الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021

اَلْمَادَّةِ (8 إِصْدَارٌ) : نَشْرُ اَلْقَانُونِ وَالْعَمَلِ بِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (8 إصدار)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 7 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.".

وتقابلها المادة 15 من مواد إصدار قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩. والتي نصت على انه : " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تصدر القرارات المنفذة له.".

ثم استبدلت الفقرة الثانية منها بالقانون رقم 132 لسنة 1960 والمنشور بتاريخ 9/4/1960 ليصبح نصها : " ويستمر العمل بالقرارات المنفذة للقوانين الملغاة فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل التنفيذي في كل إقليم القرارات المنفذة له ".

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر :(المادة الثامنة( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عماد السعيد يوسف سعد الجلدة : إن تعديلي سيادة الرئيس يكون في الآتي " أن ينشر في الجريدة الرسمية ، وأنه يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، لأن هناك تسعين يوماً بعد تاريخ العمل بهذا القانون لإصدار اللائحة التنفيذية ، وتوجد تسعون يوماً أخرى ، إذن الحديث يكون عن ١٨٠ يوماً ، وحتى يتم إصداره بعد ١٨٠ يوماً ، هذا والقانون يدرس منذ عشر سنوات ، فإنني أقترح أن يكون من تاريخ الموافقة عليه أن ينشر في الجريدة الرسمية ويتم العمل به في اليوم التالي، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :إننا تقدمنا بهذا النص ، وإن هذا يختلف عن الذي كان يثار في المادة (٦) .

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة : إنني أرى استبدال مدة الستة الأشهر بدلاً من تسعين يومًا .

رئيس المجلس :هل لأحد ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين بشأن هذه المادة ، لأخذ الرأي عليهما.

الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو عماد الجلدة ويقضي بأن تكون العبارة " ويعمل به من اليوم التالي من تاريخ نشره " بدلاً من " ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو حسنين الشورة ويقضي باستبدال ستة أشهر بدلاً من تسعين يومًا. الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : إذن الموافق على المادة الثامنة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

)موافقة(

رئيس المجلس : والآن أرى الاكتفاء بهذا القدر من مناقشة مواد مشروع القانون ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟

(موافقة(

رئيس المجلس : إذن ترفع الجلسة وتعقد الجلسة القادمة بإذن الله



(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

اَلْمَادَّةَ (7 إِصْدَارٌ) : إِلْغَاءُ قَانُونِ اَلْعَمَلِ 137 لِسَنَةِ 1981 وَكُلُّ حُكْمٍ مُخَالِفٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (7 إصدار)

مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 2 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق." .

ثم استبدلت بالقانون رقم 33 لسنة 1982 والمنشور بتاريخ 27/5/1982 ليصبح نصها : " يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

وتحل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها".

 

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : (المادة السابعة) يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

رئيس المجلس : هناك اقتراح للسيدين العضوين منصور عامر والدكتور زكريا عزمي ، ويتمثل في إضافة العبارة التالية " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون " إلى صدر المادة قبل عبارة "يلغى قانون العمل …..."وبهذا يكون هناك ارتباط بين المادتين .

السيد العضو الدكتور محمد إسماعيل خليل الدعدع : شكرًا سيادة الرئيس إنني في ظل التعديل المقدم أسحب تعديلي ، وشكرًا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: إن اقتراحي سيادة الرئيس يتمثل فيما عرضته سيادتكم من تعديل سابق . وشكرًا .

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : كنت أود أن أستفسر من سيادتكم هل هناك تعارض بين المادة السابعة والمادة الرابعة ؟ إن المادة الرابعة تنص : " لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة عن العمل بأحكامه" .

هنا هو يلغى كل هذه الاتفاقيات ، حتى المزايا التي حصل عليها العمال ستلغى ، فهل هناك تفسير لذلك ، نرجو سيادتكم التوضيح . إنني أرى أن هناك تعارضاً ما بين هذه المادة والمادة الرابعة ؛ لأنه سيحرم العمال من كل المزايا التي حصلوا عليها في القوانين السابقة ، فقانون العمل المرافق ....

رئيس المجلس : هذا الإلغاء ليس بأثر رجعى وكل الحقوق المكتسبة في القوانين سارية ، وليس هناك إلغاء بأثر رجعى فإذا حصل العامل على علاوة هل أطلب منه أن يعيدها بأثر رجعي ، أو تلغى العلاوة . إن هذا إلغاء بأثر مباشر ، أما الحقوق المكتسبة وفقا لقوانين سابقة فتظل سارية ، وهذه هي إجابة الاستفسار. هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات(

إذن أعرض على حضراتكم التعديل الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيدين العضوين منصور عامر ، والسيد الدكتور زكريا عزمي، وتؤيدهما السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي والدكتور إسماعيل الدعدع وهو يقضي بإضافة عبارة " مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون " إلى صدر المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة معدلة لأخذ الرأي عليها.

المقرر : (المادة السابعة) مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق . وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون ١٣٧ لسنة ١٩٨١ أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها .

رئيس المجلس : إذن الموافق على هذه المادة معدلة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

1-   المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقا لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقا بثلاثين يوما بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا ماديا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، لا يغير من ذلك أن المشرع في قانون العمل الجديد رقم 137 لسنة 1981 أغفل النص على هذه المهلة القانونية للإنذار إذ لا يمكن أنه يستفاد من هذا الإغفال إلغاء الحكم الوارد في القانون المدني والذي كان منصوصا عليه صراحة في قانون العمل الملغى ذلك لأنه لا يوجد في الأعمال التحضيرية لقانون العمل الجديد ما يدل على اتجاه المشرع إلى تغيير الحكم المذكور، فضلا عن أن المادة الثانية من مواد إصدار قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 قد نصت على أن "يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق..." ولم تتعرض مواد الإصدار لأحكام القانون المدني الخاصة بعقد العمل والواردة في المواد من 674 إلى 698 ولذلك تظل هذه الأحكام قائمة تنظم ما خلا قانون العمل من تنظيمه وطالما لا تتعارض مع ما نص عليه صراحة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى عدم أحقية الطاعن في بدل مهلة الإنذار المطالب به تأسيسا على خلو قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من النص عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 1668 لسنة 60 ق جلسة 28/11/1996 مكتب فني 47 ج 2 ص 1408 )



(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .

اَلْمَادَّةِ (6 إِصْدَارٌ) : اِسْتِمْرَارُ سَرَيَانِ اَلْقَرَارَاتِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ لِقَانُونِ اَلْعَمَلِ 137 لِسَنَةِ 1981

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (6 إصدار)

يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به.

التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 6 من مواد إصدار قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يستمر العمل بالقرارات المنفذة لقانون العمل الملغى الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى أن يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به." .

ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : (المادة السادسة) يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : شكرًا سيادة الرئيس . أقترح نفس الاقتراح الذي ذكر سابقا أن المادة تكون (ستة أشهر) وأريد أن أسأل السيد الوزير. القانون القديم كان ستة أشهر فهل تستطيع في خلال التسعين يوما أن تنجز اللائحة التنفيذية علما بأن القانون سوف يعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ إقراره فما رأى السيد الوزير ؟ لأنني أخشى ألا تنجز بهذه المدة ولماذا ألا يعمل به مثل القانون القديم ؟ والمادة ١١ تذكر ذلك في تشكيل اللجنة العليا فأنا أرى أن ستة أشهر أحسن ثم يصدر القانون ولا تصدر اللائحة التنفيذية . وشكرًا سيادة الرئيس.

المقرر : كلام الدكتور زكريا عزمي محقق هنا لأنه سيطبق القانون بعد نشره ب ٩٠ يوماً ثم ٩٠ يوما بعد تطبيق القانون فالمادة ٨ تقول " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ت سعين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشرة " ثم ....

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا ، سيكون ثلاثة أشهر فقط (تسعين يوما) من تاريخ العمل بالقانون واقرأ المادة ٦ لا تحسب التسعين يوما وأنا معك أن تاريخ العمل بالقانون بعد تسعين يوما وإنما هذه المادة تعمل بها بعد تاريخ العمل بالقانون بمعنى أن التسعين يومًا الأولى قد انتهت .

رئيس المجلس : يريد تسعين يوما أخرى .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أريد تسعين يوما أخرى .

رئيس المجلس : ومعنى ذلك أن يصدر وزير القوى العاملة القرارات في مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : أريد ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون .

رئيس المجلس : سوف يعمل بأحكام هذا المشروع بعد تسعين يومًا.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لا يجوز إصدار اللائحة التنفيذية إلا بعد تاريخ العمل بالقانون .

رئيس المجلس : قبلها طبعا في مدة لا تجاوز تسعين يوما ، وسوف يعمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر وبعد الثلاثة الأشهر سيكون له ثلاثة أشهر أخرى .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : هل يستطيع إعداد القرارات في مدة التسعين يوما؟

المقرر : نعم

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : والمادة ١١ تعطي ستة أشهر.

رئيس المجلس : سيكون له ثلاثة أشهر غير الثلاثة الأشهر هذه .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس إذا لم يبدأ في القانون فيكون هناك ثلاثة أشهر غير محسوبة.

رئيس المجلس : تاريخ العمل بالقانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره ، بعد ما يعمل بالقانون يعنى له ثلاثة أشهر أخرى للسيد الوزير ، وهذا ميعاد إرشادي .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين : سيادة الرئيس إنني أرى أن المهلة وهي تسعون يوما من تاريخ العمل بالقانون تعتبر مهلة كبيرة وليست قليلة إن هناك أكثر من سبعين مادة مستحدثة في القانون، فليت أن اللائحة الداخلية تتماشى مع القانون وكلامي أوجهه إلى سيادة الوزير لأن هذا الموضوع يحتاج إلى تفسير ، وضرورة يتم أن يسير الاثنان معا ، أو أن يكونا في وقت بحيث يكونان قريبان من بعضهما ، لأن بهذا سوف نمكث أكثر من تسعين يوما وهذا يعتبر أكثر من اللازم .

رئيس المجلس : إذن إنك تقترح أن تكون المدة ثلاثين يوما بدلا من تسعين يوما .

السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين :نعم سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : إنك لو جعلت المدة ثلاثين يوما ، فهو يستطيع أن يمدها إلى تسعين يوما ، ولا يكون هناك جزاء .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة :لا يوجد لائحة تنفيذية ستصدر لهذا القانون ، وإنما سينفذ من خلال القرارات الوزارية ، وهذا منصوص عليه .صدور القرارات الوزارية المنفذة ، فالقرارات الوزارية هي نفسها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وشكرا سيادة الرئيس.

رئيس المجلس : إن السيد العضو يريد أن ينقصها إلى ثلاثين يوماً، حتى لو تجاوزت تكون أقل.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إنني أرحب بالمهلة وأي شيء ، ولكن ليس من المعقول أن نمكث تسعة شهور.

رئيس المجلس : من المفترض أن تكونوا معدين كل شيء من الآن.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : كل شيء موجود من الآن ، ولكن سيادتكم تعلم مدى صعوبة بداية التطبيق .

السيد العضو الدكتور أيمن عبدالعزيز نور : شكرا سيادة الرئيس في الحقيقة إن اقتراحي بالتعديل يتفق مع التعديل الذي أشار إليه الدكتور زكريا عزمي بأن تصبح المدة ستة أشهر ، وإنني أريد القول أن لدينا خبرة سابقة في اللوائح التنفيذية ، وهي خبرة مرعبة مثل قانون الجمعيات الأهلية وغيره في الحقيقة إن لوائح القوانين تصدر متأخرة جدا ، فنحن نريد أن نريح سيادة الوزير وإنني أريد أن أقول له نعم ليست هناك لائحة تنفيذية وإنما هناك قرارات وزارية منظمة ، ولكن أرجو أن تعدد معي في مواد مشروع القانون كم قرار وزاري منظم له ؟! فالحقيقة إن جميع هذه القرارات على الكمبيوتر وإصدارهم يحتاج إلى مدة أطول بكثير من تسعين يوما . فنحن نقترح أن نعطى له ستة أشهر ، فإذا أراد أن يقصر المدة ، فهذا خير ، وجهد يشكر عليه ، وتكون المدة ثلاثة أشهر أو حتى شهرًا وهذا حقه ، لكنني أعتقد أن سقف الستة الأشهر سيريحه، ويعطينا المصداقية في أن يصدر خلال الأشهر الستة .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي: حقيقة سيادة الرئيس ، إنني مع تقصير المدة ؛ لأن المادة الثامنة تقول : " يبدأ العمل بالقانون بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ، بالطبع عندما ينشر القانون ، ومن قبل نشر القانون ، السيد الوزير على علم بمواد القانون كافة ، وبالتالي إنني أرى أن ثلاثين يوماً في المادة السادسة تكفى جدًا من أجل إصدار القرارات المنفذة ، ولا ينبغي أن نطيل المدة ؛ لأنني متأكدة أن السيد الوزير على كفاءة بما يمكنه من أن يصدر اللائحة التنفيذية بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر القانون، وشكرًا جزيلا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، في الحقيقة إنني أشكر السادة الأعضاء كلهم ، لأن هذا القانون في الحقيقة يحتاج فعلاً إلى جهد كبير وفيه آليات جديدة وكبيرة جدًا وكثيرة ، وفيه إعادة هيكلة لوزارة القوى العاملة ، ونحن نعمل فيها الآن ، حتى يمكن أن تتواكب مع ما جاء بالقانون وليس لدي مانع أن نعمل باقتراح الأشهر الستة، ولكنني أقرر أمام السادة الأعضاء ، والحمد لله ، كما تفضل سيادة رئيس المجلس ، بأننا جاهزون بكل القرارات الوزارية المطلوبة ، ونرجو أن ننتهي منه في الوقت المناسب إن شاء الله وشكرًا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

)لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم الملاحظات الواردة بشأن هذه المادة : الاقتراح الأول مقدم من السيد العضو صلاح ربيع عواد حسين ، وتؤيده السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ويقضى بجعل المدة ثلاثين يوماً بدلاً من تسعين يومًا . فالموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني من السيدين العضوين الدكتور زكريا عزمي والدكتور أيمن نور ويقضي بأن تصبح المدة ستة أشهر . الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق على المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.

(موافقة)


(1) مضبطة الجلسة الرابعة لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة صباح يوم الأحد ١٢ من رمضان سنة ١٤٢٣ ه الموافق ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٠٢ م .