الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 3 يونيو 2013

الطعن 879 لسنة 19 ق جلسة 8/ 11/ 1949 مكتب فني 1 ق 14 ص 40

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-----------------

(14)
القضية رقم 879 سنة 19 القضائية

أ - إثبات. 

الاستدلال على المتهم بالقتل بوجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه وعجزه عن تعليل وجودها بها. لا يصح.
ب - نقض. 

نقض الحكم بالنسبة إلى متهم. يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن.

---------------
1 - إن عجز المتهم عن تعليل وجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، فإن القول بعجز المتهم عن نفي الدليل المستفاد من ذلك لا يكون له محل إلا إذا ثبت لدي المحكمة أن الدماء التي وجدت على ملابسه هي من دماء القتيل نفسه. وإذن فإذا كانت المحكمة قد عولت في تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب المتهم ولم تثبت في حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.
2 - إن نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى شريكه الطاعن الآخر لوحدة الموضوع ولما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر في التهمة المنسوبة إليهما معاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية: 1 - عباس علي أحمد 2 - فؤاد عباس علي أحمد (الطاعن الأول) و3 - هاشم أبو الليف عمر و4 - مرسى علي أحمد جاد الله (الطاعن الثاني) بأنهم قتلوا عمداً محمد أحمد حسن عثمان بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ثلاثة أعيرة نارية أصابته، وضربه المتهم الثاني عدة ضربات ببلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى أحمد حسن عثمان والد القتيل بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنية على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت حضورياً: أولا - بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع بالأشغال الشاقة المؤبدة، وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مائة جنيه على سبيل التعويض وذلك عملا بالمواد 230 و231 و17/ 1 من قانون العقوبات. وثانياً: ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن ما عابه الطاعن الثاني مرسى علي أحمد على الحكم المطعون فيه أن المحكمة حصرت فيه تهمة القتل بإطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه، وكان دليلها الوحيد في ذلك إنما هو وجود بقعة دموية آدمية على جلبابه الذي ضبط في بيته وقالت إن الطاعن لم يستطع أن يبين حقيقتها وإنما ادعي أنها من دم حيوان، وهذا الدليل لا يؤدي إلى شيء مما انتهت إليه المحكمة في حكمها، وقد قرر الطاعن - على خلاف ما جاء في الحكم - أن هذه الدماء ربما كانت من دم شخص اسمه عبد اللطيف الشمندى كان حصل له نزيف قبل الحادث بثلاثة أشهر وقد ذكر الطاعن ذلك في التحقيق، وأشار إليه الدفاع في مرافعته، ولكن المحكمة أغفلته. وحيث إنه يظهر من الحكم المطعون فيه أن النيابة العمومية اتهمت عباس علي أحمد وفؤاد عباس علي أحمد وهاشم أبو الليف علي عمر ومرسى علي أحمد جاد الله بأنهم قتلوا عمداً محمد أحمد عثمان بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثالث والرابع ثلاثة أعيرة نارية أصابته، وضربه المتهم الثاني عدة ضربات ببلطة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد قام اتهام النيابة للمتهمين على شهادة والد المجني عليه الذي أسند إلى كل منهم الفعل الذي شهد بأنه رآه يرتكبه، فلم تعول المحكمة على شهادته فيما يختص بكل من عباس علي أحمد وهاشم أبو الليف عمر، ورأت من الكشف الطبي أنه لم يصدق فيما قاله من أن الأعيرة التي أطلقت على المجني عليه كانت من ثلاثة أشخاص، ثم التمست تأييداً لأقواله في شأن الطاعنين من وجود دماء آدمية من فصيلة دم المجني عليه بالنسبة إلى الطاعن الأول ووجود دماء آدمية لم يمكن معرفة فصيلتها بثوب وجد بمنزل الطاعن الثاني، وقالت في شأن الاستدلال على ثبوت التهمة على الطاعن الثاني بما وجد بملابسه من دماء، إن المتهم مرسي علي أحمد لم يستطع بدوره أيضاً أن يعلل سبب وجود الدماء الآدمية بملابسه تعليلاً ينفي وقوع ارتكابه للحادث أو ينفي التصاق التهمة به الخ الخ.
وحيث إن عجز المتهم عن تعليل وجود الدماء الآدمية بملابسه لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء هي من دماء المجني عليه ضرورة وبلا شك حتى يصح الاستدلال عليه بهذا السبب، ولا محل للقول بعجز المتهم عن نفي الدليل إلا إذا تبين أنه قد ثبت لدى المحكمة أن الدماء التي وجدت على ملابس المتهم هي من دماء القتيل نفسه، ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد عولت في تصديق شهادة الشاهد على وجود دماء آدمية بثوب الطاعن، ولم تثبت في حكمها أن هذا الدم هو من دم القتيل فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلي الطاعن الثاني.
وحيث إنه متى قبل الطعن بالنسبة إلى الطاعن الثاني فإنه يتعين قبول الطعن بالنسبة إلى الطاعن الأول أيضاً لوحدة الموضوع ولما يقتضيه حسن سير العدالة من إعادة النظر في التهمة المنسوبة إلى الطاعنين معاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق