جلسة أول نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد محمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(7)
القضية رقم 877 سنة 19 القضائية
أ - نقض.
رفع الدعوى على المتهم بتهمتين. إدانته فيهما وتطبيق المادة 32ع. توقيع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لأية التهمتين. كون إحداهما لم تعد معاقباً عليها. الطعن بذلك. لا يجديه. مثال.
ب - حكم. تسبيبه.
دفاع المتهم. تعقبه بالرد والتفنيد. غير لازم ما دام الرد عليه مستفاداً مما أورده من أدلة الثبوت.
ج - حكم. تسبيبه.
الخطأ في تحصيل شطر من دفاع المتهم. لا عبرة به ما دام غير منصب على دفاع جوهري.
2 - لا يعيب الحكم كونه لم يتعقب دفاع المتهم في موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها بالرد والتفنيد في كل جزئية منه ما دام الرد عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة لما أورده من أدلة الثبوت.
3 - لا عبرة بما يقوله الطاعن من وجود خطأ في تحصيل شطر من دفاعه ما دام هذا الخطأ بفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: أولاً - باع سلعة مسعرة (كيروسيناً) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. ثانياً - صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و4 و7 و9 من القانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول المرافق و43 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
ومحكمة ههيا الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 20 جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه مائة جنيه والمصادرة,
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل شطر من دفاع الطاعن ولم يعن بالرد على ما أثاره محاميه من وجود تناقض بين شاهدي الإثبات ولا بالرد على ما قاله شاهدان من شهود النفي في التحقيق وهذا منه قصور يعيبه يضاف إلى ذلك أن الواقعة المبينة في التهمة الثانية والتي دين الطاعن بها أيضاً وهي صرفه كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين أصبحت ولا عقاب عليها بعد أن أطلقت وزارة التموين العامل بالكيروسين منذ شهر مايو سنة 1949 والطاعن يستفيد من ذلك عملاً بنص المادة الخامسة من قانون العقوبات حتى ولو كان الفعل معاقباً عليه وقت وقوعه.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه: (أولاً) باع سلعة مسعرة ( كيروسيناً) بسعر يزيد عن السعر المقرر قانوناً. (وثانياً) صرف كيروسيناً بدون كوبونات أو تراخيص من وزارة التموين ومحكمة أول درجة دانته في التهمتين وطبقت المادة 32 من قانون العقوبات على أساس أن الفعل الواحد يكون الجريمتين ووقعت عليه الحد الأدنى للعقاب المنصوص عليه لأي التهمتين وتأيد حكمها بالحكم المطعون فيه لأسبابه وما دام ذلك كذلك، وما دامت الجريمة الأولى وهي البيع بسعر يزيد عن السعر المحدد جبراً قائمة فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره في وجه الطعن بصدد الجريمة الثانية تكون منتفية.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن، فالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة بيع الكيروسين بأكثر من السعر الجبري وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوع هذه الواقعة منه وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم تعرض لدفاعه ففنده للاعتبارات التي أوردها ولا يعيبه أنه لم يتعقب دفاع الطاعن في كل جزئية منه فيتولى الرد عليه أو أن يفند أقوال بعض شهود النفي ما دام الرد على ذلك الدفاع - لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها - مستفاداً من الحكم بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، كما أنه لا عبرة بما يقوله الطاعن من وجود خطأ في تحصيل شطر من دفاعه ما دام هذا الخطأ بفرض حدوثه غير منصب على دفاع جوهري في الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق