الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 سبتمبر 2024

الطعن 1255 لسنة 11 ق جلسة 19 / 5 / 1941 مج عمر الجنائية ج 5 ق 261 ص 513

جلسة 19 مايو سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات، عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

---------------

(261)
القضية رقم 1255 سنة 11 القضائية

سرقة:
(أ) قيمة المسروق. ضآلتها. لا تأثير لها في تكوين الجريمة.
(ب) قصد جنائي. انتواء المتهم سرقة قرط على أنه من الذهب. استبدال المجني عليها به قرطاً من النحاس. سرقة القرط من النحاس. شروع في سرقة القرط من الذهب.

(المادة 298 ع = 311)

-----------------

1 - إن تفاهة الشيء المسروق لا تأثير لها ما دام هو في نظر القانون مالاً.
2 - إذا كان المتهم قد سرق قرطاً على أنه من الذهب وهو من نحاس (لأن المجني عليها استبدلت بقرطها الذهب قرط النحاس الذي سرق) فأن الواقعة تكون بالنسبة لقرط النحاس سرقة وبالنسبة للقرط الذهبي شروعاً في سرقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق