الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نظام عام




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه.الحكم كاملاً




إجراءات التقاضى من النظام العام.الحكم كاملاً




إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون.الحكم كاملاً




قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .الحكم كاملاً




تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانوناً رفعها وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. معدوم قانوناً. علة وأثر ذلك .الحكم كاملاً




ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من القضاء بعدم قبوله .الحكم كاملاً




من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك . كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام .الحكم كاملاً




لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام. وأنها تسري بأثر فوري .الحكم كاملاً




صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين . يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .الحكم كاملاً




الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة مكانياً . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما يظاهره . علة ذلك .الحكم كاملاً




عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.الحكم كاملاً




بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. من الدفوع الجوهرية. وجوب التعرض له وتحري حقيقة الواقع في شأنه.الحكم كاملاً




بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر بألا وجه من النيابة العامة. من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . جائز .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام. وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام. المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع الشغل.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب .الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم.الحكم كاملاً




من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة الأفراد.الحكم كاملاً




وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما دام موقعاً عليه منه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض. جائز. أساس ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام . وجوب أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه .الحكم كاملاً




سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة . ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك: خطأ في القانون .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز. ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جنحة التبديد .الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً محتسباً بدء ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام العام. وجوب أن ترد عليه المحكمة رداً سائغاً.الحكم كاملاً




اتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. شرطه: أن تكون مقوماتها واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد .الحكم كاملاً




إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط . لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




تعلق الأحكام الخاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالنظام العام أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره انعدام اتصال المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام العام.الحكم كاملاً




لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227 لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .الحكم كاملاً






إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة 135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. للنائب العام أو المحامي العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم. المادة 406 إجراءات. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام. جواز إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام. علة ذلك.تصدي محكمة الجنايات للفصل في جناية لا تختص بنظرها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. غير متعلق بالنظام العام. أساس ذلك ومؤدى ذلك.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام.اشتمال الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين. بالنظام العام. جواز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام النقض. حد ذلك؟الحكم كاملاً




لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام .الحكم كاملاً




من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .الحكم كاملاً




عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور. أساس ذلك .الحكم كاملاً




لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم...لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون .الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها بالنظام العام. دفع الحاضر مع المتهم بأنه حدث. جوهري. عدم تعرض المحكمة إيراداً ورداً. قصور.الحكم كاملاً




التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه. شرط صحته؟ اطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن حصل على كمية من المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار. مفهومه: صدور الأمر بالتفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها. لا جريمة مستقبلة أو محتملة.الحكم كاملاً




تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه. أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.الحكم كاملاً




قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.الحكم كاملاً




من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة في الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً .الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.الحكم كاملاً




بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة. بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. مؤدى ذلك.صدور حكم من محكمة جزئية عن جريمة تقاضي خلو رجل في ظل القانون رقم 105 لسنة 1980.الحكم كاملاً




عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.الحكم كاملاً




الاختصاص في المسائل الجنائية. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا تفاضل فيها. القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة في المواد المدنية. عدم تعلقه بالنظام العام.السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام.محاكمة الحدث أمام محكمة لا ولاية لها.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر .الحكم كاملاً




صلاحية القاضى من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل المحكمة وما باشرته من اجراءات.الحكم كاملاً




بطلان حكم محكمة أول درجة. لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل بالنظام العام. لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه. علة ذلك .الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.الحكم كاملاً




حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً




من له حق في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين والقرارات الصادرة منها .م. 62 من قانون 76 لسنة 1970.النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن.الحكم كاملاً




لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة.الحكم كاملاً




ميعاد المعارضة من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنها لأول مرة أمام النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها بأمر إحالة من النيابة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك وعلته ؟الحكم كاملاً




مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.الحكم كاملاً




لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً




لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .الحكم كاملاً






من المقرر ان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى، الا أن الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم والا يقتضى تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




لما كان محامي الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام .الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس ناشئنا عن الجريمة. من النظام العام لتعلقه بالولاية أثر ذلك؟الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. اثارة أى دفع بشأنه لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقا موضوعيا. لا يغير من ذلك تمام اجراءات المحاكمة أمام محكمة ثان درجه فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز اثارة أى دفع بشأنه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. حده: أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا تقتضى تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




القبض على المتهم. والافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التى أعلن بها ولم يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.الفصل فى الدعوى من محكمة الجنايات بوصف انها محالة اليها من مستشار الاحالة. انعدام حكمها.الحكم كاملاً




النعى فى الفقرة الثالثة من المادة 253 مرافعات على أن الأسباب المبنية على النظام العام. يمكن التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها. لا يسرى على المواد الجنائية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . دفع جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً . إغفال ذلك . قصور .الحكم كاملاً




من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام .الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . متعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام .الحكم كاملاً




الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.الحكم كاملاً




الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة أثره عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز الفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى .الحكم كاملاً




استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام. التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً – ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً.الحكم كاملاً




ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.الحكم كاملاً




الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها. متعلق بالنظام العام. يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط بأن تحمله مدونات الحكم.الحكم كاملاً




حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف بالحضور أساس ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.الحكم كاملاً




قواعد الإثبات في المواد المدنية عدم تعلقها بالنظام العام.الحكم كاملاً




الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، عدم تعلقه بالنظام العام النزول عنه صراحة أو ضمنا أثره؟ عدم جواز العدول عنه بعد ذلك.الحكم كاملاً




جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.الحكم كاملاً




المصادرة فى جرائم الغش. تدبير وقائى. يوجبه النظام العام. لتعلقها بشئ لا يصلح للتعامل فيه.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.الحكم كاملاً




القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام. الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم المادة 406إجراءات حق الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً.الحكم كاملاً




تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.الحكم كاملاً




للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




صدور الحكم الابتدائى باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود فيها. الأمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط لازم لتحريك الدعوىالحكم كاملاً




من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق.الحكم كاملاً




التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية.الحكم كاملاً




تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.الحكم كاملاً




تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.الحكم كاملاً






قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.الحكم كاملاً




من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.الحكم كاملاً




كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.الحكم كاملاً




متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .الحكم كاملاً




لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضي موضوعياً .الحكم كاملاً




متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. عدم أحقية المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها لأنها من النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.الحكم كاملاً




مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها النظام العام. في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.الحكم كاملاً




تعلق قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية بالنظام العام.الحكم كاملاً




قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية دفع جوهري عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من الدفوع القانونية التي يخالطها واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.الحكم كاملاً




لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .الحكم كاملاً




جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به.الحكم كاملاً




القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .الحكم كاملاً




أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق .الحكم كاملاً




إثارة سبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تعلق القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها بالنظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة. دفع جوهرى وان كان لا يتعلق بالنظام العام. على المحكمة أن تتعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به قبل البدء في سماع أقوال الشهود.الحكم كاملاً




الحديث الذي يجرى في محل مفتوح للكافة ودون ثمة إعتداء على الحرمات. تسجيله. النعي على الدليل المستمد منه بعدم مشروعيته. لا محل له.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. من الدفوع الجوهرية على المحكمة التصدي له عند إبدائه عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.الحكم كاملاً




الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.الحكم كاملاً




المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




بطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام جواز إبدائه في أي مرحلة من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تعلق هذا البطلان بالنظام العام على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة من مسائل النظام العام.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية. عدم تعلقهما بالنظام العام هما من الدفوع الجوهرية.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الميعاد المقرر للاستئناف: تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - النصب بالاستعانة بشخص آخر





من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص اخر على تأييد الاقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الاخر قد تداخل بسعى من الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب او اتفاق.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - الطرق الاحتيالية / شروط توافرها


استخلاص المحكمة أن المشروع الذي عرضه المتهم على المجني عليه حقيقي ومربح لا تتوافر هذه الطرق.الحكم كاملاً

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - الطرق الاحتيالية




الطرق الاحتيالية في جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 عقوبات.الحكم كاملاً




جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط تحقيقها . إغفال الحكم بيان الطرق الاحتيالية التي استخدمها الطاعن والشخص الآخر والصلة بينهما وبين تسليم المجني عليهم المبالغ موضوع الاتهام.الحكم كاملاً




جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف. وليس له حق التصرف فيه. شرطي تحققها .الحكم كاملاً




جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو بانتحال صفة غير صحيحة.الحكم كاملاً




الركن المادى فى جريمة النصب. اقتضاؤه: استعمال الجانى طرقا احتياليه يتوصل بها إلى الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره او احداث الامل فى حدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الامور المبينة بالمادة 336 عقوبات.الحكم كاملاً




مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها. لا تتحقق بها الطرق الاحتيالية في النصب. تحقق الطرق الاحتيالية في النصب مشروط يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحملي المجني عليه تصديقه.الحكم كاملاً




إسناد المحكمة الاتهام في عبارة مرسلة لا يظهر منها إلمامها بالدليل وعدم استظهارها الصلة بين الطرق الاحتيالية وتسليم المجني عليه للمال قصور.الحكم كاملاً




انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال فى جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 33 عقوبات.الحكم كاملاً




الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب. مثال لتسبيب سائغ على توافرها.الحكم كاملاً




جريمة النصب. أركانها: ركن الاحتيال. مثال لجريمة استغل فيها المتهم وظيفته العمومية مستعيناً في تأييد مزاعمه بدفتر وأوراق كان يحملها.الحكم كاملاً




إذا كان ما أثبته الحكم في حق المتهم أنه توصل عن طريق المتهمين الأول والثاني إلى الاستيلاء على الجبن المودع بالشركة لحساب المجني عليه بواسطة إيصال مزور على هذا الأخير، فإن ذلك يتوافر به ركن الاحتيال في جريمة النصب كما هو معرف به في القانون.الحكم كاملاً




استعانة المتهم بشخص آخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة وتدخل هذا الأخير لتدعيم مزاعمه.الحكم كاملاً




الطرق الاحتيالية. عنصر أساسى فى تكوين الركن المادى لجريمة النصب. استعمال الجانى لها. ذلك يعد من الأعمال التنفيذية.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين .الحكم كاملاً




متى قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود سند دين غير صحيح بأن قدم له سنداً مزوراً بدلاً من سند صحيح كان يداينه به وبنفس قيمة السند فانخدع المجني عليه وسلمه مبلغ الدين بناء على ذلك فإن ذلك مما يتحقق به ركن الاحتيال في جريمة النصب.الحكم كاملاً




عدم تحديد تاريخ كل واقعة في الحكم، لا يعيبه مادام أنه حدد الفترة التي وقعت فيها هذه الوقائع ولم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى.الحكم كاملاً




إن ادعاء الصفة الكاذبة يكفي وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال خارجية.الحكم كاملاً




متى كان الحكم قد أثبت على المتهم ادعاءه بأنه ضابط مباحث وتقديمه للمجني عليه بطاقة شخصية يؤيد بها هذا الادعاء الكاذب مما انخدع به المجني عليه وسلمه المبلغ الذي طلبه, فإنه يكون قد بين بما فيه الكفاية ركن الاحتيال في جريمة النصب باتخاذ صفة غير صحيحة.الحكم كاملاً




ركن الطرق الاحتيالية. رهن تمثال من النحاس على أنه من الذهب والحصول على مبلغ أعلى من قيمته بكثير. اقتصار الأمر على عرض المتهم وقول المجني عليه. ركن الطرق الاحتيالية لا يكون متوافرا.الحكم كاملاً




يجب في جريمة النصب أن تكون الطرق الاحتيالية التي استعملت مع المجني عليه قوامها الكذب.الحكم كاملاً




موظف عمومى (تمورجى فى معزل طبي). استعانته بوظيفته فى الاستيلاء على مبلغ من المجنى عليها بزعم أنه ثمن لدواء لازم لأخيها الموجود بالمعزل. إثبات الحكم ذلك. هذا يكفى لبيان توافر الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




إن اتخاذ صفة غير صحيحة هو من ضروب الاحتيال الذي تتكوّن منه جريمة النصب ولو لم يكن مقترناً بطرق احتيالية أخرى.الحكم كاملاً




متى أثبت الحكم أن المتهم كان يحضر للمجني عليهم (تجار في بيع الدقيق) بوصفه مخبراً بالتموين، وكان يركب سيارة يطلق عليها (بوكسفورد) وهي في شكل السيارات التي يركبها عادة موظفو الحكومة الإداريون، فهذا فيه ما يكفي لبيان الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، فإن إدانة المتهم في هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة.الحكم كاملاً




إن ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر، ثم استيلاءه على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم، يعدّ في القانون اتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد في المادة 336 ع، ويكفي وحده في تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




إن ركن الاحتيال في جريمة النصب لا يتوافر فقط باستعانة الجاني في تأييد أكاذيبه على المجني عليه بأشخاص آخرين أو بمكاتيب مزوّرة بل هو يكون متوافراً كذلك إذا استعان الجاني بأي مظهر خارجي من شأنه أن يؤيد مزاعمه.الحكم كاملاً




إن القانون في جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية لإيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو لإحداث الأمل بحصول ربح وهمي يوجب أن تكون هذه الطرق من شأنها توليد الاعتقاد في نفس المجني عليه بصدق ما يدّعيه المتهم.الحكم كاملاً




يشترط للعقاب في جريمة النصب بطريق التصرف في ملك ليس للمتصرف حق التصرّف فيه أن يكون المتهم قد حصل على المال بطريق الاحتيال لسلب الثروة. فإذا لم يكن هناك احتيال بل كان تسليم المال ممن سلمه عن بينة بحقيقة الأمر فلا جريمة.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن المتهم أوهم المجني عليه بأن من سلطته أن يعينه بوظيفة في أحد البنوك (البنك البلجيكي) وأيد دعواه بأوراق تشهد باطلاً بأنها صادرة من هذا البنك وبأن له بمقتضاها أن يعين الموظفين فيه، فانخدع المجني عليه بذلك وسلمه المبلغ الذي طلبه منه ليكون تأميناً، فهذه الواقعة تكون جريمة النصب.الحكم كاملاً




مجرّد تقديم الشيك الذي لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس في ذاته جريمة معاقباً عليها، بل يجب أن يكون مصحوباً بطرق احتيالية. فالحكم الذي يعاقب على ذلك بمادة النصب دون أن يبين الطرق الاحتيالية التي استعملها الجاني للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه.الحكم كاملاً




إيهام المجني عليه بقدرته على استرداد الشيء المسروق منه. تأييد متهم ثان للمتهم الأوّل في هذا الإيهام. هذا التأييد هو من الأعمال الخارجة التي يتوفر بها ركن الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




ادعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد اتخاذاً لصفة كاذبة. فإذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على مال الغير بواسطة اتخاذ تلك الصفة وجب عقابه ولو لم يستعمل شيئاً من الطرق الاحتيالية.الحكم كاملاً




يعدّ من الطرق الاحتيالية ادعاء المتهم أن في استطاعته شفاء الناس من الأمراض، واستعانته في تأييد زعمه بنشر إعلانات عن نفسه ووضع لوحة على بابه وارتداء ملابس بيضاء، فإن هذه المظاهر هي مما يؤثر في عقلية الجمهور.الحكم كاملاً




ردّ المبلغ الذي استولى عليه المتهم بطريق الاحتيال لا يمحو جريمة النصب بعد تمامها، وإنما يصح أن يكون سبباً لتخفيف العقاب فقط. وهذا أمر يرجع إلى تقدير محكمة الموضوع، ولا يصح بحال أن يكون وجهاً للطعن في الحكم بطريق النقض.الحكم كاملاً




يبلغ الكذب مبلغ الطرق الاحتيالية إذا اصطحب بأعمال خارجية أو مادية تحمل على الاعتقاد بصحته. فعسكرى البوليس الذى يستولى بعد تنفيذه حكما شرعيا على مبلغ من المال من شخص بايهامه بضرورة دفع رسم تنفيذ لهذا الحكم يحق عليه العقاب بمقتضى المادة 293 من قانون العقوباتالحكم كاملاً




يشترط فى جريمة النصب أن يكون الحصول على المبلغ هو بطريق الإيهام لتحقيق مشروع كاذب. فاذا ثبت أن المشروع الذى أخذ المبلغ لتحقيقه هو مشروع صادق وقد تم بالفعل فلا جريمة.الحكم كاملاً




إنه حتى مع التسليم بأن النصب بطريقة اتخاذ صفة كاذبة يكفى فيه لتكوين ركن الاحتيال اتخاذ الصفة غير الصحيحة ولو لم تكن مصحوبة بطرق احتيالية أخرى إلا أنه يجب على كل حال أن يكون بين الاحتيال الذى لجأ إليه المتهمالحكم كاملاً




متى كانت واقعة النصب بحسب ما أثبتها الحكم المطعون فيه خالية مما يدل على استعمال المتهم لطرق احتيالية أوهم بها المجنى عليه وتوصل تحت تأثير الإيهام بها للاستيلاء منه على المبلغ المدعى بالاستيلاء عليه بطريق النصب فلا جريمة.الحكم كاملاً




يجب لتطبيق المادة 293 عقوبات أن يبين بالحكم الطرق الاحتيالية التى قد يكون المتهم استعملها مع المجنى عليه بيانا واضحا وإلا وجب نقضه.الحكم كاملاً




لإمكان تطبيق المادة 293 عقوبات يجب إثبات أن المتهم استعمل مع المجنى عليه من الطرق الاحتيالية ما كان من شأنه غش هذا الأخير وتضليله.الحكم كاملاً











































الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - التصرف في مال غير مملوك للمتصرف




من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار.الحكم كاملاً




إن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيالالحكم كاملاً




الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - إعطاء شيك بدون رصيد




تبرئة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لا يقابله رصيد. خطأ.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نصب - ادعاء الصفة الكاذبة



مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيدها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل على الاعتقاد بصحته.الحكم كاملاً




ادعاء الصفة الكاذبة يكفى وحده لتوفر ركن الاحتيال دون حاجة إلى أفعال أو مظاهر احتيال أخرى تؤيد هذا الادعاء.الحكم كاملاً




ادّعاء الوكالة كذبا عن شخص يعدّ اتخاذا لصفة كاذبة. ولو أن بعض الأحكام جرت على أن ادعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقا قانونيا لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد استثنت بالذات ادّعاء الوكالة وعينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر ويدّعى كذبا أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه.الحكم كاملاً