جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.
-----------------
(122)
القضية رقم 1133 سنة 22 القضائية
تفتيش.
تفتيش منزل المتهم دون حضوره في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي. لا بطلان.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية 1 - شحاته فواز محمد (الطاعن) و2 - أحمد شحاته فواز: بأنهما: المتهم الأول - أولا - حاز سلاحين ناريين "بندقيتين مششخنتين تطلقان الرصاص" بغير ترخيص. وثانيا - حاز الذخيرة (الطلقات) المبينة بالمحضر بدون ترخيص - والمتهم الثاني - أولا - أحرز البندقيتين سالفتي الذكر. وثانيا - أحرز الطلقات سالفة الذكر أيضا, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و9/ 3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به وبالمواد 1و5و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1951. ومحكمة جنايات أسيوط قضت أولا بمعاقبة شحاته فواز محمد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة طبقا للمواد 1و5و9/ 3و10و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و32/ 2 و17 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة أحمد شحاته فواز مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز الأسلحة والذخيرة بناء على ضبطها في منزله قد أخطأ في القانون لأن تفتيش المنزل وقع باطلا إذ جري بغير حضوره, وأن الحكم جاء مجهلا هذا المنزل الذي ضبطت به الأسلحة, وأنه كان يجب على النيابة أثناء التحقيق الابتدائي أن تعاينه للتثبت من حقيقة صاحبه ومن يقيم فيه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى, وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان قانون تحقيق الجنايات الملغي الذي وقع تفتيش منزل الطاعن في ظله لم ينص على وجوب حصول التفتيش بحضور المتهم, وكان الحكم قد عين المنزل الذي ضبطت به الأسلحة والذخيرة, وأثبت أنه للطاعن بناء على الأدلة المنتجة التي بينها - لما كان ذلك, فإن ما ينعاه مما تقدم في طعنه, ومن أنه كان يجب على النيابة أن تعاين المنزل للتثبت من حقيقة صاحبه, لا يكون له محل إذ هو مجادلة منه في وقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومبلغ اقتناع المحكمة بها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق