الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يوليو 2020

الطعن 665 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 914 ص 890


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(914)
القضية رقم 665 سنة 19 القضائية

نصب:
أ - وصف التهمة. رفع الدعوى على المتهم بالنصب. عدم بيان الطرق الاحتيالية في وصف التهمة. بيان المحكمة في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة بعد عرضها كلها على البحث. النعي على المحكمة بأنها لم تلفت الدفاع إلى الطرق الاحتيالية. لا يصح.
ب - إثبات المحكمة أن المتهم لم يكن جاداً في التعاقد المدعى وإنما كان همه سلب مال المجني عليه. هذه واقعة نصب لا إخلال بعقد مدني.

---------------------
1 - ما دامت المحكمة لم تعاقب المتهم على واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل عاقبته على الجريمة المرفوعة بها الدعوى عليه، وغاية الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة، وما دامت هذه العناصر كلها كانت معروضة على بساط البحث في الدعوى، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة في التحقيق المعروض - ما دام ذلك كذلك فلا يصح النعي على المحكمة أنها، مع كون النيابة حين رفعت الدعوى بالنصب لم تبين في وصف التهمة الطرق الاحتيالية، قد انفردت هي ببيانها في حكمها دون أن تلفت الدفاع.
2 - ما دامت المحكمة قد أثبتت أن المتهم لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته، فلا وجه للقول بأن هذه الواقعة هي إخلال بعقد مدني.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولاً) بأن النيابة العمومية حين رفعت الدعوى على الطاعن بالنصب لم تبين في وصف التهمة الطرق الاحتيالية، وقد خلا الحكم الابتدائي من بيانها كذلك، وانفرد الحكم المطعون فيه بهذا البيان دون أن تلفت المحكمة الدفاع. و(ثانياً) بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون إخلالاً بعقد بيع تعهد الطاعن بمقتضاه أن يورد للمجني عليه مسلياً ودفع الأخير إليه مقدماً جزءاً من الثمن المتفق عليه، فلا يصح أن تكون هناك إلا مسؤولية مدنية بحتة. و(ثالثاً) بأن ركن الاحتيال الذي يوجب القانون توافره في جريمة النصب غير قائم في هذه الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بالنصب وقال فيما قاله: "إن الوقائع الثابتة في هذه الدعوى أن من يدعى محمود صدقي ظاظا ذهب إلى عبد المعطي محجوب وكان يتعامل معه من قبل عندما كان مستخدماً بأحد النوادي فألقى إليه أنه يعرف كبيراً من عائلة عمرو باشا لديه نحو مائتي صفيحة من السمن في مزرعة بجهة قليوب ويريد بيعها، ولما كان المجني عليه يشتغل بتجارة البقالة وله محلات يتجر فيها بهذه الأصناف فقد ذهب محجوب مع ظاظا لفوره وعرض عليه الصفقة فلم يرَ المجني عليه مانعاً من عقدها، وتوجه الجميع إلى منزل المتهم، وهو فيلا مؤثثة بأثاث فاخر واستقبلهم بها المتهم وقدم الوسيط ظاظا المتهم على أنه تاجر بقالة وقدم لهذا الأخير المتهم على أنه ثري يملك مزرعة بجهة قليوب وأنه ابن عم سفير مصر بلندن وأنه لديه كميات من سمن وغيره وأنه على استعداد لتوريد أي كمية من السمن، وأن المتهم عندئذٍ تكلم في الثمن واتفق في النهاية مع المجني عليه على توريد مائتي صفيحة بسعر الصفيحة 600 قرش. وفي اليوم التالي ذهب الثلاثة إلى منزل المتهم وسلمه المجني عليه 855 جنيهاً من أصل ثمن المائتي صفيحة على أن يتم التسليم ودفع باقي الثمن بعد ثلاثة أيام، ولكن التسليم لم يحصل. وتبين أن واقعة وجود السمن لدى المتهم واقعة خيالية. وحيث إن الواقعة على النحو الذي مرَّ ذكره تكون ركن الاحتيال المنصوص عنه في المادة 336 عقوبات، فقد أكد المتهم كذباً أن لديه كمية من السمن تعاقد على توريدها للمجني عليه واستعان على تأييد كذبه: أولاً - بأكاذيب خارجية ألقاها الوسيط ظاظا على المجني عليه أنه باعتباره من أسرة كبيرة يملك مزرعة في قليوب وأنه ينتج فيها سمناً وما إليه. ثانياً - بالمظهر الذي بهر المجني عليه إذ أدخله إلى منزل ليرى ما لم يره من قبل من أثاث فخم حتى يحمله على تصديق أكاذيبه، وهذه هي الوسيلة manauvres وهي في الوقت ذاته قد قصد بها إدخال الغش والخداع على المجني عليه، فهي أساليب احتيالية frauduleuses وقد رمى المتهم والوسيط بها إلى إيهام المجني عليه بوجود واقعة مزورة هي حيازة المتهم لكمية من السمن يستطيع تسليمها للمجني عليه، وقد أنتج هذا الاحتيال أثره في المجني عليه. فقد سلم إلى المتهم مبلغ 885 جنيهاً معتقداً صدق الواقعة أي أن العلاقة بين الاحتيال والتسليم قائمة. وحيث إنه عن القصد الجنائي فإنه لا مرية في أن المتهم عندما استدرج المجني عليه إلى منزله بواسطة محمود ظاظا ليريه ما هو عليه من ترف وأبهة وعندما ألقى إليه أن لديه كمية كبيرة من السمن واستعان في تأييد ذلك الكذب بالوسيط إنما كان يقصد من وراء ذلك الحصول على مال المجني عليه". فهو بذلك قد بيَّن الواقعة بما يتضمن جميع العناصر القانونية لجريمة النصب الذي عاقب الطاعن من أجلها. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم قد ذكر الأدلة والاعتبارات التي بنى عليها قضاءه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن الجدل في هذا الصدد على الصورة الواردة بالطعن لا يكون له ما يبرره. أما عدم لفت الدفاع، فمردود بأن المحكمة لم تعاقب الطاعن عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، بل عاقبته عن جريمة النصب، وغاية ما في الأمر أنها بينت في حكمها العناصر الواقعية التي تتكون منها هذه الجريمة، وقد كانت هذه العناصر بطبيعة الحال، معروضة على بساط البحث في الدعوى، وكان مفهوم الاتهام عن طريق بيان التهمة بذكر الاسم الخاص للجريمة المرتكبة أن أساسها الوقائع القائمة في الدعوى المعروضة. وأما الادعاء بأن الواقعة ليست إلا إخلالاً بعقد مدني، فلا وجه له، ما دامت المحكمة قد أثبتت على الطاعن أنه لم يكن جاداً وقت التعاقد المدعى، وأنه إنما كان يعمل على سلب المجني عليه ثروته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق