الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

قانون 367 لسنة 1954 بمزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التحاليل


نشر بالوقائع المصرية العدد 51 مكرر "غير اعتيادي بتاريخ 1 / 7 / 1954

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:

قانون رقم 367 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية

الفصل الأول - مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا
 1- شروط مزاولة المهنة
المادة 1
لا يجوز لغير الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل الخاص بوزارة الصحة العمومية القيام بالأعمال الآتية:

(أ) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الكيمائية الطبية وإبداء آراء في مسائل أو تحاليل كيمائية طبية, وبوجه عام مزاولة مهنة الكيمياء الطبية بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ب) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات البكتريولوجية, أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية, أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل بكتريولوجية, وبوجه عام مزاولة مهنة البكتريولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.
(ج) الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الباثولوجية أو تحضير أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية, أو إبداء آراء في مسائل أو تحاليل باثولوجية وبوجه عام مزاولة مهنة الباثولوجيا بأية صفة عامة كانت أو خاصة.


المادة 2
استثناء من أحكام المادة الأولي يجوز للطبيب البشري المصرح له في مزاولة مهنته في الدولة المصرية, أن يجري في عيادته بعض الأبحاث أو التحاليل أو الاختبارات الأولية التي تساعد علي تشخيص المرض بالنسبة إلي مرضاه الخصوصيين فقط, ويجب عليه أتباع أحكام المادة 26 من القانون عند الاشتباه في أحد الأمراض الوبائية الوارد بيانها في تلك المادة.

المادة 3
يشترط للقيد في السجل المنصوص عليه في المادة (1) أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية:

1- أن يكون مصري الجنس أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة المهن المنصوص عليها في المادة الأولي بها.
2- أن يكون حاصلا علي:
(أ) بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية وكذا علي دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية.
(ب) أو بكالوريوس في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من إحدى الجامعات المصرية, وكذا علي درجة أو شهادة تخصص من إحدى الجامعات المصرية في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال.
(ج) أو درجة أو شهادة أجنبية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة تكون معادلة لبكالوريوس الجامعات المصرية, وكذا علي دبلوم في الباثولوجية الإكلينيكية أو علي درجة شهادة أو تخصص في الكيمياء الطبية أو في البكتريولوجيا أو في الباثولوجيا حسب الأحوال وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (5).
3- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في إحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 4
تقدر قيمة شهادات التخصص وكذا الدرجات أو الشهادات الأجنبية باعتبارها معادلة للدرجات المصرية لجنة مكونة من وكيل وزارة الصحة العمومية رئيسا ومن أربعة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية اثنان منهم من الأساتذة الأخصائيين بأحدي الجامعات المصرية والاثنان الآخران من الموظفين الأخصائيين بوزارة الصحة العمومية.

المادة 5
تقوم اللجنة المشكلة وفقا للمادة (4) بإجراء الامتحان المنصوص عليه في الفقرة (ج) من البند (2) من المادة (3).

وعلي من يرغب في أداء هذا الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية, ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
(أ) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها الطالب أو صورة رسمية منها.
(ب) شهادة التخصص أو صورة رسمية منها.
(ج) شهادة تثبت أنه تلقي مقرر الدراسة أو الدراسات التكميلية أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها.
(د) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية, بشرط ألا يكون قد انقضي ستون يوما علي تاريخ استخراجها.
وعلي الطالب أن يدفع عند تقديم الطلب رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات يرد إليه في حالة عدوله عن أداء الامتحان أو عدم الإذن له بأدائه.
ويؤدي الامتحان باللغة العربية, أو بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية.
فإذا رسب الطالب في الامتحان جاز له أن يتقدم إليه أكثر من مرة, وتعطي وزارة الصحة العمومية من يجوز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.


2- قيد أسماء الكيمائيين الطبيين والبكترولوجيين والباثولوجيين
المادة 6
تنشأ بوزارة الصحة العمومية أربعة سجلات لقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الاشتراطات المنصوص عليها في المواد السابقة.

على أن يخصص سجل لكل من الكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين والباثولوجيين الإكلينيكيين من الأطباء البشريين.
ويجوز قيد الاسم في أكثر من سجل متى توافرت في صاحبه الشروط اللازمة لقيده فيه.
وعلى طالب القيد بالسجلات المذكورة أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك موقعا عليه منه يذكر فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته والسجل الطالب قيد اسمه فيه ويرفق بالطلب الأوراق الآتية:
(أ‌) أصل الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها أو صورة رسمية منها.
(ب‌) شهادة التخصص أو دبلوم الباثولوجيا الأكلينيكية أو صورة رسمية منها.
(ج‌) شهادة النجاح في الامتحان عند الاقتضاء.
(د‌) شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق من الجهة المختصة بوزارة الداخلية, بشرط ألا يكون قد انقضى ستون يوما على تاريخ استخراجها.
(هـ) شهادة من النقابة المهنية الخاصة بالطالب تدل على قيده بها.
وعلى الطالب أن يدفع رسما للقيد قدره جنيه واحد.
ويثبت في القيد اسم الكيمائي أو البكتريولوجي أو الباثولوجي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الشهادة الحاصل عليها والجهة الصادرة منها وتاريخ شهادة الامتحان.


المادة 7
على كل من قيد اسمه في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6) أن يبلغ وزارة الصحة العمومية عنوان محل عمله خلال شهر من تاريخ القيد, وعليه كذلك إبلاغ الوزارة كل تغيير في محل عمله في مدى شهر من تاريخ هذا التغيير.

فإذا لم يقم بذلك يكون للوزارة الحق في شطب اسمه من السجل بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تنبيهه إلى وجوب الإبلاغ وذلك بخطاب يرسل إليه في آخر عنوان معروف لدى الوزارة.
ويجوز دائما لمن شطب اسمه على الوجه المتقدم أن يحصل على إعادة قيد اسمه في السجل إذا أبلغ الوزارة عنوانه مقابل رسم يدفعه قدره جنيه واحد.


3- إنشاء نقابة للكيمائيين الطبيين والبكتريولوجيين والباثولوجيين

المادة 8
ملغاة

المادة 9
ملغاة

الفصل الثاني - معامل التشخيص الطبي
المادة 10
لا يجوز فتح معمل للتشخيص الطبي سواء أكان هذا المعمل مستقلا أم كان ملحقا بأحد المعامل العلاجية الأهلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية, ولا يعطي هذا الترخيص إلا لشخص مقيد اسمه بأحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6).

ولا يجوز اشتراك أي شخص بأية صفة كانت في ملكية المعمل إلا إذا كان اسمه مقيدا في أحد السجلات المتقدم ذكرها.
ولا يجوز منح الترخيص بفتح معمل للأشخاص الآتي ذكرهم:
(1) من صدر ضده حكم يترتب عليه غلق معمل أو عيادة أو صيدلية ولم تمضي علي تنفيذ هذا الحكم خمس سنوات.
(2) من سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في أحدى الجنح المعتبرة من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة. ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


المادة 11
يقدم طلب لترخيص إلي الوزارة علي الوجه الذي يقرره وزير الصحة العمومية ويرفق به:

(1) رسم هندسي من صورتين علي ورقة قماش زرقاء موقع عليه من مهندس نقابي ويشمل ما يأتي:
(أ) رسم إرشادي يبين موقع المحل بالنسبة لبعض الشوارع أو الميادين المعروفة.
(ب) مسقط أفقي لا يقل مقاس رسمه عن 1/100 وتبين عليه أبعاد المحل والفتحات الموجودة به وموارد المياه وطريقة الصرف.
(ج) قطاع رأسي يبين ارتفاع المحفل وأي صندلة به.
(2) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق باسم صاحب المحل وباسم كل من الشركاء في ملكيته صادرة من الجهة المختصة بوزارة الداخلية, بشرط ألا يكون قد انقضي ستون يوما علي تاريخ استخراجها.
ويؤدي طالب الترخيص رسما قدره أربعة جنيهات لفحص الطالب.


المادة 12
يجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه, وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات, ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله ولا يجوز أن يكون للعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلي محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.

المادة 13
يعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل فإذا تغير لأي سبب من الأسباب وجب علي من حل محله أن يحصل علي ترخيص جديد به.

المادة 14
إذا توفي صاحب العمل جاز لوزارة الصحة العمومية بناء علي طلب الورثة التصريح باستغلال المعمل لمدة لا تجاوز خمس سنوات يديره وكيل عن الورثة تعتمده هذه الوزارة وفي نهاية المدة يغلق المحل إداريا ما لم يكن قد رخص به وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 15
يشترط لنقل المعمل من مكان إلي آخر الحصول مقدما علي ترخيص بذلك من الوزارة وفقا لأحكام المادتين (11 و12).

المادة 16
يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية عن كل تغير يراد إجراؤه في أوضاع المعمل المبينة في الرسومات الهندسية المعتمدة وذلك قبل إجرائه بخمسة وأربعين يوما علي الأقل ويكون هذا الإبلاغ مصحوبا برسم هندسي عن التعديلات المرغوب عملها ويجوز البدء في إجراء التعديلات في اليوم السادس والأربعين من تاريخ الإبلاغ السابق ذكره, وذلك ما لم تكن الوزارة قد أبلغت صاحب الشأن خلال هذه المدة معارضتها في التعديلات إذا رأت أن المعمل يصبح بعد إجرائها غير مستوف للاشتراطات المقررة بالنسبة له.

المادة 17
يجب علي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية تاريخ غلق المعمل غلقا نهائيا أو مؤقتا خلال شهر من تاريخ الغلق ويجب إبلاغها تاريخ إعادة فتح خلال أسبوع من تاريخ الفتح.

المادة 18
يجوز الجمع بين ملكية أكثر من نوع من أنواع المعامل مما تسري عليه أحكام هذا القانون.

ويجوز الترخيص بأنواع معامل التشخيص الطبي في مكان مشترك متى توافرت فيه الشروط اللازمة لكل نوع منها, علي أنه لا يجوز لأي شخص ممن يشتغلون في المعمل المشترك أن يقوم بأي عمل لا يدخل في المهنة المرخص له في مزاولتها وفقا لما هو مقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة (6).
ولا يجوز الترخيص بأي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي في مبني واحد مع معمل من معامل المستحضرات الحيوية.


المادة 19
يعتبر الترخيص في فتح المعمل ملغي في الحالتين الآتيتين:

(أ) إذا لم يعمل به في خلال سنة من تاريخ الحصول عليه.
(ب) إذا أغلق المحل سنة, إلا إذا كان ذلك لأسباب يقرها وزير الصحة العمومية.
وفي هاتين الحالتين لا يجوز إعادة فتحه إلا بمقتضى ترخيص جديد تتبع في شأنه أحكام المادتين 11, 12.


المادة 20
يجب أن توضع علي مدخل كل معمل مما تسري عليه أحكام هذا القانون لافتة مكتوب عليها بحروف ظاهرة باللغة العربية نوع المعمل واسم المرخص له واسم مديره المسئول.

المادة 21
لا يجوز لغير المشتغلين بالمعمل دخول الأماكن المخصصة فيه للفحص أو لحفظ الميكروبات, ويجب أن توضع علي مداخل تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "ممنوع الدخول".

وعلي مدير المعمل أن يحفظ مزارع الميكروبات وجميع المواد السامة أو الخطرة في أماكن أمينة بعيدة عن متناول أيدي غير المسئولين, ويجب أن توضع علي تلك الأماكن لافتة مكتوب عليها بخط واضح عبارة "مواد معدية" أو مواد خطرة "حسب الأحوال".


المادة 22
يكون لكل معمل مدير مسئول عن الأشخاص المقيدة أسمائهم في أحد السجلات المنصوص عليها في المادة (6).

ولا يجوز الجمع بين إدارة أي نوع من أنواع معامل التشخيص الطبي وإدارة أي نوع آخر من أنواع المعامل.
وإذا قرر المدير إدارة المعمل وجب عليه وعلي المرخص له في فتح المعمل إبلاغ ذلك للوزارة كتابة خلال ثماني وأربعين ساعة من وقت ترك الإدارة وعلي المرخص له إغلاق المعمل فورا إلي أن يعين له مدير جديد ما لم يكن هو ممن يجوز لهم إدارته.
وعلي المرخص له في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة العمومية تعيين المدير الجديد مع إرفاق الترخيص للتأشير عليه باسم هذا المدير, وعلي الأخير إبلاغ الوزارة تاريخ استلامه العمل خلال ثلاثة أيام من هذا التاريخ.


المادة 23
لا يجوز استعمال حيوانات لعمل تجارب تدخلها مواد معدية إلا إذا كان ذلك بأذن من وزارة الصحة العمومية, وفي هذه الحالة يجب أن تشيد لتلك الحيوانات حضائر خاصة ملحقة بالعمل تكون منفصلة عن المساكن وعن غرف المرضي وتتوافر فيها الاشتراطات التي تقررها الوزارة عند إعطاء الإذن, كما يجب إتلاف جثث الحيوانات التي استعملت بمجرد الانتهاء من الأبحاث المطلوبة.

وفي غير ذلك من الأحوال يجوز في تلك المعامل استعمال الحيوانات لإجراء الأبحاث غير المعدية بشرط أن تخصص لها غرف خاصة.


المادة 24
يجب إعدام جميع ميكروبات الأمراض المعدية التي تفصل من العينات التي تؤخذ من المرضي بمجرد الانتهاء من فحصها للتشخيص.

المادة 25
إذا ظهر من فحص أية عينة من العينات في المعمل أن هناك اشتباها في أحد أمراض الكوليرا أو الطاعون أو الجمرة الخبيثة أو السقاوة أو الحمى القلاعية والبغاوية أو الكلب أو الحمى الصفراء أو الأمراض الويكيتمية أو أي مرض من الأمراض التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الصحة العمومية، ويجب على مدير المعمل إبلاغ وزارة الصحة العمومية فورا عن الحالة والبيانات الخاصة بها، كما يجب عليه عدم الاستمرار في فحصها والمحافظة على العينة إلى أن يتسلمه المسئولون بوزارة الصحة العمومية وتسجيل الإجراءات التي اتخذها في الدفتر المنصوص عليه في المادة (26).

المادة 26
علي مدير المعمل أن يمسك دفترا تكون صفحاته مرقومة ومختومة بخاتم الدولة المختص بمصلحة المعامل أو فروعها بالأقاليم لتدون فيه البيانات الآتية:

(1) اسم صاحب العينة وعنوانه بشرط ألا يتعارض هذا
(2) نوع العينة والفحص المطلوب مع سرية المهنة.
(3) تاريخ ورودها.
(4) تاريخ الفحص.
(5) تاريخ تسليم النتيجة.


المادة 27
يجب أن تحرر التقارير الخاصة بنتائج الفحص الصادرة من المعمل من أصل وصورة موقعا عليها من المدير المسئول.

المادة 28
يجب حفظ جميع الدفاتر المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تقل عن خمس سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد بها كما يجب حفظ صور التقارير المختلفة لنفس هذه المدة.

الفصل الثالث - معامل الأبحاث العلمية
المادة 29
لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نص على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.

وتسري على هذه المعامل أحكام المواد 11 و12 و13 و14 و20 و22 و23 من هذا القانون.


الفصل الرابع - معامل المستحضرات الحيوية
 1- أحكام عامة
المادة 30
يعتبر معملا للمستحضرات الحيوية في تطبيق هذا القانون كل معمل يقوم بتحضير أمصال أو لقاحات أو غيرها من المستحضرات الحيوية, وكذلك كل معمل كيمائي يقوم بصناعة المستحضرات الكيمائية الحيوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية.

المادة 31
لا يجوز فتح معمل للمستحضرات الحيوية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية.

المادة 32
يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة (11) من هذا القانون ويبين في الطلب نوع أو أنواع المستحضرات الحيوية المراد صنعها في المعمل المطلوب الترخيص به.

المادة 33
تبدي الوزارة رأيها بموافقتها أو بعدم موافقتها على موقع المحل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيصال الدال على أداء مصاريف فحص الطلب المنصوص عليها في المادة (11).

فإذا وافقت على الموقع أبلغت طالب الترخيص ذلك وصرحت له بإقامة المباني أو بتعديل المباني القائمة وفقا للرسومات المقدمة ولما تطلب إليه الوزارة إدخاله عليها من تعديلات مع مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون والاشتراطات الخاصة بالمعامل الإنتاجية التي يقررها وزير الصحة العمومية بقرار يصدره, وكذا ما ترى وزارة الصحة العمومية فرضه عليه من اشتراطات إضافية تبلغه إياها كتابة وقت إبلاغه الموافقة على الموقع.


المادة 34
على طالب الترخيص أن يقيم المباني ويستوفي الاشتراطات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ إبلاغه الموافقة على الموقع, فإذا تأخر عن ذلك جاز للوزارة اعتبار موافقتها على الموقع كأن لم يكن.

وعليه إخطار الوزارة بأنه استوفى جميع الاشتراطات ويعطى إيصالا بهذا الإخطار وعلى الوزارة أن تتثبت من إتمام الاشتراطات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذا الإيصال, فإذا تحققت من ذلك سلمت صاحب الشأن ترخيصا في فتح المعمل مبينا به نوع المستحضرات المرخص بصنعها فيه.


المادة 35
تسري على معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد من 12 إلى 21 من هذا القانون.

المادة 36
لا يجوز إطلاقا إجراء أبحاث على الأمراض في معامل المستحضرات الحيوية إلا إذا كان ذلك في مبنى خاص وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (18).

المادة 37
لا يجوز استعمال المعمل إلا لصنع المستحضرات الحيوية الوارد بيانها في الترخيص الصادر عنه والتي على أساسها وضعت الاشتراطات اللازمة.

فإذا رغب المرخص إليه في صنع مستحضر حيوي آخر وجب عليه الحصول على إذن خاص بذلك, ويضاف بيان هذا المستحضر الجديد إلى الترخيص الصادر بفتح المعمل.


المادة 38
يجب أن يخصص في المعمل مكان خاص لكل نوع من أنواع المستحضرات الحيوية المرخص بتجهيزها فيه وأن يكون ملء الأنابيب الصغيرة والزجاجات وتهيئتها للتسليم في المكان المخصص لتجهيز المستحضر ذاته.

المادة 39
يجب أن يكون الاشتغال بمزارع ميكروبات الأمراض ذات البذور في مبنى منعزل عن بقية المعمل.

المادة 40
يعهد بإدارة المعمل إلى مدير مسئول من الأشخاص المقيدة أسماؤهم في السجل المنصوص عليه في المادة (6) وعلاوة على ما تقدم يجب أن يكون المدير سبق أن اشتغل في معهد أو معمل معترف به في تحضير المستحضر المطلوب الترخيص به لمدة خمس سنوات على الأقل ويشترط فيمن تسند إليه عملية تجهيز المستحضرات الحيوية من مواد معدية أن يكون ذا خبرة ودراية خاصتين بالأمراض المعدية.

وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 بالاعتراف بالمعامل أو المعاهد المشار إليها في الفقرة السابقة وبتقدير قيمة الشهادات المقدمة من صاحب الشأن ولها أن تطلب منه تقديم ما تراه من مستندات لإثبات مؤهلاته الخاصة.


المادة 41
يكون بكل معمل للمستحضرات الحيوية وكيل يقوم مقام المدير المسئول عند غيابه ويجب أن تتوافر في الوكيل الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

وتعين وزارة الصحة العمومية الحد الأدنى لعدد الفنيين الذين يشتغلون بالمعمل وفقا لما يقتضيه العمل فيه.


المادة 42
على المرخص إليه في فتح المعمل أن يبلغ وزارة الصحة قبل البدء بالعمل أسماء مدير المعمل ووكيله والفنيين الذين يعملون فيه, وكذا أي تعديل في تلك الأسماء خلال أسبوع من تاريخ حدوث التعديل.

المادة 43
مدير المعمل مسئول شخصيا عن تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمعمل والتعليمات الخاصة بإدارته وبالأخص ما يتعلق منها بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من العدوى عند تداول المواد المعدية سواء أكانت هذه التعليمات أو الاشتراطات مما ينص عليه في هذا القانون أو في الترخيص الصادر بفتح المعمل أو في قرارات وزارة الصحة العمومية أو في نشرات إدارة المعمل.

وتطبع هذه التعليمات والاشتراطات وتوضع في مكان مناسب بشكل واضح في كل غرف المعمل وملحقاته, وتسلم نسخة منها لكل من يشتغل به.


المادة 44
يجب تحصين جميع موظفي المعمل ضد الأمراض المعدية وضد مرض السل وعلى جميع الأشخاص الذين يشتغلون في المعمل إبلاغ مدير المعمل عند إصابتهم بأي مرض, وعند الاشتباه بأن المرض معد وجب على المدير إبلاغ الجهات الصحية المختصة فورا.

المادة 45
يجب أن تتوافر في المستحضرات الحيوية التي تصنع في المعمل جميع المواصفات والاشتراطات ومعايير القوة التي نصت عليها الدساتير الطبية المعترف بها, وما تضعه وزارة الصحة العمومية من اشتراطات ومواصفات ومعايير في هذا الشأن.

المادة 46
يجب على مدير المعمل أن يخطر وزارة الصحة العمومية عن الطريقة العملية المعتمدة التي يتبعها في تحضير المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها, وذلك للحصول على موافقة وزارة الصحة مقدما عليها وكذا بالنسبة إلى المواد الحافظة التي تستعمل فيها ونسبة كل منها.

المادة 47
يجب أن توضع بطاقة مميزة على كل أنبوبة من أنابيب المزارع والمواد الأخرى المستعملة في تحضير المستحضرات الحيوية.

المادة 48
يجب أن يقيد في دفاتر خاصة تاريخ كل مرحلة من مراحل التحضير والاختبار والتخزين والتسليم لكل مجموعة من مجموعات كل مستحضر من المستحضرات الحيوية كما تبين في تلك الدفاتر الطرق التي اتبعت في تقنين المستحضر ومعايرته وعدد حيوانات الاختبار التي استعملت في اختبار المستحضر وأنواعها وإثبات جميع الظواهر المختلفة التي شوهدت على هذه الحيوانات.

كما يجب أن يثبت في الدفاتر البيانات المتعلقة بكل مستحضر اشترك في إتمام صناعته أكثر من معمل واحد.
ويجب أيضا أن يقيد في الدفاتر قرار سحب وإعدام أي مجموعة من مجموعات مستحضر لم توافق وزارة الصحة العمومية عليها مع ذكر أسباب عدم الموافقة عند الاقتضاء.


المادة 49
يجب أن تمسك بكل معمل للمستحضرات الحيوية الدفاتر الآتية:

(1) دفتر لقيد مراحل تحضير كل مستحضر.
(2) دفتر لمزارع الميكروبات والفيروسات.
(3) دفتر العينات التي تؤخذ للفحص بمعرفة مندوب وزارة الصحة العمومية.
(4) دفتر العينات التي رفضتها السلطات المختصة بوزارة الصحة العمومية لعدم صلاحيتها.
(5) دفتر قيد حيوانات التجارب التي استعملت لاختبار المستحضر.
(6) دفتر العينات التي تقرر الاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
(7) دفتر المجموعات التي اشترك في تحضيرها أكثر من معمل واحد.
ويجب أن تقيد بها البيانات المطلوبة أولا بأول ويكون مدير المعمل مسئولا عن انتظام القيد فيها, وتحفظ بالمعمل لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر قيد بها.


المادة 50
يجب أن تلصق على كل أنبوبة أو زجاجة بطاقة يبين بها اسم المستحضر المذكور في الترخيص وأن يكون هذا الاسم مكتوبا بوضوح تام في مكان ظاهر من البطاقة.

المادة 51
مع عدم الإخلال بأحكام المواد (50), (56), (68) يجب أن تتضمن البطاقة التي تلصق على الزجاجة البيانات المقررة في دساتير الأدوية المعترف بها أو ما يقرره وزير الصحة العمومية في حالة المستحضرات التي لم ينص عليها في الدساتير المذكورة.

المادة 52
لا يجوز التصرف في أي نوع من أنواع المستحضرات الحيوية إلا بعد أن تقوم وزارة الصحة العمومية باختبار عينة أو أكثر من كل مجموعة منها وتقرر صلاحيتها للاستعمال.

المادة 53
تسري في معامل المستحضرات الحيوية أحكام المواد (20), (23), (24)، من هذا القانون.

3- أحكام خاصة باللقاحات
المادة 54
تشمل اللقاحات ما هو بكتيري وما هو فيروسي، ويعتبر لقاحا بكتيريا أو فيروسيا كل مادة أو مزيج من المواد المجهزة من الجراثيم العرضية البكتيرية أو الفيروسية أو مستخرجات مشتقة منها بقصد استعمالها في الحقن للإنسان أو الحيوان ويطلق على كل نوع من أنواع اللقاحات اسم الجرثومة أو أنواع الجراثيم البكتيرية أو الفيروسية التي استخدمت في تحضيره مسبوقة بكلمة "لقاح".

المادة 55
يجب اختبار مزارع الجراثيم جيدا قبل استخدامها في تحضير اللقاحات للتحقق من طبيعتها وفقا للطرق العلمية المصطلح عليها لاختبارها ويجب أن يذكر في سجل خاص أصل المزرعة وطبيعتها.

المادة 56
يجوز أن تحتوي زجاجة لقاح نوعا واحدا من اللقاح أو مزيجا من اللقاحات على أن يبين على البطاقة عدد الجراثيم في كل سنتيمتر مكعب منها أو وزن المادة الجافة في كل سنتيمتر مكعب.

وفيما يتعلق بمزيج اللقاحات يجب أن يذكر على البطاقة عدد الجراثيم أو وزن المادة الجافة التي يحتويها كل سنتيمتر مكعب من كل نوع من أنواع الجراثيم الداخلة في المزيج.
وفي حالة ما إذا كان اللقاح ممزوجا بأي مادة أخرى غير المادة المخففة البسيطة وجب أن يذكر بالضبط نوعها وقوتها على البطاقة.


المادة 57
يجب أن يكون اللقاح عقيما إذا حضر من جراثيم سبق قتلها أو من منتجات هذه الجراثيم, أما إذا حضر اللقاح من جراثيم حية فيجب أن يكون اللقاح غير ملوث بالجراثيم العرضية.

4- أحكام خاصة بالأمصال
المادة 58
تعتبر مصلا طبيعيا المادة المستخلصة من دم الإنسان أو الحيوان بنزع الجلطة الدموية بحيث يكون خاليا من الخلايا الدموية.

المادة 59
المصل المضاد العلاجي هو المصل المستخرج من دم الحيوانات المحصنة بسموم الميكروبات أو بمستخلصاتها أو بالميكروبات ذاتها, وهو إما أن يكون طبيعيا أو نقيا وتكون تنقيته بمعالجة المصل الطبيعي بالطرق البيولوجية أو الكيماوية المختلفة لاستخلاص مادة الجلوبولين المحتوية من الأجسام المضادة بحالة نقية.

المادة 60
يجب أن تتوافر في المصل السائل الشروط الآتية:

(1) أن يكون شفافا خاليا من العكارة أو الرواسب العالقة.
(2) أن يكون لونه أصفر أو أصفر بني إذا كان المصل طبيعيا أو أصفر خفيف, أو مائلا إلى الخضرة أو لا لون له إذا كان المصل نقيا.
(3) ألا تكون له رائحة سوى رائحة المادة الحافظة المضافة إليه.
(4) ألا يحتوي على مواد تزيد على 10% من وزنه.


المادة 61
يجب أن تتوافر في المصل الجاف الشروط الآتية:

(1) أن يكون مسحوقا أبيضا مائلا إلى الإصفرار.
(2) أن يكون سهل الذوبان في عشرة أمثاله بالوزن من الماء.
(3) أن يكون بعد الذوبان شفافا خاليا من الرواسب العالقة به.


المادة 62
يجب أن توضع الحيوانات المعدة لتحضير الأمصال في أمكنة تتوافر فيها الشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية.

المادة 63
يجب أن توضع الحيوانات التي تستخدم في تحضير الأمصال تحت الرقابة المستمرة لطبيب بيطري وأن تكون خالية من الأمراض المعدية أو من أعراضها ويجب وضعها أسبوعين تحت الحجر والتثبت من أنها غير مصابة بأمراض معدية وذلك قبل وضعها مع الحيوانات الأخرى في مكان واحد.

المادة 64
يجب أن تعطى الخيول المعدة لتحضير الأمصال تفاعلا سلبيا لاختبار الحاليين.

المادة 65
يجب حقن الخيول المعدة لتحضير الأمصال واللقاح المضاد للتيتانوس مرة كل ستة أشهر.

المادة 66
لا يجوز استخدام الحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال لأي غرض آخر.

المادة 67
يجب أن تدون في دفتر خاص جميع البيانات الآتية الخاصة بالحيوانات التي تستعمل في تحضير الأمصال:

(1) نوع الحيوان (ذكر أو أنثى) وجميع الأوصاف المميزة له.
(2) تاريخ شرائه.
(3) تاريخ حقنه لأول مرة.
(4) نوع المصل الذي سيحقن منه.
(5) بيان ما إذا كان قد حقن بجراثيم حية أو ميتة.
(6) تاريخ نفوق الحيوان أو إعدامه بعد استخدامه في عملية التحضير.


المادة 68
يحدد تاريخ تحضير المصل بالطرق الآتية:

(1) فيما يتعلق بالأمصال التي حددت لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخا للتحضير التاريخ نفسه الذي أجري فيه آخر اختبار لمعايرة قوتها, وأسفرت عن نتيجة مرضية.
(2) فيما يتعلق بالأمصال التي ليست لها معايير رسمية للقوة يعتبر تاريخ التحضير نفس تاريخ استخراجها من الحيوان.


الفصل الخامس - أحكام عامة وعقوبات وأحكام وقتية وختامية
 1- أحكام عامة
المادة 69
يجوز لمفتشي وزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بقرار يصدره لهذا الغرض دخول أي معمل مما تسري عليه أحكام هذا القانون في ساعات العمل بدون إخطار سابق ولهم أن يعاينوا منشآت المعمل وملحقاته من حظائر وغيرها وأثاثاته وأجهزته للتثبت من استمرار مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المقررة لها, كما لهم أن يفتشوا أي جزء من المعمل وملحقاته وأن يطلعوا على السجلات والدفاتر والتقارير وأن يقفوا على الطرق المستعملة في الفحص وفي تحضير المستحضرات واختبارها وأن يأخذوا ما يرونه من عينات وذلك لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.

ويجوز لهم أن يضبطوا كل ما كان محلا للمخالفة وكذا كل ما يساعد على إثباتها وتسلم الأشياء المضبوطة فورا إلى النيابة العمومية مع محضر المخالفة.
ويكون لهم في هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائي.


المادة 70
لا يجوز إجراء أي تفتيش على المعامل لمراقبة تنفيذ سائر القوانين التي تنطبق عليها إلا إذا كان ذلك بحضور أحد المفتشين المشار إليهم في المادة السابقة.

المادة 71
يجب على مدير المعمل وعلى المشتغلين به أن يقدموا إلى مفتش الوزارة كل مساعدة في أداء مأموريتهم وأن يدلوا إليهم بما يطلب منهم من بيانات، وعلى مدير المعمل أو من يقوم مقامه أن يقدم إلى المفتشين أو أن يرسل إلى معامل وزارة الصحة العمومية إذا طلبت ذلك عينات من المستحضرات التي يقوم المعمل بتجهيزها.

المادة 72
يجب علي المفتشين إغلاق المعمل إداريا في الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت أنه غير مرخص قانونا.
(2) إذا لم يكن معينا للمعمل مدير مسئول أو وكيل بحسب الأحوال.
وفي هذا الحالة لا يجوز إعادة فتح المعمل إلا بحضور المدير الجديد أو الوكيل وأحد مفتشي الوزارة.


المادة 73
يجوز لوزير الصحة العمومية أن تأمر بإغلاق المحل إداريا في الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت لها أم المعمل بعد الترخيص به غير مستوف للاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (12, 33) حسب الأحوال وفي هذه الحالة يجب علي صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه بها وزارة الصحة العمومية قبل التصريح له بإعادة فتحه.
(2) بالنسبة إلي معامل المستحضرات الحيوانية إذا تكرر أكثر من ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات تجهيز مستحضرات يتضح للوزارة عند اختبارها عدم صلاحيتها للاستعمال.


المادة 74
لا تخل أحكام المادتين السابقتين بالحق في تحرير محاضر مخالفات ضد مرتكبيها وبتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره.

المادة 75
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الآتية أو أي قانون آخر يحل محلها.

(أ) القانون رقم 5 لسنة 1941 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار في المواد السامة.
(ب) القانون رقم 48 لسنة 1941 الصادر بقمع التدليس والغش والقوانين المعدلة له.
(ج) القانون رقم 142 لسنة 1948 الصادر بشأن مزاولة مهنة الطب والقوانين المعدلة له.
(د) المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.


المادة 76
جميع التبليغات التي نص عليها هذا القانون تكون موصي عليه ليرسل منها إلى وزارة الصحة العمومية بعنوان بأسم مصلحة المعامل

2- العقوبات
المادة 77
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا علي وجه يخالف أحكام هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
ويأمر القاضي بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما في الحكم ويلصقه في باب ظاهر علي باب المعمل الذي كان المحكوم عليه يزاول فيه المهنة بدون وجه حق, كل ذلك علي نفقة المحكوم عليه.
وعلاوة علي ذلك يجوز للمحكمة أن تحكم بإغلاق المعمل أو المحل الذي كان المخالف يزاول المهنة فيه بغير وجه حق إغلاقا نهائيا أو مؤقتا.


المادة 78
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة:

(1) كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب كيميائي طبي أو بكتريولوجي أو باثولوجي أو باثولوجي إكلينيكي أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى هذه المهن.
(2) كل شخص غير مرخص له في مزاولة إحدى المهن المتقدم ذكرها وجدت عنده آلات أو أجهزة مما يستعمل فيها ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة إحداها.


المادة 79
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 77 كل من فتح أو نقل بدون ترخيص معملا تسري عليه أحكام هذا القانون وكذا كل من خالف أحكام المواد ( 21 - فقرة ثانية ) و( 22 - فقرة أولى ) و(23) و(24) و(25) و(36) و(37) و(38) و(39) و(40) و(52) من هذا القانون .

المادة 80
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (22 - فقرة ثانية) و(26) و(41) و(44) من هذا القانون.

المادة 81
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا* وبغرامة لا تزيد على جنيه واحد أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف سائر أحكام هذا القانون.


المادة 82
علاوة على العقوبات المتقدمة, يحكم بإغلاق المعمل في الأحوال الآتية:

(1) فتح المعمل أو نقله بدون ترخيص.
(2) مخالفة أحكام المواد (13) و(25) و(36) و(37) و(39).
(3) عدم تعيين شخص مسئول عن إدارة معمل المستحضرات الحيوية بالمخالفة لأحكام المادتين (25 - فقرة أولى) و(40).
وكل حكم يصدر بالإغلاق يترتب عليه إلغاء الترخيص الصادر بفتح المعمل إن وجد إذا لم يقم صاحب الشأن بتصحيح الوضع من الناحية القانونية وتتثبت الوزارة من ذلك خلال سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.


المادة 83
يجوز الحكم بإغلاق المعمل مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على سنة في الأحوال الآتية:

(1) مخالفة أحكام المواد (21 - فقرة ثانية) و(24) و(38) و(52) من هذا القانون.
(2) إذا تكرر ارتكاب مخالفة لسائر أحكام هذا القانون خلال الثلاث سنوات السابقة.


المادة 84
ينفذ حكم الغلق ضد أي شخص يكون واضعا يده على المكان المحكوم بإغلاقه بأية صفة كانت وقت التنفيذ.

المادة 85
يحكم القاضي في جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة والتي تكون محلا للجريمة.

3- أحكام وقتية وختامية

المادة 86
يجوز لوزير الصحة العمومية - بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون - أن يأذن بقيد أسماء الأشخاص الحاصلين على بكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية في الطب والجراحة أو في الصيدلة أو في العلوم (كيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة أو على درجة أو دبلوم إحدى الفروع المتقدم ذكرها من إحدى الجامعات الأجنبية تكون معادلة للبكالوريوس, ومن لم يكونوا حاصلين على شهادة تخصص أو على دبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية إذا قدموا ما يثبت أنهم زاولوا مهنة الكيمياء الطبية أو مهنة البكتريولوجيا أو مهنة الباثولوجيا أو مهنة الباثولوجيا الإكلينيكية مدة خمس سنوات على الأقل بدون انقطاع قبل العمل بهذا القانون فيقيد اسم كل منهم في السجل الخاص بالمهنة التي أثبت مزاولتها.

فإذا كانت المدة التي زاول فيها المهنة تزيد على ثلاث سنوات وتقل عن خمس سنوات أو إذا لم تقتنع اللجنة بجدية الشهادات المثبتة لسابقة مزاولته المهنة. جاز لها أن تقرر امتحان الطالب وفقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون. فلا يقيد اسم الطالب إلا إذا جاز الامتحان بنجاح.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتوافر في الطالب أحكام البند (3) من المادة (3) من هذا القانون.


المادة 87
ملغاة

المادة 88
يجب على أصحاب المعامل ممن تسري عليها أحكام هذا القانون القائمة وقت العمل به أن يبلغوا وزارة الصحة العمومية عن معاملهم خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ويجب أن يكون الإبلاغ مصحوبا بالأوراق والبيانات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وأن يذكر فيه تاريخ الترخيص إذا كان قد سبق الترخيص في فتحه بمقتضى القوانين المعمول بها ويعفى أصحاب المعامل هذه من دفع مصاريف فحص الطلب.

ولوزارة الصحة العمومية أن تفرض على المعامل ما تراه من الاشتراطات للمحافظة على الصحة العامة أو الأمن العام - فإذا ما تمت الاشتراطات سلمت الوزارة إلى صاحب المعمل ترخيصا لمتابعة العمل فيه.
وإذا لم يقم أصحاب المعامل بهذا الإبلاغ في المهلة المتقدم ذكرها أو إذا لم يقوموا بتنفيذ الاشتراطات المشار إليها في الفقرة السابقة في المهلة التي تحدد لهم، تعتبر معاملهم كأنها معامل جديدة فلا يجوز إدارتها بدون الحصول على ترخيص بها وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة 89
على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

 محمد نجيب
رئيس الجمهورية

الطعن 27 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 801 ص 759


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(801)
القضية رقم 27 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه. تشرد.
إدانة المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل. مع عدم بيان أن المتهمين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه. قصور.
---------------
إذا كان الحكم الذي أدان المتهمين في جريمة التشرد لاتخاذهم وسيلة غير مشروعة للتعيش لم يبين أنهم كانوا يحضرون نسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات بالمنزل وهي من أصحابه (أي أصحاب المنزل) مما لا يمكن أن يفيد بذاته أنهم يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون، فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن النيابة اتهمت الطاعنين بأن الأولين عولا في بعض معيشتهما على ما تكسبه بعض النسوة من الدعارة, وبأنهم جميعاً وجدوا في حالة تشرد بأن ضبطوا ولهم وسيلة غير مشروعة للتعيش. وقد قضت المحكمة ببراءة الأولين من التهمة الأولى ودانت الطاعنين جميعاً في التهمة الثانية مع أن الواقعة الثابتة في الحكم لا يمكن معها اعتبارهم متشردين.
وحيث إنه يؤخذ من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه تقدم تقرير من أحد رجال البوليس الملكي يفيد أنه ترامى إليه أن الطاعن الأول يدير منزلاً للدعارة السرية، فراقبه قسم البوليس حتى تأيدت ظنونه فيه، فاستصدر معاون البوليس أمراً من النيابة بتفتيش المنزل، ولما دخل هو ورجاله بعد أن فتح لهم الطاعن الأول الباب وجدوا بالمسكن ثلاث غرف والطاعنة الثانية وحدها بإحداها وأخرى بها الطاعنة الثالثة مع شخص في فراش واحد بحالة منافية. وقد تبين أن الطاعن الأول هو زوج الثانية، وأن الطاعنة الثالثة هي بنت الطاعنة الثانية. وقد اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الأولين بأنهما عولا في بعض معيشتهما على ما تكسبه النسوة من الدعارة, وبأنهم جميعاً وجدوا في حالة تشرد بأن ضبطوا ولهم وسيلة غير مشروعة للتعيش، وإذ تبين أن المتهمة الثالثة هي بنت الثانية, فقد قضت المحكمة ببراءتهم من التهمة الأولى, وقالت إن التهمة الثانية ثابتة ثبوتاً كافياً لأن الطاعنين الثلاثة يتخذون هذا الأمر غير المشروع مرتزقاً يرتزقون منه.
وحيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه لم يبين أن الطاعنين كانوا يأتون بنسوة أجنبيات لممارسة الدعارة بالمنزل الذي ضبطوا فيه، بل اقتصر على استفادة حالة التشرد من وجود رجل مع إحدى المقيمات به وهي من أصحابه (أي أصحاب المنزل) مما لا يمكن أن يفيد بذاته أن الطاعنين يتعيشون مما يكسبونه من محل أعدوه وأداروه على خلاف القانون، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

الطعن 7 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 797 ص 758


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------
(797)
القضية رقم 7 سنة 19 القضائية

إجراءات.
حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم. تأييده استئنافياً دون سماع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع بسماعهم. حكم باطل.
-------------
إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه من غير أن تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التأجيل لإعلان شهود، وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع أمامها بوجوب سماعهم، فإن حكمها يكون باطلاً.

الطعن 8 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 798 ص 758


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(798)
القضية رقم 8 سنة 19 القضائية

عقوبة مبررة.
 إدانة المتهم في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه. دخول العقوبة المحكوم بها في حدود عقوبة السرقة بالإكراه. تمسك المتهم بخطأ الحكم في اعتباره إطلاق الأعيرة النارية بقصد القتل لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه. لا يجدي.
----------------
متى كان المتهم قد أدين في جريمتي الشروع في القتل والسرقة بالإكراه، وكانت العقوبة المحكوم بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية السرقة بالإكراه، فلا يجديه تمسكه بأن الحكم قد اعتبر إطلاقه الأعيرة النارية بقصد القتل، لا بقصد تعطيل مقاومة المجني عليه وتسهيل الهرب بالمسروق كما يدل عليه محل الإصابة والمسافة بين الضارب والمضروب.

الطعن 2 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 795 ص 757


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(795)
القضية رقم 2 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.
تعييب الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله. لا يهم.
ب - حكم. تسبيبه.

أدلة النفي. الرد عليها. غير واجب.
----------------
1 - إذا كان التناقض الذي يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم.
2 - ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفي.

الطعن 4 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 796 ص 757


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(796)
القضية رقم 4 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
بيان واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها. إيراد الحكم فروضاً واحتمالات في صدد ردِّه على بعض الدفاع. لا يؤثر.
---------------
متى كان الحكم قد بيَّن واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها وتعرض لدفاع المتهم ولم يأخذ به للاعتبارات التي قالها، فلا يقدح فيه أن يكون في تعرضه لبعض ما أثاره الدفاع قد أورد فروضاً واحتمالات ساقها على سبيل الفرض الجدلي، إذ ذلك لا يمكن أن يغير من الحقيقة التي أثبتتها المحكمة في حكمها على وجه اليقين من أن الدفاع غير صحيح.

الطعن 596 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 891 ص 860


جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(891)
القضية رقم 596 سنة 19 القضائية

نقض.
قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي. طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض. لا يصح. الطعن فيه بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون لا يكفي إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925.
------------------
إن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بعد أن بين في المادة الأولى الأحوال التي يجوز لقاضي الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضي الجزئي نص في المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة في أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال: "فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية في ذلك الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة"، وليس في هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء. وإذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور التي تقول: "للنائب العمومي أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله". ولا يصح في هذا المقام الاستناد إلى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو في الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله.


المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الأمر الصادر من قاضي الإحالة بني على خطأ في القانون. وفي بيان ذلك تقول النيابة إن إحدى التهم المنسوبة إلى المتهم وهي جناية المواقعة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ولا يجوز لقاضي الإحالة أن يقرر بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بصريح نص المادة الأولى من القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 فهي لذلك تطعن فيه وتعتمد في جواز طعنها على المادة الرابعة من القانون المذكور والمادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 1905.
وحيث إنه بعد أن بين القانون المذكور في المادة الأولى منه الأحوال التي يجوز لقاضي الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضي الجزئي نص في المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة في أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة، ثم قال: "فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية في ذلك الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة. وليس في نص هذه المادة ما يجيز للنيابة أن تطعن في قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي أمام محكمة النقض. ذلك لأن نص هذه المادة في جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء ولا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور التي تقول "للنائب العمومي أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله". أما ما استندت إليه النيابة من نص المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات فإنه في غير محله لأن المادة المذكورة لم تشر إلا إلى الطعن في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو في الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله. وهذا بعيد عما هي بصدده من الطعن في قرار قاضي الإحالة بإحالة الجناية إلى القاضي الجزئي ليحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة.

الطعن 641 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 892 ص 862


جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(892)
القضية رقم 641 سنة 19 القضائية

اشتباه.
حكم القاضي الجزئي بإنذار المشتبه فيه. لا يقبل أي طعن. حكمه بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. للنيابة استئنافه.
-----------------
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما جعلت حكم القاضي الجزئي غير قابل للطعن في حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، أما إذا حكم بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فإنه يكون للنيابة أن تستأنف حكمه لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذي ينص على أنه في حالة الثبوت يحكم بالمراقبة ويخول القاضي الاكتفاء بالإنذار.


المحكمة
حيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن النيابة العمومية اتهمت الطاعن بأنه "يعد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال". وطلبت عقابه بالمواد 5 و6/ 1 و8 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945، ومحكمة أول درجة قضت ببراءته مما أسند إليه، وبتاريخ أول فبراير سنة 1949 قضت محكمة ثاني درجة بإلغاء الحكم المستأنف وإنذار الطاعن بأن يسلك سلوكاً مستقيماً. ولما كان استئناف النيابة في غير محله لأن المادة السابعة من المرسوم المذكور جعلت السلطة في الفصل في مثل هذا الاتهام للقاضي الجزئي، وقد جاء حكم المحكمة الاستئنافية من حيث الوقائع في غير محله.
وحيث إن المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور إنما جعلت حكم القاضي الجزئي غير قابل للطعن في حالة ما إذا أصدر حكماً بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً فهذا الحكم هو الذي لا يقبل أي طعن، أما إذا حكم القاضي الجزئي بالبراءة لعدم ثبوت التهمة كان للنيابة أن تستأنف لأنها رفعت الدعوى بمقتضى القانون الذي يقضي في حالة الثبوت بالحكم بالمراقبة ويخول القاضي الاكتفاء بالإنذار. ومتى تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه صادراً بالإنذار فإن الطعن عليه لا يكون جائزاً.

الطعن 200 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 903 ص 878


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(903)
القضية رقم 200 سنة 19 القضائية

استئناف.
متهم قاصر. المحامي الموكل عن والده المتهم معه. تقريره بالاستئناف عنه. لا يقبل ولو كان التوكيل موقعاً عليه من والده بصفته ولياً على ابنه هذا. حضور الابن جلسة المرافعة. لا يصحح هذا التصرف.
----------------
إذا كان الذي قرر بالاستئناف عن المتهم هو المحامي الموكل عن والده المتهم معه، فهذا الاستئناف لا يقبل ولو كان توكيل الوالد للمحامي موقعاً عليه منه عن نفسه وبصفته ولياً على ابنه البالغ. ولا يصحح هذا الاستئناف حضور الابن جلسة المرافعة مقراً هذا التوكيل، كما لا يشفع في ذلك مرضه وعدم استطاعته عمل التوكيل ما دام هو لم يرفع استئنافه على حسب الأصول إثر زوال المرض.

الطعن 127 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 902 ص 876


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------------
(902)
القضية رقم 127 سنة 19 القضائية

تموين.
الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر قانوناً. العقاب عليه. عامل بمخزن أدوية. إدانته بهذه الجريمة. تصح. احتجاجه بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر البيع على صاحب المخزن وحده. لا يجديه ما دامت المحكمة استظهرت أن امتناعه لم يكن لأن القانون يمنعه.
----------------
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد قانوناً. فتصح إدانة المتهم في هذا الامتناع ولو كان مجرد عامل بمخزن أدوية. ولا يكون له أن يحتج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر بيع الأدوية على صاحب المخزن وحده، ما دامت المحكمة قد استظهرت في حكمها أن امتناعه عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه بل لأنه إنما أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين يعطيهم إياها رغم الحظر.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بأنه "امتنع عن بيع سلعة مسعرة (أقراص أسبرو) بالسعر المفروض قانوناً"، إذ أنه مجرد عامل بمخزن الأدوية محظور عليه مباشرة البيع فيه طبقاً للمادة 53 من قانون الصيدليات، فلا يمكن أن يسأل عن الامتناع، وقد كان ملتزماً فيه حدود القانون الذي ينهاه عن البيع إطلاقاً ويقصر الحق فيه على صاحب المخزن وحده ولا يجوز أن ينيب عنه غيره لدرجة أنه إذا غاب وجب عليه أن يغلق محله. ثم إن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد بالمحضر من أنه سأل صاحب المخزن فأخبره بعدم وجود الصنف، مما لم يكن معه محل للاتجاه إليه هو ليسأله عن أمر أباه عليه الشخص المسؤول قانوناً، وذلك دون أن تبين السبب مع ما لهذا القول من أثر في مسؤوليته. كما أن إدانة الطاعن على اعتبار أنه فاعل لا يتفق والقيد الوارد بالقانون في حظر البيع عليه إلا إذا ثبت امتناع صاحب المحل أو اشتراك الطاعن معه الأمر الذي لم تستظهره المحكمة في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها تعرض للدفاع المشار إليه فقال: "إن الثابت من أقوال المتهم في التحقيق أنه أقرَّ أن والده صاحب المخزن كلفه بالتعامل مع الشاهد المخبر بقسم الصيدليات كما أقرَّ أنه امتنع عن بيع الأسبرو إليه وهو عالم بوجود كمية منه في المخزن بمقولة إنه يحتجز الكمية لزبائن المحل... وإن صاحب المخزن قرر أن ابنه (المتهم) امتنع عن البيع للشاهد بدعوى الاقتصار على البيع إلى العملاء المترددين ولم ينفِ عنه صفة العمل معه ومعاونته... وإنه يبين من ذلك أن المتهم عامل في المخزن يعلم بما فيه... ويعرف الزبائن... وهو مكلف من صاحب المخزن بمباشرة البيع، ومع ذلك فقد امتنع عنه للشاهد... وإن الجريمة تثبت في حق كل شخص... امتنع عن البيع بالسعر المحدد... وإن هذه الجريمة تستوفي الشرائط كلما وجدت بضائع مسعرة عند شخص له حق التصرف فيها سواء أكان مالكها أم نائباً عنه وسواء آلت الملكية أو الحيازة عن طريق مشروع أو غير مشروع... وامتنع عن بيعها مع علمه بوجودها ويمكنه التصرف فيها... وإن المتهم مسؤول في واقعة الدعوى بصفته فاعلاً بغض النظر عما هو مسند إلى صاحب المخزن... وإن نص المادة 53 لا تنفي عن المتهم إمكان اقترافها... ولا يصطدم ذلك مع إمكان تكوين الفعل جريمة أخرى في حكم قانون الصيدلة". ولما كان القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن البيع في صورة واقعة الدعوى فيكون الحكم إذ دن الطاعن لم يخطئ في شيء ولا محل للاحتجاج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقتصر البيع على صاحب المحزن وحده ما دامت المحكمة قد استظهرت أن امتناع الطاعن عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه من ذلك بل لأنه أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين بحيث إذا جاءوه أعطاها إياهم رغم الحظر المذكور.

الطعن 601 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 907 ص 883


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(907)
القضية رقم 601 سنة 19 القضائية  (1)

تموين.
السلع الخاضعة للتسعير الجبري. بيعها بأزيد من السعر المقرر. معاقب عليه. اعتذار التاجر بأنه كان يجهل السعر المقرر لا يقبل ما دام في وسعه الوقوف عليه.
-----------------
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبري بموجب القانون، فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوع المخالفة. ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا في حدود الأسعار المقررة، ولا يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبع بأكثر إلا لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام في وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن الكيفية التي يعلن بها جدول التسعير.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن دون أن يشير إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بالطريقة التي تذاع بها التسعيرة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 وقال الطاعن بالجلسة إن المحافظ لم يصدر القرار المذكور، فلا يمكن والحال كذلك مؤاخذته على الفعل المنسوب إليه، وأن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن تقتضي أن يتحقق القصد الجنائي لديه أي أن يعلم أنه يبيع بسعر أزيد من المقرر رسمياً. لا يكفي أن يقال إنه يجب عليه أن يتتبع ما تقرره لجنة التسعير الجبري، فإذا هو لم يفعل حق عليه العقاب، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إهمالاً منه لا يتحقق معه ركن القصد الجنائي وهو العلم الفعلي بالسعر الرسمي.
وحيث إن المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور نصت على أنه تقوم لجنة التسعير بتحديد أقصى الأسعار، ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير، ويكون تحديد الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية.
وحيث إن محافظ القاهرة أصدر قراراً بالكيفية التي يعلن بها جدول التسعير، وتنحصر هذه الكيفية في أن يعلن الجدول على دور وزارات الحكومة ومصالحها وأقسام المدينة ونقط البوليس التابعة إليها وفي الميادين العامة والأسواق وعلى مدخل المحلات التجارية للبيع بالجملة والقطاعي بمدينة القاهرة أو النشر في إحدى المجلات أو إذاعتها بمحطة الإذاعة اللاسلكية.
وحيث إن المادة الثانية المشار إليها جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبري بموجب القانون فيتحقق العقاب بمجرد وقوع المخالفة. ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا في حدود الأسعار المقررة ولا يقبل منه الاعتذار بأنه باع بأكثر لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام في وسعه الوقوف عليه من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير.


 (1) رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها حضرة أحمد حسني بك وحلَّ محله حضرة السعيد رمضان بك.

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 801 لسنة 19 ق جلسة 16 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 909 ص 886


جلسة 16 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(909)
القضية رقم 801 سنة 19 القضائية

قبض مقترن بالتهديد بالقتل.
يشترط أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بفعل أو قول موجه للمقبوض عليه.
-------------------
إنه لما كان القانون يقتضي - لاعتبار القبض مقترناً بالتهديد بالقتل معدوداً جناية بالمادة 282 من قانون العقوبات - أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه شخصياً، فإنه لا يكفي لإدانة المتهم في هذه الجريمة أن تقول المحكمة في حكمها إن المتهمين قبضوا على المجني عليه واقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع بعضهم أسلحة ومع بعض سكين وعصي وأنهم هددوا بهذه الأسلحة بقتل المجني عليه، الأمر المستفاد من استعمال أحدهم السلاح الذي كان يحمله إذ هدد به الشاهد فلاناً عند اعتراضه على خطف المجني عليه واستغاثته وأطلق هذا المتهم بالفعل عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه في كتفه.


المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن هو أن المحكمة استخلصت توفر الظرف المشدد لجريمة القبض وهو تهديد المجني عليه بالقتل من أدلة لا تؤدي عقلاً بذاتها إلى النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجناية القبض على المجني عليه وحجزه بغير حق على أساس أن هذا منه كان مصحوباً بالتهديد بالقتل، وقال فيما قاله في ذلك إن التهمة ثابتة قبل المتهم الأول حافظ عفيفي مهران ثبوتاً كافياً، وذلك من شهادة حكيم شنوده خليل الثابت منها أن المتهم الأول وآخرين مجهولين قد قبضوا على المجني عليه فهيم يعقوب خليل وحجزوه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة, وكان هذا القبض مصحوباً بالتهديد بالقتل إذ أنهم اقتادوه قسراً وحملوه عنوة واقتداراً إلى زراعة ذرة مجاورة وأخذوه ولاذوا بالفرار، وكان مع المتهم الأول وآخرين أسلحة نارية، ومع اثنين آخرين سكين وعصا وهددوا بهذه الأسلحة بقتل المجني عليه. وهذا مستفاد من استعمال المتهم الأول السلاح الناري الذي كان يحمله إذ هدد به الشاهد حكيم شنوده عند اعتراضه على خطف المجني عليه ثم استغاثته وقد أطلق هذا المتهم فعلاً عياراً نارياً على الشاهد المذكور أصابه في كتفه كما هو ثابت من تقرير حضرة الطبيب الشرعي.
وحيث إنه لما كان القانون يقضي لاعتبار أن القبض قد اقترن بالتهديد بالقتل وأنه لذلك يعد جناية بمقتضى المادة 282 من قانون العقوبات أن يكون تهديد بالقتل قد وقع بقول أو فعل موجه للمقبوض عليه, وكان جميع ما ذكرته المحكمة في هذا الخصوص لا يفيد أن تهديداً وجه للمجني عليه نفسه، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه ويوجب نقضه.

الطعن 654 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 910 ص 887


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(910)
القضية رقم 654 سنة 19 القضائية

دفاع.
طلب للدفاع غير متصل بمسألة فنية بحت. للمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها. ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ الأخذ به يستفاد من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها.
---------------
متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحت فللمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى، ويصح أن يكون ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ موجباً للأخذ به مستفاداً من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها في الحكم.


المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول هو أن المدافع عنه طلب إلى المحكمة ندب أخصائي لبيان ما إذا كانت المقذوفات التي تطلق من بنادق جرنير الأميرية يمكن تعبئتها في "ظروف" من نوع ما يطلق من البنادق التي يستعملها الأهالي، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب، ولم ترد عليه. كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الظرف المشدد لجريمة القتل العمد، وهو أن القتل اقترف لتخليص متهمين آخرين من عقوبة جنحة سرقة، ولم يذكر الأدلة على توافر ثبوته في حق الطاعن. يضاف إلى هذا أن محاميه قال إنه ما كان ينتوي قتلاً بل قصد إلى فض الشجار بصفة كونه خفيراً نظامياً، وتكون الواقعة عندئذٍ قتلاً خطأ، ولكن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاعه هذا ولم يفنده.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة السرقة التي دين بها هذا الطاعن بياناً كافياً، واستند إلى دليل لا أصل له في الأوراق، وإلى أقوال شهود متناقضة، واعتمد على أقوال شاهد استبعدت النيابة شهادته، وأسند إلى الطاعن حمله السلاح أثناء السرقة بلا سند من وقائع الدعوى.
وحيث إنه لا وجه لكل ما يثيره الطاعنان في طعنهما، فالحكم المطعون فيه حين دانهما - الأول بالقتل العمد لتخليص آخرين من جنحة السرقة والثاني بالسرقة - قد بيَّن الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منهما، وتعرض لدفاعهما ففنده للاعتبارات التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الأدلة والاعتبارات المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى, وكان الفصل في الطلب المشار إليه لا يتصل بمسألة فنية بحتة، وللمحكمة أن تقوم به من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى, والرد عليه مستفاد من إدانة الطاعن اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير لها أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه غير مقيدة في ذلك برأي غيرها فيه - متى كان ذلك كله كذلك، فإن الجدل على الصورة الواردة بالطعن لا يكون له ما يبرره.

الطعن 661 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 912 ص 889


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------
(912)
القضية رقم 661 سنة 19 القضائية

إثبات.
شاهد. اعتماد المحكمة على ما تطمئن إليه من قوله في حق متهم وإطراحها ما لم تطمئن إليه من قول له في حق متهم آخر. جائز. هذا لا يعتبر تناقضاً ما دام كل قول صالحاً لأن يكون دليلاً قائماً بذاته.
-------------
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد في حق متهم معين وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول له في حق متهم آخر، ولا يصح أن يعد هذا منها تناقضاً ما دام كل قول من الأقوال دليلاً قائماً بذاته، وعدم صحة أحدهما لا ينبني عليه في المنطق القول بعدم صحة الآخر.

الطعن 659 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 911 ص 889


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(911)
القضية رقم 659 سنة 19 القضائية

إثبات.
أقوال متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت صالحة للاستدلال بها على الإدانة.
---------------

إن خطأ المحكمة في تسمية الأقوال التي يقولها متهم على غيره اعترافاً - ذلك لا يؤثر في سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه.

الطعن 665 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 914 ص 890


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(914)
القضية رقم 665 سنة 19 القضائية

نصب:
أ - وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالنصب. عدم بيان الطرق الاحتيالية في وصف التهمة. بيان المحكمة في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث. النعي على المحكمة بأنها لم تلفت الدفاع إلى الطرق الاحتيالية. لا يصح.
ب - إثبات المحكمة أن المتهم لم يكن جاداً في التعاقد المدعى وإنما كان همه سلب مال المجني عليه. هذه واقعة نصب لا إخلال بعقد مدني.

---------------------
1 - ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه، وغاية الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة، وما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث في الدعوى، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة في التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعي على المحكمة أنها، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين في وصف التهمة الطرق الاحتيالية، قد انفردت هي ببيانها في حكمها دون أن تلفت الدفاع.
2 - ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هي إخلال بعقد مدني.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولاً) بأن النيابة العمومية حين رفعت الدعوى على الطاعن بالنصب لم تبين في وصف التهمة الطرق الاحتيالية، وقد خلا الحكم الابتدائي من بيانها كذلك، وانفرد الحكم المطعون فيه بهذا البيان دون أن تلفت المحكمة الدفاع. و(ثانياً) بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون إخلالاً بعقد بيع تعهد الطاعن بمقتضاه أن يورد للمجني عليه مسلياً ودفع الأخير إليه مقدماً جزءاً من الثمن المتفق عليه، فلا يصح أن تكون هناك إلا مسؤولية مدنية بحتة. و(ثالثاً) بأن ركن الاحتيال الذي يوجب القانون توافره في جريمة النصب غير قائم في هذه الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالنصب وقال فيما قاله: "إن الوقائع الثابتة في هذه الدعوى أن من يدعى محمود صدقي ظاظا ذهب إلى عبد المعطي محجوب وكان يتعامل معه من قبل عندما كان مستخدماً بأحد النوادي فألقى إليه أنه يعرف كبيراً من عائلة عمرو باشا لديه نحو مائتي صفيحة من السمن في مزرعة بجهة قليوب ويريد بيعها، ولما كان المجني عليه يشتغل بتجارة البقالة وله محلات يتجر فيها بهذه الأصناف فقد ذهب محجوب مع ظاظا لفوره وعرض عليه الصفقة فلم يرَ المجني عليه مانعاً من عقدها، وتوجه الجميع إلى منزل المتهم، وهو فيلا مؤثثة بأثاث فاخر واستقبلهم بها المتهم وقدم الوسيط ظاظا المتهم على أنه تاجر بقالة وقدم لهذا الأخير المتهم على أنه ثري يملك مزرعة بجهة قليوب وأنه ابن عم سفير مصر بلندن وأنه لديه كميات من سمن وغيره وأنه على استعداد لتوريد أي كمية من السمن، وأن المتهم عندئذٍ تكلم في الثمن واتفق في النهاية مع المجني عليه على توريد مائتي صفيحة بسعر الصفيحة 600 قرش. وفي اليوم التالي ذهب الثلاثة إلى منزل المتهم وسلمه المجني عليه 855 جنيهاً من أصل ثمن المائتي صفيحة على أن يتم التسليم ودفع باقي الثمن بعد ثلاثة أيام، ولكن التسليم لم يحصل. وتبين أن واقعة وجود السمن لدى المتهم واقعة خيالية. وحيث إن الواقعة على النحو الذي مرَّ ذكره تكون ركن الاحتيال المنصوص عنه في المادة 336 عقوبات، فقد أكد المتهم كذباً أن لديه كمية من السمن تعاقد على توريدها للمجني عليه واستعان على تأييد كذبه: أولاً - بأكاذيب خارجية ألقاها الوسيط ظاظا على المجني عليه أنه باعتباره من أسرة كبيرة يملك مزرعة في قليوب وأنه ينتج فيها سمناً وما إليه. ثانياً - بالمظهر الذي بهر المجني عليه إذ أدخله إلى منزل ليرى ما لم يره من قبل من أثاث فخم حتى يحمله على تصديق أكاذيبه، وهذه هي الوسيلة manauvres وهي في الوقت ذاته قد قصد بها إدخال الغش والخداع على المجني عليه، فهي أساليب احتيالية frauduleuses وقد رمى المتهم والوسيط بها إلى إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة هي حيازة المتهم لكمية من السمن يستطيع تسليمها للمجني عليه، وقد أنتج هذا الاحتيال أثره في المجني عليه. فقد سلم إلى المتهم مبلغ 885 جنيهاً معتقداً صدق الواقعة أي أن العلاقة بين الاحتيال والتسليم قائمة. وحيث إنه عن القصد الجنائي فإنه لا مرية في أن المتهم عندما استدرج المجني عليه إلى منزله بواسطة محمود ظاظا ليريه ما هو عليه من ترف وأبهة وعندما ألقى إليه أن لديه كمية كبيرة من السمن واستعان في تأييد ذلك الكذب بالوسيط إنما كان يقصد من وراء ذلك الحصول على مال المجني عليه". فهو بذلك قد بيَّن الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب الذي عاقب الطاعن من أجلها. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد ذكر الأدلة والاعتبارات التي بنى عليها قضاءه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن الجدل في هذا الصدد على الصورة الواردة بالطعن لا يكون له ما يبرره. أما عدم لفت الدفاع، فمردود بأن المحكمة لم تعاقب الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل عاقبته عن جريمة النصب، وغاية ما في الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة، وقد كانت هذه العناصر بطبيعة الحال، معروضة على بساط البحث في الدعوى، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة في الدعوى المعروضة. وأما الادعاء بأن الواقعة ليست إلا إخلالاً بعقد مدني، فلا وجه له، ما دامت المحكمة قد أثبتت على الطاعن أنه لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى، وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته.