الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 7 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 797 ص 758


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------
(797)
القضية رقم 7 سنة 19 القضائية

إجراءات.
حكم بتأييد الحكم المعارض فيه دون سماع الشهود الذين طلب المتهم سماعهم. تأييده استئنافياً دون سماع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع بسماعهم. حكم باطل.
-------------
إذا كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها في المعارضة المرفوعة من المحكوم عليه برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه من غير أن تسمع شهوداً على الرغم من طلب الدفاع التأجيل لإعلان شهود، وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تسمع الشهود على الرغم من تمسك الدفاع أمامها بوجوب سماعهم، فإن حكمها يكون باطلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق