الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام. حد ذلك؟ إجراءات المحاكمة. من الإجراءات التي
تقطع مدة التقادم. أساس ذلك؟
أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور
المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه.
إجراءات التقاضى من النظام العام.
إجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو
الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء
من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه
القانون.
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن
نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .
تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. شرطه: صدور طلب من
وزير المالية أو من ينيبه. أساس ذلك .
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك قانوناً رفعها
وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 إجراءات. معدوم قانوناً. علة وأثر ذلك .
ميعاد الطعن بالاستئناف من النظام العام . أثر ذلك . تأجيل نظر
الاستئناف تحقيقاً لدفاع الطاعن. لا يعد فصلاً ضمنياً في شكله ولا يمنع المحكمة من
القضاء بعدم قبوله .
من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني
أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام .
لما كانت قواعد الاختصاص المتعلقة بأشخاص المتهمين من النظام العام.
وأنها تسري بأثر فوري .
صدور قرار نقل الطاعنين لجدول غير المشتغلين من لجنة قبول المحامين .
يبطله . ولو لم يثر ذلك بأسباب الطعن . أساس ذلك وعلته .
الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم اختصاص النيابة أو المحكمة
مكانياً . غير جائز . ولو تعلق بالنظام العام . ما دامت مدونات الحكم خالية مما
يظاهره . علة ذلك .
عدم جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب
إلا بإذن سابق من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.
بطلان حكم محكمة أول درجة لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل
بالنظام العام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام.
من الدفوع الجوهرية. وجوب التعرض له وتحري حقيقة الواقع في شأنه.
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة العامة
بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
أوجه البطلان المتعلقة بالتكيف بالحضور. ليست من النظام العام. حضور
المتهم الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه. تمسكه ببطلان أوراق التكليف بالحضور. غير مقبول.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من
النظام العام .
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر
بألا وجه من النيابة العامة. من النظام العام . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
. جائز .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري متعلق بالنظام العام.
وجوب الرد عليه رداً سائغاً. إغفال الحكم ذلك. يعيبه.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام.
وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخالفة للنظام العام.
المادة 115 إثبات. عدم جواز الحلف على واقعة تكون جريمة جنائية.أخذ المشرع في
جريمة اختلاس التوقيع على بياض بعقوبة التزوير في الأوراق العرفية وهي الحبس مع
الشغل.
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل
بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي
أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على
موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو
تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في
القانون.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين من النظام
العام. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بدون طلب .
الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لدى
محكمة الموضوع في أي وقت. إغفال الرد عليه يعيب الحكم.
من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن قواعد الإثبات في
العقود المدنية لا تعلق لها بالنظام العام لأنها لم توضع للمصلحة العامة وإنما
وضعت لمصلحة الأفراد.
وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره. عدم رسم القانون شكلاً خاصاً
للتوقيع. توقيع إذن التفتيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره. لا يعيبه. ما
دام موقعاً عليه منه.
الدفع بعدم قبول الدعوى للسبب المذكور لأول مرة أمام محكمة النقض.
جائز. أساس ذلك.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام . وجوب
أن تعرض المحكمة إيراداً له ورداً عليه .
سكوت وكيل المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود
الذين طلب الطاعن سماعهم. يعد تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة .
ويمتنع عليه العدول عن هذا التنازل بعد ذلك . مخالفة ذلك: خطأ في القانون .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام.
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
الدفع ببطلان الإجراءات لعدم الإعلان لأول مرة أمام النقض غير جائز.
ما دام لم يطلب الطاعن أجلاً لتصحيحه أو استيفاءه أمام محكمة الموضوع .
من المقرر أن من سلطة محكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها، وكان
البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع بعدم جواز
الإثبات بالبينة في جنحة التبديد .
قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً محتسباً بدء
ميعادها من تاريخ صدور الحكم المعارض فيه. خطأ في تطبيق القانون.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. جوهري. متعلق بالنظام
العام. وجوب أن ترد عليه المحكمة رداً سائغاً.
اتصال محكمة النقض بالأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة
35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959. شرطه: أن تكون مقوماتها واضحة من مدونات الحكم
المطعون فيه .
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. جواز إثارتها من محكمة النقض من
تلقاء نفسها ولكل من الخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها في
صحيفة الطعن المقدمة في الميعاد .
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط . لا يجيز
لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه .
الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني جوهري لتعلقه
بالنظام العام وجوب تحقيقه والرد عليه .
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام. من النظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن
تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. جوهري. يوجب على المحكمة
الرد عليه.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو
الحصول على إذن أو طلب. مفاده. مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات
التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً
مطلقاً لتعلقه بالنظام العام. ولاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية.
سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه إلا إذا كان
قد استحدث أحكاماً موضوعية متعلقة بالنظام العام أفرغها في نصوص آمرة فإنها تسري
بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.
عدم إعلان أمر الإحالة. لا ينبني عليه بطلانه. أوجه البطلان المتعلقة
بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام العام. مؤدى ذلك.
تعلق الأحكام الخاصة بانتخاب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة
بالنظام العام أساس ذلك وأثره؟
إقامة الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 214 إجراءات. أثره
انعدام اتصال المحكمة بها.وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء
ببطلان الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى. تعلق بطلان الحكم لهذا السبب بالنظام
العام.
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام، وكانت المادة 135 مكرراً
من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والمضافة بالقانون رقم 227
لسنة 1984 تنص على أنه "يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية
العمومية أو شاركوا في انتخاب مجلس النقابة الطعن في القرارات الصادرة منها .
إجراءات التقاضي من النظام العام.لمن تقرر حق الطعن في قرارات
الجمعية العمومية للمحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وماهية إجراءات الطعن؟ المادة
135 مكرراً من القانون 227 لسنة 1984 بتعديل أحكام القانون 17 لسنة 1983.عدم اتباع
الطاعن تلك الإجراءات وإقامته دعوى بطعنه أمام محكمة القضاء الإداري. أثره: عدم
قبول الطعن.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور. ليست من النظام
العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه. له طلب تصحيح
التكليف أو استيفاء أي نقص فيه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
ميعاد الاستئناف. عشرة أيام من تاريخ الحكم. للنائب العام أو المحامي
العام في دائرة اختصاصه التقرير بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور
الحكم. المادة 406 إجراءات. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام. جواز إثارة أي دفع
بشأنه لأول مرة أمام النقض. ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو
الحصول على إذن أو طلب. مفاده؟مباشرة أي إجراء لتحريك الدعوى الجنائية أمام جهات
التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. أثره: بطلانه بطلاناً
مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
عدم إعلان أمر الإحالة خلال الأجل. لا ينبني عليه بطلانه.أوجه
البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر
ذلك.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بالنظام العام. علة ذلك.تصدي
محكمة الجنايات للفصل في جناية لا تختص بنظرها. خطأ في القانون.
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. غير متعلق بالنظام العام.
أساس ذلك ومؤدى ذلك.
ميعاد الاستئناف من النظام العام.اشتمال الحكم على بيانات دالة على
أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً.
تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين.
بالنظام العام. جواز إثارة الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام النقض. حد ذلك؟
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي
يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام .
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها
من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات
عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين
بالنظام العام.
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا
يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية
المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون
معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها .
عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم التهريب المنصوص عليها
في القانون 133 لسنة 1981. قبل صدور طلب من الوزير أو من ينيبه. أساس ذلك .
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في
أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام .
عدم تعلق أوجه البطلان الخاصة بالتكليف بالحضور بالنظام العام . حضور
المتهم بنفسه أو بوكيل عنه بالجلسة، أثره: ليس له التمسك ببطلان أوراق التكليف
بالحضور. أساس ذلك .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم...لسنة
1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه
بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية. من حيث أشخاص المتهمين. تعلقها
بالنظام العام. دفع الحاضر مع المتهم بأنه حدث. جوهري. عدم تعرض المحكمة إيراداً
ورداً. قصور.
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن به. في مسكن المتهم أو ما
يتصل بشخصه. شرط صحته؟ اطمئنان المحكمة إلى ما أسفرت عنه التحريات من أن الطاعن
حصل على كمية من المخدرات لنقلها لأعوانه من التجار. مفهومه: صدور الأمر بالتفتيش
لضبط جريمة تحقق وقوعها. لا جريمة مستقبلة أو محتملة.
تصالح الطاعن مع مصلحة الجمارك بعد الطعن بالنقض وتقديم أسبابه.
أثره. انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. تعلق ذلك بالنظام العام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام.
وهو من الدفوع الجوهرية.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من
النظام العام.
قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها
تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام
العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم.
أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في
المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد
أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة
بالنظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي
فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه.
قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة في
الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً .
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم الحدث. متصل
بالولاية. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك.
بطلان الدليل المستمد من الإجراء الذي تجريه النيابة العامة. بناء
على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى. بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
القواعد المتعلقة بالاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام.
مؤدى ذلك.صدور حكم من محكمة جزئية عن جريمة تقاضي خلو رجل في ظل القانون رقم 105
لسنة 1980.
عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.حق
المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة
الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.
الاختصاص في المسائل الجنائية. يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة
أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه. هذه الأماكن قسائم متساوية لا
تفاضل فيها. القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة في المواد المدنية. عدم تعلقه
بالنظام العام.السكوت عن الاعتراض على سماع الشهود يفيد التنازل عن التمسك بوجوب
الإثبات بالكتابة. العدول عنه بعد ذلك غير جائز.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة
بالنظام العام.محاكمة الحدث أمام محكمة لا ولاية لها.
من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك
رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن
اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض
لموضوعها، فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر .
صلاحية القاضى من قواعد النظام العام يترتب على مخالفتها بطلان تشكيل
المحكمة وما باشرته من اجراءات.
بطلان حكم محكمة أول درجة. لصدوره من قاض لم يسمع المرافعة. متصل
بالنظام العام. لا يعتد به كدرجة أولى للتقاضي ولا يجوز لمحكمة ثاني درجة تصحيحه.
علة ذلك .
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق
بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة، متى أبدي لها أن
تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية
الأمر فيه.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق
التكليف بالحضور أساس ذلك؛ البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.
من له حق في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين والقرارات
الصادرة منها .م. 62 من قانون 76 لسنة 1970.النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات
نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده
بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هي خصم
عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات
القانون من جهة الدعوى الجنائية فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن
لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن.
لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة
كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه
إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة.
ميعاد المعارضة من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنها لأول مرة أمام
النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام
محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً
موضوعياً.
إثبات الحكم في مدوناته أن الدعوى أحيلت إلى المحكمة كمحكمة جنايات
من مستشار الإحالة. والحكم فيها على هذا الأساس على خلاف الثابت من إحالتها إليها
بأمر إحالة من النيابة كجناية أمن دولة. أثره. بطلان الحكم لصدوره من محكمة غير
مختصة ولو كانت مشكلة من ذات القضاة الذين يختصون بنظر قضايا أمن الدولة.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية متعلقة بالنظام العام. أثر ذلك
وعلته ؟
مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها
النظام العام في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.عقوبة المصادرة لا يقضى بها إلا إذا
كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في الدعوى.
لما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع
الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام .
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن عدم إعلان أمر الإحالة لا
ينبني عليه بطلانه، وأن قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق،
وأن ما يصدره مستشار الإحالة من قرارات لا يعد أحكاماً في المعنى الصحيح للقانون
فلا محل لإخضاع أوامره لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان .
من المقرر ان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى من مسائل النظام
العام التى يجوز التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى، الا أن الدفع به لأول
مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم والا يقتضى
تحقيقا موضوعيا.
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن فى الاحكام من النظام العام ويجوز
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
لما كان محامي الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه
يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان
الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني
عليه بطلانه، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست
من النظام العام .
عدم قبول الدعوى الجنائية. أثره: عدم قبول الدعوى المدنية التابعة
لها.الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة. جواز ابدائه فى أية
مرحلة كانت عليها الدعوى.
عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية عن تعويض ضرر ليس
ناشئنا عن الجريمة. من النظام العام لتعلقه بالولاية أثر ذلك؟
ميعاد الاستئناف من النظام العام. اثارة أى دفع بشأنه لأول مره أمام
محكمة النقض. شرطه: أن يكون مستندا الى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضى تحقيقا
موضوعيا. لا يغير من ذلك تمام اجراءات المحاكمة أمام محكمة ثان درجه فى غيبة
المتهم.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز اثارة أى دفع بشأنه فى أية
حالة كانت عليها الدعوى. حده: أن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا تقتضى
تحقيقا موضوعيا.
القبض على المتهم. والافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التى أعلن بها ولم
يحضرها. لا محل لسقوط الحكم الأول. وجوب القضاء باستمرار الحكم الأول قائما.الفصل
فى الدعوى من محكمة الجنايات بوصف انها محالة اليها من مستشار الاحالة. انعدام
حكمها.
النعى فى الفقرة الثالثة من المادة 253 مرافعات على أن الأسباب
المبنية على النظام العام. يمكن التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتأخذ
بها المحكمة من تلقاء نفسها. لا يسرى على المواد الجنائية.
الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لسابقة صدور أمر بعدم
وجود وجه لإقامة الدعوى . دفع جوهري . وجوب أن تعرض المحكمة له إيراداً ورداً .
إغفال ذلك . قصور .
من المقرر أن القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها
من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات
عامة تتعلق بحسن سير العدالة ، وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام .
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين . متعلقة
بالنظام العام .
ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام .
الرد خصومة ذات طبيعة قضائية ترمي إلى تنحي القاضي عن نظر الدعوى.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام.
إثارته أمام محكمة النقض. شرطه.
قواعد الاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام فصل المحكمة فى
الدعوى دون التعرض للدفع بعدم اختصاصها مكانياً خطأ.
الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة وجوب التقرير
به فى قلم كتاب محكمة النقض إقامة الطعن أمام محكمة أخرى وقضاؤها بعدم الاختصاص
والاحالة أثره عدم قبول الطعن.
تعلق الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بالنظام العام إغفال
الحكم الابتدائى الرد عليه وتأييده استئنافياً لأسبابه قصور.
ميعاد الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. جواز الفصل فيه في أية حالة
كانت عليها الدعوى .
استفادة الشريك في جريمة الزنا من تنازل الزوج سواء كان ذلك قبل
الحكم أو بعده. حقه إثارة ذلك ولو لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام.
التنازل يشمل الدعويين الجنائية والمدنية في هذا الخصوص.
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً
– ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً.
ميعاد استئناف الحكم الغيابي عشرة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد
المقرر للمعارضة. أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن.
ميعاد الاستئناف من النظام العام. جواز التمسك به أمام محكمة النقض
لأول مرة. ما دام لا يتطلب تحقيقا موضوعيا.
الدفع بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها. متعلق بالنظام العام.
يسوغ إبداءه لأول مرة أمام محكمة النقض.
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.
مواعيد الطعن من النظام العام التمسك بها أمام النقض لأول مرة مشروط
بأن تحمله مدونات الحكم.
حضور المتهم بنفسه أو بوكيل بالجلسة ليس له التمسك ببطلان أوراق
التكليف بالحضور أساس ذلك: البطلان في هذه الحالة ليس من النظام العام.
قواعد الإثبات في المواد المدنية عدم تعلقها بالنظام العام.
الإذن برفع الدعوى الجنائية في جرائم النقد تكييفه جواز للمتنازل عنه
حتى صدور حكم نهائي أثره انقضاء الدعوى الجنائية تعلقه بالنظام العام.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، عدم تعلقه بالنظام العام النزول
عنه صراحة أو ضمنا أثره؟ عدم جواز العدول عنه بعد ذلك.
جريمة إخفاء الأشياء المسروقة جريمة قائمة بذاتها ومنفصلة عن السرقة.
المصادرة فى جرائم الغش. تدبير وقائى. يوجبه النظام العام. لتعلقها
بشئ لا يصلح للتعامل فيه.
اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات
جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.
إغفال الحكم ذلك قولاً بأن للمدعية بالحقوق المدنية الخيار بين قضاء
الأحوال الشخصية وبين القضاء الجنائي.
تعلق قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين
بالنظام العام.
القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل الجنائية من النظام العام.
الدفع بعدم الاختصاص. جواز إبدائه لأول مرة أمام النقض.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته
لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.
الدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة. وإن كان لا
يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية. يجب على محكمة الموضوع أن تعرض
له وترد عليه ما دام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ الحكم المادة 406إجراءات حق
الطعن بالاستئناف خلال ثلاثين يوماً.
تعليق ميعاد الاستئناف بالنظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام
النقض ما دام لا يقتضي تحقيقاً موضوعياً.
للمحكمة الفصل في شكل المعارضة في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق
ذلك بالنظام العام.
صدور الحكم الابتدائى باطلا بطلانا متصلا بالنظام العام لصدوره من
قاض محظور عليه الفصل فى الدعوى.
عدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود فيها. الأمر من
النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط لازم لتحريك الدعوى
من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب
للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة
التي كانت محلا للحكم السابق.
التزام المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما
تعتنقه محكمة أخرى من آراء قانونية.
تعلق الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة
النقض.
محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا وزوال آثارها
لسبب ما قبل صدور حكم نهائي على الشريك.
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة قبل الحكم النهائي أو بعده
وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض لتعلقه بالنظام
العام. شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو
المحامي العام أو رئيس النيابة.
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك
رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية
فإن اتصال المحكمة في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض
لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
كون عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها
ولا تعبر عن رغبة صريحة في رفع الدعوى الجنائية.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي
إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن
يملكه.
متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن السيد رئيس
الجلسة قد تلا تقرير التلخيص وكان ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة
271 منه من سؤال المتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في
الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته .
لئن كان ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام
العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا
تقتضي موضوعياً .
متى كان الطعن بالبطلان لخلو الحكم من البيانات الجوهرية اللازمة
لصحته قد ورد على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون
الحكم الاستئنافي المطعون فيه والذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وقضاؤه في ذلك
سليم فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب سواء ما
تعلق ببيانات الحكم أو لأية أسباب أخرى .
إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: انعدام اتصال
المحكمة بها. عدم أحقية المحكمة في التعرض لها. مخالفة ذلك. صيرورة حكمها وما بني
عليه من إجراءات معدوم الأثر. وجوب القضاء بعدم قبولها إلى أن تتوافر شروط قبولها
لأنها من النظام العام.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. من النظام العام. وجوب تعرض
الحكم لهذا الدفع عند القضاء بالإدانة. وإلا كان معيباً بما يبطله.
مصادرة الشيء الخارج بطبيعته عن دائرة التعامل. وجوبية يقتضيها
النظام العام. في مواجهة الكافة كتدبير وقائي.
تعلق قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية بالنظام العام.
قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام. أثر ذلك: جواز
الدفع بعدم الاختصاص لأول مرة أمام النقض.
صدور الأمر بأن لا وجه بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر
المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية دفع جوهري عدم تعلقه بالنظام العام
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض غير جائز.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المتهم لعدم بلوغه سن الرشد من
الدفوع القانونية التي يخالطها واقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق
بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من
مدونات الحكم المطعون فيه.
التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو
استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال
بالنظام العام.
لئن كان من حق المحكمة ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة
العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة ليس من
النظام العام فيتعين إبداؤه في حينه قبل سماع البينة وإلا سقط الحق في التمسك به.
القيد الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون
العقوبات لا ينصرف فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية، بل يمتد إلى إجراءات
التحقيق .
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور ليست من النظام
العام. سقوط الحق في الدفع بها بحضور المتهم في الجلسة بنفسه.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. شرط
إثارته أمام محكمة النقض.
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة
أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق .
إثارة سبب من الأسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/ 2
من القانون 57 لسنة 1959.
شكل المعارضة تعلقه بالنظام العام للمحكمة الفصل فيه في أي حالة كانت
عليها الدعوى.
اختصاص المحاكم في المواد الجنائية تعلقه بالنظام العام جواز التمسك
به في أية حالة كانت عليها الدعوى الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.
تعلق القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها بالنظام
العام.
الدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة. دفع جوهرى وان كان لا يتعلق
بالنظام العام. على المحكمة أن تتعرض له وترد عليه ما دام أن الدفاع قد تمسك به
قبل البدء في سماع أقوال الشهود.
الحديث الذي يجرى في محل مفتوح للكافة ودون ثمة إعتداء على الحرمات.
تسجيله. النعي على الدليل المستمد منه بعدم مشروعيته. لا محل له.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. من الدفوع الجوهرية على المحكمة
التصدي له عند إبدائه عدم تعلقه بالنظام العام إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
غير مقبول.
الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات المشكلة من مستشار فرد بنظر الدعوى
من الدفوع التي يصح إثارتها في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام
محكمة النقض لتعلقه بولاية القاضي التي هي من النظام العام.
المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن
أمام محكمة النقض .
بطلان الحكم لهذا السبب متعلق بالنظام العام جواز إبدائه في أي مرحلة
من مراحل الدعوى وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.
تعلق هذا البطلان بالنظام العام على المحكمة القضاء به من تلقاء
نفسها.
اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى من جهة مكان وقوع الجريمة من
مسائل النظام العام.
الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبعدم قبول الدعوى المدنية. عدم
تعلقهما بالنظام العام هما من الدفوع الجوهرية.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام.
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ميعاد الاستئناف. من النظام العام. جواز التمسك به لأول مرة أمام
محكمة النقض.
الميعاد المقرر للاستئناف: تعلقه بالنظام العام. للمحكمة أن تفصل فيه
في أية حالة كانت عليها الدعوى.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تعلقه بالنظام العام.
جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
من المقرر أن قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص
المتهمين من النظام العام ويجوز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق