الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 4 مايو 2025

الطعن 3 لسنة 19 ق جلسة 4 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 41 ص 213

جلسة 4 من يناير سنة 1951

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حلمي بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك المستشارين.

---------------

(41)

القضية رقم 3 سنة 19 القضائية
شركة توصية. 

بطلانها لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها. يعتبر من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها. تسوية حقوق الشركاء. تتبع فيها نصوص العقد استناداً إلى المادة 54 من قانون التجارة. تنازل أحد الشركاء لشريكه بمقتضى عقد الشركة عن مبلغ مستحق له لدى الغير. تنفيذ هذا التنازل وإيداع المبلغ البنك على ذمة الشريك المتنازل له. حجز بعد التنازل من أحد دائني الشريك المنازل تحت يد هذا الغير. الحكم ببطلان الحجز. اعتماده التنازل واعتباره الحجز باطلاً. صحيح. النعي عليه بالقصور لأنه لم يبين السبب الحقيقي للتنازل وصفة المتنازل إليه في حين أن التنازل صدر لمدير الشركة وبسببها وأن هذه الشركة باطلة. على غير أساس. النعي عليه بأنه خالف القانون إذ اعتبر الشركة شركة توصية في حين أنها شركة محاصة. غير منتج.
(المادة 103 من قانون المرافعات - القديم - والمادة 54 من قانون التجارة).

---------------------
بطلان عقد شركة التوصية لعدم تسجيله ولعدم النشر عنه هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها، وتتبع في تسوية حقوق الشركاء في هذه الحالة نصوص العقد استناداً إلي المادة 54 من قانون التجارة التي تنص على أنه "إذا حكم بالبطلان يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلبه نص المشارطة التي حكم ببطلانها". وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أنه رسا على المطعون عليه الأول عطاءان لتوريد أخشاب للمطعون عليهما السادس والسابع دفع عنهما تأميناً ثم اتفق مع المطعون عليهم من الثاني إلي الخامسة على تنفيذ هاتين العمليتين بمقتضى عقد شركة توصية نص فيه على تنازله للمطعون عليهما الثاني والثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التي تستحق له من المطعون عليهما السادس والسابع ثم حرر إقراراً مستقلاً عن هذا التنازل أعلن إلى المطعون عليهما سالفي الذكر فنفذاه بإيداع المبلغ المتنازل عنه البنك الأهلي ثم أوقع الطاعن بعد ذلك حجزاً تحفظياً تحت يد المطعون عليهما السادس والسابع على ما هو مستحق للمطعون عليه الأول لمديونية هذا الأخير له. وكان الحكم إذ قضى ببطلان الحجز قد اعتمد التنازل الصادر إلى المطعون عليهما الثاني والثالث من المطعون عليه الأول ورتب البطلان على أسبقية التاريخ الثابت لهذا التنازل على تاريخ الحجز وعلى تنفيذ هذا التنازل بانتقال المال إلى المتنازل لهما قبل الحجز، فإن الطعن على الحكم بالقصور لأنه لم يبين السبب الحقيقي للتنازل وصفة المتنازل إليهما في حين أنه لو فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديري الشركة وبسببها وأنه لما كانت هذه الشركة باطلة لعدم تسجيلها ولعدم النشر عنها فإنه لا يكون لها مال منفصل عن مال الشركاء ومن ثم يكون الحجز صحيحاً - هذا الطعن يكون على غير أساس. كذلك لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم من أنه خالف القانون إذا اعتبر الشركة شركة توصية مع أنها في الواقع شركة محاصة، لأنه سواء أكانت الشركة شركة توصية أم محاصة فمقطع النزاع هو أسبقية نزول مدين الطاعن - المطعون عليه الأول - عن ماله لدى المطعون عليهما السادس والسابع إلي المطعون عليهما الثاني والثالث، وقد نفذ هذا التنازل فعلاً بإيداع المال المتنازل عنه البنك الأهلي على ذمة المتنازل لهما قبل توقيع الطاعن الحجز، ومن ثم يكون حجزه قد وقع باطلاً إذ لم يصادف محلاً يرد عليه.


الوقائع

في يوم 11 من يناير سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 179 سنة 65 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى، وإلزام المطعون عليهم الخمسة الأولين بالمصروفات وأتعاب المحاماة. وفي 15 و20 من يناير سنة 1949 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن - وفي 30 منه أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته - وفي 10 من فبراير سنة 1949 أودع المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم طلبوا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة - وفي 27 منه أودع الطاعن مذكرة بالرد - وفي 8 من مارس سنة 1949 أودع المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة مذكرة بملاحظتهم على الرد - ولم يقدم المطعون عليهم الأول والسادسة والسابعة والثامن دفاعاً. وفي 31 من أكتوبر سنة 1950 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات. وفي 21 من ديسمبر سنة 1950 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل، على ما يبين من الحكم المطعون فيه، في أن الطاعن أقامها على المطعون عليهم الأول والسادس والسابع طالباً إلزام الأول بدفع مبلغ 971 جنيهاً و462 مليماً وتثبيت الحجز التحفظي الموقع في 7 من أكتوبر سنة 1947 تحت يد الأخيرين لمديونية المطعون عليه الأول له في هذا المبلغ بمقتضى ورقة محاسبة تاريخها أول ديسمبر سنة 1946 وقد طلب باقي المطعون عليهم التدخل في الدعوى لأنه في يناير سنة 1947 رسا على المطعون عليه الأول مزاد توريد 400 طن من خشب الوقود لمصلحة التنظيم ودفع إليها قيمة التأمين عن هذه الصفة وقدره 139 جنيهاً و200 مليماً كما رسا عليه أيضاً عطاء توريد 4630 طناً من خشب الوقود لوزارة الدفاع دفع عنها في 7 من مايو سنة 1947 تأميناً قدره 320 جنيهاً و845 مليماً وقد رغبت المطعون عليها الرابعة بوساطة شقيقها ووكيلها المطعون عليه الثالث في الاشتراك مع المطعون عليه الأول في تنفيذ هاتين العمليتين فحرر بذلك عقداً في 31 من مايو سنة 1947 وأثبت تاريخه في 6 من يونيه سنة 1947 اتفق فيه على أن يكون رأس مال هذه الشركة 5500 جنيه تدفع منه السيدة عائشة مبلغ 3000 جنيه والباقي يقوم المطعون عليه الأول بدفعه بعد خصم التأمين المدفوع منه والتزم المطعون عليه الثاني بالإشراف على تنفيذ هاتين العمليتين لقاء20% من الأرباح ونص في البند الثالث من عقد الاتفاق على أن ينزل المطعون عليه الأول نهائياً إلي البنك الأهلي ولا سمى المطعون عليهما الثاني والثالث عن جميع المبالغ المستحقة أو التي تستحق له من مصلحة التنظيم ووزارة الدفاع كما نص في البند الرابع على أن يفتح الاعتماد باسمي المطعون عليهما الثاني والثالث بصفته وأن لهما وحدهما حق الصرف، وفي 31 من مايو سنة 1947 حرر إقرار مستقل عن هذا التنازل أعلن لكل من المطعون عليهما السادس والسابع اللذين نفذاه بإيداع المبلغ البنك الأهلي في 8 و26 من سبتمبر سنة 1947 وفي 7 من أكتوبر سنة 1947 وقع الطاعن الحجز السابقة الإشارة إليه. ورفضت محكمة أول درجة قبول الأخصام الثوالث استناداً إلى اعتبار الشركة شركة توصية وأن المطعون عليها الخامسة هي الشريكة الموصية، وهذا النوع من الشركات يخضع لما تخضع له شركات التضامن من إجراءات الإشهار الواردة في المادتين 48 و58 من قانون التجارة ويترتب على عدم تنفيذ ذلك اعتبارها باطلة ومن ثم قضت بالمبلغ وتثبيت الحجز التحفظي. فاستأنف المطعون عليهم الثاني والثالث والرابعة والخامسة الحكم فقضى استئنافياً بإلغاء الحكم الابتدائي وقبول التدخل وبطلان الحجز استناداً إلي أن الحكم الابتدائي إذ اعتبر الشركة باطلة لعدم الإشهار قد أغفل تطبيق المادة 54 من قانون التجارة التي تنص على أن يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل طلب البطلان نص المشارطة التي قضى ببطلانها، فقرر الطاعن طعنه بطريق النقض في هذا الحكم.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم مخالفته للثابت بأوراق الدعوى إذ أقام قضاءه على أساس أن سند الدين لاحق للتنازل الصادر من المطعون عليه الأول للمطعون عليهما الثاني والثالث والسابق الإشارة إليه واستدل بالعبارة الآتية في الحكم "ومع أن هذا التنازل قد أعلن إلى مصلحة التنظيم ووزارة الدفاع وكل ذلك قد تم قبل تاريخ السند القاضي بمديونية المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الأول)" وذلك في حين أن سند الدين الصادر من المطعون عليه الأول للطاعن تاريخه أول ديسمبر سنة 1946 أما التنازل فقد حصل في 31 من مايو سنة 1947 وقد ترتب على هذا الخطأ في الإسناد قضاء الحكم ببطلان الحجز.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن العبارة المشار إليها قد أوردها الحكم وهو بسبيل سرد حجج المستأنفين، ولم يقم قضاءه على ما ينعاه عليه الطاعن، وإنما أقامه على أسبقية ثبوت تاريخ التنازل الصادر من المطعون على الأول للمطعون عليهما الثاني والثالث في 6 من يونيه سنة 1947 على تاريخ الحجز الذي أوقعه الطاعن في 7 من أكتوبر سنة 1947 تنفيذاً لسند دينه، وعلى هذا الأساس قضى ببطلان الحجز.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم في السبب الثاني القصور في التسبيب إذ اعتمد على التنازل الصادر من المطعون عليه الأول إلى المطعون عليهما الثاني والثالث في هذا الذي قضى به دون أن يبين السبب الحقيقي لهذا التنازل وصفة المتنازل إليهما، ولو قد فعل لبان له أن التنازل إنما صدر إلى مديري الشركة وبسببها، ولم يصدر لهما بصفتهما الشخصية، ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً لعدم تسجيلها وعدم النشر عنها، فإنه يستتبع ذلك ألا يكون للشركة مال منفصل عن مال الشركاء، ومن ثم يكون الحجز الموقع من الطاعن تحت يد المطعون عليهما السادس والسابع صحيحاً.
ومن حيث إن الحكم لم يكن في حاجة إلى بيان هذا التنازل وصفة المتنازل إليهما، لأن ذلك لم يكن محل خلاف بين أطراف الدعوى ولم يكن له أي أثر في قضائه. أما تحدي الطاعن بأن التنازل وقد صدر للشركة وبسببها فإنه يعتبر صادراً لغير ذي صفة بسبب بطلانها لعدم النشر عنها، فقد رد عليه الحكم استناداً إلى المادة 54 تجاري التي تنص على أن يتبع في تسوية حقوق الشركاء في الأعمال التي حصلت قبل البطلان نص المشارطة التي يحكم ببطلانها. وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، إذ البطلان في هذه الحالة إنما هو من قبيل حل الشركة قبل أن يحين ميعاد انتهائها، وعلى ذلك يتعين رفض هذا السبب.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم مخالفة القانون، إذ اعتبر الشركة شركة توصية مع أنها في الواقع شركة محاصة لأنها أنشئت بصفة مؤقتة ولغرض خاص وينتهي عملها بانتهاء هذا الغرض، كما أنه ليس لها وجود إلا بين الشركاء ولا شخصية معنوية لها.
ومن حيث إنه لا مصلحة للطاعن في هذا الذي يثيره بهذا السبب، إذ سواء أكانت الشركة شركة توصية أو محاصة، فمقطع النزاع هو في أسبقية نزول مدين الطاعن - المطعون عليه الأول - عن ماله لدى المطعون عليهما السادس والسابع إلى المطعون عليهما الثاني والثالث وقد نفذ هذا التنازل فعلاً بإيداع المال المتنازل عنه البنك الأهلي على ذمة المتنازل لهما قبل توقيع الطاعن الحجز سالف الذكر. ومن ثم يكون حجزه قد وقع باطلاً إذ لم يصادف محلاً يرد عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق