الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 127 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 902 ص 876


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------------
(902)
القضية رقم 127 سنة 19 القضائية

تموين.
الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المقرر قانوناً. العقاب عليه. عامل بمخزن أدوية. إدانته بهذه الجريمة. تصح. احتجاجه بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر البيع على صاحب المخزن وحده. لا يجديه ما دامت المحكمة استظهرت أن امتناعه لم يكن لأن القانون يمنعه.
----------------
إن القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن بيع سلعة مسعرة بالسعر المحدد قانوناً. فتصح إدانة المتهم في هذا الامتناع ولو كان مجرد عامل بمخزن أدوية. ولا يكون له أن يحتج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقصر بيع الأدوية على صاحب المخزن وحده، ما دامت المحكمة قد استظهرت في حكمها أن امتناعه عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه بل لأنه إنما أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين يعطيهم إياها رغم الحظر.


المحكمة
وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه بأنه "امتنع عن بيع سلعة مسعرة (أقراص أسبرو) بالسعر المفروض قانوناً"، إذ أنه مجرد عامل بمخزن الأدوية محظور عليه مباشرة البيع فيه طبقاً للمادة 53 من قانون الصيدليات، فلا يمكن أن يسأل عن الامتناع، وقد كان ملتزماً فيه حدود القانون الذي ينهاه عن البيع إطلاقاً ويقصر الحق فيه على صاحب المخزن وحده ولا يجوز أن ينيب عنه غيره لدرجة أنه إذا غاب وجب عليه أن يغلق محله. ثم إن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد بالمحضر من أنه سأل صاحب المخزن فأخبره بعدم وجود الصنف، مما لم يكن معه محل للاتجاه إليه هو ليسأله عن أمر أباه عليه الشخص المسؤول قانوناً، وذلك دون أن تبين السبب مع ما لهذا القول من أثر في مسؤوليته. كما أن إدانة الطاعن على اعتبار أنه فاعل لا يتفق والقيد الوارد بالقانون في حظر البيع عليه إلا إذا ثبت امتناع صاحب المحل أو اشتراك الطاعن معه الأمر الذي لم تستظهره المحكمة في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وذكر الأدلة عليها تعرض للدفاع المشار إليه فقال: "إن الثابت من أقوال المتهم في التحقيق أنه أقرَّ أن والده صاحب المخزن كلفه بالتعامل مع الشاهد المخبر بقسم الصيدليات كما أقرَّ أنه امتنع عن بيع الأسبرو إليه وهو عالم بوجود كمية منه في المخزن بمقولة إنه يحتجز الكمية لزبائن المحل... وإن صاحب المخزن قرر أن ابنه (المتهم) امتنع عن البيع للشاهد بدعوى الاقتصار على البيع إلى العملاء المترددين ولم ينفِ عنه صفة العمل معه ومعاونته... وإنه يبين من ذلك أن المتهم عامل في المخزن يعلم بما فيه... ويعرف الزبائن... وهو مكلف من صاحب المخزن بمباشرة البيع، ومع ذلك فقد امتنع عنه للشاهد... وإن الجريمة تثبت في حق كل شخص... امتنع عن البيع بالسعر المحدد... وإن هذه الجريمة تستوفي الشرائط كلما وجدت بضائع مسعرة عند شخص له حق التصرف فيها سواء أكان مالكها أم نائباً عنه وسواء آلت الملكية أو الحيازة عن طريق مشروع أو غير مشروع... وامتنع عن بيعها مع علمه بوجودها ويمكنه التصرف فيها... وإن المتهم مسؤول في واقعة الدعوى بصفته فاعلاً بغض النظر عما هو مسند إلى صاحب المخزن... وإن نص المادة 53 لا تنفي عن المتهم إمكان اقترافها... ولا يصطدم ذلك مع إمكان تكوين الفعل جريمة أخرى في حكم قانون الصيدلة". ولما كان القانون رقم 96 لسنة 1945 يعاقب على الامتناع عن البيع في صورة واقعة الدعوى فيكون الحكم إذ دن الطاعن لم يخطئ في شيء ولا محل للاحتجاج بالمادة 53 من قانون الصيدلة رقم 5 لسنة 1941 التي تقتصر البيع على صاحب المحزن وحده ما دامت المحكمة قد استظهرت أن امتناع الطاعن عن البيع لم يكن لأن القانون يمنعه من ذلك بل لأنه أراد الاحتفاظ بالسلعة المطلوبة لآخرين بحيث إذا جاءوه أعطاها إياهم رغم الحظر المذكور.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق