جلسة
24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
----------------
(795)
القضية رقم
2 سنة 19 القضائية
أ - حكم. تسبيبه.
تعييب
الحكم بالتناقض. التناقض المدعى هو مجرد خطأ في الكتابة لا يخفى على من يراجع
الحكم كله. لا يهم.
ب - حكم. تسبيبه.
أدلة
النفي. الرد عليها. غير واجب.
----------------
1
- إذا كان التناقض الذي يعيب به الحكم لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة لا
يخفى على من يراجع الحكم كله فذلك لا يهم.
2
- ليست المحكمة ملزمة قانوناً بالرد صراحة على أدلة النفي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق