الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 601 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 907 ص 883


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
------------------
(907)
القضية رقم 601 سنة 19 القضائية  (1)

تموين.
السلع الخاضعة للتسعير الجبري. بيعها بأزيد من السعر المقرر. معاقب عليه. اعتذار التاجر بأنه كان يجهل السعر المقرر لا يقبل ما دام في وسعه الوقوف عليه.
-----------------
إن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبري بموجب القانون، فيتحقق العقاب على مخالفة ذلك بمجرد وقوع المخالفة. ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا في حدود الأسعار المقررة، ولا يقبل منه الاعتذار بأنه لم يبع بأكثر إلا لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام في وسعه الوقوف على السعر من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير عن الكيفية التي يعلن بها جدول التسعير.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن دون أن يشير إلى أن المحافظ قد أصدر قراراً بالطريقة التي تذاع بها التسعيرة طبقاً للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 وقال الطاعن بالجلسة إن المحافظ لم يصدر القرار المذكور، فلا يمكن والحال كذلك مؤاخذته على الفعل المنسوب إليه، وأن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن تقتضي أن يتحقق القصد الجنائي لديه أي أن يعلم أنه يبيع بسعر أزيد من المقرر رسمياً. لا يكفي أن يقال إنه يجب عليه أن يتتبع ما تقرره لجنة التسعير الجبري، فإذا هو لم يفعل حق عليه العقاب، لأن ذلك لا يعدو أن يكون إهمالاً منه لا يتحقق معه ركن القصد الجنائي وهو العلم الفعلي بالسعر الرسمي.
وحيث إن المادة الثانية من المرسوم بقانون المذكور نصت على أنه تقوم لجنة التسعير بتحديد أقصى الأسعار، ويعلن المحافظ أو المدير جدول الأسعار التي تحددها اللجنة في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير، ويكون تحديد الأسعار ملزماً لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التحديد مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية.
وحيث إن محافظ القاهرة أصدر قراراً بالكيفية التي يعلن بها جدول التسعير، وتنحصر هذه الكيفية في أن يعلن الجدول على دور وزارات الحكومة ومصالحها وأقسام المدينة ونقط البوليس التابعة إليها وفي الميادين العامة والأسواق وعلى مدخل المحلات التجارية للبيع بالجملة والقطاعي بمدينة القاهرة أو النشر في إحدى المجلات أو إذاعتها بمحطة الإذاعة اللاسلكية.
وحيث إن المادة الثانية المشار إليها جعلت تحديد الأسعار ملزماً للجميع بالنسبة إلى السلع الخاضعة للتسعير الجبري بموجب القانون فيتحقق العقاب بمجرد وقوع المخالفة. ومقتضى ذلك أنه يجب على التاجر ألا يبيع إلا في حدود الأسعار المقررة ولا يقبل منه الاعتذار بأنه باع بأكثر لأنه كان يجهل السعر المقرر ما دام في وسعه الوقوف عليه من المصادر المبينة بقرار المحافظ أو المدير.


 (1) رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها حضرة أحمد حسني بك وحلَّ محله حضرة السعيد رمضان بك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق