الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يونيو 2013

الطعن 908 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 18 ص 51

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(18)
القضية رقم 908 سنة 19 القضائية

أ - ضرب أفضى إلى الموت. 

مسؤولية المتهم عن نتيجة الإصابة التي أحدثها. التراخي في العلاج أو الإهمال فيه. لا يؤثر في ذلك ما لم يكن متعمداً لتجسيم مسؤولية المتهم.
ب - نقض. 

حكم أخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة. العقوبة التي أوقعها هي المنصوص عليها في المادة المنطبقة. لا ينقض الحكم.

-------------
1 - في جريمة الضرب المفضي إلى الموت يكون المتهم مسؤولا ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التي أحدثها ولو عن طريق غير مباشر، كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أن ذلك كان معتمداً لتجسيم المسؤولية.
2 - إذا كانت المحكمة قد قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، ولكنها قضت بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، فإن هذا الخطأ لا يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب أحمد محمد عبد الباقي عمداً بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الفيوم الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة سبع سنوات وذلك عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بالضرب الذي أفضى إلى الموت جاء مشوباً بما يبطله، فقد انتهت المحكمة إلى أنه ضرب المجني عليه بقطعة من الطوب على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، مع أنه لم يتبين وجود كسر بالعظام مما لا يستساغ معه القول بأن فعله كان من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة، وبخاصة وقد قرر الطبيب الذي كشف عليه المجني عليه أولا أن الإصابة من عصا، فضلا عما ثبت من التقرير الطبي الثاني من أن الوفاة نتجت من مضاعفات حدثت بالمستشفي خلال مدة العلاج وبسبب الإهمال فيه، ويضيف الطاعن أن المحكمة عاقبته طبقاً للمادة 240/1 الخاصة بالعاهة المستديمة، ولكنها وقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقضي بها المادة المذكورة، ويكون الحكم بذلك خالياً من الإشارة إلى المادة التي تعاقب على الواقعة كما أسندت إليه، فيصبح باطلا متعينا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى، وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها، وتعرض للتقارير الطبية، وانتهى إلى ثبوت نسبة الطرب المفضى إلى الموت إلى الطاعن للأسباب التي قالها. ولما كان الأمر كذلك، وكان من شأن ما أورده من أدلة أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه، وهو لا يخرج عن المجادلة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا معقب على المحكمة فيه. أما يشير إليه من المضاعفات وسوء العلاج، فمردود بما ورد بالحكم "من أن الإصابة سببت حصول نزيف ضاغط على سطح المخ، ثم تضاعفت الحالة بالتهاب رئوي مزدوج نتيجة رقاد المصاب بسبب النزيف المخي واستلقائه على ظهره". ومن جهة أخرى فالمتهم يكون مسؤولا جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم مسؤوليته، الأمر الذي لم يقل به الطاعن. وأما عن الخطأ في المادة الواجب تطبيقها على الواقعة، فإن المحكمة وإن قالت خطأ إن المادة 240/1 من قانون العقوبات هي المنطبقة، إلا أنها قضت بالعقوبة التي تنص عليها المادة 236/1 المنطبقة على الواقعة التي أثبتتها في الحكم، ولذا فإن الخطأ المشار إليه ليس مما يعيب الحكم.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 907 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 17 ص 47

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(17)
القضية رقم 907 لسنة 19 القضائية

ا - تحقيق. 

ضبط خبز يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً. إدانة المتهم في هذه الجريمة. طعنه في الحكم بأن عملية الضبط باطلة لأن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة إذ هو لم يجد خبزاً بالمخبز فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز. لا محل له. المفتش لم يتدخل في الخبز.
ب - تموين. 

القانون رقم 95 لسنة 1945. السلطة التي خولها وزير التموين. القرار رقم 47 لسنة 1949 بخصوص الاعتماد في إثبات المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ليس إلا أمراً لموظفي التموين في التثبت من وقوع المخالفة. لا يتقيد به القاضي في الإثبات.

---------------
1 - إذا أدانت المحكمة متهًما في جريمة عرضه بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، ثم طعن في هذا الحكم ببطلان عملية ضبط الخبز بمقولة إن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة، إذ هو قرر أنه لم يجد خبزاً عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز، وهذا يخالف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فهذا الطعن لا يكون له وجه، لأنه لو صح أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده فذلك لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة إذ المفتش دخل لم يتدخل في الخبز، بل إن حضوره عمليته مما يؤكد صحة إجراءاته فلا يصح أن يتضرر منه المتهم.
2 - إن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول وزير التموين سوى أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من ذلك. وإذن فالقرار رقم 47 لسنة 1949 الذي أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف لا يعدو أن يكون أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة. وعلى ذلك فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة هو قول لا يتفق والقانون, ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى, فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. فالقول باستلزام وجود عدد معين من الأرغفة لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك, وهذا لا يمكن قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرحمن عبد الرحمن زهو (الطاعن) و2 - عبده علي عوده بأنهما (أولاً) الأول عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، (ثانياً) الثاني صنع خبزاً بمخبز الأول يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، وطلبت عقابهما بالمواد 1 من الأمر رقم 290 لسنة 1948 و8 و49 و56 و57 و58 و61 من القانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدة ستة شهور على نفقة المتهمين، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات من صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بالمواد المطلوب تطبيقها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت غياباً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الأول، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه "بأنه عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً"، فلم تبين المحكمة الأدلة التي استندت إليها في ثبوت سوء القصد، وأنه تعمد تقديم خبز يقل عن الوزن المقرر. ثم إن المفتش الذي باشر الضبط قرر أنه لم يجد خبزاً بالمخبز عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز خلافاً لما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والتي تنص على أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فيكون في هذا الذي وقع من المفتش خلق لجريمة لم تكن موجودة، وتكون بذلك عملية التفتيش باطلة. وبضيف الطاعن أن القرار رقم 47 لسنة 1949 أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف، وهذا ما لم يتوفر في الدعوى، فتكون الواقعة غير معاقب عليها، ويكون الحكم إذا قضى بالإدانة مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص، وهو جدل يدور حول تقدير الدليل مما يتصل بالموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. أما ما يثيره بشأن عملية التفتيش فمردود بأنه لو كان صحيحاً أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده لما كان له أن يتضرر من ذلك فضلا عن أنه لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة، فالمفتش لم يتدخل في الخبز، وحضوره لعمليته مما يؤكد صحة إجراءاته. وأما ما يتمسك به عن القرار الوزاري رقم 47 لسنة 1949، فلا وجه له، إذ أن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول لوزير التموين سوى إصدار القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، فلا يعدو القرار الذي يشير إليه الطاعن أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة.
فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة قول لا يتفق والقانون. ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، وهو في ذلك غير مقيد بطريقة معينة ولا بدليل معين، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. والقول باستلزام وجود العدد المعين لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك، وهذا لا يمكن قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 906 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 16 ص 46

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------------

(16)
القضية رقم 906 سنة 19 القضائية

قانون. 

جريمة لم يعد معاقباً عليها بموجب قرار صادر بعد الحكم الاستئنافي في الدعوى. يتعين القضاء ببراءة المتهم (المادة 5 من قانون العقوبات)

----------------
ما دامت الأفعال المكونة للجريمة التي أدين بها الطاعن قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يفيد من ذلك طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ويتعين قبول الطعن والقضاء ببراءته مما نسب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه (أولا) لم يوزع الأقمشة الشعبية المنصرفة إليه بمحله لبيعها بالتجزئة بالشروط والأوضاع المقررة. (ثانياً) لم يخطر مراقبة التموين التابع لها محله عما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع بالبطاقات. (ثالثاً) لم يخطر عن جملة ما تخلف لديه من الأقمشة الشعبية المخصصة للتوزيع عن العام السابق في الميعاد المحدد قانوناً، وطلبت عقابه بالمواد 32 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و 8 و 12 و 20 من القرار رقم 510 لسنة 1945. سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم عن جميع التهم المنسوبة إليه بحبسه ستة شهور مع الشغل وبتغريمه مائة جنيه وأمرت بالمصادرة وبإشهار ملخص الحكم على واجهة محله ستة شهور على نفقته كما أمرت بوقف عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه أنه خطأ إذ دانه لأن الواقعة كما أثبتها لا عقاب عليها.
وحيث إن الأفعال المكونة للجرائم التي دين بها الطاعن أصبحت - بموجب قرار وزير التموين رقم 130 لسنة 1949 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1949 والمنشور بالجريدة الرسمية في 17 سبتمبر سنة 1949 - غير معاقب عليها ويفيد الطاعن من هذا الالغاء طبقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يقتضي نقض الحكم المطعون عليه والحكم ببراءته مما نسب إليه

الطعن 905 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 15 ص 43

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(15)
القضية رقم 905 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

حكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له. ظهور أن هذه الأسباب كانت قدمت في الميعاد. يتعين الرجوع في هذا الحكم.
ب - إثبات. 

اعتراف متهم على آخر. الاستناد إليه في إدانته. جائز.
ج - مواد مخدرة. 

إحراز. يصح تحققه بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن المخدر في حيازته المادية. مستخدم عند المتهم يوزع المخدر لحسابه. اعتبار المتهم محرزاً. صحيح.

--------------
1 - إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له في الميعاد القانوني، ثم تبين أن هذه الأسباب كانت قد قدمت في الميعاد ولم تعرض على المحكمة، فإنه يكون من المتعين الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول هذا الطعن شكلا.
2 - ليس في القانون ما يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرد اعتراف متهم آخر متى اطمأن إليه.
3 - يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. فإذا كان الثابت أن من ضبط معه المخدر إنما هو مستخدم عند المتهم ويوزع المخدر لحسابه، فذلك يكفي في إثبات حيازة المتهم للمخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - مصلحي مصطفى سليمان و2- حافظ محمد رشوان و3- جودة السيد فياض "الطاعن" بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة بقصد الاتجار فيها (حشيشا)، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و27 و35 /6 ا و ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضورياً: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر، (وثانياً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وطلبا القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثالث طالبة إلغاءه، ومعاقبته بالمواد المذكورة آنفاً. ومحكمة السويس الاستئنافية نظرت الدعوى وقضت حضورياً بقبول هذين الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفض أولهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35 /6 ا و ب و40 و41 و42 من القانون 21 لسنة 1928.
فطعن المحكوم عليه الثالث وحده في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 يناير سنة 1949، وقيد طعنه برقم 429 سنة 19 قضائية، وقضت هذه المحكمة
بجلسة الاثنين 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له، غير أنه اتضح بعد ذلك أن الطاعن سبق أن قدم لقلم كتاب نيابة
السويس في 16 يناير سنة 1949 تقريراً بأسباب طعنه - لم يكن قد أرفق بملف الدعوى - مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني مستنداً في ذلك إلى شهادة رسمية من قلم الكتاب تثبت ذلك، وطلب فيه أجلا ليقدم خلاله الأسباب التفصيلية. فأعيدت محاكمة الطاعن، وقررت المحكمة في 6 يونيه سنة 1949 بالرجوع في الحكم الصادر منها بتاريخ 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له وبتأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 نوفمبر سنة 1949 حتى يقدم الطاعن في مدى عشرة أيام كاملة من الغد ما يرى تقديمه من أسباب للطعن على الحكم، فقدمها الخ الخ .


المحكمة

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم قبول هذا الطعن شكلا بجلسة 7 مارس سنة 1949 وذلك بناء على عدم تقديم أسباب له في الميعاد القانوني:
وحيث إنه تبين أخيراً أن هذه الأسباب قد قدمت لقلم كتاب نيابة السويس، وأنها لم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
وذلك بسبب تقصير وقع من قلم الكتاب المذكور.
وحيث إنه تبين أن التقرير بالطعن والتقرير بالأسباب مقدمان لقلم كتاب نيابة السويس في الميعاد القانوني، فيكون الطعن مقبولا شكلا، ويتعين الرجوع في الحكم
الصادر بعدم قبوله شكلا بتاريخ 7 مارس سنة 1949.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن، مع أن التهمة مشكوك في صحتها لأن المحكمة الابتدائية وهي التي سمعت الشهود وناقشتهم وأصبحت بذلك أقدر من غيرها على تقدير الدليل المستمد من شهادتهم لم تطمئن إلي هذه الشهادة وحكمت ببراءة الطاعن. أما المحكمة الاستئنافية التي لم تسمع الشهود وأخذت بأقوالهم إنما كانت في ذلك متأثرة بما جاء في محضر التحقيق على لسان رئيس مكتب المخدرات من أن الطاعن مشهور عنه الاتجار بالمخدرات. وفوق ذلك فإن أدلة البراءة متوفرة في القضية كما قال بذلك الحكم الابتدائي. أما الحكم الاستئنافى فقد استند في الإدانة إلى اعتراف متهم آخر على الطاعن، على الرغم من أن هذا الاعتراف لم يتأيد بأي دليل آخر. ويضاف إلى ما تقدم أن الطاعن لم يكن محرزاً لمادة مخدرة إذ لم يوجد معه ولا بمنزله شيء منها.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به، وليس في القانون ما يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرد اعتراف متهم على آخر متى اطمأن إليه. أما ما يقوله الطاعن من عدم إحرازه للمخدر، فمردود بأنه يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه ممتداً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية، ولقد أثبت الحكم ذلك في حق الطاعن بما قاله من أن من ضبط المخدر معه إنما هو مستخدم عند الطاعن ويوزع المخدر لحساب مالكه وهو الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 879 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 14 ص 40

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(14)
القضية رقم 879 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

الاستدلال على المتهم بالقتل بوجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه وعجزه عن تعليل وجودها بها. لا يصح.
ب - نقض. 

نقض الحكم بالنسبة إلى متهم. يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن.

---------------
1 - إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، فإن القول بعجز المتهم عن نفي الدليل المستفاد من ذلك لا يكون له محل إلا إذا ثبت لدي المحكمة أن الدماء التي وجدت على ملابسه هي من دماء القتيل نفسه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد عولت في تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب المتهم ولم تثبت في حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
2 - إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن الآخر لوحدة الموضوع ولما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر في التهمة المنسوبة إليهما معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عباس علي أحمد 2 - فؤاد عباس علي أحمد (الطاعن الأول) و3 - هاشم أبو الليف عمر و4 - مرسى علي أحمد جاد الله (الطاعن الثاني) بأنهم قتلوا عمداً محمد أحمد حسن عثمان بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ثلاثة أعيرة نارية أصابته، وضربه المتهم الثاني عدة ضربات ببلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى أحمد حسن عثمان والد القتيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت حضورياً: أولا - بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مائة جنيه على سبيل التعويض وذلك عملا بالمواد 230 و231 و17/ 1 من قانون العقوبات. وثانياً: ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما عابه الطاعن الثاني مرسى علي أحمد على الحكم المطعون فيه أن المحكمة حصرت فيه تهمة القتل بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، وكان دليلها الوحيد في ذلك إنما هو وجود بقعة دموية آدمية على جلبابه الذي ضبط في بيته وقالت إن الطاعن لم يستطع أن يبين حقيقتها وإنما ادعي أنها من دم حيوان، وهذا الدليل لا يؤدي إلى شيء مما انتهت إليه المحكمة في حكمها، وقد قرر الطاعن - على خلاف ما جاء في الحكم - أن هذه الدماء ربما كانت من دم شخص اسمه عبد اللطيف الشمندى كان حصل له نزيف قبل الحادث بثلاثة أشهر وقد ذكر الطاعن ذلك في التحقيق، وأشار إليه الدفاع في مرافعته، ولكن المحكمة أغفلته. وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن النيابة العمومية اتهمت عباس علي أحمد وفؤاد عباس علي أحمد وهاشم أبو الليف علي عمر ومرسى علي أحمد جاد الله بأنهم قتلوا عمداً محمد أحمد عثمان بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ثلاثة أعيرة نارية أصابته، وضربه المتهم الثاني عدة ضربات ببلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد قام اتهام النيابة للمتهمين على شهادة والد المجني عليه الذي أسند إلى كل منهم الفعل الذي شهد بأنه رآه يرتكبه، فلم تعول المحكمة على شهادته فيما يختص بكل من عباس علي أحمد وهاشم أبو الليف عمر، ورأت من الكشف الطبي أنه لم يصدق فيما قاله من أن الأعيرة التي أطلقت على المجني عليه كانت من ثلاثة أشخاص، ثم التمست تأييداً لأقواله في شأن الطاعنين من وجود دماء آدمية من فصيلة دم المجني عليه بالنسبة إلى الطاعن الأول ووجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بثوب وجد بمنزل الطاعن الثاني، وقالت في شأن الاستدلال على ثبوت التهمة على الطاعن الثاني بما وجد بملابسه من دماء، إن المتهم مرسي علي أحمد لم يستطع بدوره أيضاً أن يعلل سبب وجود الدماء الآدمية بملابسه تعليلاً ينفي وقوع ارتكابه للحادث أو ينفي التصاق التهمة به الخ الخ.
وحيث إن عجز المتهم عن تعليل وجود الدماء الآدمية بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، ولا محل للقول بعجز المتهم عن نفي الدليل إلا إذا تبين أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت على ملابس المتهم هي من دماء القتيل نفسه، ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد عولت في تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب الطاعن، ولم تثبت في حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعن الثاني.
وحيث إنه متى قبل الطعن بالنسبة إلى الطاعن الثاني فإنه يتعين قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول أيضاً لوحدة الموضوع ولما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر في التهمة المنسوبة إلى الطاعنين معاً.

الطعن 880 لسنة 19 ق جلسة 1/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 9 ص 26

جلسة أول نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(9)
القضية رقم 880 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

جناية وجنحة قدمتا لمحكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهمين في الجنحة شاهدين في الجناية بعد تحليفهما اليمين. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الدفاع. اليمين ضمانة للمتهم.
ب - حكم. تسبيبه. 

الإشارة فيه صراحة إلى عدم أخذه بأقوال شهود النفي (غير لازمة)
ج - حكم. تسبيبه. 

بيان واقعة الدعوى وإيراد الأدلة على إدانة المتهم. النعي على الحكم بزعم استناده في إطراح قول للشاهد والأخذ بقول آخر له إلى أمور كان يجب استشارة الطبيب الشرعي فيها. ولا يقبل.

----------
1 - إذا كانت محكمة الجنايات قد فصلت الجناية عن الجنحة وقصرت النظر على قضية الجناية فلا مخالفة ولا إخلال بحق الدفاع إذا هي سمعت المتهمين في دعوى الجنحة شاهدين في الجناية، بعد تحليفهما اليمين، إذ اليمين إنما فرضت على الشاهد ضمانة للمتهم المشهود عليه، وهذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى سواء استخلصتها من أقوال الشهود أو من أقوال المتهمين.
2 - ليست محكمة الموضوع ملزمة أصلاً بأن تشير صراحة في حكمها إلى عدم أخذها بما قرره شهود النفي، ويكفي أن يتبين من الحكم، ولو ضمناً، أنها لم تطمئن إلى أقوال أولئك الشهود فاطرحتها.
3 - ما دامت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في إدانة المتهم فلا يقبل منه النعي على حكمها بأنها استندت في إهدار أحد أقوال المجني عليه والأخذ بقول آخر له إلى أمور يرى هو أنه كان يجب استشارة الطبيب الشرعي فيها، إذ ذلك منه يكون مجادلة موضوعية لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب سليمان وهبه عسل عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف لديه عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجبهة اليسرى مما ينشأ عنه حالات مرضية خطيرة مضاعفة لهذا الفقد كالالتهابات والسحايا وبنوبات الصرع والشلل والجنون وهذا يقلل من قدرة المصاب وكفاءته على العمل بنسبة 12 %.
وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر إحالته إليها لمعاقبته بالمادة سالفة الذكر.
وقد ادعى كل من: 1- سيدة محمد المغربي 2- حميدة الشامي 3- حنفي وهبه عسل 4- علي وهبه عسل 5- فاطمة وهبه عسل بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل تعويض قبل المتهم.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات شبين الكوم دفع الحاضر مع المتهم بعدم قول الدعوى المدنية لأنها ليست مرفوعة من المجني عليه شخصياً. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام (أولاً) برفض الدفع وبقبول الدعوى المدنية. (وثانياً) بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع إلى المدعين بالحق المدني مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسماية قرش مقابل أتعاب المحاماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه أثبت في مقدمة أسبابه "أن سليمان وهبه عسل المجني عليه قرر في البوليس والنيابة أن خطاب محمد سيد أحمد (الطاعن) اعتدى عليه بالعصا على رأسه مرتين في الجهة اليسرى وأن هذا الاعتداء على مرأى من محمدي محمد عبد العال وعامر محمد السيد". ويقول الطاعن إن الثابت من التحقيقات أن المجني عليه لم يسأل في البوليس مطلقاً، وبهذا يكون ما أورده الحكم في هذا الصدد ليس له مرجع صحيح من الأوراق وإن ما ثبت في صدر محضر البوليس هو تلخيص للإشارة التليفونية المرسلة من نائب العمدة إلى المركز ومع ذلك فما جاء في هذه الإشارة على لسان العمدة هو أن المجني عليه إنما قرر أن ضاربه هو منصور سيد أحمد وليس خطاباً الطاعن، وإن العبارة سالفة الذكر والتي نقلها الحكم المطعون فيه من أقوال المجني عليه قد تضمنت أن من رأى الاعتداء هما محمد عامر عبد العال وعامر السيد محمد وقد استند الحكم على أقوال الشاهد الأول ولم يشر إطلاقاً إلي أقوال الشاهد الثاني على حين أن هذا الشاهد الثاني قد سئل فكذب المجني عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه صريح في الفقرة الأولي منه في أن ضابط بوليس النقطة إذ انتقل إلي مكان الحادث عقب البلاغ، كانت عربة الإسعاف قد سبقته إليه ونقلت المصاب إلي المستشفي من قبل وصوله وإن محضر البوليس الذي قام الضابط بتحريره إنما اقتصر على سؤال المتهمين والشهود، وأن النيابة قد حضرت على الأثر فتولت هي التحقيق وندبت الطبيب الشرعي للكشف على المصاب. وبذلك يكون ما أشار إليه الحكم بعدئذ بصدد عرض أقوال المجني عليه من أنه قررها في البوليس والنيابة إنما نشأ عن خطأ غير مقصود. أما فيما يتعلق بأن المجني عليه قد أشهد على رؤية الحادث شاهدين أخذت المحكمة بأقوال أحدهما ولم تشر مطلقاً إلى أقوال الثاني في حين أن هذا الثاني قد كذب المجني عليه فإنه لما كان المقرر في القانون أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه فإن في أخذها بأقوال الشاهد الذي أشارت إليه ما يتضمن بذاته أنها أطرحت أقوال الشاهد الآخر.
وحيث إن محصل الوجه الثاني من أوجه الطعن أن محكمة الجنايات لم تجد ما يؤيد أقوال محمد عامر عبد العال شاهد الرؤية الوحيد في الدعوى، إذ كان باقي الشهود شهود سماع، فرأت سماع أقوال كل من ناصر عبد الحميد سيد أحمد وعبد الله عبد الحميد سيد أحمد المتهمين في ذات الدعوى بتهمة جنحة، وقد سمعتهما كشاهدين بعد تحليفهما اليمين، ثم بنت حكمها على شهادتهما باعتبارهما شاهدي رؤية مؤيدين لشاهد الرؤية الوحيد سالف الذكر وإنه ما كان يحوز للمحكمة أن تفعل ذلك ولو أنها قررت فصل الجناية عن الجنحة ونظرت في الجناية وحدها.
وحيث إن هذا الوجه مدفوع بما قرره الطاعن نفسه من أن محكمة الجنايات قد فصلت الجناية من الجنحة وقصرت نظرها على قضية الجناية، فلا مخالفة إذن في سماعها للمتهمين في دعوى الجنحة كشاهدين بعد تحليفهما اليمين. وإذ كانت
اليمين قد فرضت على الشاهد كضمانة للمتهم المشهود ضده فإنه لا يكون هناك وجه لما ينعاه الطاعن من إخلالها بحق دفاعه، ومن جهة أخرى فإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدله الدعوى سواءً استخلصتها من أقوال الشهود أم من أقوال المتهمين.
وحيث إن محصل الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه قد أثبت أن كلا من حبيب قطب خليفة نائب عمدة القرية وعبد المجيد ناجي شيخ خفرائها قد شهد بأن المجني عليه أخبره عقب الحادث بأن منصور أحمد سيد أحمد هو الذي اعتدى عليه فلم يذكر الطاعن وأن الدفاع عن الطاعن قد تمسك بشهادة هذين الشاهدين، ولكن الحكم المطعون فيه أهدرها بقوله إن المجني عليه عند ما قرر هذه الأقوال للشاهدين المذكورين كان في شدة التعب، وإنه كان على المحكمة في مثل هذه المسألة الطبية الفنية أن تستعين برأي الطبيب الشرعي.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن محكمة الموضوع ليست ملزمة أصلا بأن تشير صراحة في حكمها إلي عدم أخذها بما قرره شهود النفي، فإنه يكفي أن يتبين من الحكم و لو ضمنا أنها لم تطمئن إلى أقوال أولئك الشهود فاطرحتها. كما أن المحكمة وقد بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة التي اعتمدت عليها في إدانة الطاعن من بينها أقوال المجني عليه نفسه وهي أدله من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها، فإن ما يثيره الطاعن بشأن استناد المحكمة إلى أمور يرى هو أنه كان يجب استشارة الطبيب الشرعي فيها يكون مجادلة موضوعية لتعلقها بتقدير أدلة الثبوت مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الأحد، 2 يونيو 2013

الطعن 1208 لسنة 19 ق جلسة 18/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 5 ص 16

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(5)
القضية رقم 1208سنة19 القضائية

حكم. تسببه. 

نية القتل. بيانها في الحكم . مثال.

---------------
يكفي في بيان نية القتل أن يقول الحكم إنها (متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة، وهى لا شك آلة قاتلة، وطعنه المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي إصابة خطيرة).


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع في قتل عدلي عثمان همام بأن طعنه بمطواة طعنة نافذة في مقتل قاصداً من ذلك قتله وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره الخ الخ.


المحكمة

وحيث إنه وجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يبين الأدلة التي استخلصت المحكمة منها قيام نية القتل بياناً كافياً فقد اقتصر على القول بأنها (متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة وهي لا شك آلة قاتلة وطعن المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه). وذلك دون أن يشتمل علي بيان أو وصف للمطواة التي يقول إنها استعملت في الاعتداء مع أن المطواة كلمة عامة لا تحدد وصفاً معيناً لأداة تستعمل في كثير من الأغراض، ومن المطاوي ما يمكن أن يعتبر أداة قاتلة ومنها ما يستحيل القول عن إنه أداة قاتلة، ولذا فإنه كان يتعين علي المحكمة وصف تلك الأداة لكي يتبين من يقرأ الحكم ما إذا كانت آلة قاتلة). ثم يضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة تعرضت لدفاعه الذي تمسك فيه بعدم قيام تلك النية وردت عليه بما لا يصلح رداً إذ اقتصرت علي القول بأنه ثبت لديها توافرها لدى الطاعن.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لنية القتل قد بين الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها لدى الطاعن بياناً كافياً بقوله (إن نية القتل متوافرة لدى المتهم من استعماله مطواة وهي لا شك آلة قاتلة وطعن المجني عليه بها في مقتل مما يؤكد أنه قصد إزهاق روحه وقد أحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وهي إصابة خطيرة). ولما كانت تلك الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليه المحكمة فإن في هذا البيان ما يكفي رداً على دفاع الطاعن المشار إليه بوجه الطعن ومتى كان الأمر كذلك فإن الجدل الذي يثيره الطاعن في طعنه لا يكون سوى مناقشة في أدلة الثبوت في الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 1174 لسنة 19 ق جلسة 18/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 4 ص 10

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(4)
القضية رقم 1174 سنة 19 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بجنحة. القانون لا يستوجب حضور محام عنه. على المتهم أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته. المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي. أسباب الرأفة أو التشديد. المحكمة غير ملزمة بذكرها في الحكم.
ج - مسؤولية مدنية. 

متبوع (وزير). تابع (خفير). مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على التابع. بيان عناصرها في الحكم. مثال.

---------------
1 - إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة، فللمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يختار محامياً يدافع عنه. ويكون عليه، لا على المحكمة، أن يقدر مدى اتفاق دفاع المحامي مع مصلحته، ولما كان المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من سوء تصرف محاميهم في الدفاع عنهم وما يزعمون من نتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.
3 - بحسب الحكم بياناً في تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم (خفير) قوله (إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151، 152 من القانون المدني لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية وقد ارتكب الجريمة التي نسبت إليه وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها ونشأ عنها للمدعين ضرر شخصي محقق ومباشر)، فإن هذا بيان واف للعناصر التي تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - محمد خليل سيد أحمد شبانة 2 - أحمد السيد خليل 3 - محمد عبد الحكيم شلبي 4 - أحمد إبراهيم شلبي 5 - أحمد عبد الحكيم شلبي 6 - عبد العزيز عبد الرحيم بأنهم: المتهم الأول - محمد خليل سيد أحمد شبانة قتل السيد محمد شعبان عمداً بأن أطلق عليه مقذوفا نارياً قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والمتهم الثاني - أحمد السيد خليل ضرب محمد شلبي شعبان عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً، والمتهمين الثالث والرابع محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي ضربا عبد الرازق عبد المجيد السلامتي عمداً فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لا تحتاج لعلاج، والمتهمين الرابع والخامس أحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي، ضربا سيد أحمد شلبي وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالمحضر، والمتهم السادس عبد العزيز عبد الرحيم ضرب محمد زكي منصور بيده على وجهه. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 234/ 1 عقوبات والثاني بالمادة 241/ 1عقوبات والباقين بالمادة 242/ 1 عقوبات فقرر حضرته إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعي محمد السيد شعبان ((والد القتيل)) وعائشة بدر سليمان ((والدة القتيل)) بحق مدني قبل محمد خليل سيد أحمد شبانه (الخفير) ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن حقوق مدنية وطلبا القضاء لهما عليهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنية بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمادة 238 عقوبات للأول والمادة 242/ 1 عقوبات للباقين عدا الثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 عقوبات بالنسبة للأول: أولا - بمعاقبة المتهم الأول محمد خليل سيد أحمد شبانة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وإلزامه هو ووزير الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني محمد السيد شعبان وعائشة بدر سليمان مبلغ ألف جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - ببراءة المتهم الثاني أحمد السيد خليل مما نسب إليه عملا بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. ثالثا - بمعاقبة كل من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأحمد إبراهيم شلبي بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية أشهر عن التهمتين المنسوبتين إليه وذلك على اعتبار أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر تسبب في قتل السيد محمد شعبان بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياط وتحرز وعدم انتباه وتوق بأن أطلق عليه عياراً نارياً على الأرض في جهته إرهاباً للمتجمهرين دون أن يحتاط لسلامتهم أو يتقي إصابتهم فأصاب المقذوف المجني عليه المذكور أحدث بساقه الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي سببت وفاته.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم يتحصل في أن الطاعن الرابع لم يكن له محام يتولى الدفاع عنه فحملت المحكمة محامي الطاعنين الثلاثة الأولين على الحضور عنه رغماً من أنه لم يكن مستعداً للدفاع عنه وبهذا فقد أخلت المحكمة بحقه في الدفاع. كما كان من نتيجة تصرف المحكمة المشار إليه مضاعفة أعباء الدفاع وتوزيع جهوده.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن القضية قد تكرر تأجيلها من جلسة لأخرى حتى نظرت بجلسة 13 أبريل سنة 1949 وقد أثبت في محاضر هذه الجلسات جميعاً أن الأستاذ زكي منصور المحامي كان يحضر عن الطاعنين الأربعة وعن متهم آخر قضي ببراءته وذلك بوصفه محامياً موكلا عنهم جميعاً. وما دام الأمر كذلك فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنون في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أنه يبين من مرافعة محامي الطاعنين أنه ما كان يجوز قانوناً الجمع بين الدفاع عنهم وبخاصة الطاعن الرابع وبين الدفاع عن أحمد سيد خليل الذي كان متهماً معهم وقضى ببراءته، وذلك لاختلاف المصلحة اختلافاً بيناً. وآية ذلك أن المحامي التمس البراءة بالنسبة إلى جميع المتهمين السالف ذكرهم عدا الطاعن الرابع فقد التمس استعمال الرأفة معه فكأنه ضحى به ليظفر بالبراءة بالنسبة للمتهم الثاني.
وحيث إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة، ومتى كان الأمر كذلك فإن للمتهم أن يختار محامياً يدافع عنه أو أن يتولى هو الدفاع عن نفسه بنفسه وعليه هو لا على المحكمة أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته، وهذا فضلا عن أن المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده - لما كان ذلك فإن كافة ما يثيره الطاعنون من مزاعم بمقولة سوء تصرف المحامي في الدفاع عنهم ونتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك وأثرت على المحكمة في تقديرها للعقوبات المقضى بها لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض.
وحيث إن باقي أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة قضت بحبس كل من الطاعنين الأول والثالث والرابع ستة أشهر على حين أنها قضت بحبس الطاعن الثاني ثمانية أشهر ولم تبين ما يبرر هذه التفرقة في العقاب كما أنها آخذت الطاعنين بالشدة في العقوبة عن جنحة ضرب كانت الإصابات فيها غير محتاجة إلى علاج ولم توضح أسباب هذه الشدة وأخذت بأقوال سيد أحمد شلبي أن الطاعنين الثاني والثالث ضرباه بالعصي على ساعده الأيمن قولا منها بأن هذه الرواية قد تأيدت بآثار الاعتداء التي شاهدها المحقق به مع أن رواية هذا لم يؤيدها شاهد آخر ومن المحتمل أن يكون شخص آخر هو الذي ضربه. وأخذت المحكمة كذلك بشهادة عبد الرازق السلانتى من أن الطاعنين الأول والثاني اعتديا عليه بالضرب بالعصي على ذراعيه ورجليه مع أن الإصابات التي به لم يتقرر لها علاج الأمر الذي يجعل أقواله منقوضة من أساسها وأخذت بشهادة سيد أحمد شلبي من أن الطاعنين الثاني والثالث ضرباه مع أنه لم تكن به إلا إصابة واحدة... الخ وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما ذكره الطاعنون من ذلك كله ليس إلا جدلاً موضوعياً لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى وبتقدير العقوبة الذي هو من حق محكمة الموضوع ما دامت في حدود العقوبة المقررة قانوناً وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدم من وزارة الداخلية يتحصل في أن الواقعة الثابتة في الحكم هي اعتداء أشخاص على عمدة البلدة بالضرب حتى أنهم ألجأوه إلى الاختباء في دكان وكان الجناة يحملون سلاحاً وعصياً وأطلقت منهم أعيرة نارية في الهواء وكان المتهم وهو خفير حارساً للعمدة وقد انطلق منه العيار على رواية أو أطلق عياراً للإرهاب على رواية أخرى وفي كلتا الروايتين كان الخفير في مركز الدفاع الشرعي عن العمدة وكان تصرفه مباحاً في حدود المادة 63 من قانون العقوبات. ولا يؤخذ على الخفير المتهم أن العيار قد أطلق بعد الحادث فهذه رواية قال بها الحكم ولا سند لها من أوراق الدعوى مع إجماع الحضور على أن انطلاق العيار في وقت الحادث وفي وقت كان الخطر على حياة العمدة ماثلاً. ولا يؤخذ عليه كذلك أنه لم يتبع تعليمات الخفراء بإطلاق العيار في الهواء لأن هذه اللائحة إنما تتطلب ذلك حين يكون مجدياً في دفع الاعتداء ولا حرج في أن يطلق الخفير العيار في موضعه دفعاً للخطر وتخطى التعليمات لا يوجب بذاته الإدانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة ما شهد به الشهود في التحقيق وبالجلسة وأقوال الخفير المتهم استخلص منها أن الخفير لم يحضر إلا بعد أن انصرف العمدة إلى داره وذكر شهادة شاهدين قالا بذلك وأن الخفير لم يكن إذن في حالة دفاع شرعي عن العمدة كما ذهب إليه الدفاع عنه، وأنه أراد أن يرهب الحاضرين فأطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه خطأ. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى هذه النتيجة من الأدلة السائغة التي ذكرتها فإن الجدل فيها على الصورة الواردة في الطعن لا يكون إلا جدلا موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الخفير قرر أن خروج العيار كان بسبب اعتداء شخصين عليه بالضرب وقد ثبت من الكشف الطبي إصابته واستشهد شاهداً أيده في روايته ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الرواية ولم يرد عليها وليس في أسبابه ما يصلح رداً على هذا الدفاع. كما أنه لم يبين أسباب مسئولية الوزارة عن فعل المتهم ولا يغني عن ذلك ذكر وقوع الحادث من الخفير وبسبب تأدية عمله بل إن مسئولية الحكومة لها مميزاتها الخاصة وعناصرها التي خلا منها الحكم وكان يجب أن يبين خطأ الحكومة في حدود المادة 152 من القانون المدني وفي كل ما تقدم قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن فيما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة على ثبوت الجريمة التي دين الخفير من أجلها ما يتضمن بذاته الرد على الدفاع المذكور وأن المحكمة لم تأخذ به ولم تطمئن إليه. وأما القول بأن الحكم لم يبين أسباب مسئولية وزير الداخلية عن فعل المتهم ذاته فحسب الحكم بياناً أن قال ((إن وزير الداخلية مسئول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقا للمادتين 151 و152 من القانون المدني لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية وقد ارتكب الجريمة التي نسبت إليه وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها ونشأ عنها للمدعين ضرر شخصي ومحقق ومباشر)). فلا قصور إذن في الحكم لأن ما قالته المحكمة من ذلك فيه جميع العناصر التي تستوجب مساءلة وزير الداخلية عن التعويض المحكوم به على تابعه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 878 لسنة 19 ق جلسة 1/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 8 ص 23

جلسة أول نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(8)
القضية رقم 878 سنة 19 القضائية

أ - حكم. تسبيبه. 

التناقض الذي يعيب الحكم. هو ما يقع بين الأدلة التي تأخذ بها المحكمة. التناقض بين أقوال شاهدين في الدعوى. لا يعتد به.
ب - حكم. تسبيبه. 

إيراد الأدلة على ثبوت التهمة. دليل غير منتج في نفي التهمة. تحقيقه وإغفاله لا يؤثر في سلامة الحكم.

---------------
1 - التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين الأدلة التي أخذت بها المحكمة، أما مجرد التناقض بين أقوال شاهدين في الدعوى فلا يعتد به.
2 - إن تحقيق المحكمة لدليل في الدعوى وعدم إيرادها شيئاً عنه في حكمها رغم ثبوت عدم صحته لا يؤثر في سلامة الحكم ما دام ذلك غير منتج في نفي التهمة عن المتهم وما دامت الأدلة التي اعتمدت عليها من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، إذ أن ذلك مفاده أنها أطرحت ذلك الدليل من بين أدلة الثبوت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين المذكورين بأنهما: (أولاً) قتلا عبد الرحمن محمد عبد الهادي عمداً ومع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريق إلى السوق حتى مر عليهما وأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. (ثانياً) شرعا في قتل عبد الهادي محمد عبد الهادي مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن عقدا النية على قتله وترصداه في طريقه إلى السوق مع أخيه المجني عليه سالف الذكر حتى مر عليهما فأطلقا عليه مقذوفات نارية قاصدين قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم إحكام الرماية.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقرر إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد المطلوبة.
وقد ادعت يامنه سليمان الجميل بحق مدني قدره مائة جنيه قبل المتهمين على سيبل التعويض المؤقت بالتضامن.
ومحكمة جنايات أسيوط بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بالمادة 234/1 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الأولى والمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بالنسبة للتهمة الثانية بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة عن تهمة القتل وببراءتهما من تهمة الشروع في القتل وبإلزامهما بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ خمسة جنيهات أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطرق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنين على شهادة عبد الهادي محمد عبد الهادي أخى المجني عليه وهو شاهد الإثبات الوحيد في حين أن شهادة المذكور لم تتأيد بأي دليل آخر فضلاً عن أنها تناقضت مع شهادة الخفير حمادة شهاب تناقضاً كلياً مما يجعلها غير صالحة للاعتماد عليها في إدانة الطاعنين.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد بينت واقعة الدعوى وأوردت الأدلة على ثبوتها وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. ولما كان ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير الدليل الذي اعتمدت عليه محكمة الموضوع في إدانتهما فإنه لا يكون مقبولاً. أما ما يقولانه عن التناقض بين الشهادتين فلا محل له لأن التناقض الذي يعيب الحكم إنما هو ما يقع بين الأدلة التي تأخذ بها المحكمة.
وحيث إن محصل الوجه الآخر هو أن المحكمة لم تعرض لدليل حققته أمامها ولم ترد عليه، ذلك الدليل هو أنه وجد بمكان الحادث حذاءان قيل إنهما للطاعنين وقد طلب الدفاع تحقيق هذه الواقعة أمام المحكمة وأجيب إلى ذلك فأسفر عن عدم انطباق الحذاءين على أقدام الطاعنين، إلا أن المحكمة لم تعرض لذلك الدليل ولم ترد عليه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأنه مع التسليم بأن تحقيق المحكمة أسفر عن عدم انطباق الحذاءين على أقدام الطاعنين فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الحكم ما دامت الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، وقد سلم الطاعنان بأن المحكمة لم تورد في أسباب حكمها شيئاً عن هذه الواقعة الأمر الذي يدل على أنها اطرحتها من أدلة الثبوت في الدعوى فضلاً عن أن الواقعة في ذاتها ليست من الأدلة المنتجة في نفي التهمة عن الطاعنين.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 877 لسنة 19 ق جلسة 1/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 7 ص 20

جلسة أول نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(7)
القضية رقم 877 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

رفع الدعوى على المتهم بتهمتين. إدانته فيهما وتطبيق المادة 32ع. توقيع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأية التهمتين. كون إحداهما لم تعد معاقباً عليها. الطعن بذلك. لا يجديه. مثال.
ب - حكم. تسبيبه. 

دفاع المتهم. تعقبه بالرد والتفنيد. غير لازم ما دام الرد عليه مستفاداً مما أورده من أدلة الثبوت.
ج - حكم. تسبيبه. 

الخطأ في تحصيل شطر من دفاع المتهم. لا عبرة به ما دام غير منصب على دفاع جوهري.

---------------
1 - إذا رفعت الدعوى على المتهم بأنه باع سلعة مسعرة (كيروسيناً) بسعر يزيد على السعر المقرر، وصرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين، فأدانته المحكمة في التهمتين وطبقت المادة 32 من قانون العقوبات ووقعت عليه الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأي التهمتين، فلا مصلحة له في الطعن على هذا الحكم بأن الجريمة الثانية لم تعد معاقباً عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين التعامل بالكيروسين، وذلك ما دامت الجريمة الأولى، وهى البيع بسعر يزيد على السعر المحدد جبراً، قائمة.
2 - لا يعيب الحكم كونه لم يتعقب دفاع المتهم في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها بالرد والتفنيد في كل جزئية منه ما دام الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة لما أورده من أدلة الثبوت.
3 - لا عبرة بما يقوله الطاعن من وجود خطأ في تحصيل شطر من دفاعه ما دام هذا الخطأ بفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولاً - باع سلعة مسعرة (كيروسيناً) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. ثانياً - صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و7 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول المرافق و43 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
ومحكمة ههيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه مائة جنيه والمصادرة,
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل شطر من دفاع الطاعن ولم يعن بالرد على ما أثاره محاميه من وجود تناقض بين شاهدي الإثبات ولا بالرد على ما قاله شاهدان من شهود النفي في التحقيق وهذا منه قصور يعيبه يضاف إلى ذلك أن الواقعة المبينة في التهمة الثانية والتي دين الطاعن بها أيضاً وهي صرفه كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين أصبحت ولا عقاب عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين العامل بالكيروسين منذ شهر مايو سنة 1949 والطاعن يستفيد من ذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى ولو كان الفعل معاقباً عليه وقت وقوعه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه: (أولاً) باع سلعة مسعرة ( كيروسيناً) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. (وثانياً) صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين ومحكمة أول درجة دانته في التهمتين وطبقت المادة 32 من قانون العقوبات على أساس أن الفعل الواحد يكون الجريمتين ووقعت عليه الحد الأدنى للعقاب المنصوص عليه لأي التهمتين وتأيد حكمها بالحكم المطعون فيه لأسبابه وما دام ذلك كذلك، وما دامت الجريمة الأولى وهي البيع بسعر يزيد عن السعر المحدد جبراً قائمة فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره في وجه الطعن بصدد الجريمة الثانية تكون منتفية.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن، فالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة بيع الكيروسين بأكثر من السعر الجبري وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم تعرض لدفاعه ففنده للاعتبارات التي أوردها ولا يعيبه أنه لم يتعقب دفاع الطاعن في كل جزئية منه فيتولى الرد عليه أو أن يفند أقوال بعض شهود النفي ما دام الرد على ذلك الدفاع - لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها - مستفاداً من الحكم بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أنه لا عبرة بما يقوله الطاعن من وجود خطأ في تحصيل شطر من دفاعه ما دام هذا الخطأ بفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً

الطعن 1651 لسنة 19 ق جلسة 19/ 12/ 1949 مكتب فني 1 ق 59 ص 176

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949

برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(59)
القضية رقم 1651 سنة 19 القضائية

أ - دفاع شرعي. 

القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع الشرعي. لا يستساغ قانوناً.
ب - دفاع شرعي. 

قيام هذه الحالة لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع.

--------------
1 - إن حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب، وإما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة، أما القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ في القانون.
2 - إن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع بل هي قد تقوم مع توافر هذه النية لديه.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل علي أحمد رزق الحريري عمداً بأن طعنه بسكين طعنات نافذة في البطن والصدر والرأس قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب بعيد عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه وتداركه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن وجهي الطعن يتحصلان في أن الواقعة لا تعدو أن تكون جنحة ضرب تنطبق عليها المادة 241/ 1 من قانون العقوبات بدليل أن الطاعن والمجني عليه تشاجرا فتضاربا ثم وقعا وهما متماسكان وأصيب كل منهما، فلا يتصور مع ذلك أن يكون الطاعن انتوى القتل وإنما اقتصرت نيته على مجرد الضرب. وفوق ذلك فإنه كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس الذي إن لم يرق إلى مرتبة الدفاع الكامل فهو على الأقل ينفي نية القتل، وفضلا عن ذلك فإن الحكم قد أخطأ في إدانة الطاعن استناداً إلى شهادة شهود الإثبات الذين قالوا "إن الطاعن كان يرتدي وقت الحادث ملابس عسكرية في حين أنه ضبط وهو يلبس ملابس عادية".
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجناية التي دان الطاعن بها بما في ذلك انتواؤه قتل المجني عليه مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به. أما ما يثيره الطاعن من أنه كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس مما ينفي نية القتل، فهو قول غير مستساغ قانوناً لأن حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب وإما أن تتجاوز حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة. على أن حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي قيامها انتفاء نية القتل لدى المدافع، بل قد تقوم مع توفر هذه النية لدية. وأما ما يثيره الطاعن حول ملابسه تجريحاً لشهادة الشهود فهو لا يعدو أن يكون جدلا موضوعاً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1400 لسنة 19 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 121 ص 362

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-------------

(121)
القضية رقم 1400 سنة 19 القضائية

قذف. 

استخلاص العلانية من أن المتهم أرسل البرقية المتضمنة القذف إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف وإلى النائب العام. لا يسوغ. يجب أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.

---------------
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام وأن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف الخ فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد استظهرت توفر ذلك القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة قذف في حق موظف عام هو الأستاذ محمود إبراهيم شعبان مراقب تموين مديرية الجيزة بأن نسب إليه أمورا معينة بالمحضر لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بالمادة 108 من قانون العقوبات.
وطلبت عقابه بالمواد 171و302و303/2 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها مصريا بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقذف في حق موظف عام جاء باطلا لعدم توافر أركان الجريمة إذ أنه لم يقصد بإرسال البرقية إلى وزارة التموين والنائب العام التشهير بالمجني عليه بل كان قصده الشكوى واستعادة ما سبق أن عهدت به الوزارة إليه من أقمشة بدليل أنه بدأ برقيته بالاستغاثة والشكوى كما أنه يتبين من ظروف الواقعة أن الشكاوى السابقة التي تقدمت ضده من منافسه انتهت بالحفظ وببقائه هو مختصا بتوزيع أقمشة التموين ولكن مراقبة التموين تدخلت بعدئذ وطلبت منه التنازل عن بعض حقه في الأقمشة، ثم فرضت إجراء استفتاء بين أهالي البلدة ولما خشى نتيجة ذلك رأى التظلم بإرسال البرقية موضوع الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض دفاع الطاعن وعبارات البرقية انتهى "إلى أنها تنطوي على قذف لا ريب فيه وأن العلانية متوفرة إذ أن البرقية لم ترسل إلى وزارة التموين فحسب بل أرسل صورة منها إلى النائب العام وأن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف والألفاظ لا شك ماسة بكرامة المجني عليه وبمركزه وبنزاهته... قد يكون المتهم معذوراً في إرساله تلك البرقية ولكن هذا لا يغير من الوضع ويعدم الجريمة أصلا كما أن هذا العذر ليس بمغنيه شيئاً بشأن قيام الجريمة وكان يهدف من وراء إرسال التلغراف الشوشرة على مراقب التموين وتوجيه سياسة الوزارة بما فيه الخير والنفع لنفسه وحده دون غيره" ولما كان يجب لتوفر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه وكانت المحكمة لم تستظهر توفر ذلك القصد، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 194 لسنة 20 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 126 ص 376

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

--------------

(126)
القضية رقم 194 سنة 20 القضائية

إثبات. اعتراف. 

الأخذ باعتراف المتهم في التحقيق مع إنكاره لدى المحكمة. جائز. على المحكمة أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف.

---------------
إنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا ما أنكر المتهم صدور الاعتراف منه فإنه يكون عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 35/ 6 ب، 40، 41، 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة المخدرات هذه الدعوى وقضت فيها غيابياً عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 قرش والمصادرة بلا مصاريف جنائية.
فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بإحراز المخدر جاء باطلا لقصوره، إذ قد دافع المحامي عنه بأن الاعتراف المنسوب إليه بمحضر البوليس لم يصدر عند بدليل عدم توقيعه على ذلك المحضر وبدليل إنكاره التهمة أمام النيابة وبالجلسة، ولكن المحكمة دانته واستندت فيما استندت إليه إلى هذا الاعتراف دون أن تتعرض لهذا الدفاع.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة الدعوى عرض أقوال الشهود وقال: "إن المتهم اعترف بتحقيق البوليس بضبط المخدر معه وأقر بأنه يتعاطاه إلا أنه عاد أمام النيابة وأنكر ما أسند إليه... وأن التهمة ثابتة قبله ثبوتاً كافياً من اعترافه ومن أقوال رجال البوليس ومن نتيجة التحليل". ولما كان المحامي عن الطاعن، كما يبين من محضر الجلسة، قد طلب إلى المحكمة الاستئنافية استبعاد الاعتراف للأسباب التي قالها وكانت المحكمة لم تتعرض لهذا الدفاع ولكنها مع ذلك آخذته بهذا الاعتراف فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه. إذ أنه وإن كان للمحكمة كامل السلطة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته إلا أنه إذا أنكر صدوره منه فإنه يجب عليها أن تبين سبب اطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه، فإذا هي لم تفعل فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 188 لسنة 20 ق جلسة 27/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 119 ص 356

جلسة 27 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(119)
القضية رقم 188 سنة 20 القضائية

أ - إثبات. اعتراف. 

الأخذ باعتراف المتهم أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بالجلسة. لا مانع.
ب - تفتيش باطل. 

اعتراف المتهم بملكيته للمخدر. إثبات الحكم ما يفيد أن هذا الاعتراف لم يكن وليد التفتيش الباطل. كاف للرد على دفاع المتهم المؤسس على بطلان التفتيش.
جـ - مواد مخدرة. 

حيازتها. لا يشترط أن يكون المتهم محرزا ماديا لها. يكفي أن يكون قد وضع يده على الجوهر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز شخصاً آخر نائباً عنه.

--------------
1 - إن تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فلا حرج على المحكمة إذا هي آخذت الطاعن باعترافه أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك بجلسات المحاكمة ما دامت قد اطمأنت إلى صدوره عنه.
2 - ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر بل اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش فذلك يكفي في الرد على ما يثيره المتهم من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش قضى ببطلانه.
3 - لا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزا ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للمخدر شخصا آخر نائبا عنه وذلك تطبيقا للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - علي محمد علي الصباغ (الطاعن) 2- نبوية السيد عثمان بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني.
وطلبت عقابهما بالمواد 1و2و35/ 6 ا و40و41و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بلبيس الجزئية دفعت المتهمة الثانية ببطلان التفتيش.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثانية بحبس المتهم الأول سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 400 جنيه وبراءة الثانية وذلك مع المصادرة وقد ذكرت في أسباب الحكم أن التفتيش باطل.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" دفعت المتهمة الثانية بما سبق أن دفعت به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بقبول الدفع ببطلان التفتيش وببطلانه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر الطاعن محرزاً للمخدر المضبوط مع أنه لم يضبط معه ولا بمنزله وإنما ضبط مع زوجته وأنه تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع فكان ردها على ذلك غير سديد. أما أخذها باعترافه فلا يصح لأنه إنما اعترف ليفلت زوجته من العقاب فقد ضبط المخدر معها نتيجة تفتيش قضى ببطلانه ثم إنه عدل عن هذا الاعتراف أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية وهذا فضلا عن أن هذا الاعتراف كان وليد التفتيش الباطل فهو باطل أيضاً.
وحيث إنه لا محل لما يثيره الطاعن من ذلك فقد رد الحكم المطعون فيه على دفاعه المشار إليه بالطعن ردا سديداً بقوله: "ولا عبرة بما ذهب إليه الدفاع عن المتهم المذكور من أنه لم يضبط معه شيء من المخدرات إذ أنه اعترف في تحقيقات البوليس وفي استجوابه أمام النيابة بملكيته للمخدرات التي ضبطت مع زوجته المتهمة الثانية ولا يشترط لاعتبار الشخص حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً ماديا للمادة المضبوطة بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون قد وضع يده على الجوهر المخدر على سبيل التملك والاختصاص ولو كان المحرز للجوهر شخصاً آخر نائباً عنه وذلك تطبيقاً للمعنى المقصود قانونا في المادة 35 من قانون المواد المخدرة" ولما كان تقدير قيمة الاعتراف كدليل إثبات في الدعوى من شأن محكمة الموضوع فإنه لا حرج على المحكمة إذ أخذت باعتراف الطاعن أمام البوليس ثم أمام النيابة رغم عدوله عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إليه وفي هذا ما يفيد اطراحها لدفاعه القائم على أنه إنما اعترف لكي يفلت زوجته من المسئولية، وأما ما يثيره من أن هذا الاعتراف كان وليد تفتيش باطل فمردود بما أثبته الحكم من أنه لم يعترف فقط أمام ضابط البوليس عقب ضبط المخدر وإنما اعترف أيضاً أمام وكيل النيابة عند استجوابه مما يفيد أنه لم يكن متأثراً وقتئذ بذلك التفتيش.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 178 لسنة 20 ق جلسة 4/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 162 ص 492

جلسة 4 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(162)
القضية رقم 178 سنة 20 القضائية

أ - نقض. 

متهم برشوة وتزوير. توقيع عقوبة واحدة عليه داخلة في حدود عقوبة التزوير طعنه في الحكم من جهة عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لا يقبل. ارتباط. تقديره موضوعي. 
ب - نقض. 

ثبوت وقائع التزوير التي عوقب المتهم عليها. استبعاد بعض الوقائع الواردة في وصف التهمة. لا ينفي الجريمة عن المتهم.

---------------
1 - إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بالرشوة والتزوير معا ولم توقع عليه عن التهم التي ثبتت عليه من وقائع كل سنة من السنتين اللتين ارتكب فيهما تلك الوقائع إلا عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات باعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، وكانت هذه العقوبة داخلة في الحدود المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى المتهم، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه. كما لا يقبل منه ما يثيره عن ارتباط وقائع السنتين بعضها ببعض ارتباطاً يكون وحدة يربطها غرض واحد ويقتضي توقيع عقوبة واحدة - لا عقوبتين - عن وقائع السنتين جميعاً، فإن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة هو من شأن محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
2 - متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم وقائع التزوير التي عاقبته عليها، فإن استبعادها لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام لا ينفي عنه الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولا بصفته موظفا عموميا (كاتبا بكلية الطب) بجامعة فاروق الأول قبل من إبراهيم إبراهيم البربري مبلغ خمسة وأربعين جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاق ابنه محمد إبراهيم إبراهيم البربري كطالب بكلية الطب وإعفاؤه من رسوم الدراسة فيها. (ثانياً) بصفته السابقة قبل من محمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (ثالثاً) بصفته السابقة أيضاً قبل من أبو الفتوح قطب سلامة مبلغ عشرين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو إلحاقه بكلية الطب كطالب فيها. (رابعاً) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في المحررات الرسمية هي استمارات الدخول في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) لكل من محمد إبراهيم إبراهيم البربري ومحمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه وأبو الفتوح قطب سلامة وطلبا الالتحاق بالجامعة المقدمان من الأخيرين منهم إلى كلية الطب بجامعة فاروق الأول، وكان ذلك بطريق التغيير في تلك المحررات بأن اتفق مع ذلك الشخص المجهول على تعديل الأرقام الثابتة بها الدالة على مجموع الدرجات الحاصل عليها كل منهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية وساعد على ذلك بأن قدم إليه هذه المحررات معدلا مجموع الدرجات المدون في استمارة محمد إبراهيم إبراهيم البربري من (165) إلى (195) وغير مجموع الدرجات المدون في استمارة محمد عبد الرحيم إبراهيم إبراهيم طه وفي طلب التحاقه بالجامعة من (157) إلى (197) درجة وأبدل مجموع الدرجات الثابت في استمارة أبو الفتوح قطب سلامة وفي طلب التحاقه بالجامعة من (168) إلى (198) درجة قاصدا من ذلك الإيهام بأنهم حاصلون على مجموع الدرجات التي تؤهلهم للقبول بكلية الطب فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (خامساً) بصفته موظفا عموميا ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي طلب الالتحاق بالجامعة المقدم من محمد إبراهيم إبراهيم البربري بتاريخ 4 يونية سنة 1946 والمذكرة المؤرخة 2 نوفمبر سنة 1946 المرفقة بطلب إعفائه من دفع رسم القيد والكشافة المحرران بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بكلية الطب للسنة الإعدادية للطب البشري في العامين الجامعيين 46 و1947 -47 و1948 في حال تحريرهما المختص بوظيفته بجعله وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرهما بأن أثبت في طلب الالتحاق المقدم من محمد إبراهيم إبراهيم البربري ما يفيد حصوله على مجموع قدره (195) درجة في امتحان شهادة الدراسة الثانوية رغم أن مجموعه الحقيقي لا يزيد على (165) درجة كما أثبت في المذكرة المرفقة بطلب إعفائه من رسوم القيد التي أعدها لعرضها على عميد الكلية مما يفيد أنه حاصل على نسبة قدرها 69.7% من مجموع الدرجات النهائية محسوبة على أساس (195) درجة لا على أساس الدرجات الحقيقية التي حصل عليها فعلا، وأثبت في الكشفين المحررين بأسماء الطلاب المرشحين للقبول بالسنة الإعدادية بالكلية واللذين أعدهما لعرضهما على عميد الكلية، حصول محمد إبراهيم إبراهيم البربري في الامتحان بشهادة الدراسة الثانوية على مجموع قدره (195) درجة ومحمد عبد الرحيم إبراهيم طه على مجموع قدره (197) درجة وأبو الفتوح قطب سلامة على مجموع قدره (198) درجة خلافا للمجموع الحقيقي للدرجات الحاصل عليها كل منهم ليوهم بأنهم حاصلون على نسبة من الدرجات تؤهلهم للقبول بكلية الطب وتسمح لأولهم بإعفائه من دفع رسوم القيد بها. (سادسا) استعمل المذكرة والكشفين سالفي الذكر بأن عرضهما على عميد كلية الطب مع علمه بتزويرهما، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، فقرر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1948 إحالته إليها لمعاقبته بالمواد 103 و104 و108 و40/2 -3 و41 و211 و213 من قانون العقوبات.
سمع محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمواد 103 و104 و108/1 و211 و213 و214 و40/ 2 -3 و41 و32 من قانون العقوبات وذلك عن التهم الخاصة بمحمد إبراهيم البربري بمعاقبة سعد جرجس عوض الله بالسجن ثلاث سنوات عن تهم الرشوة والتزوير والاشتراك فيه واستعمال مذكرة المجانية المزورة وهي التهم الخاصة بأوراق الطالب محمد إبراهيم إبراهيم البربري، وبالسجن أربع سنوات عن تهم الرشوة والاشتراك في التزوير الخاصة بأوراق الطالبين محمد عبد الرحيم إبراهيم طه وأبي الفتوح قطب سلامة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن أنه تمسك أمام المحكمة بأن وقائع الرشوة المسندة إليه غير صحيحة وأنها بفرض صحتها لا جريمة فيها لأن قبول الطلبة بكلية الطب لم يكن من أعمال وظيفة الطاعن وأن عمله ينحصر في مجرد تحرير كشوف بأسماء طالبي الالتحاق مرتبة على أساس مجموع درجاتهم وعرضها على العميد، وأنه لما كان مؤدى الحكم أن الطاعن قد ارتشى لتزوير هذه الكشوف وكان لا يتصور أن يكون التزوير من أعمال وظيفته، فإن الحكم بإثباته واقعتي الرشوة والتزوير عليه يكون قد أخطأ لأن قيام إحدى الواقعتين يؤدي بطبيعته إلى انتفاء الأخرى، هذا إلى أن المحكمة قد أخطأت في تجزئة التهم الواقعة في عامي 1946، 1947 إلى اثنتين وعاقبت الطاعن بعقوبتين في حين أن هذه التهم مع افتراض ثبوتها تكون وحدة يربطها غرض واحد مما كان يلزم عنه اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم فيها بعقوبة واحدة عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بالرشوة والتزوير معا لم يوقع عليه عن وقائع كل سنة من سنتي 1946 و1947 إلا عقوبة واحدة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات وذلك على اعتبارها مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولما كانت هذه العقوبة المحكوم بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير المسندة إلى الطاعن، فإنه لا تكون له مصلحة فيما يثيره من عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه، أما ما يقوله عن ارتباط وقائع العامين وتكوينها لوحدة مترابطة مما كان يلزم عنه توقيع عقوبة واحدة عن وقائع السنتين جميعا - لا عقوبتين - فإنه مردود بأن تقدير ارتباط الجرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تنص المادة 32 من قانون العقوبات إنما هو من شئون محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المعروضة عليها.
وحيث إن الطاعن يقول في باقي الأوجه إنه تمسك كذلك بعدم وجود الكشوف سالفة الذكر بملف الدعوى وإنه لم يحرر كشف سنة 1946 وإنما حرره وعرضه على العميد موظف آخر غيره كما قام بتحرير كشف سنة 1947 وعرضه موظفون آخرون سواه فأخذت المحكمة بهذا الدفاع واستبعدت الكشوف من بين الأوراق المقول بتزويرها إلا أنها لم ترتب على هذا الاستبعاد ما كان يستوجبه من الحكم ببراءته من تزوير الاستمارات وطلبات الالتحاق الذي لم يقصد به غير تأييد هذه الكشوف المستبعدة، هذا فضلا عن أنها أغفلت الرد على بعض أوجه الدفاع الأخرى وردت على باقيها برد غير سديد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين وقائع دعوى التزوير المسندة إلى الطاعن بما تتوفر فيه جميع العناصر القانونية لهذه الجريمة وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها في حقه وعرض لأوجه دفاع الطاعن وأطرحها، ولما كانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان استبعاد المحكمة لبعض الأوراق المزورة الواردة بوصف الاتهام من بين الأوراق المزورة ليس من شأنه أن ينفي ما أثبتته من تزوير الأوراق الأخرى، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه لا يكون إلا محاولة لإثارة الجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 177 لسنة 20 ق جلسة 4/ 4/ 1950 مكتب فني 1 ق 161 ص 490

جلسة 4 من أبريل سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(161)
القضية رقم 177 سنة 20 القضائية

صيدلي. 

صدور أمر إليه من وزير الصحة بتكليفه الاشتغال بمستشفى معين. امتناعه عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمراً لمدة سنتين. إدانته صحيحة.

---------------
إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944 المعدل للأمر رقم 296 سنة 1942 قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإحالة فورا، وأن ذلك لا يمنع من تقديم طلب المعارضة إلى رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1945. فإذا كان المتهم قد صدر إليه بصفته صيدليا أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال بمستشفى معين فامتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق له أن نفذ أمرا لمدة سنتين وأن الوزير لا يملك التكليف بأكثر من ذلك وأنه قد عارض في الأمر الجديد طبقا للقانون، فإن إدانته في عدم تنفيذه ذلك الأمر تكون صحيحة إذ كان عليه أن يقوم بتنفيذه من فوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه لم ينفذ أمر التكليف بإطالة مدة تكليفه بالخدمة كصيدلي قانوني بالوزارة سنتين أخريين اعتبارا من 10 يونيه سنة 1948 وطلبت عقابه بالمواد 1/3 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 و1 و4 و5 من الأمر العسكري رقم 296 لسنة 1942 و1 و2/2 و4 من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944.
نظرت محكمة جنح قوص الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 12 يونية سنة 1949 عملا بمواد الاتهام والمادتين 55و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 20 جنيها مصريا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وأعفته من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم الحكم.
سمعت محكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 29 نوفمبر سنة 1949 الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بأنه بصفته صيدليا لم ينفذ أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة" قد أخطأ في تطبيق القانون. إذ مضى على تخرجه في كلية الصيدلة أكثر من سنتين فلا ينطبق عليه حكم المادة الأولى من الأمر العسكري رقم 296 لسنة 1942 التي لا تجيز إصدار أمر التكليف إلا لمن حصل على إجازته العلمية خلال السنتين السابقتين على صدوره، ثم إنه وقد قضى سنتين بخدمة الحكومة تنفيذا لأمر تكليف سابق صادر إليه من وزير الصحة في سنة 1946 لا يجوز أن يصدر إليه أمر آخر به إذ كل ما للوزير طبقا للمادة الثانية من الأمر العسكري أن يطيل مدة التكليف إذا كانت المدة الأولى أقل من سنتين بحيث لا يزيد مجموع المدتين على سنتين أما إذا كانت المدة الأولى لسنتين كاملتين كما هو الشأن بالنسبة إلى الطاعن فإن الوزير يكون قد استنفد سلطته المخولة له ويكون أمر التكليف الصادر منه من جديد ولمدة أخرى مخالفا لنصوص الأوامر العسكرية ولأحكام القانون رقم 108 لسنة 1945 وهي نصوص وأحكام استثنائية يجب التزام حدودها وعدم التوسع في تفسيرها.
وحيث إن الواقعة كما هي ثابتة في الحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن وقد صدر إليه أمر من وزير الصحة بتكليفه بالاشتغال بمستشفى قوص قد امتنع عن تنفيذ هذا الأمر بدعوى أنه سبق ونفذ أمرا سابقا لمدة سنتين وأن الوزير لا يملك التكليف بأكثر من ذلك وأنه قد عارض في الأمر الجديد طبقا للقانون. لما كان الأمر كذلك وكانت المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944 المعدل للأمر رقم 296 لسنة 1943 قد نصت على وجوب تنفيذ أمر التكليف أو قرار الإطالة فورا وأن ذلك لا يمنع من تقديم طلب المعارضة إلى رئيس مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم 108 لسنة 1948 - لما كان ذلك فإن كل ما يثيره الطاعن في طعنه لا يجديه، إذ كان عليه أن يقوم بتنفيذ الأمر من فوره، ويكون الحكم حين دانه لم يخالف القانون في شيء.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1395 لسنة 19 ق جلسة 30/ 1/ 1950 مكتب فني 1 ق 91 ص 279

جلسة 30 من يناير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(91)
القضية رقم 1395 سنة 19 القضائية

أ - استئناف. 

حكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. حق المدعي في استئناف هذا الحكم حق مستقل عن حق النيابة العامة والمتهم. لا يرد عليه من القيود إلا ما جاء بالمادة 176 تحقيق خاصا بالنصاب. على المحكمة الاستئنافية أن تقول كلمتها في الدعوى المدنية ولو كونت جريمة. كون الحكم الصادر بالبراءة صار نهائياً. لا تأثير له إذ هو لا يلزم المحكمة لاختلاف الموضوع في الدعويين.
ب - إثبات. 

تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة. موضوعي.
جـ - استئناف. 

قصر المحكمة الابتدائية بحثها قيام المانع على القرابة. للمحكمة الاستئنافية أن تضيف إلى هذا المانع مانعاً آخر. المحكمة الاستئنافية غير مقيدة إلا بالوقائع السابق عرضها على محكمة أول درجة ولا تتقيد بشيء في الدفوع وطرف الدفاع.
د - إجراءات. استئناف. 

محكمة ابتدائية. فصلها في الدفع المقدم بعدم جواز الإثبات بالبينة. إلغاء هذا الحكم استئنافياً وقضاؤها بقيام المانع من الاستحصال على كتابة. قضاؤها في موضوع الدعوى. لا خطأ منها في ذلك. المحكمة الابتدائية قد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته.

--------------
1 - للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية، وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم في الاستئناف، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بالنصب، ومن ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولو كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنف النيابة، ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولا وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ويكون قولها صحيحاً ولو كونت جريمة. ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
2 - إن تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضي الموضوع، فمتى أقم قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
3 - المحكمة الاستئنافية وإن كانت مقيدة بالوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع وطرق الدفاع، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها ولو كان جديداً، فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الاستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الاضطرار من جانب المدعي بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعى تبديدها والظروف التي تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية والتخوف منها من جانب المتهم بالتبديد وهو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
4 - إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشيء المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق، وتمسك المدعي بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الاستحصال على كتابة مثبته لحقه، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وقالت بوجود المانع وبجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت في الدعوى فلا خطأ منها في ذلك، فإن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد كمية السماد المبينة القدر والقيمة بالمحضر لمحمود فهمي لبنه إضراراً به وكأن قد تسلمها على سبيل الوديعة لحفظها وردها إليه.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وقد ادعى محمود فهمي لبنه بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة العياط الجزئية دفع محامي المتهم بعدم جواز سماع شهادة الشهود فيما زاد عن نطاق الشهادة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها بقبول الدفع وبعدم جواز سماع شهادة الشهود وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات المدنية الخ.
فاستأنف المدعى بالحق المدني هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت تمهيديا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بعدم جواز سماع الشهود ورفض الدفع وبجواز سماع الشهود.
وفي أثناء نظرها طلب أحد الحاضرين عن المتهم (في صورة دفع) أن تعدل المحكمة عن الحكم التمهيدي لوجود مانع أدبي وهو صلة القرابة.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبقبولها وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني 25 جنيها مع المصاريف المدنية عن الدرجتين وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الطلب أو الدفع في غير محله ويتعين رفضه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة حين قضت بقبول الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية مع عدم قيام الدعوى الجنائية بسبب الحكم فيها بالبراءة وعدم استئنافه من النيابة قد خالفت القانون إذ يترتب على ذلك وجود حالة شاذة يتوصل المدعي منها إلى إثبات التهمة قبل المدعى عليه عن طريق دعواه المدنية وما دام أن الأصل في اختيار الطريق الجنائي للفصل في الدعاوى المدنية ما هو إلا استثناء فيجب عدم التوسع فيه وذلك بالوقوف بالمدعي عند حد الحكم النهائي في الدعوى العمومية.
وحيث إن هذا الوجه في غير محله إذ أن للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية وهذا الحق مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم في الاستئناف ولا يمنعه عنه سوى القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصا بالنصاب ومن ثم فله أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية وإن كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنفه النيابة ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولا وكان على المحكمة بمقتضى القانون عند النظر في دعوى المدعي أن تقول كلمتها فيها ويكون قولها صحيحاً في خصوصية هذه الدعوى ولو كونت جريمة، ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشيء المحكوم فيه إذ أنه لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
وحيث إن حاصل الوجهين الثاني والثالث أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أنه يجب اتباع القواعد المدنية في إثبات العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه فلا يجوز الإثبات فيما زاد عن عشرة جنيهات إلا بالكتابة ولا يجوز الإثبات بالبينة إلا إذا كان هناك مانع من الحصول عليها أو وجد مبدأ ثبوت بها ولكن المحكمة أجازت الإثبات بالبينة بناء على وجود مانع مع أن ما قالت عنه لا يعتبر كذلك ثم إنها لم تلتزم فيه حدود الدعوى كما ناقشتها محكمة أول درجة إذ حصرت المانع في القرابة وعامل المجاملة بل تعدت ذلك إلى مانع جديد هو تحريم حيازة السماد المدعى بتبديده مع أنه ما كان يجوز لها ذلك قانونا لأن المحكمة مقيدة بما طرح أمام محكمة أول درجة دون سواه ومع أن المدعي نفسه أقر بالجلسة بأنه كان حاصلا على تصريح بنقل السماد.
وحيث إن هذين الوجهين مردودان بما أوردته المحكمة عن الظروف التي قالت بقيامها والتي قدرت أنها منعت المدعي من الاستحصال على كتابة "مثبتة لحقه" والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها من اعتبارها من الموانع القانونية إذ لا نزاع في أن قاضي الموضوع هو المرجع في هذا التقدير. أما ما يشير إليه الطاعن عن الموانع الجديدة التي أضافتها المحكمة الاستئنافية فلا وجه له إذ أنه ولو أن محكمة أول درجة قصرت البحث على القرابة كمانع ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأضافت إليها حالة الاضطرار من جانب المدعي بسبب القيود المفروضة على تداول السماد والظروف التي تمت فيها الوديعة لقيام حالة الأحكام العرفية والتخوف منها من جانب الطاعن وهو عمدة إلا أن هذه الإضافة لا مخالفة فيها للقانون إذ أن المحكمة الاستئنافية وإن كانت مقيدة بالوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للدفوع وطرح الدفاع فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها ولو كانت جديدة.
وحيث إن الوجه الأخير من أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة الاستئنافية حين تصدت لموضوع الدعوى وقضت فيه قد خالفت القانون إذ كان حكم محكمة أول درجة مقتصراً على مسألة فرعية فكان الواجب إذا ما ألغته أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى لنظر الموضوع وإلا فتكون قد حرمت الخصم من ضمان خوله له القانون وهو حقه في نظر دعواه أمام درجتين وأنه لا يصح الاعتماد في هذا الشأن على قانون المرافعات لأن ما ورد فيه إنما جاء استثناء من القاعدة العامة ومن جهة أخرى فلم يرد بقانون تحقيق الجنايات، وهو الواجب الاتباع، نص يبيح هذا التصدي.
وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بأنه بدد سماداً كان قد تسلمه على سبيل الوديعة واستندت في الإثبات على شهادة الشهود فدفع الطاعن بعدم جواز إثبات الواقعة بالبينة بسبب زيادة القيمة عن حدها وتمسك المطعون ضده بالجواز بناء على وجود مانع من الاستحصال على الكتابة المثبتة لدينه فقضت المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بناء على عدم تحقق قيام المانع وعدم تقديم المدعي كتابة تثبت الدين. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وقالت بوجود المانع وبجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت في الدعوى بالحكم المطعون فيه ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة أول درجة قد فصلت في موضوع الدعوى بالبراءة فإن وجه الطعن يكون غير مقبول لأن ولاية هذه المحكمة قد استنفدت بهذا الحكم فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية. ولا محل بعد هذا للخوض في قواعد المرافعات ومدى تطبيقها على الحالة إذ لم تقتصر محكمة أول درجة على الفصل في مسألة فرعية كما يدعى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.