الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 30 يونيو 2013

الطعن 4706 لسنة 69 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 19 ص 232

جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحي حجاب ، جاب الله محمد جاب الله ، عاصم الغايش وعلى فرجاني نواب رئيس المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(19)
الطعن 4706 لسنة 69 ق
إثبات " شهود ". حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " تسبيبه . تسبيب معيب ".
إيراد الحكم في أقوال أحد شهود الإثبات وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطقه . يعيبه .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيراد الحكم المطعون فيه فى سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين وهو أن أحد الشهود قرر بأنه شهد تعدى الطاعنين دون غيرهما على المجنى عليه، وهو ما خلت منه أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات على النحو المار بيانه ، يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم 1 - قتلوا المجنى عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وترصدوه في المكان الذى أيقنوا سلفاً وجوده به وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه طعناً بأسلحة بيضاء " سنج ومطاوي " فسقط أرضاً وقاموا بسحبه وتكبيله بالحبال والحديد وهدد الأول المارة بسلاح ناري " فرد خرطوش " لمنعهم من إسعافه قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق 2- الطاعن الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن " فرد خرطوش " على النحو المبين بالأوراق. 3- أحدثوا عمداً بالمجنى عليه ... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادتين 236 /1، 2، 242 /1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم 2 الملحق به مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى موت .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم الضرب المفضي إلى موت مع سبق الإصرار والترصد واحرز سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص والضرب البسيط ، قد اعتوره الخطأ في الإسناد ، ذلك بأنه عول - من بين ما عول عليه - في إدانتهما على ما حصله من التحقيقات من أن الشاهد .... قد شهد بأن الطاعنين هما اللذان تعديا بالضرب على المجنى عليه وهو ما لا أصل له بالأوراق حيث لم يقرر الشاهد المذكور سوى أنه لم يستطع التعرف على أشخاص المعتدين بسبب كثرتهم ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند - فيما استند إليه - في إدانة الطاعنين على ما قرره الشاهد / .... بالتحقيقات من أنه فوجئ بالطاعنين يهجمان عليه والمجنى عليه الآخر ويعتديان عليهما بالضرب حتى سقط الأخير مغشياً عليه فقاماً بسحبهما على الأرض وتوثيقهما بغطاء بالوعة ومنعا المارة من نجدتهما . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن الشاهد سالف الذكر قرر بالتحقيقات - لدى سؤاله عمن أحدث إصابات المجنى عليه / ... - أنه لم يستطع تحديد شخص محدث تلك الإصابات وأن المعتدين كانوا حوالى سبعة أشخاص باشر بعضهم الاعتداء عليه بالضرب بينما منع آخرون المارة من نجدته . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أورد في سرده لمؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانة الطاعن وقائع لا أصل لها في الأوراق كان لها أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعنين وهو أن أحد الشهود قرر بأنه شهد تعدى الطاعنين دون غيرهما على المجنى عليه ،وهو ما خلت منه أقوال الشاهد المذكور بالتحقيقات على النحو المار بيانه ، مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد ، ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ، والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27 لسنة 68 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 18 ص 228

جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، عبد الرحمن هيكل ، رفعت حنا نواب رئيس المحكمة وربيع لبنة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(18)
الطعن 27 لسنة 68 ق
(1) حق المؤلف . عقوبة " تطبيقها " .
عقوبة مخالفة المادة 7 مكرراً من القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 354 لسنة 1954 ،430 لسنة 1955 الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . المادة 47 مكرراً من القانون المذكور .
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . تصدرها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم إيراد الحكم المطعون فيه الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف . قصور .
القصور . له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
(3) نقض " أثر الطعن " .
 عدم امتداد أثر نقض الحكم للمحكوم عليهم الذين لم يتصل وجه الطعن بهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955 قد نص في المادة 47 مكرراً منه على أن :"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ".
2- يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن .
3- نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة الى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المتهمين لعدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من ..... بأنهم : زاولوا نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 354 سنة 1994 المعدل.
ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهم .
عارض كل من المحكوم عليهما الثاني والخامس وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ومحكمة...... - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً للخامس بسقوط الاستئناف وحضورياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص وعاقبه بتغريمه خمسة آلاف جنيه قد خالف القانون ، ذلك بأنه ارتفع بعقوبة الغرامة عن الحد الأقصى المقرر لهذه الجريمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده وآخرين بأنهم في يوم ...... زاولوا نشاطاً باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة عقابهم بمواد القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس كل منهم ثلاثة أشهر مع الشغل ، فعارض المحكوم عليه والمتهم الخامس ..... ، وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه ، وإذ استأنف المتهم الخامس سالف الذكر قضت محكمة ثاني درجة غيابياً بتاريخ ..... بسقوط الاستئناف ، وإذ استأنف المحكوم عليه قضى الحكم المطعون فيه حضورياً بتاريخ ..... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954 وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي رقم 430 لسنة 1955 قد نص في المادة 47 مكرراً منه على أن :"يعاقب على مخالفة حكم المادة 7 مكرراً بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ". وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه زاول نشاطاً باستغلال المصنفات السمعية والبصرية بدون ترخيص على النحو المبين بالأوراق ثم استطرد من ذلك مباشرة إلى القول : "وحيث إن المحكمة ترى أن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله مما جاء بمحضر ضبط الواقعة الأمر الذي يتعين معه معاقبته بمواد الاتهام بنص المادة 304 /2أ.ج ". كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها أضاف قوله :" وحيث إن المحكمة ترى أخذ المتهم بجانب من الرأفة ولا يتطلب ذلك تسبيباً خاصاً ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل العقوبة على النحو الوارد بالمنطوق ". لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى لم يبين واقعة الدعوى ومضمون محضر ضبط الواقعة الذى عول عليه في إدانة المطعون ضده ، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه ودون أن يمتد أثر نقض الحكم لباقي المتهمين لعدم اتصال وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم بهم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 21092 لسنة 63 ق جلسة 27/ 1/ 2003 مكتب فني 54 ق 17 ص 220

جلسة 27 من يناير سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا ، محمد ناجي دربالة ، هشام البسطويسي ومحمود مكي نواب رئيس المحكمة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(17)
الطعن 21092 لسنة 63 ق
(1) نيابة عامة . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . سلاح . قصد جنائي .
لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها . المادة 25 إجراءات.
احتفاظ المبلغ بجسم الجريمة الذى يحظر القانون حيازته أو إحرازه لتقديمه إلى السلطة العامة . لا عقاب . المادة 60 عقوبات .
إحراز الطاعن السلاح المضبوط لتسليمه لمأمور الضبط القضائي وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه . ينتفي معه قصد الإحراز بمعناه القانوني . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه وبراءة الطاعن .
(2) قتل عمد . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي ". تعويض . نقض " الصفة في الطعن " المصلحة في الطعن ".
القضاء بالبراءة لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس في جريمة قتل عمد . لازمه . رفض الدعوى المدنية المرفوعة عنها . ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . تزيد الحكم فى أسبابه من أنه فاته الفصل فيها .لا محل له . أثره : توافر الصفة والمصلحة للمدعين بالحقوق المدنية في طعنهم .
(3) أسباب الإباحة " الدفاع الشرعى " . قتل عمد .
تقدير المتهم لظروف الاعتداء الذى استوجب عنده حق الدفاع الشرعي . أمر اعتباري . يجب أن يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي ".
تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء في حالة الدفاع الشرعي . موضوعي .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . يجب أن يكون واضحاً محدداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان من المقرر أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها والتبليغ في بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به في هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان فيي ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التي تنص على أنه " لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ". لما كان ذلك ، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ به لتسليمه لمأمور الضبط القضائي وهوما بادر به بمجرد وصوله إليه ، وهو ما ينتفي معه قصد الإحراز بمعناه القانوني ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فيي قضائه على توافر القصد الجنائي لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة برأت المطعون ضده من تهمة قتل مورث الطاعنين عمداً لتوافر الدفاع الشرعي عن النفس وهو من الأعذار القانونية ي للفعل والمسقطة للعقوبة ، ويتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، ومن ثم فلا محل لما تزيد إليه الحكم في أسبابه من أنه فاته الفصل في الدعوى المدنية ، وتكون قد توافرت للمدعين بالحقوق المدنية الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها النيابة العامة في نسبة الاتهام إلى المطعون ضده والتي تنحصر فى أقوال ..... شقيق المجني عليه والنقيب ..... رئيس وحده مباحث مركز ..... وفي تقرير الصفة التشريحية عرض لإنكار المطعون ضده وتمسكه بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وخلص إلى الأخذ بدفاعه استناداً إلى أن المطعون ضده فوجئ بالمجنى عليه يعبر إليه مياه الترعة ويبادره بالضرب بالعصا على رأسه وعلى يده اليسرى فأحدث إصاباته ، فما كان منه إلا أن أخرج سلاحه النارى المرخص له بحمله وإحرازه وأطلق منه عياراً نارياً على المجنى عليه للحيلولة بينه وبين الاستمرار فى الاعتداء عليه بالضرب بالعصا فأرداه قتيلاً ، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجنى عليه يبدأ بالاعتداء عليه بالضرب بالعصا على رأسه ثم عاود ضربه بها على يده اليسرى وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة وهذا التخوف مبني على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه .
4 - من المقرر أن تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي.
5 - من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل ..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً " مسدس " .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كل من .... مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدي لهم مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 26 /2 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل والبند أ من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع إعمال المادة 17 عقوبات بمعاقبته عن إحرازه السلاح الناري المششخن بغير ترخيص بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ، و ببراءته من تهمة القتل .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ .
كما طعن ........ بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليه ........ :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن " مسدس " بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه خلص في قضائه إلى توافر أركان الجريمة في حق الطاعن لمجرد إحرازه للسلاح المضبوط برغم أن إحرازه له كان بقصد تسليمه إلى رجال الشرطة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ي قوله " أن واقعة الدعوى في خصوص إحراز المتهم ... للسلاح الناري المششخن بغير ترخيص، والمرخص بحمله وإحرازه ل .... تخلص في أنه نشب خلاف بين عائلة المتهم ... ، وعائلة المجنى عليه ........ ، بسبب طريق يمتد للأرض الزراعية المملوكة لعائلة المتهم ، وينتفع به أفراد عائلة المجنى عليه ، كائن بعزبة .... التابعة لمركز شرطة ..... وفي يوم ..... توجه المتهم .... وشقيقه .... إلى الأرض الزراعية المملوكة لعائلتهما ، وأثناء قيامهما بالإشراف على أعمال حرث في الطريق موضوع النزاع ، حضر .... مستقلاً دراجته البخارية ومن خلفه شقيقه المجني عليه... ، قادمين في الطريق المواجه للطريق محل النزاع والذى يفصل بينهما ترعة ، ثم قام المجني عليه بالقفز مسرعاً إلى مياه الترعة ، وتوجه إلى المتهم وشقيقه .... ، بعد أن التقط عصا من الأرض وضرب بها المتهم على رأسه ، ثم ضربه بها على يده اليسرى فأطلق المتهم على المجنى عليه عياراً نارياً من مسدسه رقم ... والمرخص له بحمله وإحرازه للحيلولة بينه وبين الاستمرار في الاعتداء عليه فأرداه قتيلاً ، ولما شاهد ..... ذلك ، أخرج مسدسه رقم .... والمرخص له بحمله وإحرازه ، وأطلق منه عيارين ناريين في الهواء ، فما كان من .... إلا أن انتزع المسدس من يده وأعطاه لشقيقه المتهم ... موصياً إياه بتسليمه لرجال الشرطة ، وإذ توجه النقيب ... رئيس وحدة مباحث مركز شرطة .... عقب الحادث إلى مستشفى ... العام للاستعلام عن حالة المتهم وما إذا كان يمكن استجوابه ، قدم له المتهم السلاح الناري المذكور". وبعد أن سرد الحكم أقوال النقيب ........ بما يتطابق مع صورة الواقعة على النحو المتقدم ، ذكر مضمون اعتراف الطاعن بقوله " وبسؤال المتهم في تحقيقات النيابة العامة ، اعترف بإحراز السلاح الناري سالف البيان بغير ترخيص ، قائلاً أن شقيقه ........ ، أعطاه السلاح النارى المذكور بمكان الحادث موصياً إياه بتسليمه لرجال الشرطة ، وأثناء وجوده بمستشفى ........ العام للعلاج من إصاباته ، حضر إليه النقيب ........ ، فقدم له السلاح النارى المذكور بعد أن أخرجه من أسفل وسادة سرير نومه ". ثم خلص الحكم من ذلك إلى " أنه لما كان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص مجرد الحيازة المادية - طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها- ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائى العام الذى يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح النارى بدون ترخيص من علم وإدراك. لما كان ذلك ، وكان الثابت من اعتراف المتهم الذى أبداه فى تحقيقات النيابة العامة وهو اعتراف سديد صدر منه عن طواعية وباختياره وتأيد بأدلة الثبوت الأخرى التى بسطتها المحكمة على الصراط المتقدم أن المتهم أحرز بغير ترخيص السلاح النارى المششخن والمرخص بحمله وإحرازه لـ ..... ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز المتهم سلاحاً نارياً بغير ترخيص قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية أباحت لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب ، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها والتبليغ فى بعض صوره يقتضى الاحتفاظ بجسم الجريمة وتقديمه إلى السلطة العامة وقد يكون جسم الجريمة مما يحظر القانون حيازته أو إحرازه إلا أن الاحتفاظ به فى هذه الحالة مهما طال أمده لا تتغير طبيعته مادام القصد منه وهو التبليغ لم يتغير وإن كان فى ظاهره يتسم بطابع الجريمة وذلك عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه " لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة ". لما كان ذلك ، وكان البين مما سرده الحكم المطعون فيه أن إحراز الطاعن السلاح المضبوط لم يكن إلا بقصد الاحتفاظ به لتسليمه لمأمور الضبط القضائي وهو ما بادر به بمجرد وصوله إليه ، وهو ما ينتفى معه قصد الإحراز بمعناه القانوني ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على توافر القصد الجنائي لمجرد إحراز الطاعن للسلاح المضبوط ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه والحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ثانياً : الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية :
من حيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة برأت المطعون ضده من تهمة قتل مورث الطاعنين عمداً لتوافر الدفاع الشرعي عن النفـس وهـو مـن الأعذار القانونية المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة ، ويتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم ، ومن ثم فلا محل لما تزيد إليه الحكم في أسبابه من أنه فاته الفصل في الدعوى المدنية ، وتكون قد توافرت للمدعين بالحقوق المدنية الصفة والمصلحة في الطعن في الحكم بطريق النقض .
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة قتل مورثهم عمداً مؤسساً هذا القضاء على توافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس رغم تجاوز المطعون ضده لحدود الدفاع الشرعي بتوجيه السلاح الناري للمجنى عليه وإصابته في مقتل ، ولم يفطن الحكم لوقائع الدعوى وظروفها ولم يمحص أوراقها وفاته التصدي في أسبابه للدعوى المدنية وأغفل كلية طلبات الخصوم ودفاعهم . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التي استندت إليها النيابة العامة في نسبة الاتهام إلى المطعون ضده والتي تنحصر في أقوال .... شقيق المجني عليه والنقيب ..... رئيس وحدة مباحث مركز .... وفي تقرير الصفة التشريحية عرض لإنكار المطعون ضده وتمسكه بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس وخلص إلى الأخذ بدفاعه استناداً إلى أن المطعون ضده فوجئ بالمجني عليه يعبر إليه مياه الترعة ويبادره بالضرب بالعصا على رأسه وعلى يده اليسرى فأحدث إصاباته ، فما كان منه إلا أن أخرج سلاحه الناري المرخص له بحمله وإحرازه وأطلق منه عياراً نارياً على المجني عليه للحيلولة بينه وبين الاستمرار في الاعتداء عليه بالضرب بالعصا فأرداه قتيلاً ، وكان يبين من هذا الذى أورده الحكم أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه إذ فوجئ بالمجني عليه يبدأ بالاعتداء عليه بالضرب بالعصا على رأسه ثم عاود ضربه بها على يده اليسرى وهو فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغه وهذا التخوف مبنى على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي تصل إلى يد المدافع ، وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيه مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات ولذلك فإن تخوف المطعون ضده في هذه الحالة يكون مبنياً على أسباب معقولة تبرر رد الاعتداء بالوسيلة التي استخدمها مما يتعين معه اعتباره في حالة دفاع شرعي عن نفسه . ولما كان تقدير القوة اللازمة لرد الاعتداء وما إذا كان يدخل في حدود الدفاع الشرعي أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم تدل بغير شك على أن المطعون ضده كان في حالة دفاع شرعي ، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون قد أرسلوا القول دون أن يبينوا أوجه الدفاع والطلبات التي عابوا على الحكم عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة ، فإن ما يثيره الطاعنون من دعوى الإخلال بحق الدفاع يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الفصل في الدعوى المدنية ، قد سبق الرد عليه عند الفصل في جواز الطعن ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ