الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 يونيو 2013

الطعن 1174 لسنة 19 ق جلسة 18/ 10/ 1949 مكتب فني 1 ق 4 ص 10

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك المستشارين.

----------------

(4)
القضية رقم 1174 سنة 19 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بجنحة. القانون لا يستوجب حضور محام عنه. على المتهم أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته. المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله.
ب - عقوبة. 

تقديرها موضوعي. أسباب الرأفة أو التشديد. المحكمة غير ملزمة بذكرها في الحكم.
ج - مسؤولية مدنية. 

متبوع (وزير). تابع (خفير). مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على التابع. بيان عناصرها في الحكم. مثال.

---------------
1 - إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة، فللمتهم أن يتولى الدفاع عن نفسه بنفسه أو أن يختار محامياً يدافع عنه. ويكون عليه، لا على المحكمة، أن يقدر مدى اتفاق دفاع المحامي مع مصلحته، ولما كان المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من سوء تصرف محاميهم في الدفاع عنهم وما يزعمون من نتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك لا يكون مقبولا أمام محكمة النقض.
2 - إن تقدير العقوبة في حدود النص الوارد بها من حق محكمة الموضوع، وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.
3 - بحسب الحكم بياناً في تبرير مسؤولية وزارة الداخلية عن فعل المتهم (خفير) قوله (إن وزير الداخلية مسؤول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقاً للمادتين 151، 152 من القانون المدني لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية وقد ارتكب الجريمة التي نسبت إليه وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها ونشأ عنها للمدعين ضرر شخصي محقق ومباشر)، فإن هذا بيان واف للعناصر التي تستوجب مساءلة المتبوع عن التعويض المحكوم به على تابعه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - محمد خليل سيد أحمد شبانة 2 - أحمد السيد خليل 3 - محمد عبد الحكيم شلبي 4 - أحمد إبراهيم شلبي 5 - أحمد عبد الحكيم شلبي 6 - عبد العزيز عبد الرحيم بأنهم: المتهم الأول - محمد خليل سيد أحمد شبانة قتل السيد محمد شعبان عمداً بأن أطلق عليه مقذوفا نارياً قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، والمتهم الثاني - أحمد السيد خليل ضرب محمد شلبي شعبان عمداً فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن العشرين يوماً، والمتهمين الثالث والرابع محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي ضربا عبد الرازق عبد المجيد السلامتي عمداً فأحدثا به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي لا تحتاج لعلاج، والمتهمين الرابع والخامس أحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي، ضربا سيد أحمد شلبي وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالمحضر، والمتهم السادس عبد العزيز عبد الرحيم ضرب محمد زكي منصور بيده على وجهه. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمادة 234/ 1 عقوبات والثاني بالمادة 241/ 1عقوبات والباقين بالمادة 242/ 1 عقوبات فقرر حضرته إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة.
وقد ادعي محمد السيد شعبان ((والد القتيل)) وعائشة بدر سليمان ((والدة القتيل)) بحق مدني قبل محمد خليل سيد أحمد شبانه (الخفير) ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن حقوق مدنية وطلبا القضاء لهما عليهما متضامنين بمبلغ خمسة آلاف جنية بصفة تعويض.
سمعت محكمة جنايات شبين الكوم هذه الدعوى وقضت فيها حضورياً عملا بالمادة 238 عقوبات للأول والمادة 242/ 1 عقوبات للباقين عدا الثاني مع تطبيق المادتين 55 و56 عقوبات بالنسبة للأول: أولا - بمعاقبة المتهم الأول محمد خليل سيد أحمد شبانة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وإلزامه هو ووزير الداخلية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني محمد السيد شعبان وعائشة بدر سليمان مبلغ ألف جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً - ببراءة المتهم الثاني أحمد السيد خليل مما نسب إليه عملا بالمادة 50/ 2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. ثالثا - بمعاقبة كل من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وأحمد إبراهيم شلبي بالحبس مع الشغل لمدة ثمانية أشهر عن التهمتين المنسوبتين إليه وذلك على اعتبار أن المتهم الأول في الزمان والمكان سالفي الذكر تسبب في قتل السيد محمد شعبان بغير قصد ولا تعمد وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياط وتحرز وعدم انتباه وتوق بأن أطلق عليه عياراً نارياً على الأرض في جهته إرهاباً للمتجمهرين دون أن يحتاط لسلامتهم أو يتقي إصابتهم فأصاب المقذوف المجني عليه المذكور أحدث بساقه الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي سببت وفاته.
فطعن في هذا الحكم بطريق النقض كل من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن المقدمة من محمد عبد الحكيم شلبي وأحمد إبراهيم شلبي وأحمد عبد الحكيم شلبي وعبد العزيز عبد الرحيم يتحصل في أن الطاعن الرابع لم يكن له محام يتولى الدفاع عنه فحملت المحكمة محامي الطاعنين الثلاثة الأولين على الحضور عنه رغماً من أنه لم يكن مستعداً للدفاع عنه وبهذا فقد أخلت المحكمة بحقه في الدفاع. كما كان من نتيجة تصرف المحكمة المشار إليه مضاعفة أعباء الدفاع وتوزيع جهوده.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن القضية قد تكرر تأجيلها من جلسة لأخرى حتى نظرت بجلسة 13 أبريل سنة 1949 وقد أثبت في محاضر هذه الجلسات جميعاً أن الأستاذ زكي منصور المحامي كان يحضر عن الطاعنين الأربعة وعن متهم آخر قضي ببراءته وذلك بوصفه محامياً موكلا عنهم جميعاً. وما دام الأمر كذلك فلا يكون هناك محل لما يثيره الطاعنون في هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أنه يبين من مرافعة محامي الطاعنين أنه ما كان يجوز قانوناً الجمع بين الدفاع عنهم وبخاصة الطاعن الرابع وبين الدفاع عن أحمد سيد خليل الذي كان متهماً معهم وقضى ببراءته، وذلك لاختلاف المصلحة اختلافاً بيناً. وآية ذلك أن المحامي التمس البراءة بالنسبة إلى جميع المتهمين السالف ذكرهم عدا الطاعن الرابع فقد التمس استعمال الرأفة معه فكأنه ضحى به ليظفر بالبراءة بالنسبة للمتهم الثاني.
وحيث إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة، ومتى كان الأمر كذلك فإن للمتهم أن يختار محامياً يدافع عنه أو أن يتولى هو الدفاع عن نفسه بنفسه وعليه هو لا على المحكمة أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته، وهذا فضلا عن أن المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده - لما كان ذلك فإن كافة ما يثيره الطاعنون من مزاعم بمقولة سوء تصرف المحامي في الدفاع عنهم ونتائج يقولون إنها ترتبت على ذلك وأثرت على المحكمة في تقديرها للعقوبات المقضى بها لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض.
وحيث إن باقي أوجه الطعن يتحصل في أن المحكمة قضت بحبس كل من الطاعنين الأول والثالث والرابع ستة أشهر على حين أنها قضت بحبس الطاعن الثاني ثمانية أشهر ولم تبين ما يبرر هذه التفرقة في العقاب كما أنها آخذت الطاعنين بالشدة في العقوبة عن جنحة ضرب كانت الإصابات فيها غير محتاجة إلى علاج ولم توضح أسباب هذه الشدة وأخذت بأقوال سيد أحمد شلبي أن الطاعنين الثاني والثالث ضرباه بالعصي على ساعده الأيمن قولا منها بأن هذه الرواية قد تأيدت بآثار الاعتداء التي شاهدها المحقق به مع أن رواية هذا لم يؤيدها شاهد آخر ومن المحتمل أن يكون شخص آخر هو الذي ضربه. وأخذت المحكمة كذلك بشهادة عبد الرازق السلانتى من أن الطاعنين الأول والثاني اعتديا عليه بالضرب بالعصي على ذراعيه ورجليه مع أن الإصابات التي به لم يتقرر لها علاج الأمر الذي يجعل أقواله منقوضة من أساسها وأخذت بشهادة سيد أحمد شلبي من أن الطاعنين الثاني والثالث ضرباه مع أنه لم تكن به إلا إصابة واحدة... الخ وهذا كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن ما ذكره الطاعنون من ذلك كله ليس إلا جدلاً موضوعياً لتعلقه بتقدير الأدلة في الدعوى وبتقدير العقوبة الذي هو من حق محكمة الموضوع ما دامت في حدود العقوبة المقررة قانوناً وليس عليها أن تذكر أسباب الرأفة ولا التشديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.
وحيث إن الوجه الأول من وجهي الطعن المقدم من وزارة الداخلية يتحصل في أن الواقعة الثابتة في الحكم هي اعتداء أشخاص على عمدة البلدة بالضرب حتى أنهم ألجأوه إلى الاختباء في دكان وكان الجناة يحملون سلاحاً وعصياً وأطلقت منهم أعيرة نارية في الهواء وكان المتهم وهو خفير حارساً للعمدة وقد انطلق منه العيار على رواية أو أطلق عياراً للإرهاب على رواية أخرى وفي كلتا الروايتين كان الخفير في مركز الدفاع الشرعي عن العمدة وكان تصرفه مباحاً في حدود المادة 63 من قانون العقوبات. ولا يؤخذ على الخفير المتهم أن العيار قد أطلق بعد الحادث فهذه رواية قال بها الحكم ولا سند لها من أوراق الدعوى مع إجماع الحضور على أن انطلاق العيار في وقت الحادث وفي وقت كان الخطر على حياة العمدة ماثلاً. ولا يؤخذ عليه كذلك أنه لم يتبع تعليمات الخفراء بإطلاق العيار في الهواء لأن هذه اللائحة إنما تتطلب ذلك حين يكون مجدياً في دفع الاعتداء ولا حرج في أن يطلق الخفير العيار في موضعه دفعاً للخطر وتخطى التعليمات لا يوجب بذاته الإدانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد خلاصة ما شهد به الشهود في التحقيق وبالجلسة وأقوال الخفير المتهم استخلص منها أن الخفير لم يحضر إلا بعد أن انصرف العمدة إلى داره وذكر شهادة شاهدين قالا بذلك وأن الخفير لم يكن إذن في حالة دفاع شرعي عن العمدة كما ذهب إليه الدفاع عنه، وأنه أراد أن يرهب الحاضرين فأطلق عياراً نارياً أصاب المجني عليه خطأ. ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى هذه النتيجة من الأدلة السائغة التي ذكرتها فإن الجدل فيها على الصورة الواردة في الطعن لا يكون إلا جدلا موضوعياً لا شأن لمحكمة النقض به.
وحيث إن الوجه الآخر يتحصل في أن الخفير قرر أن خروج العيار كان بسبب اعتداء شخصين عليه بالضرب وقد ثبت من الكشف الطبي إصابته واستشهد شاهداً أيده في روايته ولكن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذه الرواية ولم يرد عليها وليس في أسبابه ما يصلح رداً على هذا الدفاع. كما أنه لم يبين أسباب مسئولية الوزارة عن فعل المتهم ولا يغني عن ذلك ذكر وقوع الحادث من الخفير وبسبب تأدية عمله بل إن مسئولية الحكومة لها مميزاتها الخاصة وعناصرها التي خلا منها الحكم وكان يجب أن يبين خطأ الحكومة في حدود المادة 152 من القانون المدني وفي كل ما تقدم قصور يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن فيما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة على ثبوت الجريمة التي دين الخفير من أجلها ما يتضمن بذاته الرد على الدفاع المذكور وأن المحكمة لم تأخذ به ولم تطمئن إليه. وأما القول بأن الحكم لم يبين أسباب مسئولية وزير الداخلية عن فعل المتهم ذاته فحسب الحكم بياناً أن قال ((إن وزير الداخلية مسئول مع المتهم بالتضامن عن هذا التعويض طبقا للمادتين 151 و152 من القانون المدني لأن المتهم واحد من قوة الخفراء التابعين لوزارة الداخلية وقد ارتكب الجريمة التي نسبت إليه وثبتت عليه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وبالبندقية الأميرية المسلمة إليه للحراسة بها ونشأ عنها للمدعين ضرر شخصي ومحقق ومباشر)). فلا قصور إذن في الحكم لأن ما قالته المحكمة من ذلك فيه جميع العناصر التي تستوجب مساءلة وزير الداخلية عن التعويض المحكوم به على تابعه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق