جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
-------------------
(18)
القضية رقم 908 سنة 19 القضائية
أ - ضرب أفضى إلى الموت.
مسؤولية المتهم عن نتيجة الإصابة التي أحدثها. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. لا يؤثر في ذلك ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية المتهم.
ب - نقض.
حكم أخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة. العقوبة التي أوقعها هي المنصوص عليها في المادة المنطبقة. لا ينقض الحكم.
2 - إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، ولكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب أحمد محمد عبد الباقي عمداً بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الفيوم الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي أفضى إلى الموت جاء مشوباً بما يبطله، فقد انتهت المحكمة إلى أنه ضرب المجني عليه بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، مع أنه لم يتبين وجود كسر بالعظام مما لا يستساغ معه القول بأن فعله كان من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وبخاصة وقد قرر الطبيب الذي كشف عليه المجني عليه أولا أن الإصابة من عصا، فضلا عما ثبت من التقرير الطبي الثاني من أن الوفاة نتجت من مضاعفات حدثت بالمستشفي خلال مدة العلاج وبسبب الإهمال فيه، ويضيف الطاعن أن المحكمة عاقبته طبقاً للمادة 240/1 الخاصة بالعاهة المستديمة، ولكنها وقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقضي بها المادة المذكورة، ويكون الحكم بذلك خالياً من الإشارة إلى المادة التي تعاقب على الواقعة كما أسندت إليه، فيصبح باطلا متعينا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض للتقارير الطبية، وانتهى إلى ثبوت نسبة الطرب المفضى إلى الموت إلى الطاعن للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده من أدلة أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه، وهو لا يخرج عن المجادلة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا معقب على المحكمة فيه. أما يشير إليه من المضاعفات وسوء العلاج، فمردود بما ورد بالحكم "من أن الإصابة سببت حصول نزيف ضاغط على سطح المخ، ثم تضاعفت الحالة بالتهاب رئوي مزدوج نتيجة رقاد المصاب بسبب النزيف المخي واستلقائه على ظهره". ومن جهة أخرى فالمتهم يكون مسؤولا جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم مسؤوليته، الأمر الذي لم يقل به الطاعن. وأما عن الخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة، فإن المحكمة وإن قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، إلا أنها قضت بالعقوبة التي تنص عليها المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، ولذا فإن الخطأ المشار إليه ليس مما يعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.