الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 162 لسنة 61 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 245 ص 1210

جلسة 24 من نوفمبر 1992

برياسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي محمود يوسف، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وحسين السيد متولي.

-------------------

(245)
الطعن رقم 162 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: النسب". "دعوى الأحوال الشخصية: دعوى النسب".
النسب يتقرر بموت المقر في الفقه الحنفي. لا يحتمل بعد ذلك النفي والانقطاع. ثبوت وفاة جد المطعون ضده لأبيه غير منكر لبنوة أبيه. وفاة هذه الأخير. مؤداها. إقرار نسب المطعون ضده له وعدم جواز إنكاره بعد ذلك سواء بدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
(2) نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
اشتمال أسباب الحكم على أخطاء قانونية غير مؤثرة في النتيجة. لمحكمة النقض تصحيح تلك الأسباب. قضاؤه بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها. النعي عليه في هذا الشأن. غير منتج.
(3) نقض "أسباب الطعن: مالا يندرج تحت أسباب الطعن".
ورود النعي على جزء من الحكم لا يصادف محلاً في قضائه. أثره. عدم قبول الطعن.
  (4)دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة" "التدخل في الدعوى" "تدخل النيابة". نيابة عامة.
عدم وجوب إبداء النيابة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى. سكوتها يحمل على أنها لم تر في الدعوى ما يغير رأيها السابق إبداؤه.

------------------
1 - المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفي أولاً عن غيره وهو أبوه....، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ..... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير -..... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر.
2 - إذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
3 - لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
4 - القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 277 لسنة 1983 كلي أحوال شخصية قنا "مأمورية نجع حمادي" على المطعون ضده للحكم بنفي نسبه لأسرة المرحوم..... وبطلان إعلام الورثة رقم 45 لسنة 1948 وراثات (......) الصادر في 6/ 1/ 1949، وقال بياناً لدعواه إن والد المطعون ضده تعمد عند إبلاغه بوفاة والدته أن يتسمي باسم...... لينسب نفسه لأسرة الطاعن في حين أن اسمه الحقيقي.... حسبما هو مدون بشهادة ميلاده الصادرة من مكتب صحة فرشوط في 26/ 2/ 1909، وإذ استصدر الطاعن إشهاد الوفاة سالف الذكر بوفاة والده...... وانحصار إرثه الشرعي - على خلاف الحقيقة - في المطعون ضده وآخرين فقد أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 27/ 4/ 1987 بنفي نسب المطعون ضده لأسرة المرحوم....... وببطلان إعلام الوراثة الصادر في 6/ 1/ 1949 في المادة 45 لسنة 1948 وراثات نجع حمادي باعتبار أن..... هو جد المدعى عليه لأبيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 155 لسنة 6 ق قنا، وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة نجع حمادي الابتدائية للأحوال الشخصية لنظرها من جديد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد برقم 122 لسنة 59 ق أحوال شخصية، وبتاريخ 24/ 4/ 1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا، وبتاريخ 22/ 4/ 1991 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم سماع الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان من المقرر شرعاً أن المناط في النهي عن سماع الدعوى بالنسب استقلالاً بعد وفاة المورث أن فيه تحميل النسب على الغائب، وهو من يدعي الانتساب إليه، وكانت الدعوى المطروحة هي دعوى بنفي النسب فهي حينئذ مما ليس فيه تحميل النسب على الغير مما ينتفي معه شرط عدم سماعها، وأنه مع التسليم الجدلي بأن هذه الدعوى لا تسمع إلا من خلال حق آخر من أرث أو نفقه فقد عدل طلباته بإضافة طلب بطلان إعلام الوراثة الصادر من محكمة نجع حمادي الجزئية بتاريخ 16/ 1/ 1949 وتمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض له وقضى رغم ذلك بعدم سماع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في الفقه الحنفي أن النسب يتقرر بالموت وهو بعد أن يتقرر لا يحتمل النفي والانقطاع، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المقصود منها ليست بنفي أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار أبوته أو بنوته، وإنما أقيمت بنفي ما تفرع على أصل نسب المطعون ضده من الطاعن بإنكار هذه الصفة الأخيرة، فإن النسب في هذه الحالة لا ينتفي عن المطعون ضده إلا إذا انتفى أولاً عن غيره وهو أبوه.......، وكان البين من الأوراق وفاة جد المطعون ضده لأبيه - ....... - غير منكر لبنوته للمذكور، وأنه بوفاة هذا الأخير - ....... - قد تقرر نسب المطعون ضده له ولا ينتفي نسبه بعد ذلك، ومن ثم فإن هذا النسب لا ينتفي سواء رفعت به الدعوى مجرده أو ضمن حق آخر، لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته من أسباب قانونية خاطئة في هذا الخصوص لا تبطله إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، وكان قضاء الحكم في هذه الحالة بعدم سماع الدعوى يستوي في نتيجته مع رفضها، فإن النعي عليه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى المطروحة دعوى حسبة لأن حق الله فيها غالب على حق العباد إذ أن جدة المطعون ضده كانت بغياً وأن ذلك يؤدي إلى اختلاط الأنساب وينطوي على حل لمحرم، فيحق لآحاد الناس رفعها مجرده من أي حق مالي، وأنه مع التسليم ببطلان حكم محكمة أول درجة لنظر جلساتها في علانية، إلا أن البطلان لا يستطيل إلى التحقيق الذي أجرته، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الدلالة المستخلصة من أقوال الشهود الذين سمعتهم المحكمة وحجب نفسه عن التعرض إلى هذه الشهادة بحجة عدم سماع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النسب وقد تقرر بالوفاة فإنه لا ينتفي بعد ذلك، سواء رفعت به الدعوى مجردة أو ضمن حق آخر على نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في الرد على السببين الأول والثالث، لما كان ذلك، فإنه لا يجدي الطاعن النعي على قضاء الحكم المطعون فيه عدم الرد على ما أثاره من أن دعواه من دعاوى الحسبة وأنه حجب نفسه عن بينته الشرعية المقدمة أمام محكمة أول درجة لأن ذلك لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي برمته غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى بعد نقض الحكم الأول الصادر فيها نظرتها محكمة الاستئناف في وجود ممثل النيابة العامة إلا أنه لم يبد رأياً وتضمنت أسباب الحكم المطعون فيه أن النيابة سبق أن أبدت رأيها، ولم يبين متى أبدته وكيفية إبدائه مما يعيب الإجراءات التي صاحبت صدور الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون لم يوجب إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى، إذ يحمل سكوتها على أنها لم تر فيها ما يغير رأيها الذي سبق أن أبدته. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النيابة العامة سبق أن أبدت رأيها في الدعوى ولم تر فيها ما يدعو لتغيير رأيها السابق، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق