الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 1400 لسنة 19 ق جلسة 28/ 2/ 1950 مكتب فني 1 ق 121 ص 362

جلسة 28 من فبراير سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.

-------------

(121)
القضية رقم 1400 سنة 19 القضائية

قذف. 

استخلاص العلانية من أن المتهم أرسل البرقية المتضمنة القذف إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف وإلى النائب العام. لا يسوغ. يجب أن يثبت أن المتهم قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه.

---------------
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام وأن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف الخ فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد استظهرت توفر ذلك القصد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة قذف في حق موظف عام هو الأستاذ محمود إبراهيم شعبان مراقب تموين مديرية الجيزة بأن نسب إليه أمورا معينة بالمحضر لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بالمادة 108 من قانون العقوبات.
وطلبت عقابه بالمواد 171و302و303/2 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها مصريا بلا مصاريف.
فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه بالقذف في حق موظف عام جاء باطلا لعدم توافر أركان الجريمة إذ أنه لم يقصد بإرسال البرقية إلى وزارة التموين والنائب العام التشهير بالمجني عليه بل كان قصده الشكوى واستعادة ما سبق أن عهدت به الوزارة إليه من أقمشة بدليل أنه بدأ برقيته بالاستغاثة والشكوى كما أنه يتبين من ظروف الواقعة أن الشكاوى السابقة التي تقدمت ضده من منافسه انتهت بالحفظ وببقائه هو مختصا بتوزيع أقمشة التموين ولكن مراقبة التموين تدخلت بعدئذ وطلبت منه التنازل عن بعض حقه في الأقمشة، ثم فرضت إجراء استفتاء بين أهالي البلدة ولما خشى نتيجة ذلك رأى التظلم بإرسال البرقية موضوع الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض دفاع الطاعن وعبارات البرقية انتهى "إلى أنها تنطوي على قذف لا ريب فيه وأن العلانية متوفرة إذ أن البرقية لم ترسل إلى وزارة التموين فحسب بل أرسل صورة منها إلى النائب العام وأن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف والألفاظ لا شك ماسة بكرامة المجني عليه وبمركزه وبنزاهته... قد يكون المتهم معذوراً في إرساله تلك البرقية ولكن هذا لا يغير من الوضع ويعدم الجريمة أصلا كما أن هذا العذر ليس بمغنيه شيئاً بشأن قيام الجريمة وكان يهدف من وراء إرسال التلغراف الشوشرة على مراقب التموين وتوجيه سياسة الوزارة بما فيه الخير والنفع لنفسه وحده دون غيره" ولما كان يجب لتوفر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسند إلى المجني عليه وكانت المحكمة لم تستظهر توفر ذلك القصد، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق