الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 596 لسنة 19 ق جلسة 2 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 891 ص 860


جلسة 2 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(891)
القضية رقم 596 سنة 19 القضائية

نقض.
قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي. طعن النيابة فيه أمام محكمة النقض. لا يصح. الطعن فيه بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون لا يكفي إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 19 أكتوبر سنة 1925.
------------------
إن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بعد أن بين في المادة الأولى الأحوال التي يجوز لقاضي الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضي الجزئي نص في المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة في أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة ثم قال: "فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية في ذلك الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة"، وليس في هذا ما يجيز للنيابة أن تطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض، بل إن نصها على جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام مطلق يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء. وإذن فلا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور التي تقول: "للنائب العمومي أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون، غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله". ولا يصح في هذا المقام الاستناد إلى المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات إذ هذه المادة إنما تشير إلى الطعن في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو في الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله.


المحكمة
حيث إن وجه الطعن يتحصل في أن الأمر الصادر من قاضي الإحالة بني على خطأ في القانون. وفي بيان ذلك تقول النيابة إن إحدى التهم المنسوبة إلى المتهم وهي جناية المواقعة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ولا يجوز لقاضي الإحالة أن يقرر بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي للحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة بصريح نص المادة الأولى من القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 فهي لذلك تطعن فيه وتعتمد في جواز طعنها على المادة الرابعة من القانون المذكور والمادة 13 من القانون رقم 4 لسنة 1905.
وحيث إنه بعد أن بين القانون المذكور في المادة الأولى منه الأحوال التي يجوز لقاضي الإحالة أن يحيل فيها الجناية إلى القاضي الجزئي نص في المادة الثانية على أنه يجوز للنائب العمومي أن يطعن بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة غرفة مشورة في أمر الإحالة الصادر تطبيقاً للمادة السابقة، ثم قال: "فإذا قبلت المعارضة تصدر المحكمة أمراً بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مراعية في ذلك الإجراءات المقررة لقاضي الإحالة. وليس في نص هذه المادة ما يجيز للنيابة أن تطعن في قرار قاضي الإحالة بإحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي أمام محكمة النقض. ذلك لأن نص هذه المادة في جواز الطعن أمام غرفة المشورة عام يشمل الطعن من ناحية الوقائع ومن ناحية القانون على السواء ولا يكون الطعن بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون إلا في الحالة الوحيدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون المذكور التي تقول "للنائب العمومي أن يطعن أمام محكمة النقض والإبرام في الأمر الصادر من غرفة المشورة طبقاً لهذا القانون غير أن هذا الطعن لا يجوز إلا لخطأ في تطبيق نصوص هذا القانون أو تأويله". أما ما استندت إليه النيابة من نص المادة 13 من قانون تشكيل محاكم الجنايات فإنه في غير محله لأن المادة المذكورة لم تشر إلا إلى الطعن في الأمر الصادر من قاضي الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو في الأمر الصادر منه بإعادة القضية إلى النيابة لأن الأفعال المسندة إلى المتهم لا تخرج عن كونها جنحة أو مخالفة ولا يجوز هذا الطعن إلا لخطأ في تطبيق نصوص القانون أو في تأويله. وهذا بعيد عما هي بصدده من الطعن في قرار قاضي الإحالة بإحالة الجناية إلى القاضي الجزئي ليحكم فيها على أساس عقوبة الجنحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق