الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 2 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 795 ص 757


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
----------------
(795)
القضية رقم 2 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه.
تعييب الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله. لا يهم.
ب - حكم. تسبيبه.

أدلة النفي. الرد عليها. غير واجب.
----------------
1 - إذا كان التناقض الذي يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم.
2 - ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق