جلسة 30 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي
وسعيد شعله.
-----------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 30 من يونيه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي نائب رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي
وسعيد شعله.
-----------------
المحكمة
جلسة 19 من يوليه سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس
المحكمة وخيري فخري.
-------------------
المحكمة
جلسة 9 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي،
سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
-------------------
المحكمة
جلسة 18 من نوفمبر 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو
الضراير ومحمد خيري أبو الليل.
------------------
المحكمة
جلسة 24 من نوفمبر 1992
برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم
محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.
-------------------
المحكمة
جلسة أول ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال الدين حامد، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة
وسعيد شعله.
-----------------
الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال
مدته لا يتعدى من رفعها ومن رفعت عليه. لا يغير من ذلك نص م 5 ق 652 لسنة 1955.
مؤدى ذلك. الحكم الصادر في الدعوى المدنية من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا
يقطع التقادم ولا يجعل مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس
عشرة سنة ما لم تكن طرفاً فيه. علة ذلك.
المحكمة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس
المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------------
المحكمة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد رزق، إبراهيم الضهيري، حسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد
الهادي.
-----------------
المحكمة