الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

الطعن 189 لسنة 10 ق جلسة 11 / 4 / 2016 عمالي

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــة تمييـــــــز رأس الخيمــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلســـــة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في الاثنين 4 رجب 1437 هـ الموافق الحادي عشر من أبريل من العام 2016 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 189 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعن / .......... بوكالة المحامي / ..... 
المطعون ضده / شركة .... بوكالة المحامي / ...... 

الوقائـــــع 
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة، والمرافعة، وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 83 لسنة 2015 عمالي جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 67800 درهم والفوائد القانونية وكذلك جواز سفره وبطاقة الهوية والصحية وبطاقة العمل. وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13 / 6 / 2013 التحق بالعمل لدى المطعون ضدها بمهنة بائع وأستمر في العمل حتى أصبح له مستحقات عمالية المبينة في الصحيفة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن إعطائها له، فكانت الدعوى بتاريخ 2 / 7 / 2015 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استأنفت الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 334 لسنة 2015 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة، التي بتاريخ 30 / 9 / 2015 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى أن الطلب المقدم منه إلى دائرة العمل المختصة كان بعد رفع الدعوى و أن المشرع طبقاً للمادة 6 / 1 من قانون تنظيم علاقات العمل جعل في الدعاوي العمالية التي ترفع بطلب حق من الحقوق العمالية سواء صاحب العمل أو العامل لا ترفع مباشرة إلى المحكمة بل أوجب أن تكون مسبوقة بتقديم طلب إلى دائرة العمل المختصة لاتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع، برغم أنه تقدم بهذا الطلب بتاريخ 22 / 4 / 2015 وليس 27 / 4 / 2015 كما هو ثابت على أصل كتاب الإحالة فإن ما ورد به خطأ مادي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن النص في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية على أن ( يكون الإجراء باطلاً إذ نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء) ، وفي المادة 6 من قانون تنظيم علاقات العمل على (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمنازعات العمل الجماعي المنصوص عليها في هذا القانون، إذ تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أن حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضـى أحكام هذا القانون فعليه أن يقدم طلباً بذلك إلى دائرة العمل المختصة. وعلى هذه الدائرة أن تقوم باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً، فإذا لم تتم التسوية الودية تعين على الدائرة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب إليها إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة. وفي جميع الأحوال لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بعد مضـي سنة من تاريخ استحقاقه كما لا تقبل الدعوى إذ لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة )) يــدل على حـــرص المشرع على الإقلال من دعوى البطلان بتغليب موجبات صحة الإجراءات واكتمالها على أسباب بطلان الإجراءات وحضورها متى كانت في خدمة الحق وليس سبباً لفقده، ذلك أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة، فربط شكل الإجراء بالغاية منه يؤدي إلى جعل الشكل أداة نافعة في الخصومة وليس مجرد قالب تتأذى منه العدالة في بعض الأحيان ولذلك سمح المشرع باستكمال العمل الإجرائي عوضاً عن استبداله أو إلغائه وذلك إذا تحققت منه الغاية، لما كان ذلك، وكان البين من أصل كتاب الإحالة الصادر عن مكتب العمل أن الطاعن تقدم بطلب إلى المكتب وأنه تم مناقشته في فحوى شكواه وطلباته واستدعى ممثل المنشأة - المطعون ضدها - بشأن شكوى الطاعن وانتهى إلى تعذر التسوية الودية وتمت الإحالة إلى المحكمة المختصة كما هو مبين بالكتاب بتاريخ 27/ 4/ 2015 أثناء نظر الدعوى المقامة من الطاعن ومن ثم فقد أُتيح لمكتب العمل إجراء التسوية بين طرفي النزاع وإبداء ما يعن لكل طرف دفاعه فيكون قد تحققت الغاية من رفع الطلب إلى دائرة العمل سواء تقدم بهذا الطلب قبل رفع الدعوى أو بعدها فهذا إجراء تنظيمي الهدف منه إتاحة التسوية الودية بين طرفي النزاع وهو ما تحقق في الدعوى الراهنة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإجراءات التي تمت أمام مكتب العمل من سماع طرفي التداعي ومحاولة التسوية الودية وهو الغاية من تقديم الطلب إلى مكتب العمل وإنما وقف على تاريخ الإحالة وتاريخ تقديم الطلب فهذا إجراء تنظيمي تحققت الغاية منه وهي إجراء التسوية الودية فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفذ ولايتها في الدعوى، ولما تقدم، يتعين مع النقض الإحالة إلى محكمة العمال الجزائية برأس الخيمة.

الطعن 108 لسنة 10 ق2015 عمالي جلسة 30 / 5 / 2016

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بـدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الاثنين 23 شعبان 1437 هـ الموافق 30 من شهر مايو من العام 2016
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 108 لسنـــة 10 ق 2015 عمالي 
الطاعنة / .......... وكيلها المحاميان / .... و ...... 
المطعون ضده / .......... وكيلـه المحامـي / ........ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السّيد القاضي المقرّر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة: 

حيث عن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 13/11/2011 أقام المدعي / .... الدعوى رقم ( 684 / 2011) أمام رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة العمالية بمواجهة المدعى عليها / ..... م . م . ح ل...بحقوق عمالية وذلك على سند من القول انه كان يعمل لدى المدعى عليها مديراً عاماً في الشرق الأوسط إلى الإمارات عام 2006 حيث أسس الشـركة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وكان المفوض عنها وعمل بجهد خلال أربع سنوات حقق فيها إنجازات وتم منحه أسهم إضافية في الشركة وقد تغيرت سياسة الشـركة نحوه منذ عام 2009 حول وضع المدعي وإقامة زوجته وعدة مضايقات وفقاً للتفصيل الوارد بصحيفة الدعوى وقد أنهي عمله في 5/ 7/ 2010 وانتهى ذلك لطلب بدل الإنذار وقيمة الإصدار الثاني للأسهم التي له وأتعاب الخدمة وبدل إجازات وتكاليف العودة لبلاده وعمولة إضافية لراتبه الأساسي وضرر والإخلال بشروط (الأفشور) وتعويض عن أيام عمل الجمعة وخسارة الدخل المحتمل عن المدة 5 / 7 / 2010 والفصل التعسفي وتعويض خسارة الممتلكات الشخصية ومبلغ إجمالي لهذه الحقوق (96 جنيه أسترالي). 
وبتاريخ 12 / 3 / 2012 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المدنية الكلية حيث قيدت الدعوى بالرقم ( 97 / 2012 ). 
وبتاريخ 16/6/ 2013 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (762,32 و 150 جنية استرالي أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وإلزامها بتسليم المدعي شهادة خبرة والمصروفات ومائة درهم أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك. 
لم ترتض المدعى عليها بهذا القضاء ، فطعنت عليه بالاستئناف رقـم ( 473/ 2014) وبتاريخ 26 / 6 / 2014 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة (المدعى عليها) بأن تؤدي للمدعي المستأنف ضده مبلغ ( 136762,33) جنية إسترليني أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتأييده فيما عدا ذلك فطعنت المدعى عليها ( المطعون ضدها ) على هذا الحكم . 
وبتاريخ 27 / 11 / 2014 أصدرت محكمة التمييز حكمها رقـــم ( 70 لسنة 9 – ق – 2014 ) بنقض الحكم المميز مع الإحالة لمحكمة الاستئناف وإلزام المميز ضده بالرسوم والمصاريف وإعادة التأمين للطاعنة. 
ومحكمة الإحالة قضت بتاريخ 30 / 3 / 2015 بتعديل الحكم المستـأنف ليصبح الحكم بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستأنف ضده مبلغ ( 136,762,23 ) جنيهاً إسترلينياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بتاريخ السداد وبتسليم المستأنف ضـــده شهــادة خبــرة وألزمتهــا بالمصاريف ومبلغ مائتي درهم عن مرحلتي التقاضي ورد الدعوى فيما زاد على ذلك. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 30/ 5/ 2015 وإذ عرض الطعن على المحكمة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم. 
وحيث أقيم الطعن على خمسة أسباب. 
حيث تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعها بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر النزاع لوجود اتفاق في العقد أسند الاختصاص بنظر أيّ نزاع ناشئ عن تنفيذ عقد العمل المبرم بين الطرفين إلى محاكم إيرلندا. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (21/ 3/ من الفصل الأول من قانون الإجراءات المدنية أنه ( تختص المحاكم بنظر الدعاوي على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية: 
3/ إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام أبرم أو نفّد .... في الدولة. 
وبالمادة ( 34 ) أنه يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل. 
مؤداه اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى المرفوعة أمامها على المدعى عليه الأجنبي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في الدولة كل ما تعلق النزاع بالتزام نفّد في الدولة وأن كل اتفاق مخالف لهذه القاعدة يقع باطلاً. 
لما كان ذلك وكان عقد العمل سند الدعوى المبرم بين الطرفين تاريخ 27 / 4 / 2006. قد نفذ بإمارة رأس الخيمة لثبوت عمل المطعون ضده لدى الطاعنة بشركتها بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة فإن ما ينشأ عن تنفيذ هذا العقد من نزاعات بين أطرافه يكون قانوناً منعقداً الاختصاص بنظره إلى محاكم دائرة محاكم هذه الإمارة وإذ لم تنهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قد صادف صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير قائم على أساس متعيّن الرفض. 

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب وذلك لرفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة مؤسساً قضائه على أن اتفاقية العمل سند الدعوى والاتفاقيات اللاحقة لها تثبت أن المطعون ضده عمل لدى الطاعنة برأس الخيمة ولذلك يكون لها صفة في النزاع وهذا تأسيس خاطئ لأن المطعون ضده تربطه علاقة عمل بالشركة الأم بإيرلندا بدليل تمسك المطعون ضده نفسه بعقده مع الشركة الأم بإيرلندا للمطالبة بمستحقاته لديها والتمثل في اتفاقية الخدمات المبرمة بينهما في 27 / 6 / 2006 وأن تكليف المطعون ضده للعمل لدى الطاعنة بالمنطقة الحّرة برأس الخيمة التابعة للشركة الأم في إيرلندا كان بموجب مستند تكليف خارجي بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده في 27 / 6 / 2006 . 

وحيث أن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أنه من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسؤول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه – وأن تحري صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وقد أسس لقضائه بقيام الصفة في الطاعنة كمدعى عليها إلى ثبوت "أن المستأنف ضده "كان يعمل مديراً عام لفرع لشركة الطاعنة في المنطقة الحرة برأس الخيمة وذلك من عام 2006 ولغاية 5/7/2010 فإنه بالخيار بين إقامة دعواه على الشركة الأم في إيرلندا أو أن يقيمها على فرع الشركة برأس الخيمة على أساس أن تنفيذ العقد تم لدى هذا الفرع " وكانت الطاعنة تسلم بتبعية شركة .... برأس الخيمة – مكان تنفيذ عقد عمل المطعون ضده لديها - لها وأنها هي الشركة الأم بالنسبة لهذا الفرع فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون بعد ثبوت الاختصاص الدولي لمحاكم دولة الإمارات بنظر النزاع من أن تكون مختصة محاكم إمارة رأس الخيمة أين يقع فرع الطاعنة المذكور و نفّذ العقد القائم بين الطرفين بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذه يكون صحيحاً قانوناً لا مخالفة فيه أو خطأ في تطبيق القانون . 

وحيث تنعى الطاعنة بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب عندما استند إلى أسباب حكم محكمة أول درجة بخصوص قضائها بالتعويض للمطعون ضده عن فصله تعسفياً برغم ما نعت الطاعنة به على أسباب محكمة أول درجة من قصور في التسبيب ومخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه فلا يصح أن يحيل حكم الاستئناف إلى أسباب محكمة أول درجة وأن لا يرد على دفاع الطاعنة وأن ما تضمنه الحكم المستأنف المحال إلى أسبابه من الحكم المطعون فيه في خصوص الفصل التعسفي بأن المطعون ضده ( ترك العمل رغماً عنه بسبب أخطاء من الطاعنة ) وهي نفس الأسباب التي كررها في شأن بدل الإنذار للمطعون ضده يمثل خطأ من الحكم المستأنف لأن الطاعنة لم تفصل المطعون ضده بل هو الذي أخل بالتزاماته ولم ينفذ تعليمات الشـركة بإنهاء ندبه لدى الشركة برأس الخيمة وطلبها منه العمل في منصب مماثل بالمركز الرئيسـي للشـركة بدبلن – وإذ لم يتمثل المطعون ضده لخطاب الشـركة الأم في هذا الخصوص التي استخدمت حقها المشروع بإنهاء عمله نتيجة مخالفة التعليمات وعدم الامتثال لقرار إعادة ندبه بمقر الشركة الرئيسـي بدبلن في المواعيد المحددة في خطاب إعادة الندب وذلك استناداً إلى أحكام البند 7/1/6 من عقد العمل سند الدعوى الذي جاء به أنه يتم إنهاء عمل الموظف في حالة ارتكابه الموظف لإخلال جسيم أو إهمال متعمد لواجباته بموجب الاتفاقية أو إخلاله أو عدم وفائه بالتزاماته بموجبها إضافة إلى أن إنهاء عمل المطعون ضده لدى الطاعنة له أسبابه من صحيح القانون عملاً بالمادة ((120/ه)) من قانون العمل الاتحادي كما نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه قضائه للمطعون ضده ببدل الأسهم برغم جحدها الصورة الضوئية سند الطلب في شأنها و دفاعها الاحتياطي بأنها لا تثبت استيفاء المطعون ضده الشروط اللازمة لاستحقاق قيمة تلك الأسهم لأنه لم يقدم الاتفاقية التي تنظم كل ما يتعلق باستحقاقها وهو أمر لازم كما ذلك ثابت بعقد الخدمات الأساسي المبرم بين الشركة الأم في إيرلندا والمطعون ضده إعمالاً للمادة 5/1/2 . 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 122 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل و تعديلاته أنه يعتبر إنهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا كان سبب الإنهاء لا يمت للعمل بصلة مؤداه وبمفهوم المخالفة أنه كل ما كان سبب الطرد سنده إخلال العامل وعدم التزامه بتنفيذ بشروط عقد العمل القائم بينه وصاحب العمل إذا ما يثبت يجوز أن يكون مبرراً لإنهاء عقد عمله من صاحب العمل . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى لتبرير قضائه بتأييد الحكم المستأنف فيما إنتهى إليه من اعتبار إنهاء عقد عمل المطعون ضده لدى الطاعنــة يكتسي صبغة تعسفية بما أورده بمدوناته نقلاً عن الحكم المستأنف بأن (الطاعنة أخلت بالتزاماتها التعاقدية مما دعى المستأنف ضده (المطعون ضده) لترك العمل والذي يعد صورة من صور الفصل التعسفي وذلك لتخلف المستأنفة عن إعطائه بدل إجازته وتشغيله أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة ولم تقم بنقلة إلى مقر عمله التي رغبت بنقله إليه لمباشرة العمل الجديد فيه ولم تقم بتجديد الرخصة التجارية للشركة المستأنفة وانتهاء إقامته القانونية بالدولة مما دعاه لترك العمل واستحقاقه تعويضاً عن ذلك ) متبنيه هذه الأسباب مع إضافة أن الطاعنة لم تثبت توفر المبرر المشروع بإنهاء العقد وذلك عملاً بنص المادة (123) من قانون العمل دون أن تتحقّق مما إذا كان المطعون ضده قد كان طالب مؤجرته ببدل إجازته قبل خطابها له بانتهاء ندبه للعمل لدى الشركة الطاعنة المتفرعة عنها وندبه للعمل بمركزها الرئيسي بإيرلندا (دبلن) وأن عمله لديها خلال إجازاته السنوية لأكثر من مرة قد حصل بدون رغبة وموافقة منه وكذا سعيه للالتحاق بمركز عمله الجديد بإيرلندا -تنفيذاً لقرار مؤجرته بدبلن المتخذ من الطاعنة على أساس ما تخوله لها أحكام المادة 5/10 المتعلقة وعقد العمل بالتكليف الخارجي الملزمة للمطعون ضده الذي تم على أساسها ندبه لدى الشركة الطاعنة بيان تأثير ذلك على مشروعية إنهاء الطاعنة عقد عمل المطعون ضده لديها لعدم التزامه بشروط عقد العمل في خصوص إنهاء تكليفه الخارجي للعمل لدى الطاعنة برأس الخيمة، فيكون الحكم المطعون فيه قد جاء قاصر التسبيب في هذا الخصوص بما يوجب نقضه جزئياً لهذا السبب في شأن ما قضى به للمطعون ضده عن الفصل التعسفي وبدل نهاية الخدمة . 

وعن الشق المتعلق بالمقابل المقضي به للمطعون ضده فإنه في محله ذلك أنه من المقرر أن إغفال الحكم لدفاع أبداه أحد الخصوم يترتب عليه بطلانه إذا كان دفاعاً جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر هذا الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية يقتضي بطلانه . 

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم توافر شروط وإجراءات إسناد المطعون ضده مقابل الأسهم طبق شروط عقد عمله لديها وكان الحكم المطعون لم يورد في مدوناته هذا الدفاع الذي تمسكت به الطاعنة وقضى لصالح المطعون ضده ببدل هذه الأسهم دون التعرض لدفاع الطاعنة حول عدم توافر شروط وإجراءات الاستفادة لمقابل الأسهم وتمحيصه علـــى ضــوء شــروط العقــد وخاصــة المــواد 5/1/2 و3/1/5/ برغم ما لهذا الدفاع لو صح من تأثير على وجه الفصل في الدعوى في شأن هذا الفرع منها فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع المؤدى إلى القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص . 

وحيث وإن كان الطعن للمرة الثانية فإن النقض في المرة الأولى كان اقتصر فيه نظر هذه المحكمة على تناول سبب النعي المتعلق بمسألة اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى لا غير ولم تناول أسباب الطعن الراهن التي صحت سنداً للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيكون مع النقض الإحالة.

قانون 165 لسنة 2020 بتعديل قانون منظمات الدفاع الشعبي 55 لسنة 1968 والتربية العسكرية 46 لسنة 1973

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
يضاف إلي القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي مادتان جديدتان برقمي (5 مكررًا ، 5 مكررًا "أ") ، نصهما الآتي : 

( مادة 5 مكررًا ) : يكون لكل محافظة مستشار عسكري ، وعدد كافٍ من المساعدين ، يصدر بتعيينهم ، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع . 

مادة ( 5 مكررًا "أ" ) : يختص المستشار العسكري بالآتي : 

1 - تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة . 

2 - المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والمشروعات الجاري تنفيذها ، ومعدلات تنفيذها . 

3 - التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف علي مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها . 

4 - التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها . 

5 - التنسيق مع الجهات التعليمية علي مستوي المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع . 

وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي : 

1 - المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة . 

2 - عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يري فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه . 

3 - رفع تقارير إلي وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها . 

4 - تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه . ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (4) من القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي ، النص الآتي : 

مادة ( 4 فقرة أولي ) : تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ، وذلك طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع . 

( المادة الثالثة ) 
تستبدل عبارة «وزارة الدفاع» بعبارة «وزارة الحربية» وعبارة «مساعد المستشار العسكري» بعبارتي «مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم» و«مدير التربية العسكرية» أينما وردت في القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار إليه . 

( المادة الرابعة ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

قانون 166 لسنة 2020 بتعديل قانون مجلس الأمن القومي 19 لسنة 2014

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف إلي القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا "أ") ، نصهما الآتي : 

( المادة الرابعة مكررًا ) : في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك . 

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك . 

ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين . 

ويكون لهم حق التصويت . 

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة . 

( المادة الرابعة مكررًا "أ") : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية : 

1 - ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها . 

2 - إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي . 

3 - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة . 

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية : 

1 - الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات . 

2 - الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (25%) فيها . 

3 - إسقاط العضوية . 

4 - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

5 - الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

( المادة الثانية ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

قانون 167 لسنة 2020 بتعديل قوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقيادة والسيطرة على شئون الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف فقرتان جديدتان إلي المادة (103) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصهما الآتي : 

ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ، ويكون قرارها في الطعن نهائيا . 

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخري . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنصي المادتين (الثانية مكررًا ، الرابعة مكررًا فقرة ثالثة) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الثانية مكررًا ) : القوات المسلحة ملك الشعب ، مهمتها حماية الوطن ، والحفاظ علي أمنه وسلامة أراضيه ، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ، ورعاية مصالحه الاستراتيجية ، وصون الدستور وحماية الديمقراطية ، والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد ، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات ، أو فرق ، أو تنظيمات عسكرية ، أو شبه عسكرية . 
ويكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلي الأخص الآتي : 
إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يحافظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، وحقوق وحريات الأفراد . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي . 

( المادة الرابعة مكررًا / فقرة ثالثة ) : ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الثالثة ) 
يستبدل بنصي المادتين (الأولي ، الرابعة البنود 1، 16، 17) من القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الأولي ) : يشكل مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من : 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة . 

قائد القوات البحرية . 

قائد القوات الجوية . 

قائد قوات الدفاع الجوي . 

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري . 

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة . 

رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة القضاء العسكري . 

قائد الجيش الثاني الميداني . قائد الجيش الثالث الميداني . 

قائد المنطقة المركزية العسكرية . 

قائد المنطقة الشمالية العسكرية . 

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية . 

قائد المنطقة الغربية العسكرية . 

قائد القوات الخاصة . 

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . 

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس ، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس . 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة . 

( المادة الرابعة - البنود 1 ، 16 ، 17 ) : 

1 - تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية ، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة . 

16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن المشروعات القومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخليا وخارجيا . 

17 - الموافقة علي تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 1056 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 98 ص 452

جلسة 15 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.

-----------------

(98)
الطعن رقم 1056 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "إجراءات الطعن: إيداع مذكرة شارحة".
عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات. (مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة وقت تقديم صحيفة الطعن).
 (2)حكم "تسبيب الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
 الحكم وجوب أن يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه. لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه. أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وأن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
( 3،  ( 4 إيجار "إيجار الأماكن". عقد "عقد الإيجار: انفساخ العقد". "التزامات المؤجر" "هلاك العين" "هدم المباني السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع".
(3) هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد. علة ذلك. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص م 39 ق 52 لسنة 1969 الملغي.
(4) هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل وحدات بالعقار الجديد بذات القيمة أو التعويض. المادتان 39، 54 ق 49 لسنة 1977. التزام المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.

---------------
1 - لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا جزاء واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما يؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
3 - المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغي.
4 - في حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع فيحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1423 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 2/ 1982 استأجر منه الطاعن محلاً ثم أصدرت الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية القرار رقم 484 لسنة 1980 بإزالة العقار الكائن به المحل حتى سطح الأرض وبعد إعادة بنائه وضع الطاعن يده على محل به دون سند فأقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 773 لسنة 45 قضائية. بتاريخ 7 من يناير سنة 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلبيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع مذكرة شارحة لأسباب طعنه وقت تقديم الصحيفة وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات التي يترتب على مخالفتها البطلان.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك بأنه لما كان القانون لا يرتب على عدم إيداع الخصوم مذكرة بأسمائهم إلا جزاءً واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة هذا إلى أن الطاعن قد أودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة له فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير محله متعيناً رفضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن عقد إيجار الطاعن قد انفسخ بقوة القانون وذلك لصدور قرار الإدارة الهندسية رقم 484 لسنة 1987 بإزالة العقار الكائن به العين المؤجرة حتى سطح الأرض لعدم جدوى إصلاحه وإن الأوراق قد خلت مما يفيد نشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين بعد انفساخ عقده وإعادة بناء العقار بعد هدمه مستنداً في ذلك إلى ما ورد بأقوال شاهدي المطعون ضده من أن العقار قد هدم وأعيد بناؤه في حين أن قرار الهدم لم يقدم لمحكمة الموضوع حتى يتسنى لها التحقق من سبب الهدم إذا كان لهلاك العين كلياً أم كان لإعادة البناء بشكل أوسع لاختلاف الحالتين حكماً ففي الحالة الأخيرة فإن القانون يخول للمستأجر الحق في أن يشغل من جديد المحل الذي كان يستأجره وقام بإخلائه بسبب هدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع وفق ما تقضي به المادتين 49، 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977. كما أن أقوال شاهدي المطعون ضده التي عوّل عليها الحكم لا تؤدي إلى ما استدل عليه منها لأنهما لم يحددا سبب هدم العقار محل النزاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها. كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وإذا كان ذلك وكان من المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من القانون المدني فإن عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الملغي - أما حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع فتحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الهدم الكلي للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع لم يكن بقصد إعادة البناء بشكل أوسع دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه دليله على ذلك ولا يغني الحكم في ذلك قول المطعون ضده أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أصدرت القرار رقم 484 لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض ما دام لم يشفع هذا القول بتقديم القرار المشار إليه إلى محكمة الموضوع ليكون تحت بصرها لبحثه وتمحيصه والوقوف على السبب الحقيقي الذي حدا بتلك الجهة إلى إصدار قرار الهدم الكلي تمهيداً لإنزال الحكم الصحيح للقانون الواجب تطبيقه على الواقع الذي يثبت لديها. كما أن استدلال الحكم المطعون فيه على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده غير سائغ إذ قطع فيه بما لم يجزم به الأخيران فقد خلت أقوالهما من تحديد سبب الهدم مما يشوبه بالقصور والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3499 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 99 ص 458

جلسة 15 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

-------------------

(99)
الطعن رقم 3499 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". بطلان. قضاة "صلاحية القاضي".
 (1)أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض.
 (2)إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات. شرطه. أداء القاضي لعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية. علة ذلك.
(3) حكم. نقض "حجية الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". قوة الأمر المقضي. قضاة "ما لا يعد سبباً للصلاحية".
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره. اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ. لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر. مؤدى ذلك.

---------------
1 - النص في المادتين 147، 272 مرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره.
2 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياًَ في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
3 - الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكماً وقتياً مرهوناً بالظروف التي صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل في موضوعه ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأياً بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه في موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في موضوع الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم أقاموا على الطالبين الدعوى رقم 323 سنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية الطالبين في القيام على حسابهم بالأعمال الواردة في تقارير خبراء دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة، وعدم التزامهم بتنفيذ تلك العمال وبانفساخ عقد استغلال دار سينما ريتس المؤرخ 20/ 8/ 1971 واعتباره كأن لم يكن وتسليم مبنى السينما خالياً من أية مهمات أو أدوات للطالبين. بتاريخ 4/ 4/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المدعي عليهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المشار إليه والتسليم، طعن الطالبان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 سنة 51 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1982 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبتاريخ 23/ 5/ 1984 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضدهما - الطالبان - من دار السينما والتسليم، طعن الطالبان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن رقم 1886 لسنة 54 ق وبتاريخ 18/ 11/ 1985 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف رقم 354 سنة 95 ق بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع: أولاً: بعدم أحقية المستأنف ضدهما - الطالبان - في القيام على حساب المستأنفين - المدعي عليهم - بالأعمال الواردة في تقارير دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة وعدم التزام المستأنفين بتنفيذ تلك الأعمال عيناً وبإلزامهم بأن يدفعوا للمستأنف ضدهما تعويضاً مقداره ثلاثون ألف جنيه.. ثانياً: بانفساخ عقد الاستغلال المؤرخ 20/ 8/ 1971 وبإلزام المستأنف ضدهما بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها المبينة بالعقد وبأداء مبلغ 1480.800 جنيه إلى المستأنفين، أقام الطالبان الدعوى الحالية أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/ 6/ 1991 طلباً فيها القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1886 سنة 54 ق ونظره مجدداً من دائرة أخرى على سند من القول بأن السيد المستشار/ ....... المقرر في هذا الطعن والذي اشترك في الهيئة التي أصدرته بتاريخ 9/ 5/ 1991 سبق له إبان عمله رئيساً للنيابة بنيابة النقض أن أبدى رأياً في النزاع المردد بين الخصوم أنفسهم في الطعن بالنقض الأول رقم 233 سنة 51 ق إذ مثل النيابة عند نظر الشق الخاص بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلب رفض هذا الطلب، مما يفقده الصلاحية لنظر الطعن بالنقض الثاني وبطلان الحكم الصادر فيه بتاريخ 9/ 5/ 1991 ويجيز لهما عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء هذا الحكم الصادر من تلك الهيئة في ذلك الطعن والقضاء فيه مجدداً ومن ثم فقد أقاما هذه الدعوى. دفع المدعى عليهم بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وفي الجلسة المحددة تمسك الحاضر عن المدعين بطلباته والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم..... وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياًَ في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكماً وقتياً مرهوناً بالظروف التي صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أم لا يتعذر، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل في موضوعه ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأياً بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع، ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه في موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في موضوع الطعن، لما كان ذلك وكان السيد المستشار........ كان يمثل النيابة العامة بجلسة 16/ 2/ 1981 عند نظر محكمة النقض لطلب وقف التنفيذ في الطعن رقم 233 سنة 51 ق والذي أمرت فيه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فإن هذا لا يحول دون اشتراكه في الهيئة التي نظرت موضوع الطعن بالنقض رقم 1886 لسنة 54 ق ولا يفقده صلاحية الحكم فيه، ومن ثم يكون طلب المدعين بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق على غير أساس مما يتعين معه عدم قبوله.

الطعن 1167 لسنة 61 ق جلسة 25 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 110 ص 515

جلسة 25 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.

--------------------

(110)
الطعن رقم 1167 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما تناولته أسباب الطعن.
( 2، 3) حراسة "حراسة إدارية". دعوى "وقف الدعوى".
 (2)الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971. عدم سريان الوقف على الأموال التي تم التصرف فيها تصرفاً نافذاً قبل القائم على الحراسة.
(3) الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971. علة ذلك.
 (4)نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

------------------
1 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه إقامته بالعقار وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
2 -  مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنها لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقة النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول إن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
4 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 12499 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالباً الحكم ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن، وتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة، وتسليمها له خالية، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 5/ 9/ 1984، ثابت التاريخ في 15/ 9/ 1984 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة محل النزاع، وبعد انتهاء المدة المحددة لإعدادها للسكنى، فوجئ بشغل الطاعن للعين بوصفه مستأجراً لها من المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا العقد باطلاً، وكان يحق له شغل العين، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع وتسليمها له، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11985 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 2/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول قد قام بإعلانه بها بطريق الغش على الشقة محل النزاع مستغلاً عدم معرفة أحد بسكنها وإغلاقها لكونها غير صالحة للسكنى، فضلاً عن تواجده خارج البلاد، وقد أورد المحضر بورقة الإعلان، ما يفيد عدم الاستدلال عليه بالعنوان المذكور، غير أن المطعون ضده الأول قام بإعلانه فيه عن طريق الإدارة، وإذ أغفل الحكم بحث هذا الدفاع ولم يناقش عناصر الغش مكتفياً بسرد صحة شكل ورقة الإعلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه أقامته بالعقار 78 شارع عياد واصف قسم عين شمس وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بوقف الدعوى الماثلة نزولاً عن حكم المادة 20/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1971 حتى تنقضي الحراسة المفروضة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات إلا أن الحكم رفض هذا الطلب استناداً إلى أن الشقة محل النزاع لم تعد من الأموال محل الحراسة بعد بيعها له مخالفاً بذلك أحكام المادة 20 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوي المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة" مفاده أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن لا ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشماها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير - حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف - وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حق المطعون ضده الأول في إجارة العين محل النزاع قد سقط بعدم إخطاره الجهة القائمة على حراسة أموال المطعون ضده الثاني بهذا الحق خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الحكم بفرض الحراسة على أموال المذكور تطبيقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، وإذ لم يعمل الحكم أحكام هذه المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه وإن كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنه لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقه النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته، بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة، ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ اعتبر الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي قد سلمت له رغم ثبوت تواجده خارج البلاد في هذا التاريخ وعدم صلاحية الشقة محل النزاع للسكنى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً على سند من الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، التناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعد فوات المواعيد المحددة للطعن لعدم علمه بصدوره إلا عند اتخاذ إجراءات التنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة شكل الإعلانات الموجهة إليه بما كان لازمه الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ثم عاد وانتهى في قضائه إلى قبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.