الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 905 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 15 ص 43

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(15)
القضية رقم 905 سنة 19 القضائية

أ - نقض. 

حكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له. ظهور أن هذه الأسباب كانت قدمت في الميعاد. يتعين الرجوع في هذا الحكم.
ب - إثبات. 

اعتراف متهم على آخر. الاستناد إليه في إدانته. جائز.
ج - مواد مخدرة. 

إحراز. يصح تحققه بالنسبة إلى المتهم ولو لم يكن المخدر في حيازته المادية. مستخدم عند المتهم يوزع المخدر لحسابه. اعتبار المتهم محرزاً. صحيح.

--------------
1 - إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له في الميعاد القانوني، ثم تبين أن هذه الأسباب كانت قد قدمت في الميعاد ولم تعرض على المحكمة، فإنه يكون من المتعين الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول هذا الطعن شكلا.
2 - ليس في القانون ما يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرد اعتراف متهم آخر متى اطمأن إليه.
3 - يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه مبسوطاً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية. فإذا كان الثابت أن من ضبط معه المخدر إنما هو مستخدم عند المتهم ويوزع المخدر لحسابه، فذلك يكفي في إثبات حيازة المتهم للمخدر.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - مصلحي مصطفى سليمان و2- حافظ محمد رشوان و3- جودة السيد فياض "الطاعن" بأنهم أحرزوا جواهر مخدرة بقصد الاتجار فيها (حشيشا)، وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و27 و35 /6 ا و ب و40 و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة السويس الجزئية الدعوى وقضت حضورياً: (أولا) بحبس كل من المتهمين الأول والثاني سنة مع الشغل وتغريم كل منهما مائتي جنيه والمصادرة والنفاذ، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر، (وثانياً) ببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم، وطلبا القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما، كما استأنفته النيابة بالنسبة للمتهم الثالث طالبة إلغاءه، ومعاقبته بالمواد المذكورة آنفاً. ومحكمة السويس الاستئنافية نظرت الدعوى وقضت حضورياً بقبول هذين الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع برفض أولهما وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الأول والثاني، وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث وحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35 /6 ا و ب و40 و41 و42 من القانون 21 لسنة 1928.
فطعن المحكوم عليه الثالث وحده في الحكم الأخير بطريق النقض في 5 يناير سنة 1949، وقيد طعنه برقم 429 سنة 19 قضائية، وقضت هذه المحكمة
بجلسة الاثنين 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له، غير أنه اتضح بعد ذلك أن الطاعن سبق أن قدم لقلم كتاب نيابة
السويس في 16 يناير سنة 1949 تقريراً بأسباب طعنه - لم يكن قد أرفق بملف الدعوى - مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني مستنداً في ذلك إلى شهادة رسمية من قلم الكتاب تثبت ذلك، وطلب فيه أجلا ليقدم خلاله الأسباب التفصيلية. فأعيدت محاكمة الطاعن، وقررت المحكمة في 6 يونيه سنة 1949 بالرجوع في الحكم الصادر منها بتاريخ 7 مارس سنة 1949 بعدم قبول الطعن شكلا لعدم تقديم أسباب له وبتأجيل نظر الدعوى لجلسة 7 نوفمبر سنة 1949 حتى يقدم الطاعن في مدى عشرة أيام كاملة من الغد ما يرى تقديمه من أسباب للطعن على الحكم، فقدمها الخ الخ .


المحكمة

بعد سماع المرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حكمت بعدم قبول هذا الطعن شكلا بجلسة 7 مارس سنة 1949 وذلك بناء على عدم تقديم أسباب له في الميعاد القانوني:
وحيث إنه تبين أخيراً أن هذه الأسباب قد قدمت لقلم كتاب نيابة السويس، وأنها لم تعرض على المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
وذلك بسبب تقصير وقع من قلم الكتاب المذكور.
وحيث إنه تبين أن التقرير بالطعن والتقرير بالأسباب مقدمان لقلم كتاب نيابة السويس في الميعاد القانوني، فيكون الطعن مقبولا شكلا، ويتعين الرجوع في الحكم
الصادر بعدم قبوله شكلا بتاريخ 7 مارس سنة 1949.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ دان الطاعن، مع أن التهمة مشكوك في صحتها لأن المحكمة الابتدائية وهي التي سمعت الشهود وناقشتهم وأصبحت بذلك أقدر من غيرها على تقدير الدليل المستمد من شهادتهم لم تطمئن إلي هذه الشهادة وحكمت ببراءة الطاعن. أما المحكمة الاستئنافية التي لم تسمع الشهود وأخذت بأقوالهم إنما كانت في ذلك متأثرة بما جاء في محضر التحقيق على لسان رئيس مكتب المخدرات من أن الطاعن مشهور عنه الاتجار بالمخدرات. وفوق ذلك فإن أدلة البراءة متوفرة في القضية كما قال بذلك الحكم الابتدائي. أما الحكم الاستئنافى فقد استند في الإدانة إلى اعتراف متهم آخر على الطاعن، على الرغم من أن هذا الاعتراف لم يتأيد بأي دليل آخر. ويضاف إلى ما تقدم أن الطاعن لم يكن محرزاً لمادة مخدرة إذ لم يوجد معه ولا بمنزله شيء منها.
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد أورد واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فلا يكون القصد من الطعن سوى محاولة فتح باب المناقشة حول واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن لمحكمة النقض به، وليس في القانون ما يمنع القاضي من أن يستند في الإدانة إلى مجرد اعتراف متهم على آخر متى اطمأن إليه. أما ما يقوله الطاعن من عدم إحرازه للمخدر، فمردود بأنه يكفي لاعتبار المتهم محرزاً أن يكون سلطانه ممتداً على المخدر ولو لم يكن في حيازته المادية، ولقد أثبت الحكم ذلك في حق الطاعن بما قاله من أن من ضبط المخدر معه إنما هو مستخدم عند الطاعن ويوزع المخدر لحساب مالكه وهو الطاعن.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق