جلسة
23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
----------------
(911)
القضية رقم
659 سنة 19 القضائية
إثبات.
أقوال
متهم على غيره. اعتبارها اعترافاً. لا يؤثر في سلامة الحكم ما دامت صالحة
للاستدلال بها على الإدانة.
---------------
إن
خطأ المحكمة في تسمية الأقوال التي يقولها متهم على غيره اعترافاً - ذلك لا يؤثر
في سلامة حكمها ما دامت هذه الأقوال مما يصح الاستدلال به وإقامة القضاء عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق