الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 907 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 17 ص 47

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------------

(17)
القضية رقم 907 لسنة 19 القضائية

ا - تحقيق. 

ضبط خبز يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً. إدانة المتهم في هذه الجريمة. طعنه في الحكم بأن عملية الضبط باطلة لأن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة إذ هو لم يجد خبزاً بالمخبز فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز. لا محل له. المفتش لم يتدخل في الخبز.
ب - تموين. 

القانون رقم 95 لسنة 1945. السلطة التي خولها وزير التموين. القرار رقم 47 لسنة 1949 بخصوص الاعتماد في إثبات المخالفة على وزن عدد معين من الأرغفة ليس إلا أمراً لموظفي التموين في التثبت من وقوع المخالفة. لا يتقيد به القاضي في الإثبات.

---------------
1 - إذا أدانت المحكمة متهًما في جريمة عرضه بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، ثم طعن في هذا الحكم ببطلان عملية ضبط الخبز بمقولة إن المفتش الذي باشر الضبط هو الذي خلق الجريمة، إذ هو قرر أنه لم يجد خبزاً عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز وضبط الخبز، وهذا يخالف ما تقضى به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن من أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فهذا الطعن لا يكون له وجه، لأنه لو صح أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده فذلك لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة إذ المفتش دخل لم يتدخل في الخبز، بل إن حضوره عمليته مما يؤكد صحة إجراءاته فلا يصح أن يتضرر منه المتهم.
2 - إن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول وزير التموين سوى أن يصدر القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من ذلك. وإذن فالقرار رقم 47 لسنة 1949 الذي أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف لا يعدو أن يكون أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة. وعلى ذلك فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة هو قول لا يتفق والقانون, ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى, فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. فالقول باستلزام وجود عدد معين من الأرغفة لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك, وهذا لا يمكن قبوله.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عبد الرحمن عبد الرحمن زهو (الطاعن) و2 - عبده علي عوده بأنهما (أولاً) الأول عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، (ثانياً) الثاني صنع خبزاً بمخبز الأول يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً، وطلبت عقابهما بالمواد 1 من الأمر رقم 290 لسنة 1948 و8 و49 و56 و57 و58 و61 من القانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة الوايلي الجزئية الدعوى وقضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل مدة ستة شهور على نفقة المتهمين، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات من صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك عملا بالمواد المطلوب تطبيقها وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنفا، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت غياباً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض الأول، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دانه "بأنه عرض بمخبزه خبزاً يقل وزنه عن الوزن المحدد قانوناً"، فلم تبين المحكمة الأدلة التي استندت إليها في ثبوت سوء القصد، وأنه تعمد تقديم خبز يقل عن الوزن المقرر. ثم إن المفتش الذي باشر الضبط قرر أنه لم يجد خبزاً بالمخبز عند دخوله فانتظر حتى تم الخبز خلافاً لما تقضي به القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والتي تنص على أن التفتيش يكون على الخبز الموجود فعلا، فيكون في هذا الذي وقع من المفتش خلق لجريمة لم تكن موجودة، وتكون بذلك عملية التفتيش باطلة. وبضيف الطاعن أن القرار رقم 47 لسنة 1949 أوجب أن يكون الاعتماد في ثبوت المخالفة على وزن عدد من الأرغفة لا يقل عن مائتي رغيف، وهذا ما لم يتوفر في الدعوى، فتكون الواقعة غير معاقب عليها، ويكون الحكم إذا قضى بالإدانة مخطئاً متعيناً نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن من أجلها، وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ولما كان الأمر كذلك، وكان ما أورده من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه، فلا محل لما يثيره في هذا الخصوص، وهو جدل يدور حول تقدير الدليل مما يتصل بالموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه. أما ما يثيره بشأن عملية التفتيش فمردود بأنه لو كان صحيحاً أن الخبز الذي ضبطه المفتش قد خبز أثناء وجوده لما كان له أن يتضرر من ذلك فضلا عن أنه لا يمكن اعتباره خلقاً للجريمة، فالمفتش لم يتدخل في الخبز، وحضوره لعمليته مما يؤكد صحة إجراءاته. وأما ما يتمسك به عن القرار الوزاري رقم 47 لسنة 1949، فلا وجه له، إذ أن القانون رقم 95 لسنة 1945 لم يخول لوزير التموين سوى إصدار القرارات اللازمة لبيان وزن الرغيف، ولم يمنحه من السلطة في هذا الصدد أكثر من هذا، فلا يعدو القرار الذي يشير إليه الطاعن أمراً لموظفي التموين بتنظيم العمل حتى يتثبتوا من وقوع المخالفة قبل طلب المحاكمة.
فالقول بأن الجريمة لا تنشأ ولا يكون لها وجود إلا إذا تناول الوزن عدداً معيناً من الأرغفة قول لا يتفق والقانون. ثم إن الأصل في المواد الجنائية أن القاضي يكون عقيدته من جميع العناصر المطروحة أمامه في الدعوى، وهو في ذلك غير مقيد بطريقة معينة ولا بدليل معين، فمتى اطمأن إلى ثبوت المخالفة وقع عقوبتها. والقول باستلزام وجود العدد المعين لقيام الجريمة يؤدي إلى عدم معاقبة من لا يوجد لديه وقت التفتيش هذا العدد المعين بالقرار ولو كانت المخالفة ثابتة عليه بطريق لا يقبل الشك، وهذا لا يمكن قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق