك السندات لم يكن قد حل ميعاد استحقاقه وقت رفع الدعوى وإلى أن صدر الحكم الابتدائي فيها وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع فإنه يكون قد أغفل الرد على دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به جزئياً قضاؤه في الدعوى وبذلك شابه قصور يبطله ويستوجب نقضه في هذا الخصوص.

الطعن 322 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 67 ص 460

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

----------------

(67)
الطعن رقم 322 لسنة 34 القضائية

(أ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد". إثبات "إجراءات الإثبات".
عدم اعتراض الطاعن في الاستئناف على عدول محكمة الدرجة الأولى عن حكم التحقيق الذي أصدرته. النعي بذلك سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) نقض "أسباب الطعن". دعوى "الدعوى البوليصية". تقادم. "تقادم مسقط".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي وفقاً للمادة 243 مدني. عدم جواز التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ج) حكم "الطعن في الأحكام". "الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع". "أثر الحكم استنفاد المحكمة ولايتها". استئناف. قوة الأمر المقضي. نقض.
القضاء في حكم الإحالة إلى التحقيق بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها فلا ينفذ في حق جماعة الدائنين. عدم الطعن في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن وحاز قوة الأمر المقضي. عدم جواز النعي على هذا القضاء في استئناف الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة. ويمتنع بالتالي إثارته أمام محكمة النقض.
النص في منطوق الحكم الصادر في الموضوع على عدم نفاذ العقد بعد سبق قضائها به قطعياً في أسباب حكم الإحالة إلى التحقيق واستنفاد ولايتها بذلك. هذا النص تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءاً جديداً.
(د) إثبات "الإثبات بالقرائن". "تقدير الدليل". محكمة الموضوع. إفلاس. "علم المتصرف إليه بالإفلاس".
استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.

------------------
1 - إذا كان الطاعن لم يعترض على عدول محكمة الدرجة الأولى عن حكم التحقيق الذي أصدرته وذلك عند الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف فإن النعي بذلك يعتبر سبباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - إذا لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بسقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني فإنه لا يجوز له التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - متى قطع حكم الإحالة إلى التحقيق في أسبابه بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها وأنه لذلك لا ينفذ في حق جماعة الدائنين ولم تطعن الزوجة المتصرف إليها ولا المشترين منها للعقار محل التصرف (الطاعنين) بالاستئناف في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن فيه وحاز قوة الأمر المقضي فإنه لا يجوز لهما النعي على هذا القضاء في الاستئناف المرفوع منهما عن الحكم الصادر في الموضوع من محكمة أول درجة، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الأخير قد تضمن في منطوقه النص مرة أخرى على عدم نفاذ العقد الصادر من المفلس إلى زوجته، إذ ما كان لمحكمة أول درجة أن تقضي بذلك بعد سبق قضائها به قطعياً في أسباب حكم الإحالة إلى التحقيق واستنفادها بذلك ولايتها في الفصل في تلك المسألة، ومن ثم يعتبر ما تضمنه منطوق حكمها الثاني في هذا الخصوص تحصيل حاصل وتقرير واقع قضاءاً جديداً. ومتى كان ممتنعاً الطعن على قضاء محكمة أول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر من المفلس إلى زوجته بسبب كونه تبرعاً فإن كل ما يثيره الطاعنان أمام محكمة النقض بشأن كون هذا التصرف هو معاوضة وليس تبرعاً وما يرتبانه على ذلك يكون ممتنعاً عليهما إثارته.
4 - إذا كانت القرائن التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع في التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى الدلالة التي استخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل في ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته وكيلاً لدائني تفليسة شفيق تادرس أقام في 22 يوليو سنة 1958 الدعوى رقم 250 سنة 1958 تجاري كلي إفلاس القاهرة على المطعون ضدهم من الثانية إلى الخامس طالباً الحكم في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس ببطلان عقد البيع الرسمي المحرر بمكتب توثيق مصر الجديدة في 3 يونيو سنة 1956 والمشهر في 11 يونيو سنة 1956 تحت رقم 5415 بمكتب الشهر العقاري بالقاهرة عن كامل أرض وبناء العقار رقم 3 بشارع رشاد بالمطرية وشطب تسجيله وإلغاء التأشيرات المتعلقة بهذا التصرف وقال في بيان دعواه إنه حكم في القضية رقم 445 سنة 1956 كلي إفلاس القاهرة بإشهار إفلاس شفيق تادرس وبتعيينه وكيلاً لدائني التفليسة وبتحديد يوم 9 يونيو سنة 1956 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ولقد تبين أن المفلس تصرف في العقار المرفوعة عنه الدعوى لزوجته "المطعون ضدها الثانية" خلال فترة الريبة إضراراً بدائنيه وذلك بالعقد المشهر المشار إليه والذي يعتبر باطلاً عملاً بالمادة 227 - من القانون التجاري لصدوره في فترة الريبة وبطريق التبرع ولعلم الزوجة المتصرف إليها بوقوف زوجها المفلس عن دفع ديونه وفي 23 سبتمبر سنة 1960 أدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعنين خصوماً في الدعوى ليدفعاها بما لديهما من دفاع وقالت إنها باعتهما العقار محل النزاع بعقد بيع مشهر في 21 مايو سنة 1958 فطلب وكيل الدائنين المطعون ضده الأول الحكم أيضاً بعدم نفاذ هذا العقد وشطب تسجيله وإلغاء التأشيرات المتعلقة بهذا التصرف. وبتاريخ 28 مايو سنة 1960 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي بصفته "المطعون ضده الأول" بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود أن المدخلين في الدعوى فخري حنين وبهيه جرجس "الطاعنين" كانا يعلمان باختلال أشغال المدين المفلس الدكتور شفيق تادرس قبل تاريخ التصرف الصادر إليهما من المدعى عليها الأولى "المطعون ضدها الثانية" في 21/ 5/ 1958 عن المنزل موضوع النزاع وللمدخلين النفي وتضمنت أسباب هذا الحكم قضاءاً قطعياً بعدم نفاذ التصرف الصادر من المفلس إلى زوجته في مواجهة جماعة الدائنين تأسيساً على ما ثبت للمحكمة من أنه تبرع صدر منه إليها في وقت كان فيه تاجراً وإذ تم هذا التصرف خلال العشرة الأيام السابقة على تاريخ التوقف فإنه يعتبر باطلاً عملاً بالمادة 227 من قانون التجارة وقالت المحكمة إنه لما كان التصرف الصادر من الزوجة إلى الطاعنين معاوضة فإنه يخضع لأحكام المادة 228 من نفس القانون والتي تشترط للحكم بالبطلان علم المشتري وقت البيع باختلال أشغال المدين - وقد قرر وكيل الدائنين المدعي في الجلسة المحددة لإجراء التحقيق إنه ليس في حاجة إلى تنفيذ حكم التحقيق بعد أن انتهى في أسبابه إلى بطلان التصرف الحاصل للزوجة إذ يترتب على ذلك أن يبطل بطريق التبعية كل تصرف صادر من الزوجة وقد رأت المحكمة العدول عن حكم التحقيق وقضت بتاريخ 11 مارس سنة 1961 بعدم نفاذ عقد البيع الصادر من المفلس للمدعى عليها الأولى "المطعون ضدها الثانية" المسجل في 11/ 6/ 1956 وعقد البيع الصادر من المدعى عليها الأولى للمدخلين في الدعوى "الطاعنين" والمسجل 21/ 5/ 1958 تحت رقم 3856 مكتب القاهرة لبطلانهما بالنسبة لجماعة الدائنين وشطب كافة التسجيلات المتعلقة. بهما فاستأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 328 سنة 79 ق طالبين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم نفاذ عقد البيع الصادر لهما من الزوجة المطعون ضدها الثانية والحكم برفض دعوى المستأنف عليه الأول "المطعون ضده الأول" ضدهما وبتاريخ 31 مارس سنة 1964 قضت تلك المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وبتقرير تاريخه 16/ 5 سنة 1964 طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وأصرت على هذا الرأي بالجلسة المحددة لنظر الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان في أولهما على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من الوجوه الآتية (الأول) أن محكمة الاستئناف أخذت بأسباب الحكم الابتدائي الذي اعتد بما جاء بحكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة من أن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر بمثابة تبرع ويكون لذلك باطلاً عملاً بالمادة 227 من قانون التجارة لوقوعه في فترة الريبة دون أن يواجه ذلك الحكم دفاع زوجة المفلس وما قدمته من مستندات دالة على أن التصرف كان بعوض وفي وقت سابق على فترة الريبة وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ولدلالة تلك المستندات ولم يعلل بأسباب سائغة إطراحه لها فإنه يكون قاصراً (الوجه الثاني) أن وصف المحكمة لعقد البيع الصادر من المفلس إلى زوجته بأنه بمثابة تبرع يكشف عن أنها لم تكن مقتنعة بهذا الوصف مع أنه يتعين أن ينبني الحكم على الجزم واليقين لا على مجرد الاحتمال والتخمين (الوجه الثالث) أنه بالنسبة للعقد الصادر للطاعنين من زوجة المفلس فإنه بعد أن أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلى التحقيق ليثبت وكيل الدائنين بكافة طرق الإثبات القانونية إن الطاعنين كانا على علم باختلال أشغال المدين المفلس قبل تاريخ التصرف الصادر لهما من زوجته إذ بالمحكمة تعدل في حكمها القطعي عن تنفيذ حكم التحقيق المذكور بمقولة إن من حقها أن تعدل عنه ما دامت قد تبينت من العقد الابتدائي الصادر للطاعنين من زوجة المفلس أن هذه الأخيرة تلقت الملك عن شفيق تادرس الذي أشهر إفلاسه بحكم نشر في الصحف ويسري على الكافة وأن في ذلك قرينة كافية على علم الطاعنين باختلال أشغال المدين وتوقفه عن الدفع وشهر إفلاسه مما يفيد أنهما شركاء في التواطؤ واعتبرت المحكمة تلك القرينة كافية للعدول عن تنفيذ حكم التحقيق عملاً بالمادة 165 من قانون المرافعات مع أن هذه المادة تستلزم بيان أسباب العدول بالمحضر فلا يغني عن ذلك قول المحكمة في الحكم أنها تعدل عن المضي في التحقيق كما أن الأسباب التي أوردتها لا تبرر هذا العدول إذ أن ورود اسم المفلس بالعقد الصادر من خلفه والنشر عن شهر إفلاسه لا يقطعان بأن الطاعنين علماً بحالته المالية وبإفلاسه إذ أن النشر لاحق للتصرف الحاصل للخلف ولا يتحقق به علم الطاعنين بوصفهما خلف للخلف إذ من غير المألوف أن يعلق بذهنهما اسم يجهله كثيرون ولم يكن يهمهما أمره وقت النشر الحاصل قبل التصرف بسنة وإذ كان القانون لا يفترض حتماً علم الكافة بمجرد حصول النشر فإن النشر مع ذكر اسم ملف البائعة لهما في عقد البيع لا ينهض قرينة على علمهما - ويتحصل السبب الآخر من سببي الطعن في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون ذلك أنه أخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة على الرغم من أنها أخطأت في التدليل على أن العقد الصادر من المفلس إلى زوجته تبرع وأقامت قضاءها بذلك على ما يخالف الثابت في هذا العقد كما أخطأت في تطبيق قواعد الدعوى البوليصية وطرق الإثبات فيها وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الثابت بعقد الزوجة أنه معارضة وقد ثبت تاريخه في 31 مايو سنة 1956 أي قبل فترة الريبة التي تبدأ بالنسبة لعقود المعارضات من تاريخ التوقف الحاصل في 9 يونيه سنة 1956 ولهذا فلا تسري عليه أحكام المادة 228 من قانون التجارة لأن العبرة في قواعد الدعوى البوليصية بالتاريخ الثابت للتصرف وليس بتاريخ تسجيله وإذ كان ذلك وكان المدين قد تصرف معارضة لزوجته فإنه لا يكفي أن يثبت وكيل الدائنين غش كل من المدين وزوجته بل عليه أن يثبت أيضاً غش الطاعنين أي علمهما بغش المدين وإعساره وعلم الزوجة المتصرفة إليهما بهذا الغش إلا أن الحكم لم يبحث شيئاً من ذلك واعتبر النشر قرينة على علمهما مع أن بفرض أن النشر يعتبر قرينة فإن المحكمة تكون قد أخطأت في القانون حين عدلت عن التحقيق ولم تمكنهما من نقض هذه القرينة بالدليل العكسي بل وأخطأت في حساب مواعيد سقوط الدعوى البوليصية إذ صدر حكم إشهار الإفلاس في أول ديسمبر سنة 1956 وعلم وكيل الدائنين بالتصرف الصادر للطاعنين من تاريخ النشر الحاصل في 16 يناير سنة 1957 وإذ لم يوجه إليهما طلباته إلا بجلسة 2 فبراير سنة 1960 أي بعد أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ علمه فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم.
وحيث إن ما تضمنه سبباً الطعن من نعي على محكمة الدرجة الأولى لعدولها عن حكم التحقيق الذي أصدرته غير مقبول ذلك بأن الطاعنين لم يعترضا على هذا العدول أمام محكمة الاستئناف عند الطعن على الحكم الابتدائي بطريق الاستئناف بل إنهما على ما هو ثابت من صحيفة استئنافهما ومذكرتهما رقم 11 من الملف الاستئنافي قد اتخذا من اعتراض وكيل الدائنين على تنفيذ ذلك الحكم دليلاً على عجزه عن إثبات علمهما باختلال أشغال المدين ومن ثم فإن هذا الدفاع منهما يعتبر سبباً جديداً مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض كذلك الشأن فيما يثيراه من سقوط الدعوى البوليصية بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 243 من القانون المدني فإنهما لم يتمسكا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز لهما التحدي بهذا التقادم لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك وكانت باقي أوجه الطعن تنصرف إلى حكم محكمة أول درجة الصادر في 28 مايو سنة 1960 الذي قطع في أسبابه بأن تصرف المفلس إلى زوجته يعتبر تبرعاً منه لها وأنه لذلك لا ينفذ في حق جماعة الدائنين وكان أي من الطاعنين والزوجة المتصرف إليها لم يطعن بالاستئناف في هذا القضاء القطعي إلى أن فات ميعاد الطعن فيه وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإنه ما كان يجوز لهما النعي عليه أمام محكمة الاستئناف إذ تحول قوة الأمر المقضي دون ذلك ولا يغير من الأمر أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في 11 مارس سنة 1961 والذي استأنفه الطاعنان قد تضمن في منطوقه النص مرة أخرى على عدم نفاذ العقد الصادر من المفلس إلى زوجته المطعون ضدها الثانية إذ ما كان لمحكمة أول درجة أن تقضي بذلك سبق قضائها به قطعياً في أسباب حكمها الذي أصدرته في 28 مايو سنة 1960 واستنفادها بذلك ولايتها في الفصل في تلك المسألة ومن ثم يعتبر ما تضمنه منطوق حكمها الثاني الصادر في 11 مارس سنة 1961 في هذا الخصوص تحصيل حاصل وتقرير واقع وليس قضاءاً جديداً ومتى كان ممتنعاً الطعن على قضاء محكمة أول درجة بعدم نفاذ التصرف الصادر من المفلس إلى زوجته بسبب كونه تبرعاً فإن كل ما يثيره الطاعنان بشأن كون هذا التصرف هو معارضة وليس تبرعاً وما يرتبانه على ذلك يكون ممتنعاً عليهما إثارته. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي الذي أحال إلى أسبابه قد دللا على علم الطاعنين باختلال شغال المدين المفلس بورود اسم المفلس في عقد الطاعنين حيث ذكر فيه أن الملكية آلت منه للبائعة وبما ثبت من اطلاع المحكمة على ملف القصية رقم 445 سنة 1956 إفلاس القاهرة التي حكم فيها بإشهار إفلاس المدين من أنه قد نشر في 16 يناير سنة 1957 بصحيفتي الأهرام والمساء وهما من الصحف المتداولة في أرجاء الجمهورية ومنها بندر أسيوط الذي كان يقيم فيها الطاعنان وقت صدور التصرف إليهما من الزوجة أن محكمة القاهرة الابتدائية حكمت بتاريخ أول ديسمبر سنة 1956 بإشهار إفلاس حكمت تادرس وشفيق تادرس صاحبي أجزاخانة شفيق الجديدة 19 شارع هارون الرشيد بمصر الجديدة وأن ذلك يدل على علم الطاعنين لا باختلال أشغال المدين فحسب بل وبإفلاسه وأضاف الحكم الابتدائي أن حكم الإفلاس يعتبر من الأحكام التي تحدث آثارها في مواجهة الكافة وأن التصرف الصادر من الزوجة إلى الطاعنين قد صدر بعد شهر حكم الإفلاس بأكثر من سنة ونصف وهي مدة كافية لعلمهما به. لما كان ذلك وكانت القرائن التي اعتمدت عليها محكمة الموضوع في التدليل على علم الطاعنين وقت صدور التصرف إليهما من زوجة المفلس بإفلاسه من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى الدلالة التي استخلصتها منها تلك المحكمة فإنه لا يكون لمحكمة النقض عليها من سبيل في ذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 278 لسنة 34 ق جلسة 29 / 2 / 1968 مكتب فني 19 ج 1 ق 66 ص 454

جلسة 29 من فبراير سنة 1968

برياسة السيد المستشار محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-------------------

(66)
الطعن رقم 278 لسنة 34 القضائية

(أ) خلف. "خلف خاص". حيازة. "ضم حيازة السلف إلى الخلف". تقادم. "تقادم مكسب". بيع.
للمشتري - كخلف خاص للبائع - ضم حيازة سلفه إلى حيازته في كل آثار الحيازة ومنها التملك بالتقادم.
(ب) حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما يعد كذلك". تقادم. "تقادم مكسب".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه وأسلافه قد تملك العقار محل النزاع بالتقادم المكسب الطويل المدة. اكتفاء الحكم بالرد بوجود عقد مسجل صادر للمطعون ضده وبأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفي. عدم تحقيقه وضع يد أسلاف الطاعن ومدته. قصور.
(ج) نقض. "أثر الحكم بالنقض".
القضاء بإزالة ما على العقار من مبان. يترتب على القضاء بثبوت الملكية. نقض الحكم بثبوت الملكية يستتبع نقض الحكم بالإزالة.

------------------
1 - يجوز للمشتري باعتباره خلفاً خاصاً للبائع له أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يترتب على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب.
2 - إذ كان شراء المطعون ضده لعقار بعقد بيع مسجل لا يسري في حق الطاعن والبائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضده لم يكن مالكاً لما باعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضده لا يملك ما باعه وأنه وأسلافه قد وضعوا اليد على العقار محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، فإن الحكم المطعون فيه إذ اقتصر في خصوص الرد على دفاع الطاعن - على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضده وبأن مدة وضع يد الطاعن لا تكفي لاكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن ومدة وضع يدهم، يكون مشوباً بالقصور.
3 - متى كان قضاء الحكم بإزالة ما على العقار من مبان مترتباً على قضائه بثبوت الملكية فإن نقض الحكم بالنسبة لقضائه بثبوت الملكية يستتبع نقض قضاءه بالإزالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما في 22 مايو سنة 1958 الدعوى رقم 2118 سنة 1958 مدني مستعجل الإسكندرية على المطعون ضده الثالث والطاعن طلباً فيها الحكم على الأول في مواجهة الثاني بوقف الأعمال الجديدة التي يقوم بها على الأرض الموضحة بصحيفة الدعوى وقالا شرحاً لدعواهما إنهما يملكان قطعة أرض مساحتها 7738.50 ذراعاً معمارياً مربعاً بجهة فكتوريا برمل الإسكندرية بموجب عقد مسجل برقم 3530 سنة 1945 وأن وكيلهما لاحظ في 18/ 5/ 1958 أن المطعون ضده الثالث شرع في إقامة مبان على جزء من هذه الأرض فأبلغ الأمر إلى الشرطة وحرر محضر أحوال برقم 10 قسم المنتزه قرر فيه المطعون ضده الثالث إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 320 ذراعاً مربعاً من الطاعن بموجب عقد بيع ابتدائي - ولما كان المذكوران لا سند لهما يخولهما البناء على هذه الأرض فقد أقام المطعون ضدهما الأولان والطاعن عليهما الدعوى بطلباتهما سالفة الذكر. وبجلسة 7/ 10/ 1958 أمام محكمة الدرجة الأولى قرر رافعاً الدعوى أن الأعمال المطلوب الحكم بوقفها قد تمت بعد رفع الدعوى وأنهما لذلك يعدلان طلباتهما إلى تثبيت ملكيتهما لقطعة الأرض محل النزاع وإزالة المباني القائمة عليها، فقضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت في جدولها برقم 1669 سنة 1958 ولدى نظر الدعوى أمام تلك المحكمة طلب المطعون ضده الثالث رفض الدعوى استناداً إلى أنه اشترى من الطاعن قطعة من أرض النزاع مساحتها 180 متراً بعقد ابتدائي مؤرخ 8/ 4/ 1958 وأقر الطاعن بذلك وقال إنه تلقى ملكية الأرض محل النزاع جميعها بطريق الشراء من آخرين بعقد ابتدائي مؤرخ 25/ 2/ 1948 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 270 سنة 1958 مدني كلي الإسكندرية المسجلة صحيفتها برقم 878 بتاريخ 27 فبراير سنة 1958 وأنه اكتسب ملكيتها بوضع يده عليها هو وأسلافه المدة الطويلة المكسبة للملكية وأدخل البائعين له في الدعوى. وبتاريخ 26/ 6/ 1960 قضت محكمة الدرجة الأولى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين لقطعة الأرض موضوع النزاع وبإلزام المطعون ضده الثالث بإزالة ما أقامه عليها من منشآت ومبان فاستأنف الطاعن الحكم المذكور وقيد استئنافه برقم 496 سنة 16 ق كما استأنفه المطعون ضده الثالث بالاستئناف رقم 273 سنة 18 ق إسكندرية ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 23 مارس برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في قضائها هذا بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اشترى الأرض محل النزاع بعقد بيع مؤرخ 25 فبراير سنة 1948 حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 270 سنة 1958 كلي الإسكندرية المسجلة صحيفتها بتاريخ 27 فبراير سنة 1958 وأنه قد تملك القدر المبيع بوضع يده عليه وأسلافه البائعون له - والذين أدخلهم خصوماً في الدعوى - المدة الطويلة المكسبة للملكية، لكن الحكم المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون ضدهما الأولين لهذه الأرض وأقام قضاءه بذلك على أنهما اشترياها بعقد رسمي مسجل وأن من شأن العقد أن ينقل ملكية المبيع إليهما وأن عقد الطاعن هو عقد عرفي لا ينقل الملكية وأنه لا يجديه التمسك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأنه لم يتسلم المبيع إلا في 13/ 4/ 1958 وهذا من الحكم خطأ في القانون إذ لا محل للمفاضلة بين عقده وعقد المطعون ضدهما الأولين المسجل لأنهما لم يصدرا من بائع واحد كما أن مجرد تسجيل عقد المطعون ضدهما المذكورين لا ينقل لهما الملكية ما لم يكن صادراً من مالك وإذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأنه تملك الأرض محل النزاع بوضع يده عليها هو وأسلافه البائعون له مدة خمسة عشر سنة وقد اكتفى الحكم في الرد على ذلك بأنه لم يضع يده على أرض النزاع إلا منذ 13/ 4/ 1958 وهو تاريخ تسلمه لها بمحضر تسليم رسمي دون أن يبحث الحكم مدة وضع يد أسلافه مع أن من حقه كمشتر أن يضم هذه المدة إلى مدة وضع يده فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور لإغفاله بحث دفاع جوهري في الدعوى علاوة على خطئه في القانون على النحو السالف بيانه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قرر في هذا الخصوص ما يأتي "وبما أنه تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قضى بثبوت الملكية بناءً على العقد الرسمي الصادر للمستأنف عليهما دافيد شافرمان وهاري شافرمان (المطعون ضدهما الأولين) المقيد برقم 3530 والمسجل في 2/ 8/ 1945... وأنه سبب قانوني للتملك وأن حدوده تنطبق على حدود أرض النزاع. وتكون ما ذهبت إليه محكمة أول درجة في الأخذ به مذهباً سليماً ويتعين تأييدها فيما قضت به بشأن الملكية بعد أن قامت ببحث سبب ملكية المستأنف عليهما (المطعون عليهما الأول والثالث) بحثاً صحيحاً باعتبار أنه عقد بيه رسمي مسجل وحدوده تنطبق على حدود أرض النزاع. كما أنها قامت ببحث دفاع المستأنفين في الاستئنافين (الطاعن والمطعون ضده الثالث) باعتبار أن عقد البيع العرفي لا يعتبر سبباً من أسباب الملكية وكذلك تسجيل عريضة دعوى صحة البيع. كما أنها قامت ببحث دفاع المستأنفين (الطاعن والمطعون ضده الثالث) الخاص بوضع اليد باعتباره سبباً من أسباب الملكية وقالت إن المستأنف رمضان الحمصاني (الطاعن) على فرض صحة تاريخ عقده الحاصل في 25/ 2/ 1948 فإنه لم ينفذ بالاستلام إلا في 13/ 4/ 1958 كما هو ثابت من نفس محضر التسليم المقدم منه وقد أعلنت صحيفة الدعوى بتاريخ 22/ 5/ 1958 أي قبل انقضاء شهر واحد وعشرة أيام على التسليم. كما أن عقد المستأنف الثاني (المطعون ضده الثالث) مؤرخ 8/ 4/ 1958 ولم ينفذ بالتسليم بطبيعة الحال إلا بعد استلام البائع له بمحضر التسليم المؤرخ 13/ 4/ 1958 وأنه لا تأثير لهما على ملكية المدعين (المطعون ضدهما الأول والثالث) الثابتة بالعقد المسجل، وهي أسباب صحيحة تقرها هذه المحكمة وتأخذ بها ومن ثم تكون أسباب الاستئنافين الخاصة بإغفال تحقيق وضع اليد غير صحيحة تلتفت عنها هذه المحكمة، كما أن المحكمة استندت إلى عقد البيع المسجل الصادر للمستأنف عليهما (المطعون ضدهما الأول والثالث) من شركة الإنشاءات والذي تنطبق حدوده على أرض النزاع وهذا أمر صحيح وليس على المحكمة البحث وراء الملكية ما دام العقد الرسمي المسجل صحيحاً ولم يطعن فيه بأي طعن جدي" ولما كان يبين من أوراق الملف المضموم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن البائع للمطعون ضدهما الأولين لم يكن مالكاً لما باعه وأن الأرض المبيعة كانت مملوكة لوقف الدرشابي وأنه اشتراها من بعض المستحقين في هذا الوقف وهم الأشخاص الخمسة الذين أدخلهم في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وأنه وأسلافه الذين باعوا له قد وضعوا اليد على الأرض محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية، وقد تمسك بهذا الدفاع أيضاً في صحيفة استئنافه وقال إن وضع يده هو وأسلافه هذه المدة يعتبر سبباً قانونياً لكسب الملكية قائماً بذاته بصرف النظر عن العقد الصادر إليه وعاب على الحكم الابتدائي إغفاله تحقيق هذا الدفاع وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في الرد عليه بأن مدة وضع يد الطاعن والمطعون ضده الثالث الذي اشترى منه لا تكفي للتملك بالتقادم الطويل دون أن يبحث الحكم مدة وضع يد البائعين للطاعن إن صح أنهم كانوا يضعون اليد على العقار المتنازع عليه وإذ كان يجوز للطاعن باعتباره مشترياً وخلفاً خاصاً أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب، وكان شراء المطعون ضدهما الأولين للعقار بعقد بيع مسجل لا يسري في حق الطاعن والبائعين له إذا ثبت أن البائع للمطعون ضدهما المذكورين لم يكن مالكاً لما باعه بسبب أن أسلاف الطاعن كانوا قد كسبوا ملكية المبيع بالتقادم، فإن اقتصار الحكم المطعون فيه في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص على القول بوجود العقد المسجل الصادر للمطعون ضدهما الأولين وبأن مدة وضع يد الطاعن والمشتري منه (المطعون ضده الثالث) لا تكفي لاكتساب الملكية بالتقادم دون أن يحقق الحكم وضع يد أسلاف الطاعن ومدة وضع يدهم إن صح أنهم وضعوا اليد، ذلك من شأنه أن يجعل الحكم مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه في خصوص قضائه بثبوت ملكية المطعون ضدهما الأولين للعقار المتنازع عليه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. وإذ كان قضاء الحكم بإزالة ما على هذا العقار من مبان مترتباً على قضائه بثبوت الملكية للمطعون ضدهما المذكورين فإنه يتعين نقض هذا القضاء أيضاً بالتطبيق لنص المادة 447 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 سنة 1955.