الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أكتوبر 2022

الطعن 502 لسنة 31 ق جلسة 28 / 6 / 1987 إدارية عليا مكتب فني 32 ج 1 توحيد مبادئ ق 2 ص 23

دائرة توحيد المبادئ
جلسة 28 من يونيه سنة 1987

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسري عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وعبد الفتاح السيد بسيوني وعادل عبد العزيز بسيوني، نبيل أحمد سعيد وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب وعبد العزيز أحمد سيد أحمد حمادة ومحمد المهدي عبد الله مليحي والدكتور محمد جودت أحمد الملط وحسن حسنين علي وصلاح عبد الفتاح سلامة - المستشارين.

-----------------

(2)
الطعن رقم 502 لسنة 31 القضائية

)أ) موظف - تأديب - الدعوى التأديبية - الحكم فيها - وجوب إيداع مسودة الحكم عند النطق به - مخالفة ذلك - بطلان الحكم.
المادتان 3 و43 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المادتان 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده في أمرين: أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة يحيل إلى قانون الإجراءات الجنائية - مثال ذلك: نص المادة 51 من قانون مجلس الدولة الذي يجيز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية طبقاً للأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية - ثانيهما: الأحكام التي ترد في قانون الإجراءات الجنائية متفقة مع طبيعة المنازعة التأديبية - مثال ذلك: - انقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية أخذاً بفكرة شخصية العقوبة - مؤدى ذلك: أنه إذا أوجب المشرع إيداع مسودة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مشتملة على أسبابه موقعة عند النطق به وإلا كان الحكم باطلاً طبقاً للمادة (43) من قانون مجلس الدولة والمادتين 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا وجه لإعمال المادة (312) من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز تراخي إيداع أسباب الحكم عند النطق به بما لا يزيد على ثلاثين يوماً من يوم النطق به - تطبيق.
(ب) جامعة - أعضاء هيئة التدريس - تأديب 
- قرارات مجالس التأديب - وجوب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها عند النطق بها - مخالفة ذلك - بطلان القرار. المادة (109) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. أخضع المشرع مساءلة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أمام مجلس التأديب للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة - المقصود بالمساءلة هو المحاكمة - أثر ذلك: خضوع مساءلة أعضاء هيئة التدريس لقواعد المحاكمة التأديبية الواردة بقانون مجلس الدولة سواء كانت هذه القواعد موضوعية أو إجرائية - مؤدى ذلك: أن قرارات مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يجب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها والموقعة من مصدريها عند النطق بها وإلا كانت باطلة - أساس ذلك: نص المادة (43) من قانون مجلس الدولة دون المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 19 من يناير سنة 1986، أودع الأستاذ سعد أبو عوف المحامي، بصفته وكيلاً عن الدكتور مهندس.....، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 502 لسنة 31 القضائية ضد السيد رئيس جامعة القاهرة بصفته، في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة في 25 من سبتمبر سنة 1985 والقاضي بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، وطلب الطاعن، للأسباب المبينة في تقرير الطعن، الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه. وأعلن تقرير الطعن إلى الجهة المطعون ضدها على النحو الثابت في الأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة للفصل فيه مجدداً.
وعين لنظر الطعن جلسة 26 من نوفمبر سنة 1986 أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ونظرته على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 24 من ديسمبر سنة 1986 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 17 من يناير 1987 فنظرته الدائرة المذكورة على الوجه المبين بالمحاضر حتى قررت بجلسة 18 من إبريل سنة 1986 إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة وفقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً تكميلياً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض وجه الطعن على قرار مجلس التأديب المطعون فيه بالبطلان لعدم إيداع أسبابه عند النطق به.
ونظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 2 من يونيه سنة 1987، وفيها استمعت إلى ما رأت لزومه من إيضاحات على الوجه الثابت بالمحضر ثم قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من الأوراق، في أنه بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1984 أصدر السيد رئيس جامعة القاهرة القرار رقم 314 لسنة 1984 بإحالة الدكتور....... الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة القاهرة إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته عما نسب إليه من خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي والمسلك الجامعي لإقراره بما يخالف الحقيقة في استمارة جواز السفر الخاص به وهو أنه لا يعمل في الحكومة مما ترتب عليه استخراج جواز سفر لم تثبت فيه وظيفته. وأصدر مجلس التأديب قراراً في 25 من سبتمبر سنة 1985 بمجازاة المحال بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة. وأقام مجلس التأديب قراره على أن ما نسب إلى المحال ثابت في حقه وينعكس أثره على كرامة وظيفته كعضو هيئة التدريس بالجامعة ويضعف من هيبتها ويسئ إلى سمعته ويخل بالثقة الواجب توافرها فيه مما يوجب محاسبته حساباً عسيراً وأخذه بالشدة. وطعن المحكوم عليه في هذا القرار بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا في 21 من نوفمبر سنة 1985، وقيد الطعن بجدولها تحت رقم 4 لسنة 20 القضائية وقضت المحكمة في 15 من يناير سنة 1986 بعدم اختصاصها بنظر الطعن. وبنت قضاءها على أن الهيئة المشكلة بالمحكمة الإدارية العليا طبقاً للمادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة، قضت بأن الاختصاص بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق من جهات إدارية، ينعقد للمحكمة الإدارية العليا وحدها، مما يوجب على المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا القضاء بعدم اختصاصها بنظر الطعن مع الوقوف عند هذا الحد لأنه لا تجوز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. وطعن المحكوم عليه في قرار مجلس التأديب، بتقرير طعن أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 19 من يناير سنة 1986، وقيد بجدولها تحت رقم 502 لسنة 31 القضائية وبني الطعن أصلياً على أن قرار مجلس التأديب باطل لعدم إيداع أسبابه عند النطق به طبقاً للمادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تسري في شأن مجلس التأديب عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، واحتياطياً على أن قرار مجلس التأديب عاقبه عن واقعة سبقت مجازاته عنها ضمن قرار مجلس التأديب الصادر في 8 من مايو سنة 1983، واحتياطياً كلياً على أن ما عوقب من أجله لا يشكل جريمة جنائية أو إدارية مم يوجب تبرئته منه. وقررت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 18 من إبريل سنة 1986 إحالة الطعن إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984، لأن المادة 43 من قانون مجلس الدولة قضت تصدر أحكام المحاكم التأديبية مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء، ومقتضى ذلك أنه يجب على المحكمة التأديبية إيداع أسباب حكمها عند النطق به. في حين أن ذات الدائرة كانت قد جرت أحكامها على خلاف ذلك في أحكام سابقة كما هو الشأن في الحكم الصادر منها بجلسة 20 من فبراير سنة 1982 في الطعن رقم 302 لسنة 27 القضائية، الذي جاء فيه أنه لا وجه للنعي بعدم إيداع حيثيات قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحظة النطق به. إذ لا يوجد نص في قانون تنظيم الجامعات يرتب البطلان جزاء لذلك، كما أن قانون مجلس الدولة الذي تحيل إليه المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات في مقام بيان قواعد المحكمة التأديبية وإجراءاتها لم يتضمن ما يلزم المحاكم التأديبية بإيداع مسودة الحكم أو التوقيع على نسخته الأصلية خلال أمد معين. فضلاً عن أن المحاكمة الجنائية والمحاكمة التأديبية تنبعان من أصل واحد وتستهدفان تطبيق شريعة العقاب كل منها في مجاله بما يقتضيه ذلك من وجوب الاستهداء في مجال المحاكمة التأديبية بالأصول العامة للمحاكمة الجنائية دون الإجراءات المدنية. وبذلك تطبق المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أن يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ولا يجوز تأخير توقيع الحكم عن الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، غير أنها لم تقض ببطلان الحكم إلا بعد مضي ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه ما لم يكن صادراً بالبراءة.
ومن حيث إن حكم هذه الهيئة بجلسة 15 من ديسمبر 1985 في الطعن رقم 28 لسنة 29 ق. ع قضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهات إدارية - ومنها مجالس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات - تأسيساً على أنها مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون: تقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار المتبع أمام المحاكم التأديبية. فهي تقضي في ذات أنواع المنازعات التي تفصل فيها المحاكم المذكورة، وتسير إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظمة لها وفي كنف قواعد أساسية كلية هي تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع. فهي تؤدي ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل في المساءلة التأديبية، فكلاهما سلطة تأديبية تفصل في محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع على من يثبت إخلاله بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضياتها. والقرارات التي تصدرها مجالس التأديب التي لم يخضعها القانون لتصديق من جهات إدارية عليا قرارات نهائية، لا تسري عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية، فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية. وبذلك فإن قرارات هذا المجلس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية. فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية. وتحديد طبيعة هذه المجالس وتكييف محلها على هذا الوجه هو ما انتهى إليه واستقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ الحكم موافر Moiveau في 2 فبراير 1945 الذي اعتبر مجلس تأديب نقابة الأطباء جهة قضاء وعمله قضاء يطعن فيه بالنقض أمام مجلس الدولة لا المحاكم الإدارية (أو مجالس الأقاليم قبل إنشائها) وتأكد بحكم ديير ď Aillieres في 7 فبراير 1947، ولهذا أوجب أن يكون القرار نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أية جهة أخرى أو للتعقيب عليه من أي جهة أخرى ولا يقبل الطعن عليه من كل ذي مصلحة بل فقط ممن كان طرفاً في المنازعة التي انتهت بصدوره (حكم دسو Desseaux في 12 أكتوبر 1956 وحكم دلافي Delaville في 16 فبراير 1951، وحكما وزارة الصحة في 12 مارس سنة 1954 وفي 12 نوفمبر 1954)، وأسباب الطعن المذكور هي عدم الاختصاص وعيب الشكل ومخالفة القانون فيخرج عنها عيب الانحراف بالسلطة (حكم أبيه جلوتو giloteaux Ablie في 16 مارس سنة 1953 وشركة فرنسا المالية 15 أكتوبر 1954. وقد اعتمد مجلس الدولة في هذا القضاء على تحليل تشكيل تلك المجالس وطبيعة الإجراءات أمامها وطبيعة عملها وكيفية أدائه بمراعاة أصل المواجهة وكفالة حق الدفاع، وبصفة أساسية على معيار طبيعة المهمة الموكولة إليها وموضوع المنازعة التي تفصل فيها (بايو Bayo 12 ديسمبر 1953 وEpoux Deltel 16 ديسمبر 1955 وبايا مونثرو Paya Monzo في 29 مارس 1957 ود فوست ودنوا دي سان مارك
 Devoste Denoix de Saint - Marc في 12 يوليه 1969. وبذلك وعلى ما استظهره قضاء هذه الهيئة السابق فإن نشاط هذه الجهات قضاء والعمل الصادر منها يفصل في منازعة فهو في طبيعته قضاء حاسم لمنازعة تأديبية، وبذلك فهو أقرب إلى الحكم التأديبي، وحقيقة أنه ليس قراراً إدارياً لا يخضع للأحكام الخاصة بالقرار الإداري على ما سبق. بل يخضع أساساً للأحكام المنظمة لتكوين كل من تلك المجالس ونشاطه وعمله بالأداة التشريعية التي قررته مع مراعاة توفير الضمانات الأساسية الواجب توفيرها للعمل القضائي وخاصة من حيث أصل المواجهة وحق الدفاع. وإذ كان مجلس تأديب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات مما يندرج تحت المجالس المذكورة وكانت المادة 109 من قانون تنظيم الجامعات نصت على أنه مع مراعاة حكم المادة 105 من القانون المذكور يسري على المساءلة التأديبية أمام المجلس المذكور القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، ومن ثم وجب البدء بتحديد حكم إيداع أسباب الحكم بالنسبة للمحاكمة التأديبية طبقاً لقانون مجلس الدولة الذي أحال إليه قانون الجامعات، ذلك أن القواعد الخاصة بالمحاكمة تتضمن كل ما يتصل بالمحاكمة ويحكم شئونها ومنها كيفية إصدار الحكم والنطق به وإيداع مسودة أسبابه، وهذا بالذات سبب الإحالة إلى هذه الهيئة للخلاف في هذا الشأن في قضاء الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا وبذلك يدور الخلاف المعروض حول ما إذا كان من الواجب على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تودع أسباب حكمها عند النطق بها طبقاً للمادة 43 من قانون مجلس الدولة وللمادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أم أن ذلك الحكم لا يسري عليها فيجوز لها إيداع الأسباب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم طبقاً للمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. ومتى تحدد ذلك وجب بحث سريان ذلك على مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفقاً للمادة 109 من قانون تنظيم الجامعات.
ومن حيث إن قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 نص في المادة 312 منه الواردة في الباب الثاني الخاص بمحاكم المخالفات والجنح والمطبقة أمام محاكم الجنايات طبقاً للمادة 381 الواردة في الباب الثالث الخاص بمحاكم الجنايات على أنه.. يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان. ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها... ولا يجوز تأخير توقيع الحكم على الثمانية أيام المقررة إلا لأسباب قوية، وعلي كل حال يبطل الحكم إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع، ما لم يكن صادراً بالبراءة... وينص قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 - تنص المادة 20 منه على أنه "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.." ونص في المادة 175 منه على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً... أما قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فقد نص قانون الإصدار في المادة 3 منه على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي"، وتناول قانون مجلس الدولة الإجراءات أمام المحاكم التأديبية في البند ثانياً من الفصل الثالث من الباب الأول فنص في المادة 43 على أنه "لا يجوز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة، وتصدر الأحكام مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء" كما أورد في البند رابعاً من ذات الفصل أحكاماً عامة: فنص في المادة 51 منه على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم...".
ومن حيث إنه يستفاد من النصوص المتقدمة أن القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، بنص صريح في المادة الثالثة من قانون إصداره، أحال فيما لم يرد بشأنه نصوص إجرائية فيه إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وقد أوجب القانون الأخير في المادة 17 منه إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان حكماً باطلاً. ومؤدى هذا أنه يتعين على محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة، أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس والأعضاء عند النطق به حتى لا يبطل الحكم، صدعاً بالمادة 175 من قانون المرافعات والمدنية والتجارية والمادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة. غير أن قانون مجلس الدولة لم يقنع بهذه الإحالة التي تنبسط في عمومها وإطلاقها إلى جميع محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة ومن بينها المحاكم التأديبية، وإنما خص المحاكم التأديبية وحدها على صعيد إجراءاتها بالمادة 43 التي قضت بأن تصدر أحكامها مسببة ويوقعها الرئيس والأعضاء. وجاءت هذه المادة قاطعة في أن تكون الأحكام عند صدورها مسببة وموقعة، وهو ما لا يتأتى إلا بإيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه والموقعة من قضاته عند النطق به، وذلك على غرار الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى بالقسم القضائي بمجلس الدولة. ولم يورد قانون مجلس الدولة حكم المادة 43 لمجرد استصحاب سابق نص المادة 28 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وإلا كان إيرادها على هذا النحو لغواً وتزيداً ينزه المشرع عنهما، وإنما أوردها عن قصد واضح إلى إبعاد ما قد كان يمكن عند صدوره أن يثور من شبهة اللجوء في هذه الخصوصية إلى المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت توقيع الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وإلا كان حكماً باطلاً ما لم يكن صادراً بالبراءة. وهو أمر يؤكد أن إعمال قانون الإجراءات الجنائية في مجال التأديب يجد حده فيما ورد بشأنه نص صريح يقضي بذلك مثل المادة 51 من قانون مجلس الدولة التي تضمنت جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية. ويجده حده أيضاً فيما تقتضيه طبيعة المنازعة التأديبية مثل انقضائها بوفاة المحال فيها إلى المحاكمة التأديبية صدوراً عن شخصية العقوبة المستهدفة من الدعوى التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية طبقاً للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية. وبذلك قطع قانون مجلس الدولة في المادة 43 منه بوجوب صدور أحكام المحاكم التأديبية مقترنة بأسبابها الموقعة من قضاتها عند النطق بها، سواء كانت صادرة في دعاوى تأديبية أو في طعون تأديبية تستوي مع غيرها من الدعاوى الإدارية حيث يتعين إيداع الأسباب موقعة عند النطق بالحكم شأن سواها من محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة. وذلك تأكيداً منه لمقتضى المادة 3 من قانون إصداره بتطبيق حكم المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بما رمت إليه هذه المادة من كفالة إتمام المداولة والاستقرار على الحكم وتحرير أسبابه والتوقيع عليها قبل إصداره، كضمانة أساسية لأطراف النزاع حتى يقر في روعهم أن الحكم صدر وتم النطق به بعد دراسة متأنية ومداولة قانونية تمخضت عن أسباب مسطورة في مسودة ممهورة عند النطق به. ولذلك فإنه رغم خلو المادة 43 من قانون مجلس الدولة، من عبارة صريحة ببطلان الحكم جزاء مخالفتها، فهذا البطلان هو الأثر المقرر قانوناً للإحالة في المادة (3) من قانون إصداره إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بإعمال كل من المادة 175 منه في نصها صراحة على بطلان الحكم إذا لم تودع مسودته المشتملة على أسبابه الموقعة من قضاته عند النطق به. وكذلك بإعمال المادة 20 منه في تقريرها بطلان الإجراء الذي لم ينص القانون صراحة على بطلانه إذا شابه عيب منع تحقق الغاية منه وهو ما اصطلح على تسميته بالإجراء الجوهري. ومفاد هذا أن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية يجب أن تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعة عند النطق به. وإلا كان حكماً باطلاً، طبقاً للمادة 43 من قانون مجلس الدولة، والمادتين 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، عملاً بالإحالة إلى هذا القانون في المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حدد في المادة 105 السلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق ومن يباشره والسلطة المختصة بالبت في نتيجته بأحد أمور من بينها الإحالة إلى مجلس التأديب، ثم نص في المادة 109 على أنه "تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من..... ومع مراعاة حكم المادة (105).....، تسري بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. "وجلي أن المادة 109 إذ أخضعت المساءلة أمام مجلس التأديب للقواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، فإنها جاءت عامة مطلقة في أن المقصود بالمساءلة هو المحاكمة وبما الإحالة إلى هذه القواعد التي تنظم أمر المحاكمة التأديبية في قانون مجلس الدولة سواء كانت قواعد موضوعية أو إجرائية: ذلك مثل المادة 43 من قانون مجلس الدولة وكذلك المادتين 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية عملاً بالإحالة الواردة في المادة 3 من قانون إصدار قانون مجلس الدولة. ومن ثم فإن قرارات مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يجب أن تودع مسوداتها المشتملة على أسبابها والموقعة من مصدريها عند النطق بها، وإلا كانت باطلة، أسوة بأحكام المحاكم التأديبية في مجلس الدولة. ولا يسري في شأنها حكم المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية التي أجازت تراخي إيداع أسباب الحكم عند النطق به بألا يزيد على ثلاثين يوماً من يوم النطق به. ومن حيث إنه لكل ما تقدم فإن الهيئة لا تجد مقنعاً في الاتجاه القضائي السابق من الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تطبيق المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية، على أحكام المحاكم التأديبية وبالتالي على قرارات مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بمقولة خلو قانون مجلس الدولة وقانون تنظيم الجامعات من نص في هذا الصدد، وبدعوى الاستهداء في مجال المحاكمة التأديبية بالأصول العامة للمحاكمة الجنائية، بعد إذ بينت هذه الهيئة تضمن قانون مجلس الدولة المادة 43 التي أكدت في خصوص المحاكم التأديبية مقتضى الإحالة في المادة 3 من قانون الإصدار بتطبيق المادتان 20 و175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وبذلك نفت شبهة إعمال المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية. كما حوى قانون تنظيم الجامعات المادة 109 التي أحالت في شأن المساءلة أمام مجلس التأديب إلى القواعد المطبقة في شأن المحاكمة أمام المحاكم التأديبية. ومن ثم فإن أحكام المحاكم التأديبية وكذلك قرارات مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، يجب أن تودع مسوداتها المشتملة على أسبابها والموقعة من مصدريها عند النطق بها وإلا كانت باطلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوجوب إيداع المسودة المشتملة على أسباب قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والموقعة من رئيسه وأعضائه عند النطق به وإلا كان باطلاً، وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.

الطعن 1751 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 8 ص 16

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

------------

(8)
القضية رقم 1751 سنة 45 ق

(أ) الدفع ببطلان الإجراءات. سكوت المتهم عنه.
(المادتان 229 و236 تحقيق)
(ب) اعتراف المتهم بالحق المدعى عليه به.

------------
1 - إذا سكت المتهم عن الدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعى عليه به بالبينة في التحقيق وأمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. إذ لا تقبل محكمة النقض الدفع ببطلان إجراء لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع (1).
2 - سكوت رافع النقض عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لحقه فيه. إذ الأصل أن المدعى عليه بحق ما كما يملك أن يعترف بالحق للمدعي فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فإنه يملك كذلك أن يتنازل صراحة أو دلالة عن حقه في مطالبة المدعي بالإثبات بطريقه الخاص قانعا منه بغيره. لأن مراعاة قواعد الإثبات عند البدء فيه لا تتعلق بالنظام العام (2).


 (1) تراجع الأحكام الكثيرة المنشورة تحت حكم المادة 236 من قانون تحقيق الجنايات في كتاب القضاء الجنائي لزكي العرابي بك.
 (2) جرى قضاء محكمة النقض المصرية بذلك (راجع نقض 3 مارس سنة 1906 القضاء الجنائي لزكي العرابي بك ص 238 ونقض 10 يناير سنة 1903 ونقض 13 أكتوبر سنة 1904). وهو ما ثبت عليه القضاء الفرنسي (راجع حكم محكمة النقض والإبرام الفرنسية في 14 أغسطس سنة 1908 بالجازيت سنة 1909 - 4 - 2 وحكما في 21 يوليه سنة 1860 دالوز الدورية 61 - 1 - 41 وهو الراجح فى فقهه. وراجع نوتتى 1003 و1004 تحت كلمة إثبات ونوتة 137 تحت نص المادة 408 من كتاب "Juris classeur pénal" لجامعه Henri Guillard والمراجع التي بها).

الطعن 1745 سنة 45 ق جلسة 8 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 7 ص 16

جلسة الخميس 8 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا وبحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(7)
القضية رقم 1745 سنة 45 قضائية

تسبيب الأحكام واجب.
(المادتان 149 من قانون تحقيق الجنايات و103 مرافعات)ج)

---------------
جرى قضاء محكمة النقض على نقض الأحكام التي لا يذكر فيها إلا "أن التهمة" "ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود". لأن هذه الصيغة عامة يمكن وضعها في كل حكم. وهي لا تحقق غرض الشارع من تسبيب الأحكام. بل الواجب يقضي على المحكمة بأن تذكر مضمون شهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها (1).


 (1) يرى حضرة على زكى العرابي بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الأهلية أنه لا يوجد في القانون ما يحتم على القاضي الجنائي أن يبين في حكمه الأدلة التي بنى عليها اقتناعه بثبوت التهمة وإلا كان حكمه باطلا. وقد فصل رأيه هذا في مقال نشر بمجلة القانون والاقتصاد بعددها الثالث من السنة الأولى بالصفحات من 392 إلى 409 ولا تزال محكمة النقض تجري في قضائها على وجوب تسبيب الأحكام وتنقض ما كان منها غير مسبب. ولحضرة الأستاذ مرقس فهمي المحامي رأي يدافع فيه عن نظرية وجوب تسبيب الأحكام الجنائية وإلا كانت باطلة. ورأيه هذا نشر في مجلة المحاماة بعدد شهر ديسمبر سنة 1930 بالصفحات من 213 إلى 230.

السبت، 1 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية - جناية التخابر مع دولة أجنبية



إن نية الإضرار بالمصالح القومية ليست شرطاً في جريمة التخابر مع دولة أجنبية المنصوص عنها في المادة 78 مكرراً أ من قانون رقم 40 لسنة 1940.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية - إنقضائها

مضي أكثر من خمس عشرة سنة من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى دعوى اختلاس.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية - تجنيح جناية



المادة 179/ 2 التي تحيل على المادة 158/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، لم تطلق لغرفة الاتهام إحالة الجناية إلى محكمة الجنح للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة إذ هذه الإحالة غير جائزة إلا إذا كانت العقوبة المقررة أصلاً للجناية مما يجوز النزول بها إلى عقوبة الحبس بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




إحالة الجناية إلى المحكمة الجزئية عملاً بالمادتين 158/ 2،179/ 2أ. ج للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة الغرض من ذلك عدم تأثير الإحالة على طبيعة الجريمة.الحكم كاملاً




جناية مجنحة. اتباع الإجراءات المقررة للمحاكمة في الجنح.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية - إخفاء أشياء متحصلة من جناية




متى تتضمن الواقعة الواردة بأمر الإحالة لجميع ما أخفاه المتهم من أشياء متحصله من اختلاس؟ كفاية واقعة ما لتبرير العقوبة المقضي بها عدم جدوى النعي على الحكم بشأن واقعة أخرى لا تأثير لثبوتها من عدمه على العقوبة المحكوم بها.الحكم كاملاً




وجوب توقيت عقوبة العزل عند معاملة المتهم بالرأفة والقضاء عليه بالحبس في جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية اختلاس.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جناية



لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.الحكم كاملاً




سلطة مأموري الضبط القضائي في أحوال التلبس في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم تواجده. كلما جاز القبض على المتهم. جاز تفتيشه.الحكم كاملاً




معاقبة المتهم بسرقة مال لمرفق عام بعقوبة الجناية. بعد صدور قانون يزيل عنها وصف الجناية. خطأ في تطبيق القانون. أساس ذلك.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت من التحقيقات ووصف التهمة أن الواقعة المسندة إلى المتهم هي جناية معاقب عليها طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص. تقديره أنها جناية. إحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الجنح عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925. تقديره أنها جنحة أو مخالفة. وجوب إحالتها إلى محكمة الجنايات لنظرها بطريق الخيرة.الحكم كاملاً




إن قانون 19 أكتوبر سنة 1925 وإن أجاز لقاضي الإحالة أن يحيل إلى محكمة الجنح بعض الجنايات لتوقيع عقوبة الجنحة فيها إلا أنه ليس من شأن هذه الإحالة أن تغير طبيعة الجناية وتخضعها لجميع الأحكام الخاصة بالجنح بل هي تبقى جناية على أصلها.الحكم كاملاً




إذا كانت السابقة التي أوخذ بها الطاعن هي جناية وحكم عليه فيها بعقوبة الجناية، فمثل هذه السابقة لا تسقط بمضي المدّة، ولا يهم إذاً ذكر تاريخها في الحكم، لأن مرتكبها يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الأولى من المادة 48 من قانون العقوبات مهما تراخى الزمن بين الحكم الصادر بها والجريمة الجديدة.الحكم كاملاً


الطعن 1160 سنة 45 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 25 ص 48

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكي برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

---------------

(25)
القضية رقم 1160 سنة 45 قضائية

قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه. الطعن فيه من حق النائب العام وحده. لا يقبل الطعن من رئيس النيابة بصفته.
(القانون نمرة 4 سنة 1905 المادة 13 منه)

------------
للنائب العمومي وحده بصفته نائبا عاما حق تقرير الطعن بالنقض في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى. فالتقرير الذى يصدر من رئيس النيابة بالطعن في مثل هذا القرار من غير أن يكون لديه توكيل خاص من النائب العام يعتبر باطلا شكلا (1).
ولا محل للتمسك بمبدأ عدم تجزئة النيابة العامة والقول بأن عمل المرءوس يعتبر صادرا من الرئيس. لأن القانون نمره 4 سنة 1905 قصد أن يحتفظ للنائب العام وحده بهذا الحق بنص صريح. إذ في ذلك ضمان للدفاع يحول دون التسرع في رفع الطعون بخلاف أحوال الطعن الاعتيادية الواردة في المادة 229 من قانون تحقيق الجنايات وما يليها فإن الحق فيها مخوّل للنيابة العامة.


 (1) يراجع في هذا المعنى نقض 24 مايو سنة 1913 (المجموعة الرسمية السنة الرابعة عشرة رقم 129).

الطعن 1755 سنة 45 ق جلسة 29 / 11 / 1928 مج عمر ج 1 ق 26 ص 48

جلسة يوم الخميس 29 نوفمبر سنة 1928

برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطية بك وزكى برزي بك وحامد فهمي بك المستشارين.

------------

(26)
القضية رقم 1755 سنة 45 ق
(النيابة العمومية ضد أحمد ثريا بك بدرخان وآخرين)

برياسة حضرة صاحب المعالى حسين درويش باشا وكيل المحكمة مع باقي الهيئة.
(أ) دعوى عمومية. 
تحريكها بمعرفة المدعي بالحق المدني. متى تتصل سلطة القضاء بها؟.
إقامة النيابة الدعوى العمومية قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. قبولها.
(المادتان 52 و157 تحقيق)
(ب) دعوى البنوّة. دعوى التعويض عن شهادة الزور فيها. دعويان مختلفتان. وحدة المسألة المبحوث فيها في الدعويين لا تغير من اختلاف موضوعيهما.
(جـ) الحكم الضمني. لا تعلق له بطرق الدفاع ووسائله.

----------------
1 - إنه وإن كان من المتفق عليه علما وعملا أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدّعى بالحق المدني - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة وكانت مقبولة قانونا فمن المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها وتسير في طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية.
2 - دعوى البنوّة ودعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على شهادة الزور فيها هما دعويان مختلفتان طلبا وسببا وأخصاما. وكل ما تقتضيه دعوى التعويض من البحث في أقوال الشهود ووزنها لا يعتبر تجديدا للنزاع في موضوع البنوّة الثابتة بحكم انتهائي. بل إن كل ما ينشئه ذلك بين الدعويين هو وحدة المسألة المبحوث فيها، وهذه الوحدة في الدعويين لا تغير من اختلافهما في موضوعيهما. والفقه الإسلامي نفسه وان كان يضمِّن الشهود الزور إلا أنه لا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم.
3 - الحكم الضمني كالحكم القصدي لا يتعلق بطرق الدفاع ووسائله. وإنما ينزل على الحقوق المتنازع فيها بين الخصوم. فلا يمكن قانونا اعتبار الشهود في دعوى ما خصوما فيها يمثلهم من استشهد بهم وينوب عنهم نيابة قانونية يصح معها أن يقال إن الحكم صدر لهم أو عليهم اذا صدر كذلك له أو عليه.


وقائع الدعوى

رفع الخواجه إليك ماتوس ماتوسيان هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة جنح العطارين الجزئية ضد هؤلاء المتهمين وآخر تنازل مؤقتا عن مخاصمته لعدم إعلانه واتهمهم بأن الأوّل والثالث والرابع بتحريض الثانية أدوا شهادة مزوّرة أمام محكمة إسكندرية الابتدائية الشرعية في يومي 26 يوليو و11 أكتوبر من سنة 1926 وطلبت محاكمتهم بالمادتين 257 و258 من قانون العقوبات والحكم له عليهم بمبلغ خمسة آلاف جنيه بصفة تعويض.
وفي أثناء سير الدعوى أعلن المتهمة الثانية بصفتها وصية على ابنتها چورچيت وطلب أن يكون الحكم بالتعويض على المتهمة المذكورة بهذه الصفة وبصفتها الشخصية بطريق التضامن والتكافل مع باقي المتهمين.
وانضمت النيابة العمومية إلى المدعى بالحق المدني في طلباته فيما يختص بالدعوى العمومية. ودفع الحاضر مع المتهمين فرعيا بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة الشرعية وطلب في الموضوع الحكم ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
وبعد أن سمعت محكمة الجنح هذه الدعوى حكمت فيها بتاريخ 14 يوليه سنة 1927 وعملا بالمادة 257 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأوّل والثالث والرابع وبها وبالمادتين 40/ 1 - 2 و41 عقوبات بالنسبة للمتهمة الثانية في غيبة المتهم الأوّل وفى حضور باقي المتهمين أوّلا برفض الدفع الفرعي وقبول الدعوى. ثانيا بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وقدرت لكل منهم ألف قرش لإيقاف التنفيذ وإلزام المتهمة الثانية بصفتها الشخصية وبصفتها وصية على ابنتها چورچيت بطريق التضامن والتكافل مع باقي المتهمين بأن يدفعوا إلى المدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري تعويضا مع المصاريف المدنية المناسبة ورفض باقي طلبات المدعى المدني المذكور وإلزامه بباقي مصاريف دعواه.
فاستأنف المتهمون الثانية والثالث والرابع هذا الحكم في 16 يوليه سنة 1927 واستأنفه المدعى بالحق المدني أيضا في 21 منه وعارض فيه المتهم الأوّل في 19 منه قبل إعلانه اليه. وحكم في 20 ديسمبر سنة 1927 في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنفه الأستاذ فؤاد افندي على عن الأستاذ عبد الفتاح افندي الطويل المحامي الوكيل عنه في 29 ديسمبر سنة 1927.
وعند نظر الدعوى أمام محكمة ثاني درجة قرر الحاضر عن المدعى بالحق المدني تنازله عن مخاصمة چورچيت القاصرة وحفظ لنفسه جميع الحقوق قبلها ودفع بعدم قبول الاستئناف المقدم من أحمد ثريا بك بدرخان لتقديمه من غير وكيل. وكرر الحاضر عن المتهمين دفعه بعدم قبول دعوى المدعى بالحق المدني لسبق الفصل فيها بحكم حاز قوّة الشيء المحكوم فيه مع عدم قبول الدعوى العمومية شكلا للأسباب التي ذكرها كل طرف وذكرت بمحضر الجلسة. وطلب الحاضر مع المدعى بالحق المدني تعديل الحكم الابتدائي بالنسبة للتعويض وجعله خمسة آلاف جنيه مصري تعويضا.
وبعد أن سمعت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية هذه الدعوى حكمت فيها بتاريخ 17 مايو سنة 1928 وعملا بالمادتين 162 و177 من قانون تحقيق الجنايات في غيبة المتهم الأوّل وحضور باقي المتهمين: أوّلا بإثبات تنازل المدعى بالحق المدني عن مخاصمته مارت فلاش المتهمة الثانية بصفتها وصية على ابنتها چورچيت في هذه الدعوى. ثانيا برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم الأوّل وبقبول جميع الاستئنافات شكلا. ثالثا بقبول الدفع المقدم من المتهمين وبعدم قبول الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى العمومية. رابعا بإلغاء الحكم المستأنف بكافة أجزائه وإلزام المدعى بالحق المدني بمصاريف دعواه المدنية عن الدرجتين وبمبلغ ألفى قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما للمتهمين الحاضرين.
وبتاريخ 17 مايو سنة 1928 قرر حضرة المحامي الوكيل عن المدعى بالحق المدني بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام وقدم أوجه طعنه عليه في يوم 4 يونيه سنة 1928، كما قرّر حضرة النائب العمومي أيضا بالطعن في هذا الحكم بهذا الطريق في 4 يونية سنة 1928 وقدم تقريرا بوجوه طعنه في هذا التاريخ.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على مذكرات طرفي الخصوم وباقي أوراق هذه الدعوى والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين مقبولان شكلا.
عن طعن النيابة العمومية:
وحيث إن وجه الطعن المقدّم من النيابة يتلخص في أن محكمة الإسكندرية الاستئنافية بحكمها بعدم قبول الدعوى العمومية تبعا للحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوى المدنية قد أخطأت في تطبيق القانون.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية مع تسليمها بحق النيابة العمومية في إقامة الدعوى العمومية عن صحة شهادة الزور على المتهمين تطبيقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ومع النص في حكمها على أن الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها لا يؤثر على حق النيابة في إقامة دعواها حكمت مع ذلك بعدم قبول الدعوى العمومية بناءً على أنها لا تتحرّك إلا بدعوى مدنية مقبولة وأن انضمام النيابة للمدّعى بالحق المدني في طلباته لا يمنع من تبعية دعواها لهذه الدعوى وتأثرها بما تأثرت به.
وحيث إنه إن اتفق العلم والعمل على أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدّعى بالحق المدني - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قانونا فمن المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية استقامت بذاتها وسارت في طريقها غير تابعة للدعوى المدنية وأصبحت لا تتعثر بما تتعثر به.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسة محكمة العطارين الجزئية المؤرّخ في 28 يونيه سنة 1927 أن النيابة طلبت طلباتها منضمة إلى المدّعى بالحق المدني قبل أن يدفع المتهمون بعدم قبول الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من المحكمة الشرعية. وإذن فيتعين الحكم بقبول الطعن وقبول الدعوى العمومية وإحالتها على محكمة الإسكندرية للحكم في موضوعها من دائرة أخرى.
عن طعن المدّعى بالحق المدني:
الوجه الأوّل:
من حيث إن الوجه الأوّل من وجهى الطعن المقدّم من المدعى بالحق المدني يتلخص في أن المحكمة الاستئنافية بحكمها بقبول الاستئناف المرفوع من الأستاذ فؤاد افندي على المحامي عن أحمد ثريا قد أخطأت في تطبيق القانون لأن أحمد ثريا لم يستأنف بنفسه ولأن الأستاذ فؤاد افندي على الذي قرّر بالاستئناف لم يكن وكيلا عنه.
وحيث إن الأستاذ فؤاد افندي قرّر بهذا الاستئناف نائبا عن الأستاذ عبد الفتاح الطويل افندي وهو وكيل فيه بتوكيل خاص مؤرّخ 20 ديسمبر ستة 1927 ولم يرد بهذا التوكيل ما يمنعه من إنابة غيره فالاستئناف صحيح ومقبول. وإذن فيتعين الحكم برفض هذا الوجه.
الوجه الثاني:
وحيث إن هذا الوجه يتلخص في أن محكمة الإسكندرية الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون بحكمها بعدم قبول الدعوى المدنية لوحدة الموضوع والسبب والأخصام في كل من الدعوى الشرعية التي رفعتها مارت فلاش بصفتها وصية على ابنتها چورچيت بطلب الحكم بثبوت بنوّة هذه البنت للمرحوم ماتوس ماتوسيان وحكم فيها بثبوت هذه البنوّة وفى الدعوى الثانية المدنية المحكوم بعدم قبولها بالحكم المطعون فيه المرفوعة مباشرة لمحكمة العطارين من اليك ماتوس ماتوسيان على المتهمين يطالبهم بتعويض ما ناله من ضرر مادى وأدبى ترتب على شهادة أدّوها أمام المحكمة الشرعية أثناء نظر دعوى البنوّة السابقة الذكر أمام المحكمة الشرعية وقيل إنها مزوّرة.
وحيث إن دعوى البنوّة ودعوى التعويض عن الأضرار المترتبة على شهادة الزور فيها هما دعويان تختلفان طلبا وسببا وأخصاما. فقد كانت مارت فلاش تطلب من المحكمة الشرعية بصفتها وصية على ابنتها چورچيت وفى وجه المدّعى بالحق المدني الحكم بثبوت وفاة المرحوم ماتوس ماتوسيان ووراثة ابنتها هذه له بسبب البنوّة. وأما في الدعوى الحالية فقد طلب المدّعى بالحق المدني من محكمة جنح العطارين الحكم على مارت فلاش بصفتها الشخصية وعلى من شهد لابنتها (المتهمين الآن) في دعوى الوفاة والوراثة بتعويض الضرر الأدبي والمادي المترتب على هذه الجريمة التي هي سببه القانوني.
وحيث إنه وإن كان البحث في دعوى شهادة الزور سيدور حتما على الطعن في الشهود واستنكار شهادتهم وإثبات عدم صحتها على نحو ما دار عليه بين المدّعى المدني وبين الوصية على چورچيت أمام المحكمة الشرعية إلا أن ذلك لا يقيم بين الدعويين إلا وحدة المسألة المبحوث فيها. (ľidentité de la question debattue) مع بقاء موضوعيهما متغايرين. ولا ينبغي الخلط بين وحدة الموضوع ووحدة المسألة المبحوث فيها.
وحيث إنه كذلك لا عبرة بما قيل من أن المدّعى المدني لا يقصد برفع دعوى التعويض عن شهادة الزور إلا التمكن من إعادة النزاع في بنوّة چورچيت التي ثبتت بالحكم الشرعي لأن وحدة الغرض في الدعويين لا تجعل موضوعيهما واحدا. على أن الذي يقطع بالغيرية فيهما أن الفقه الإسلامي نفسه يضمن الشهود الزور ولا يفسخ الحكم القائم على شهادتهم.
وحيث إنه لا صحة لما قيل من أن المحكمة الشرعية بحكمها في دعوى البنوّة معتمدة على شهادة الشهود (المتهمين) قد حكمت لهم ضمنا بصحة شهاداتهم لأن الحكم الضمني كالحكم القصدي لا يتعلق بطرق الدفاع ووسائله وإنما ينزل على الحقوق المتنازع فيها بين الخصوم ولأنه لا يمكن قانونا اعتبار الشهود في دعوى ما خصوما فيها يمثلهم من استشهد بهم وينوب نيابة قانونية يصح معها أن يقال إن الحكم صدر لهم أو عليهم إذا صدر كذلك له أو عليه.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول هذا الوجه والحكم بقبول الدعوى المدنية وإحالتها على المحكمة الاستئنافية للحكم في موضوعها من دائرة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا وموضوعا وبنقض الحكم وإحالة القضية على المحكمة الاستئنافية للفصل في الدعويين العمومية والمدنية من هيئة أخرى.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمعيات - جمعيات خاصة

معاقبة المشرع العاملين بالمشروعات الخاصة الواردة حصراً في المادة 111 عقوبات، بعقوبة أشد جسامة من المقرر لأمثالهم لو تركوا للقواعد العامة.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمعيات - جمعيات تعاونية / جمعيات تعاونية زراعية

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية يعد صاحب العمل المسئول عن تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 تعيين مدير أو مشرف له سلطة الإشراف والإدارة اعتباره المسئول عن تنفيذ القانون المذكور.

الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمعيات - جمعيات تعاونية / جمعيات تعاونية استهلاكية

 لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قد نصتا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصادياً واجتماعياً.

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمعيات - جمعيات تعاونية



ما يكفي لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير فيما أعدت الورقة لإثباته.الحكم كاملاً




تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المملوكة للأفراد ذات نفع عام وفي عد إمدادها بالقروض من جانب الدولة أو إشراف الإصلاح الزراعي عليها.الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية ليست إلا منشأة تنطبق على العاملين بها الفقرة الأخيرة من المادة 111 عقوبات.الحكم كاملاً




إعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين .الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمعيات



سريان قانون عقد العمل الفردي على الجمعية الخيرية الإسلامية.الحكم كاملاً




الأمر العسكري رقم 63 لسنة 1948. إبطال العمل به بعد صدور القانون رقم 59 لسنة 1949.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك - رسوم جمركية


على المحكمة عند قضائها بالتعويض إعمالاً للمادة 3 من القانون 92 لسنة 1964 أن تحدد كمية الدخان المهربة مقدرة بالكيلو جرامات وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 1، 2 من القانون 131 لسنة 1958 أن البضاعة الأجنبية المصدر تصبح سورية المنشأ وتتمتع بالإعفاءات الجمركية إذا كان قد جرى تصنيعها في سورية.الحكم كاملاً




حيازة السلعة وراء الدائرة الجمركية من غير المهرب لها فاعلاً أو شريكاً. لا تهريب.الحكم كاملاً




الأصل هو أن البضائع الموجودة فيما وراء حدود الدائرة الجمركية تعتبر خالصة الرسوم الجمركية، أن مدعي خلاف ذلك هو المكلف قانوناً بإثباته.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك - شهادة جمركية قيمية




جريمة عدم تقديم شهادة الجمرك القيمية. تحقيقها: بالقعود عن تقديمها إطلاقاً أو التراخي عن تقديمها في موعدها القانوني.الحكم كاملاً




العبرة - بصدد تطبيق أحكام القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل والقرار المنفذ له بشأن استخراج شهادات الجمرك القيمية - هي بوصول البضائع إلى جمرك مصر لا إلى الجهة التى استوردت البضاعة من أجلها.الحكم كاملاً




إيجاب القانون تقديم شهادة جمركية قيمية مستقلة مقابل كل مبلغ يفرج عنه بموجب استمارة دون التعويل على ما إذا كانت البضاعة التى أفرج من أجل استيرادها عن العملة قد وردت فى رسالة واحدة أو فى وسائل متفرقة.الحكم كاملاً




تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستوردا.الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الاخلال بواجب تقديم شهادة الجمرك القيمية في خلال الأجل المحدد بالقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948 يعتبر جنحة منطبقة على المادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 والقرار الوزاري رقم 75 لسنة 1948.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ج/ جمارك - تهريب جمركي / تهريب تبغ



التفويض الصادر من وزير الخزانة برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ قاصر على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة في دائرة اختصاصه ليس للأخير أن ينيب غيره في تقديم الطلب.الحكم كاملاً