جلسة
23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
----------
(912)
القضية رقم
661 سنة 19 القضائية
إثبات.
شاهد.
اعتماد المحكمة على ما تطمئن إليه من قوله في حق متهم وإطراحها ما لم تطمئن إليه
من قول له في حق متهم آخر. جائز. هذا لا يعتبر تناقضاً ما دام كل قول صالحاً لأن
يكون دليلاً قائماً بذاته.
-------------
لمحكمة الموضوع بما
لها من سلطة التقدير أن تعتمد على ما تطمئن إليه من قول للشاهد في حق متهم معين
وتطرح ما لا تطمئن إليه من قول له في حق متهم آخر، ولا يصح أن يعد هذا منها
تناقضاً ما دام كل قول من الأقوال دليلاً قائماً بذاته، وعدم صحة أحدهما لا ينبني
عليه في المنطق القول بعدم صحة الآخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق