صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الاثنين، 30 نوفمبر 2015
الطعن 8509 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 51 ص 244
الأحد، 29 نوفمبر 2015
الطعن 3935 لسنة 60 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 22 ص 89
الطعن 352 لسنة 59 ق جلسة 4/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 21 ص 87
الطعن 6597 لسنة 64 ق جلسة 3 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 20 ص 82
جلسة 3 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار/
يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيري أبو
الليل، محمد يسري زهران وحسن يحيى فرغلي نواب رئيس المحكمة وأحمد هاشم.
---------------
(20)
الطعن رقم 6597 لسنة 64
القضائية
(1)إيجار
"إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: توقي
الإخلاء". استئناف.
دعوى إخلاء المستأجر لعدم
الوفاء بالأجرة. جواز توقيه الحكم عليه بالإخلاء بسدادها وملحقاتها إلى ما قبل
إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
(2)دعوى "حجز الدعوى للحكم". محكمة الموضوع.
تقديم مذكرات ومستندات في
فترة حجز الدعوى للحكم. تقدير مدى الجد فيها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
تقديم الطاعن مذكرة
ومستندات أمام محكمة الاستئناف خلال فترة حجز الدعوى للحكم تفيد سداده الأجرة
المستحقة في تاريخ سابق على حجزها وأنه حال بينه وبين تقديمها تأخر قلم المحضرين
في رد إنذارات العرض والإيداع. قضاء الحكم المطعون فيه بإخلائه استناداً لعدم سداد
الأجرة حتى إقفال باب المرافعة وإغفاله تحصيل ما ورد بهذه المذكرة والمستندات ومدى
الجد فيها. قصور.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ولئن كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداده الأجرة المستحقة قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن "المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات" ومضت رغم ذلك إلى الفصل في الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده أقام
الدعوى رقم 5229 لسنة 1991 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب
الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1985 وإخلاء المحل المبين بالصحيفة وقال
بياناً لها أنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر منه الطاعن المحل سالف
البيان لقاء أجرة شهرية مقدارها 25 جنيهاً وقد تأخر في سدادها اعتباراً من 1/ 9/
1990 حتى مارس 1991 بمبلغ إجمالي مقداره 175 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها بإنذار
معلن في 24/ 2/ 1991 ومن ثم فقد أقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد
أن قدم تقريره حكمت بالفسخ والإخلاء، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11869
لسنة 109 ق استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 18/ 5/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض
الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها
التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم
المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه يشترط للإخلاء طبقاً لنص
المادة 18/ 2 من القانون 136 لسنة 1981 عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة عليه
قبل قفل باب المرافعة في الدعوى وقد قام بسداد الأجرة المستحقة عليه حتى آخر
فبراير سنة 1994 بإنذار عرض مؤرخ 16/ 2/ 1994 ومودع بتاريخ 17/ 2/ 1994 قبل حجز
الاستئناف للحكم بتاريخ 21/ 2/ 1994 ولم يتمكن من تقديمه للمحكمة في حينه لسبب
خارج عن إرادته هو عدم رده إليه من المحضر وأثناء حجز الدعوى للحكم قدم مذكرة
معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/ 1994 أرفق بها إنذار العرض ومحضر الإيداع المشار
إليهما وشهادة من قلم محضري المعادي تفيد أن المحضر لم يرد إليه ذلك الإنذار حتى
تحريرها في 22/ 2/ 1994 وإذ قضى الحكم بإخلائه مقرراً عدم سداده الأجرة حتى إقفال
باب المرافعة وأطرح تلك المذكرة والمستندات المرفقة بها دون بحث دلالتها مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 18/ ب من
القانون 136 لسنة 1981 - في شأن تأجير وبيع الأماكن - أن المشرع وإن رتب للمؤجر في
إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً على تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة
دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى
تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر
بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطاً لحق المؤجر في الإخلاء، ولئن
كان تقديم المستأجر مذكرة مرفقاً بها مستندات تفيد سداد الأجرة المستحقة قبل قفل
باب المرافعة في الدعوى وأن عذراً خارجاً عن إرادته حال دون تقديمها قبل حجز
الاستئناف للحكم فإن تقدير الجد فيما أبداه الخصم وما قدمه من مستندات من الأمور
التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولها أن تلتفت عنها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون
قد حصلتها ووقفت على مضمونها ومدى تأثيرها في الحكم ثم التفتت عنها لأسباب سائغة،
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم مذكرة معلنة للمطعون ضده في 7/ 3/
1994 مرفقاً بها حافظة مستندات تتضمن سداد الأجرة المتأخرة حتى فبراير سنة 1994 في
تاريخ سابق على حجز الدعوى للحكم وأوضح أنه لم يتمكن من تقديم هذه المستندات
للمحكمة قبل حجز الدعوى للحكم لسبب خارج عن إرادته وهو تأخر قلم المحضرين في رد
إنذارات العرض والإيداع المرفقة بالحافظة المقدمة إلا أن المحكمة التفتت عن هذه
المذكرة والمستندات المرفقة بها وأغفلت تقديمه وتحقيقه مكتفية بما قررته من أن
"المحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم ومذكرات في ثلاثة أسابيع تبدأ
بالمستأنف وخلال الميعاد لم تقدم ثمة مذكرات". ومضت رغم ذلك إلى الفصل في
الاستئناف دون أن تكون قد حصلت ما ورد بالمذكرة وحافظة المستندات المرفقة بها
ووقفت على مضمونه ثم التفتت عنه لأسباب سائغة مما يعيب الحكم بالقصور ويوجب نقضه.
الطعن 6100 لسنة 62 ق جلسة 2/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 19 ص 78
الطعن 3159 لسنة 59 ق جلسة 2 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 18 ص 75
الطعن 2752 لسنة 58 ق جلسة 1/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 17 ص 71
الأربعاء، 25 نوفمبر 2015
تمييز جزائي رأس الخيمة (الفهرس الموضوعي)
الأحد، 22 نوفمبر 2015
الطعن 48618 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 14 ص 103
الطعن 19891 لسنة 59 ق جلسة 16 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 13 ص 98
الطعن 9461 لسنة 61 ق جلسة 13 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ق 12 ص 94
جلسة 13 من يناير سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين
الشافعي نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي ومحمد فؤاد الصيرفي.
--------------
(12)
الطعن رقم 9461 لسنة 61
القضائية
حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق
الدفاع. ما يوفره". دعوى جنائية "وقفها".
دفاع الطاعن في جريمة
إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد المدعي بالحقوق
المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى. جوهري. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما
يدفعه.
توقف الحكم في دعوى على
نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. يوجب على المحكمة وقفها. شرط ذلك. أن تكون
الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء. أساس ذلك؟
إغفال الحكم التعرض لدفاع
الطاعن المسطور المطروح على المحكمة عند نظر الدعوى. يعيبه.
"الوقائع"
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً
لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات
وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة
قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة
جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 16 جنيهاً على سبيل التعويض
المؤقت. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن الأستاذ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض
عنها قد شابه الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه أمام محكمة
الموضوع، قام على أساس أن الوقائع التي نسبها إليه المدعي بالحقوق المدنية المجني
عليه ودانه الحكم المطعون فيه عنها، ما زالت مرددة أمام القضاء في دعوى جنحة
مباشرة مرفوعة أمامه ولم يفصل فيها استئنافياً مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من
مطالعة محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن الحاضر مع الطاعن قد طلب من
المحكمة وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل استئنافياً في الحكم الصادر في القضية
رقم...... جنح مباشرة المنزلة التي كان قد أقامها ضد المدعي بالحق المدني وآخر معه
يتهمهما فيها بتبديد عدد من الشيكات من بينها الشيك موضوع الدعوى الماثلة محررة
جميعها على بياض مقابل شراء الطاعن من المدعي بالحق المدني صفقة أطيان زراعية
وأنها كانت مودعة لدى الشخص الآخر على سبيل الأمانة إلا أنه لوقوع خلاف بين الطاعن
والمدعي بالحق المدني حول تلك الصفقة قام الشخص الآخر بتسليم تلك الشيكات للمدعي
بالحق المدني وقضى فيها ابتدائياً بإدانتهما وإلزامهما بالتعويض للطاعن فقاما
باستئناف الحكم الذي ما زال منظوراً أمام المحكمة الاستئنافية فإن دفاع الطاعن على
السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بصدق الوقائع التي
نسبها الطاعن إلى المدعي بالحق المدني والشخص الآخر استئنافياً واتخذ منها الطعن
محلاً للدعوى الماثلة أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مرتكباً
للجريمة المنسوبة إليه في الدعوى المطروحة إذا ما ثبت صدق هذه الوقائع على نحو ما
سلف بيانه. لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً وفقاً للمادة 222 من قانون
الإجراءات الجنائية أنه يتحتم على المحكمة أن توقف الدعوى إذا كان الحكم فيها
يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى مما يقتضي على ما جاء بالمذكرة
الإيضاحية للقانون أن تكون الدعوى الأخرى مرفوعة فعلاً أمام القضاء فإن لم تكن قد
رفعت فعلاً فلا محل للوقف وإذ كان الطاعن قد أثبت في محضر جلسة المحاكمة
الاستئنافية وفي مذكرة أسباب الطعن المطروح أن الدعوى المعنية مقامة بالفعل وما
زالت منظورة أمام المحكمة الاستئنافية بعد أن قضى فيها ابتدائياً بإدانة المدعي
بالحق المدني في الدعوى الماثلة - فقد كان يجب على محكمة الموضوع تمحيص هذا الدفاع
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه وإذ كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه لم يعرض البتة لدفاع الطاعن ذاته برغم أنه ضمنه دفاعه في محضر جلسة
المحاكمة الاستئنافية فأصبح بذلك واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً على المحكمة عند
نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية فإن التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع آنف
الذكر يعيبه. بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر وجوه الطعن
الأخرى.