الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 1 سبتمبر 2022

الطعن 1463 لسنة 33 ق جلسة 6 / 6 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 37 ج 1 توحيد مبادئ ق 1 ص 5

جلسة 6 من يونيو سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد المهدي مليحي ومحمد محمود الدكروري ود. عبد المنعم عبد العظيم جيرة ورأفت السيد يوسف ومحمد معروف محمد وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعبد اللطيف محمد عبد اللطيف ومحمد مجدي خليل هارون وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد إبراهيم عبد العزيز - نواب مجلس الدولة.

-----------------

(1)
الطعن رقم 1463 لسنة 33 القضائية

(أ) أراض زراعية – البناء عليها – تحديد الجهة المختصة بإزالة مخالفة البناء على الأراضي الزراعية.
المواد 150، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقانون رقم 2 لسنة 1985، المواد 33، 34، 64، 65، 66، 67، 68 من الدستور.
الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة في حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة - هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة في الدعوى والتي أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد إلى صريح عبارات النص لغة والتي لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر دون سند من عبارة النص ذاته - التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذي تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصاً إدارياً عادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارية في مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة في ظل النظام العام الدستوري الذي يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات - نص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاء لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه خاصة عندما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها وحظر فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض - نتيجة ذلك: لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض الزراعية - أساس ذلك: هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذي يتعين عليه في حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف - إذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة }152{ فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - الأراضي الموزعة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعقود احتفظ فيها بشرط فاسخ صريح.
المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955.
قضى المشرع بتشكل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التي نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعي - راعى المشرع في تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض - هذه الإجراءات تشكل ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرار وتعد الأشكال التي يتعين مراعاتها قبل إصدار القرار - لا وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة عليه الأرض للنص الوارد في عقد تمليكه والذي يقضي بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 باعتبارها إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الإجراءات مقررة بمراعاة كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذي كفله المشرع الدستوري وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي من استيلاء وتوزيع والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية في البلاد على أساس تسليم يتفق مع النظام العام الدستوري - لا يجوز الاتفاق على ما يخالف ما ورد بالمادة 14 المشار إليها من إجراءات أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعي – إذا كان صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح في العقود المدنية يقيد سلطة القاضي التقديرية في فسخ العقد إلا أنه يتطلب تدخله لإعماله وإنفاذه بعد التحقيق من توفر موجبه - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23/ 3/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1463 لسنة 33 قضائية في الحكم الصادر بجلسة 22/ 4/ 1987 من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2707 لسنة 7 قضائية المقامة من السيد/....... ضد كل من السادة محافظ الدقهلية ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومدير أمن الدقهلية ومأمور مركز بلقاس ورئيس الوحدة المحلية لمدينة بلقاس بصفاتهم والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الإدارة بمصروفاته وإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني.
وطلب الطاعنون بصفاتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم }أولاً{ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة.
}ثانياً{ قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودع السيد الأستاذ/ ....... مفوض الدولة عن هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع إلزام جهة الإدارة الطاعنة المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) جلسة 15/ 2/ 1988 وبجلسة 6/ 2/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 11/ 3/ 1989 وبعد تداوله على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات قررت بجلسة 5/ 5/ 1990 إحالته إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة وفقاً للمادة (54) مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 بشأن مجلس الدولة للنظر فيه في ضوء أحكام المحكمة الإدارة العليا الصادرة في الطعون أرقام 2390 لسنة 31 ق بجلسة 7/ 5/ 1988 و 2359 لسنة 31 ق بجلسة 30/ 4/ 1988 و 2125 لسنة 33 ق بجلسة 26/ 11/ 1988 وحددت لنظر الطعن جلسة 24/ 6/ 1990 وقد تداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 4/ 1992 قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 5/ 1992 ثم لجلسة 6/ 6/ 1992 لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الإحالة إلى دائرة توحيد المبادئ قد استوفت الأوضاع الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 8/ 1985 أقام السيد/..... (المطعون ضده) الدعوى رقم 2707 لسنة 7 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ضد السادة (1) محافظ الدقهلية (2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (3) وزير الداخلية (4) مدير أمن الدقهلية (5) مأمور مركز بلقاس (6) رئيس الوحدة المحلية لمدينة بلقاس بصفاتهم وطلب المدعي في ختام عريضة دعواه الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم 361 لسنة 1985 فيما تضمنه من إزالة منزله الكائن بتل عميرة مركز بلقاس.
(ثانياً) في الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض بناحية تل عميرة مركز بلقاس مشتراه من الإصلاح الزراعي بموجب شهادة تمليك بتاريخ 21/ 7/ 1955 طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وقد سدد جميع الأقساط المستحقة كما تم تسجيلها وأنه لم يخل بالاشتراطات والأوضاع التي فرضها القانون ونظراً لأنه لا يوجد له ولأسرته مأوى فقد أقام منزلاً على جزء منها وقدم للمحاكمة الجنائية في الجنحة رقم 181 لسنة 1985 جنح مركز بلقاس وفوجئ بصدور قرار محافظ الدقهلية رقم 361 لسنة 1985 بإزالة هذا المنزل بمقولة أنه تعدى ببناء منزل بالطوب الأحمر على مساحة الأرض الزراعية ملك الإصلاح الزراعي ونعى المدعي على هذا القرار عيب مخالفة الواقع والقانون لأن الأرض التي أقيم عليها المنزل مملوكة له وليست من أملاك الدولة كما أن القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الذي حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية بدون ترخيص لم يمنح الإدارة سلطة الإزالة وإنما منحها فقط الحق في وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري لحين صدور حكم في الدعوى الجنائية.
وبجلسة 22/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وألزمت الإدارة بالمصروفات وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني وشيدت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي أن ملكية المنتفع من قانون الإصلاح الزراعي هي ملكية معلقة على شرط فاسخ وذلك خلال السنوات الخمس التالية لتسجيل عقد البيع وبالتالي فإنه ما لم تستخدم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي اختصاصها بفسخ العقد طبقاً للإجراءات المقررة في المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 يكون للمدعي على الأرض المنتفع بها حقوق ملكية ومن ثم والحالة هذه لا يكون بحسب الظاهر متعدياً على تلك الأرض الداخلة في ملكه وأن مناط تطبيق حكم المادة 97 من القانون المدني هو وقوع تعدي على أملاك الدولة أو غيرها من الجهات التي حددها النص وإذ كانت يد المدعي على الأرض المقام عليها المنزل ليست يداً غاصبة ولكن يد ملكية وإن كانت معلقة على شرط فاسخ لذلك يكون القرار محل الطعن بحسب الظاهر فيما استند إليه من تعدي المدعي على الأرض محل النزاع غير قائم على سند من القانون كما أنه بالنسبة لما ورد بالقرار محل الطعن وما حواه رد جهة الإدارة من الاستناد في إصدار القرار المطعون عليه على أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 فإن مفاد المادتين 152، 156 من هذا القانون أن المشرع حرم إقامة أية مبان أو منشآت على الأرض الزراعية واستلزم في الحالات المستثناة ضرورة الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة المباني، وفي حالة مخالفة ذلك يحال المخالف للمحاكمة الجنائية وحدد المشرع العقوبة الجنائية واستلزم في حالة الإدانة الأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري كما منح وزير الزراعة سلطة اتخاذ إجراء وقائي مؤقت حتى صدور الحكم في الدعوى وهو وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف ومن ثم فإن الاختصاص المقرر لوزير الزراعة (أو من يفوضه) يقتصر على وقف أسباب المخالفة بالبناء على الأراضي الزراعية دون أن يتجاوز ذلك إلى حد إزالة تلك المباني بحسبان أن تقرير إزالة المباني مناط بالقضاء الجنائي وحده ومن ثم فإن القرار محل الطعن فيما استند إليه من مخالفة المدعي لقانون الزراعة بإقامة بناء على أراض زراعية بغير ترخيص - بالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ - يكون غير قائم على سند من القانون ومن ثم يكون الطعن عليه قائماً على أسباب جدية كما أن من شأن تنفيذه بإزالة منزل المدعي إلحاق أضرار يتعذر تداركها ولتوافر ركني طلب وقف التنفيذ يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار محل الطعن.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأن الأرض محل القرار المطعون عليه لم تنتقل ملكيتها نهائياً للمنتفع (المدعي) طبقاً لنص البند الحادي عشر من عقد بيع الأرض الموزعة عليه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمدعي إذ أن هذا البند ينص على أنه في حالة الإخلال بأحد الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في القانون رقم 178 لسنة 1952 يعتبر العقد مفسوخاً بغير حاجة للالتجاء إلى القضاء وأن المادة 14 من هذا القانون تقضي بأنه يجب على المنتفع أن يقوم بزراعة الأرض المسلمة إليه وأن يبذل في سبيل ذلك العناية الواجبة للحافظ على الرقعة الزراعية وإلا اعتبر العقد مفسوخاً بقوة القانون، ولما كان الثابت أن المطعون ضده قام بتبوير الأرض المسلمة له بالبناء عليها لذلك يكون قد تحقق الشرط الصريح الفاسخ ويعتبر العقد بذلك مفسوخاً بقوة القانون ولا يعتبر المنتفع مالكاً لهذه الأرض وتعود ملكيتها بقوة القانون إلى ملك الدولة ولا يجوز استمرار وضع اليد عليها ويحق للدولة إزالة التعدي بالطريق الإداري وترتيباً على ذلك يكون القرار المطعون عليه قد صدر على سند صحيح من القانون، كما أن الصور الضوئية التي قدمها المطعون ضده ليست لها أية حجية وإذ عول الحكم المطعون عليه على صورة العقد الضوئية التي تثبت ملكية المدعي لأرض النزاع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، كما أن الحكم المطعون عليه أثبت في مدوناته أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تستخدم اختصاصها بالفسخ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 ورتبت المحكمة على ذلك خلوص المدعي بملكيته لأرض النزاع إلا أن الثابت أن المدعي وقد اختصم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلا أنها لم تقدم ردها على الدعوى، ومن ثم تكون المحكمة قد قامت باستنباط أمر مجهول وهو عدم استخدام الهيئة اختصاصها بالفسخ من واقعة ثابتة هي عدم رد الهيئة على الدعوى في حين أن عدم الرد على الدعوى لا يعني على وجه اليقين والثبوت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تقم باستخدام اختصاصها بفسخ العقد طبقاً للإجراءات المقررة في المادة (14) سالفة الذكر وإذ كان الحكم الطعين قد أقام قضاءه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متخذاً من عدم رد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرينة على أن تلك الهيئة لم تستخدم اختصاصها بالفسخ فإنه يكون قد خالف حكم القانون.
ومن حيث إن الثابت أن الطعن الماثل أحيل إلى هذه الدائرة لنظره في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة في الطعون أرقام 2359 لسنة 31 ق بجلسة 30/ 4/ 1988 و 3360 لسنة 31 ق بجلسة 7/ 5/ 1988 و2152 لسنة 32 ق بجلسة 26/ 11/ 1988.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 30/ 4/ 1988 في الطعن رقم 2359 لسنة 31 ق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28/ 3/ 1985 في الدعوى رقم 2097 لسنة 6 ق، أن هذه الدعوى كانت قد أقيمت بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 220 لسنة 1984 فيما تضمنه من إزالة المبنى الذي أقامه المدعي بقرية بخير مركز دكرنس على أرض كان قد تملكها بموجب عقد بيع صادر له من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي معلق على شرط فاسخ خلال الخمس سنوات التالية لإبرام العقد النهائي بحيث يكون للإدارة فسخ العقد في حالة مخالفة الشروط الواردة بالعقد أو بقانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) منه وقد قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه استناداً إلى أن الأوراق جاءت خالية مما يفيد صدور قرار من الإصلاح الزراعي إعمال هذا الشرط الفاسخ، ومن ثم لا تكون الأرض محل القرار المطعون عليه بحسب الظاهر من أملاك الدولة الخاصة وإنما هي مملوكة للأفراد ويكون القرار محل الطعن فيما تضمنه من إزالة التعدي الواقع على أموال الدولة على غير أساس من القانون ولا ينال من ذلك أن القرار المطعون عليه أشار في ديباجته إلى قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 بما يوحي مخالفة المدعي لقانون الزراعة ذلك أن المذكرة التي صدر بناء عليها القرار المطعون عليه لم تشر إلى هذا القانون وإنما أشارت إلى قيام المدعي بالتعدي على أرض مملوكة للدولة وقد قضت المحكمة الإدارة العليا في حكمها في الطعن رقم 2097 لسنة 6 ق المشار إليه آنفاً بإلغاء هذا الحكم المطعون عليه وبرفض وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأسست المحكمة حكمها على أن مقتضى أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 أن لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية المقامة ضد من يخالف الحظر المنصوص عليه والمادة 152 من القانون بإقامة مبان أو منشآت في أرض زراعية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف استناداً لنص المادة 156 من القانون أي أن لوزير الزراعة اختصاص إزالة التعدي على الأرض الزراعية بإقامة مبان عليها حتى ولو وقع هذا التعدي من مالكها وقد فوض وزير الزراعة هذا الاختصاص إلى المحافظين، ومن ثم يكون القرار المطعون عليه بحسب الظاهر صادراً من جهة الاختصاص وقائماً على سببه حيث لا ينازع المطعون ضده في أنه قام بالبناء على الأرض الموزعة عليه من الإصلاح الزراعي لزراعتها..
ومن حيث إنه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 26/ 11/ 1988 في الطعن رقم 2125 لسنة 33 ق أنها قضت بقضاء مخالف لما سبق أن قضت به في الطعن رقم 2359 لسنة 31 ق إذ قضت المحكمة الإدارية العليا بتأييد ما قضت به محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 1585 لسنة 8 ق من وقف تنفيذ قرار محافظ الدقهلية رقم 208 لسنة 1985 الذي قضى بوقف أسباب المخالفة المنسوبة إلى المدعي بإقامة مبان على أرض زراعية بغير ترخيص بالمخالفة للقانون رقم 116 لسنة 1983 ثم فوجئ المدعي بكتاب من رئيس الوحدة المحلية بأن مؤدى هذا القرار هو إزالة المخالفة المنسوبة إليه، وقد استندت المحكمة الإدارية العليا في قضائها إلى أن مفاد المادتين 152، 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 166 لسنة 1983 أن المشرع قد واجه حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية وما في حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائي والثاني إداري فأوجب المشرع في حالة ثبوت المخالفة أن يتضمن الحكم الجنائي الصادر بالعقوبة (الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه) الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وهذا هو الطريق القضائي أما الطريق الإداري فإن مقتضاه وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (156) أن لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن يوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف أي وقف الوضع القائم وإبقائه على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة دون أن يتجاوز هذا الحد بالأمر بإزالة المباني المخالفة بحسبان أن ذلك من اختصاص القضاء الجنائي وحده وذلك في حالة الحكم بالإدانة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن محل التفسير المعروض هو حكم الفقرة الثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 التي تقضي أن "لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف" وما إذا كان اختصاص وزير الزراعة وفقاً لحكم هذا النص يتضمن إصدار قرار بإزالة المباني التي أقيمت على الأرض الزراعية أو ما في حكمها بدون ترخيص أم أن اختصاص وزير الزراعة بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف يقتصر على إيقاف الوضع وإبقائه على ما هو عليه والحيلولة دون المخالف واستكمال الأعمال القائمة دون أن يتجاوز هذا الحد بالأمر بإزالة المباني المخالفة.
ومن حيث إنه يبين من استقراء القانونين رقمي 116 لسنة 1983، 2 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 أن المشرع قد استهدف بهذا التعديل عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، فنص في المادة (150) على حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة، ونص في المادة (154) على العقوبة الجنائية المقررة لمن يخالف هذا الحظر وقضى بأن "لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف" ونص في المادة (151) على أنه "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها..." ثم نص في المادة (155) على العقوبة الجنائية وقضى في هذه المادة كذلك بأنه "إذا كان المخالف هو المالك أو نائبه وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه.. وإذا كان المخالف هو المستأجر أو الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف" ونصت المادة (152) على أنه "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها..." ثم نص في المادة (156) فضلاً عن العقوبة الجنائية بأنه "يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة، ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف" وأخيراً حظر المشرع في المادة (153) إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ونص في المادة (157) على العقوبة الجنائية المقررة لمخالفة هذا الحظر ونص على أن "لوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
ومن حيث إن مقتضى ما تقدم أن المشرع غاير في العبارات التي صاغها لتحديد الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بحسب نوع المخالفة ففي حين قضى في المادة (154) بأن له حتى صدور الحكم في الدعوى أن "يأمر بوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف" وذلك في حالة تجريف الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (150) فإنه قضى في المادة (155) بأن "لوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف" وذلك في حالة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة بالمخالفة لحكم المادة (151) وقضى في المادة (157) بأن "لوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف" وذلك في حالة إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (153) بما يقتضي في هذه الحالات الثلاث أن المشرع قد قصد وتعمد تخويل الاختصاص لوزير الزراعة "بإزالة الأعمال المخالفة إدارياً" فإن المشرع قد قضى في المادة (156) بأنه في حالة مخالفة حكم المادة (152) بإقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية فإن "لوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف" ولا جدال في أنه لا يتضمن هذا النص بحسب صريح العبارة هذه سلطة إزالة أسباب المخالفة إدارياً - فالوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة لا يتضمن إزالة ذات المخالفة بل أن هذا الوقف مؤقت لطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة في الدعوى والتي أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها وأسبابها على حساب المخالف ونفقته - يؤكد ذلك الاستناد على صريح عبارات النص لغة والتي لا يجوز الانحراف عن معناها إلى ما هو أوسع وأخطر من دون سند من عبارة النص ذاته - أن التنفيذ المباشر ومنه الوقف أو الإزالة بالطريق الإداري والذي تخوله القوانين للسلطة الإدارية المختصة لا يعد اختصاصاً إدارياً وعادياً وعاماً تباشره السلطة الإدارة في مواجهة المواطنين وبصفة خاصة عند النزاع بينها وبينهم عن مدى سلامة تصرفاتهم أو مخالفتها للقانون ولكنها سلطة غير عادية يخولها القانون صراحة للجهات الإدارية لكفالة تنفيذ أحكام القانون وإقرار سيادته وكفالة دوام هيبته على الكافة ورعاية حسن سير وانتظام المرافق العامة في ظل النظام العام الدستوري الذي يقوم على الشرعية وسيادة القانون والتزام الدولة وبالذات السلطة التنفيذية وخضوعها للقانون مع كفالة استقلال القضاء وحصانته حماية للحقوق والحريات، وحيث ينص الدستور تحقيقاً للشرعية وإعلاناً لسيادة القانون على أن حق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعي ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكم قانونية تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه (المواد 64، 65، 66، 67، 68 من الدستور).
وخاصة عندما يتعلق ذلك بحق الملكية الخاصة والملكية العامة وكفالة عدم التعدي على الثانية مع رعاية حرمة الأولى وحصانتها مثلها وفقاً لما قرر الدستور في المادتين (33)، (34) منه وقد حظرت المادة الأخيرة صراحة فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، كما حظر نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض، ومن ثم فإنه لا يجوز لوزير الزراعة تجاوز حدود هذا الاختصاص بإصدار قرارات بإزالة المباني والمنشآت التي أقيمت على الأرض الزراعية لأن هذا الاختصاص مقرر فحسب للقضاء الذي يتعين عليه في حالة الحكم بالإدانة أن يأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (156) المشار إليها، وإذا أصدر وزير الزراعة قراراً بإزالة المباني والمنشآت المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لحكم المادة (152) فإن هذا القرار يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة مقررة للمحكمة الجنائية وحدها.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/ 5/ 1988 في الطعن رقم 2360 لسنة 31 ق على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 2094 لسنة 6 ق أن هذه الدعوى أقامها السيد/ ....... بطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الدقهلية رقم 449 لسنة 1984 فيما تضمنه من إزالة أملاكه بحوض الجواني قطعة 12 بناحية نجير مركز دكرنس بالطريق الإداري وقد استند هذا القرار على كتاب مديرية الإصلاح الزراعي الذي تضمن إزالة التعدي الواقع من المدعي وغيره على أملاك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمخصصة لانتفاع المدعو...... وقد قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وألزمت الإدارة المصروفات واستندت المحكمة في قضائها إلى أن الأرض محل القرار المطعون ضده تم تمليكها للسيد....... بموجب عقد بيع صادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 ومن ثم يعتبر خلال الخمس السنوات التالية لإبرامه عقداً بنقل الملكية معلقاً على شرط فاسخ وأن للإدارة فسخ العقد في حالة المخالفة من جانب المالك طبقاً للإجراءات المقررة في المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والملكية المعلقة على شرط فاسخ هي ملكية موجودة خلال فترة التعليق وجوداً كاملاً ونافذاً وإن كانت مهددة بخطر الزوال وقد جاءت أوراق الدعوى خالية مما يفيد عرض المالك..... على لجنة المخالفات أو صدور قرار من تلك اللجنة بإلغاء القرار الصادر بتملك المذكور أو أن هذا القرار عرض على السلطة المختصة التي تملك إصدار القرار النهائي بفسخ عقد تملك المذكور، ومن ثم فإنه حتى يصدر القرار النهائي بفسخ العقد تعتبر الأرض محل النزاع بحسب الظاهر غير مملوكة للدولة ويكون القرار المطعون عليه بإزالة تعدي المدعي غير قائم بحسب الظاهر على أساس من القانون، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 2360 لسنة 31 ق عليا بإلغاء هذا الحكم ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وأقامت قضاءها على أن "البادي من الأوراق أن عقد البيع المبرم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمدعو....... بتاريخ 30/ 9/ 1980 ينص في البند التاسع على أنه لا يجوز للطرف الثاني ولا للورثة من بعده التصرف في الأرض المبيعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً وبعد انقضاء خمس سنوات على التسجيل" ويقضي البند الحادي عشر بأنه "إذا أخل الطرف الثاني بأحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد أو بأحد الالتزامات الجوهرية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليها أو ثبت أنه لا تتوافر فيه شروط التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي.." وقد انطوت حافظة مستندات المطعون ضده على عقد بيع صادر له من المدعو...... موضوعه بيع تسعمائة متر مربع من الأرض الموزعة عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أي أنه تصرف بالبيع في الأرض الموزعة عليه خلال فترة الحظر التي نص عليها البند التاسع من سند ملكيته، ومن ثم يكون ثمة مخالفة وقعت لأحد الالتزامات المنصوص عليها في عقد تمليك المذكور وعلى ذلك فإن الشرط الفاسخ المنصوص عليه في البند الحادي عشر يكون قد تحقق ويترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً تلقائياً دون حاجة إلى أعذار أو تدخل من القضاء ويزول بذلك بحسب الظاهر سند ملكية المذكور وهو من تلقى عنه المطعون ضده ما يدعيه من حق على أرض النزاع ويكون لجهة الإدارة من ثم أن تتدخل لإزالة تعدي المطعون ضده على أرض النزاع وقد تطهرت هذه الأرض بوقوع الفسخ على سند ملكية المدعو....... من أي حق له عليها وأن قبول المذكور للنص الوارد في عقد تمليكه والذي يقضي بفسخ العقد تلقائياً بمجرد المخالفة الثابتة في حقه يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الإصلاح الزراعي رقم 187 لسنة 1952 وهي إجراءات مقررة لمصلحة البائع المطعون ضده باعتباره موزعة عليه الأرض وقبول هذا البائع في عقده الشرط الفاسخ الصريح بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء هو نزول صريح منه على التمسك بهذه الإجراءات خاصة وأنها مقررة لمصلحته والقصد منها هو التأكد من وقوع المخالفة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن من بين المسائل القانونية المطروحة ما إذا كان ثبوت إخلال من تسلم الأرض وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 بأحد الشروط التي وقع على أساسها عقد البيع مع الهيئة والتي تضمنت في البند الحادي عشر منه فسخ العقد بمجرد إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في العقد أو في المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار يغني عن وجوب عرض هذه المخالفة على اللجنة المشار إليها في قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 554 لسنة 1955 وإتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لاتخاذ إجراءات الفسخ واسترداد الأرض وفقاً لأحكام هذه المادة بحسبان أن توقيع من وزعت عليه أرضاً من الإصلاح الزراعي على عقد التمليك الذي تضمن الشرط الفاسخ المشار إليه آنفاً يعتبر نزولاً ممن تسلم الأرض عن التمسك بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر على نحو ما ذهب إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 7/ 5/ 1988 في الطعن رقم 2360 لسنة 31 قضائية.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 554 لسنة 1955 بتعديل المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي يقضي على أن تضاف إلى المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتي:
"إذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي لها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً بها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط الثمن وبين الأجرة المستحقة وينفذ قرارها بالطريق الإداري".
ومن حيث إنه يبين من هذا النص أن المشرع قضى بتشكيل لجنة لتحقيق ما ينسب إلى من تسلم الأرض طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 من مخالفات تتعلق بإخلاله بأحد التزاماته التي نص عليها العقد أو قانون الإصلاح الزراعي، وقد راعى المشرع في تشكيل هذه اللجنة أن تتضمن عنصراً قضائياً وأوجب على اللجنة سماع أقوال صاحب الشأن قبل أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض، ومما لا جدال فيه أن هذه الإجراءات جوهرية تشكل ضمانات جوهرية تكفل سلامة صدور القرارين، ثم فهي من الأشكال التي يتعين مراعاتها قبل إصدار القرار، وبذلك لا يكون هناك وجه للقول بأن قبول صاحب الشأن الموزعة عليه الأرض للنص الوارد في عقد تمليكه والذي يقضي بفسخ العقد تلقائياً بمجرد ثبوت المخالفة يتضمن نزولاً منه عن الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 سالفة الذكر باعتبارها إجراءات مقررة لصالحه أو أن هذه الإجراءات مقررة بمراعاة كفالة حق الدفاع لكل مواطن الذي كفله المشرع الدستوري بالإحالة أو الوكالة المادة (69) من الدستور وضمان تحقيق أهداف الإصلاح الزراعي من استيلاء وتوزيع والمتعلقة بالنظام العام للملكية الزراعية في البلاد على أساس تسليم يتفق مع النظام العام الدستوري الذي تضمنته بصفة خاصة المواد 29، 31، 32، 33، 34، 37 من الدستور.
ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطها بالقواعد الحاكمة للملكية الزراعية والإصلاح الزراعي، كما أنه إذا كان صحيحاً أن الشرط الفاسخ الصريح في العقود المدنية تقيد سلطة القاضي التقديرية في فسخ العقد إلا أنه يتطلب تدخله لإعماله وإنفاذه بعد التحقق من توفر موجبه، ومن ثم فإنه يتعين استهداء بذلك عرض المخالفة على اللجنة المشار إليها في المادة (14) لكي تتحقق من قيام السبب الموجب للفسخ وتتدخل لإعماله بإصدار قرارها بإلغاء قرار التوزيع واسترداد الأرض.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كما تقدم وكان الثابت من أوراق الطعن الماثل أن القرار المطعون عليه رقم 361 لسنة 1985 الصادر من محافظة الدقهلية إزالة البناء الذي أقامه المطعون ضده على الأرض التي تسلمها من الإصلاح الزراعي قد صدر بناء على قرار وزير الزراعة رقم 1167 لسنة 1983 بتفويض المحافظين في الاختصاصات المخولة لوزير الزراعة بالقانون 116 لسنة 1981 وكان الثابت أنه ليس من هذه الاختصاصات الإزالة بالطريق الإداري المنوط بالمحكمة الجنائية دون وزير الزراعة كما سلف البيان، لذلك يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفاً للقانون وفضلاً عن ذلك فإنه لا يبين من الأوراق أن الإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 قد اتخذت قبل المطعون عليه ولم يثبت أن قراراً بإلغاء التوزيع واسترداد الأرض قد صدر ضده لذلك فإنه بحسب الظاهر تكون الأرض محل النزاع لازالت على ملكه ما دام أنه لم يصدر قرار بإعمال الشرط الفاسخ على النحو الذي حتمه واقتضاه القانون وبالتالي لا وجه لإزالة وضع يده باعتباره متعدياً على أملاك الدولة بالطريق الإداري إعمالاً لحكم المادة 170 من القانون المدني التي يتعين لتطبيق حكمها أن تكون يد المتعدي يداً غاصبة، وإذ تبين أن واضع اليد يستند بحسب الظاهر من الأوراق إلى علاقة تربطه بجهة الإدارة (ملكية معلقة على شرط فاسخ) ولم يتم إعمال هذا الشرط الفاسخ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 فإنه لا وجه لتطبيق حكم المادة 97 من القانون المدني.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بأنه:
)أولاً) يقف اختصاص وزير الزراعة المحدد في المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 عند وقف أسباب المخالفة بالبناء على الأرض الزراعية دون أن يتجاوز ذلك إلى حد إزالة المباني المخالفة إدارياً، أما الأمر بإزالة المباني والمنشآت المخالفة التي تقام في الأرض الزراعية فمنوط قانوناً بالقضاء الجنائي وحده.
)ثانياً) أن إلغاء توزيع الأرض واستردادها ممن وزعت عليهم طبقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 يتعين أن يكون وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون رغم أن النص في العقود المبرمة بينهم وبين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على فسخ هذه العقود تلقائياً بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قضائي ويتعين قانوناً إتباع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة (14) من القانون المذكور وبعرض الأمر على لجنة التحقيق المختصة للتحقق من سبب الفسخ وأمرت المحكمة بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة التي أحالته إلى دائرة توحيد المبادئ للفصل فيه وفقاً لما تقدم.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد مقاولة - نطاقه



اتفاق الطاعنة مع الشركة المطعون ضدها بالتزام الأخيرة بتنفيذ العمل المتفق عليه بنفسها دون أن تسنده في جملته أو جزء منه إلى مقاول من الباطن. وجوب إعمال هذا الاتفاق. تطبيق الحكم المطعون فيه عقد المقاولة من الباطن الذي لم تكن الطاعنة طرفاً فيه وقضائه بتسليم المنقولات المتحفظ عليها للمقاول من الباطن والتعويض. قصور وخطأ.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد مقاولة - فسخه



عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد. جواز فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتين 147/ 2 و658/ 4 مدني.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد مقاولة



فى حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين على المقاول أن يحافظ على المادة المسلمة إليه من رب العمل وأن يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فإن نزل عن هذه العناية كان مسئولا عن هلاكهاالحكم كاملاً




مسئولية المقاول عن سلامة البناء. امتدادها إلى ما بعد تسليم البناء في حالة ما إذا كانت العيوب به خفية. اعتبارها مسئولية عقدية. تحققها بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن عناية الشخص المعتاد في تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




بلوغ العيب في البناء حداً من الجسامة ما كان يقبله رب العمل لو علم به قبل تمام التنفيذ. الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض. عدم بلوغ العيب هذه الدرجة. أثره. اقتصار حق رب العمل على التعويض.الحكم كاملاً




التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل التداعي باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً للشروط الفينة والهندسية المتفق عليها به في مقابل التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكهما ثلثي الأرض والبناء. إثبات الحكم المطعون فيه من مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة في تصميم بناء هذا العقار وفي تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فني متخصص وأن التأخير في ذلك يؤثر على سلامة العقار.الحكم كاملاً




النص في عقد المقاولة على شرط تحديد مدة لتنفيذ عملية الإنشاء وتعويض محدد بصفة نهائية عن كل يوم تأخير وحق الطاعنة في اعتبار العقد مفسوخاً بعد إنذار المقاول إذا زاد التأخير عن مدة معينة. مؤداه. انصراف نية الطرفين إلى إعمال هذا الشرط في حالة تأخر التنفيذ.الحكم كاملاً




دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان.الحكم كاملاً




المقاول الأصلي. التزامه تجاه صاحب العمل بإنجاز العمل محل عقد المقاولة بما في ذلك أعمال المقاول من الباطن. مسئوليته عن إخلال مقاول الباطن بالتزاماته. مسئولية عقدية. أساسها. افتراض أن كل أعمال وأخطاء مقاول الباطن تعتبر بالنسبة لصاحب العمل صادرة من المقاول الأصلي. م 661 مدني.الحكم كاملاً




خدمات التشغيل للغير. انصراف مدلولها إلى خدمات معينة وليس إلى عموم الخدمات. علة ذلك.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. التزام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب صاحب العمل.الحكم كاملاً




عقد النقل. ماهيته. عقد يتعهد فيه الناقل بنقل شخص أو شئ إلى جهة معينة مقابل أجر.الحكم كاملاً




النص على خدمات النقل السياحى والمكيف بالجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات.الحكم كاملاً




عقد المقاولة قيام المقاول فيه بأداء عمل أو شغل معين لحساب الغير تقديمه مادة العمل كلها أو بعضها أثره صيرورة العقد مزيجاً من بيع يقع على المادة ومقاولة تقع على العمل.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. جواز الاتفاق فيه على أن يحل رب العمل محل المقاول المقصّر في تنفيذ الالتزام أو يعهد بتنفيذه إلى غيره.الحكم كاملاً




حوالة الحق الناشئ عن العقد المبرم بين المدين والمحيل. تحديد التزام المدين قبل المحال له بما ورد بهذا العقد. القضاء بإحلال المدين محل المحيل في الدين المستحق قبله للمحال له. خطأ. مثال بشأن عقد مقاولة وعوض التأخير.الحكم كاملاً




تضمين عقد النزاع أن مهمة الطاعن تتحصل في قيامه بالتدريب والإشراف الفني والإداري على فريق كرة القدم الأول وتخويله كافة الصلاحيات والاختصاصات في اختيار الأجهزة الفنية والإدارية والطبية المعاونة وقيد اللاعبين والاستغناء عنهم دون تقرير أي حق للنادي في الإشراف والتوجيه فيما عهد به إليه. مفاده. أنه عقد مقاولة وليس عقد عمل.الحكم كاملاً




تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عقد التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي سيتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة العاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" .الحكم كاملاً




حق رب العمل في العدول عن عقد المقاولة. أثره. وجوب تعويض المقاول عما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب. م 663/ 1 مدني.الحكم كاملاً




علاقة التبعية. ماهيتها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للجارى عن خطأ مقاول الحفر استنادا إلى تدخلها الايجابى فى تنفيذ العملية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما ورد فى عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التى تصيب الغير.الحكم كاملاً




عقد المقاولة. ماهيته. اتفاق الطاعنين مع المطعون عليه على إقامة مبنى فوق أرض مملوكة للطرفين على الشيوع نظير أجر يتقاضاه. خلو الاتفاق مما يدل على قيامه بالعمل تحت إشرافهما أو بوصفه تابعاً لهما أو نائباً عنهما.الحكم كاملاً




فسخ عقد المقاولة. رجوع المقاول بقيمة ما استحدثه من أعمال. لا يكون إلا استناداً إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ. المثري يلتزم برد أقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار.الحكم كاملاً




الجمعية التعاونية وحدها صاحبة الحق فى مطالبة المقاول المتعاقد معها بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن عقد المقاولة وتعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال بها.الحكم كاملاً




عقد مقاولة أشغال عامة. تكييفه بأنه عقد مدني أو عقد إداري لا يحول دون فسخه إذا أخل المقاول بالتزاماته.الحكم كاملاً




حكم. إقراره فسخ عقد المقاولة استناداً إلى نص صريح فيه. لا يعيبه ورود تقريرات أخرى خاطئة فيه.الحكم كاملاً




الاتفاق مع المقاول على حفر عدد معين من الأمتار المكعبة وفقاً لتصميم سلم إليه. فسخ رب العمل هذه المقاولة دون مسوغ.الحكم كاملاً




تضمن العقد بنداً أوجب على المقاول أن ينهي جميع العمل المنوه عنه في العقد في الوقت المتفق عليه وإلا كان لرب العمل توقيع الغرامات حسب الفئات المنصوص عليها في ذلك البند وأن هذه الغرامات توقع بمجرد حصول التأخير. تأخر المقاول في نهو العمل في الميعاد المتفق عليه أولاً في العقد ثم تباطؤه في إنجازه رغم إمهاله في إتمامه أكثر من مرة مما اضطر رب العمل إلى سحب العملية منه ثم قبول المقاول الاستمرار في العمل على حسابه بعد قرار السحب المذكور. رب العمل يكون على حق في احتساب غرامة التأخير عليه.الحكم كاملاً




لا يجوز لمقاول بناء أن يثبت بالبينة على صاحب العمل المتعاقد معه أنه أذنه بإجراء أعمال زائدة على المتفق عليه في عقد المقاولة، لأن عمل المقاولة لا يعتبر تجارياً بالنسبة لصاحب البناء حتى يباح الإثبات بهذا الطريق.الحكم كاملاً





الأربعاء، 31 أغسطس 2022

الطعن 9434 لسنة 82 ق جلسة 10 / 1 / 2016 مكتب فني 67 ق 10 ص 71

جلسة 10 من يناير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد الجديلي، حسين توفيق، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة وخالد مندور.

--------------

(10)

الطعن 9434 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
القواعد الخاصة بجواز الطعن في الأحكام. تعلقها بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارتها رغم عدم التمسك بها في صحيفة الطعن متى وردت على الجزء المطعون فيه من الحكم وكانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.

(2) قانون "تفسير القانون: قواعد التفسير".
النص القانوني. لا محل لتفسيره متى كان واضحا جلي المعنى.

(3) إفلاس "حكم شهر الإفلاس: الصلح الواقي من الإفلاس".
الصلح الواقي من الإفلاس. هدفه. تمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه باتفاق يعقد مع أغلبية الدائنين تحت إشراف القضاء تلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية. الحكم الصادر في الاعتراضات على الصلح وفي طلب التصديق عليه نهائيا بقوة القانون. أثره. عدم جواز استئنافه. م758 ق 17 لسنة 1999. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.

---------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص.

3 - إذ كان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الثالث بصفته أقام الدعوى رقم .... لسنة 2000 كلي الزقازيق بطلب الحكم بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى، تقدمت الأخيرة بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قيد برقم ...... لسنة 2005 إفلاس الزقازيق، وبتاريخ 10/10/2006 حكمت المحكمة بقبول الصلح وأمرت بإتباع إجراءاته وتم إيداع قائمة الديون في 13/2/2007 كما تم النشر بتاريخ 15/2/2007، تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بتسوية مع بنك الإسكندرية وتمت الموافقة على مقترحات التسوية وتخارج البنك متنازلا عن دعواه، تدخل البنك الطاعن بطلب إدراج دين جديد بمبلغ 3000000 يورو (ثلاثة ملايين يورو) كما طالب المطعون ضده الثالث بصفته إدراج دين بقيمة 6000000 يورو (ستة ملايين يورو)، وإبان نظر الصلح تقدمت الشركة المطعون ضدها الأولى بطلب إلى أمين الصلح متضمنا الموافقة على التسوية المبرمة بينها والبنك الطاعن، وبجلسة 14/1/2008 أصدر السيد القاضي المشرف على الصلح قرارا بقبول التسوية بالشروط الواردة بها مع تعديل البندين الخامس والسادس وفقا لما ورد بتقرير أمين الصلح، اعترض البنك الطاعن على التعديلات وانضم إليه كل من بنك مصر إيران وبنك الاستثمار العربي وبنك التنمية الصناعية والبنك المصري الخليجي وذلك بالنسبة لتعديل البندين الخامس والسادس، وبجلسة 28/1/2010 حكمت المحكمة في الاعتراضات وصدقت على مقترحات الصلح التي تم التصويت عليها في 19/5/2009، 22/12/2009 مع شهر الحكم ...، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 52ق المنصورة، كما استأنفه كل من المطعون ضدهم الأولى، الثاني، الثالث بالاستئنافات أرقام ...، ...، .... لسنة 53ق أمام ذات المحكمة التي قضت بتاريخ 4/4/2012 أولا: بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، ثانيا: في الاستئناف الأول برفضه، ثالثا: في الاستئنافات الثلاثة الأُخر بتعديل الحكم في شقه الأول بالبند أولا والقضاء مجددا بتعديل البند الخامس من التسوية المبرمة بين البنك الطاعن والشركة المطعون ضدها الأولى التي تم قبولها من قاضي الصلح في 14/1/2008 بأن تكون المديونية باليورو أو ما يعادلها بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن لدى البنك المركزي بتاريخ افتتاح إجراءات الصلح في 10/10/2006 والتأييد فيما عدا ذلك، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه من المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد المتعلقة بجواز الطعن في الأحكام ومنها الطعن بالاستئناف متعلقة بالنظام العام فإن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم وللنيابة إثارتها على الرغم من عدم التمسك بها في صحيفة الطعن وذلك عملا بالمادة 253/3 من قانون المرافعات ما دامت تنصب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكانت جميع العناصر التي تمكن من الإلمام بها مطروحة على محكمة الموضوع. وأنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص. لما كان ذلك، وكان التطور في نظم التجارة والصناعة واشتداد المنافسة فيهما وحدوث أزمات مالية واقتصادية قد لوحظ منها أن توقف التاجر عن دفع ديونه قد يقع رغم حرصه ويقظته لأسباب قد يصعب عليه توقعها أو العمل على تفادي آثارها مما حدا بالمشرع إلى الأخذ بنظام الصلح الواقي من الإفلاس لتمكين المدين حسن النية من تجنب شهر إفلاسه عن طريق اتفاق يقع تحت إشراف القضاء مع غالبية الدائنين وتلتزم فيه الأقلية برأي الأغلبية وقد نظم المشرع ذلك في قانون التجارة الجديد في المواد 725 وما بعدها وكانت المادة 758 من بين تلك المواد تنص على أنه "1- يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب التصديق على الصلح ....... 2- تفصل المحكمة في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائيا ........." وكانت عبارات ذلك النص قد وردت بصفة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير لكون النص قطعي الدلالة على كون الحكم الصادر في الاعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح نهائيا بقوة القانون ومن ثم لا يجوز استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئنافات ورتب على ذلك تعديل الحكم المطعون عليه بالاستئنافات الثلاثة المشار إليها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه عن الاستئنافات أرقام ..... لسنة 52، ...، ....، ..... لسنة 53 ق المنصورة- ولما تقدم- فلما كان الثابت أن الحكم محل تلك الاستئنافات قد صدر نهائيا عملا بالمادة 758/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فلا يجوز استئنافه.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقدير قيمتها





الأجر وبدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد العمل وتقدر الدعوى فيها باعتبارها جملة وفق ما تقضي به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 398 مرافعات.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد العمل - الدعاوى الناشئة عن عقد العمل / تقادمها



دعوى العامل تعديل معاشه على أساس اعتبار المنحة التي كانت تصرف له بواقع شهرين في السنة عنصراً من عناصر الأجر الذي يحتسب على أساسه المعاش. ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. أثره. عدم خضوعها للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدني.الحكم كاملاً




لم ينظم قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 قواعد التقادم بشأن الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وإنما تركها للقواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى.الحكم كاملاً




التقادم المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة.يسري على دعاوى التعويض عن الفصل التعسفي باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، وإذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن (العامل) لم يرفع دعوى التعويض إلا بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ الفصل.الحكم كاملاً




تقادم المادة 378 مدني يقوم على قرينة الوفاء. عدم قيام تقادم المادة 698 مدني على هذه القرينة. امتداد هذا التقادم إلى جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل.الحكم كاملاً