الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعنان 4449 ، 4515 لسنة 61 ق جلسة 18 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 235 ص 1161

جلسة 18 من نوفمبر 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد خيري أبو الليل.

------------------

(235)
الطعنان رقما 4449، 4515 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "التأجير المفروش" "الامتداد القانوني" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى". عقد "فسخ العقد".
- حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار. تقييد المشرع الأثر الفوري لهذا الشرط في حالة استعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبني باشتراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائي. المادتان 16، 18 ق 136 لسنة 1981. (مثال في إيجار بشأن استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عيادة).

-----------------
النص في المادتين 16، 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن - الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 6417 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 25/ 12/ 1978 وتسليمها المنقولات المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد. وقلن بياناً لها إن الطاعن استأجر منهن تلك الشقة مفروشة بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها كمستشفى وعيادة، غير أن الطاعن أجرى تعديلات بها دون إذن منهن بالمخالفة لشروط العقد وذلك على النحو الثابت بتقريري الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل القاهرة. بتاريخ 29/ 7/ 1989 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم 10134 لسنة 106 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 22/ 7/ 1991 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون عليهن إلى طلباتهن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 4449 لسنة 61 ق، 4515 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع على توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد، حال أن مقتضى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن تكون إساءة استعمال العين المؤجرة الموجبة للإخلاء من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وأن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان النص في المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه: "يحق لمستأجري المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين لو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقد"، وفي المادة 18 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:..... (د) إذ ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة... ضارة بسلامة المبنى...." يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفوري بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي 3768 لسنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية، 151 لسنة 1984 مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق