الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 654 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 910 ص 887


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(910)
القضية رقم 654 سنة 19 القضائية

دفاع.
طلب للدفاع غير متصل بمسألة فنية بحت. للمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها. ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ الأخذ به يستفاد من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها.
---------------
متى كان طلب الدفاع لا يتصل بمسألة فنية بحت فللمحكمة أن تفصل فيه من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى، ويصح أن يكون ردها على هذا الطلب بأنها لم ترَ موجباً للأخذ به مستفاداً من إدانة المتهم بناءً على أدلة الثبوت التي أوردتها في الحكم.


المحكمة
وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول هو أن المدافع عنه طلب إلى المحكمة ندب أخصائي لبيان ما إذا كانت المقذوفات التي تطلق من بنادق جرنير الأميرية يمكن تعبئتها في "ظروف" من نوع ما يطلق من البنادق التي يستعملها الأهالي، ولكن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب، ولم ترد عليه. كما أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الظرف المشدد لجريمة القتل العمد، وهو أن القتل اقترف لتخليص متهمين آخرين من عقوبة جنحة سرقة، ولم يذكر الأدلة على توافر ثبوته في حق الطاعن. يضاف إلى هذا أن محاميه قال إنه ما كان ينتوي قتلاً بل قصد إلى فض الشجار بصفة كونه خفيراً نظامياً، وتكون الواقعة عندئذٍ قتلاً خطأ، ولكن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاعه هذا ولم يفنده.
وحيث إن مبنى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الثاني هو أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة السرقة التي دين بها هذا الطاعن بياناً كافياً، واستند إلى دليل لا أصل له في الأوراق، وإلى أقوال شهود متناقضة، واعتمد على أقوال شاهد استبعدت النيابة شهادته، وأسند إلى الطاعن حمله السلاح أثناء السرقة بلا سند من وقائع الدعوى.
وحيث إنه لا وجه لكل ما يثيره الطاعنان في طعنهما، فالحكم المطعون فيه حين دانهما - الأول بالقتل العمد لتخليص آخرين من جنحة السرقة والثاني بالسرقة - قد بيَّن الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لكل من هاتين الجريمتين، وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع تلك الواقعة منهما، وتعرض لدفاعهما ففنده للاعتبارات التي أوردها. ومتى كان الأمر كذلك، وكانت الأدلة والاعتبارات المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ولها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى, وكان الفصل في الطلب المشار إليه لا يتصل بمسألة فنية بحتة، وللمحكمة أن تقوم به من واقع الأدلة المعروضة عليها في الدعوى, والرد عليه مستفاد من إدانة الطاعن اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير لها أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه غير مقيدة في ذلك برأي غيرها فيه - متى كان ذلك كله كذلك، فإن الجدل على الصورة الواردة بالطعن لا يكون له ما يبرره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق