الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أغسطس 2024

الطعن 1130 لسنة 22 ق جلسة 30/ 12/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 120 ص 309

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1952

برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن؛ وبحضور حضرات المستشارين: إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن.

-----------------

(120)
القضية رقم 1130 سنة 22 القضائية

أغذية 

عرض مواد ملونة للمواد الغذائية للبيع دون أن يوضح على عبوتها تركيبها الكيميائي. إدانة المتهم في هذه الجريمة. دفعه بأن هذه المواد إنما تستعمل في تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر. لا محل له. المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنص على أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها.

------------------
إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنفيذا للمادتين 5, 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا يجوز استعمال المواد لملونة غير الموضح على عبوتها البيانات المنصوص عليها في المادتين 3, 4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها حتى ولو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى" وتنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على عدم جواز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محليا والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجدولين المشار إليهما في المادة الأولى إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية, ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية, ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة, ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع, وأوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمي الكيميائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة, ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل وتاريخه, وأوجبت المادة الرابعة أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد, وطريقة استعمالها, والأغراض التي تستعمل فيها, وإذا كانت من المواد المدرجة في الجدولين المشار إليهما في المادة الأولى والمعدة لتلوين المواد الغذائية, وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمي أو الكيميائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمي والكيمائي, ودانه على ذلك, فان ما يثيره الطاعن من أن المادة التي ضبطت بمحله إنما هي معدة لتلوين قشر البيض ولا تصل إلى داخله, مردود بما نصت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التي تلامس المادة الغذائية فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 - عبد الحميد صالح (الطاعن) و2 - عباس رياض محمد بأنهما عرضا للبيع مواد ملونة للمواد الغذائية غير موضح على عبواتها تركيبها الكيماوي, وطلبت عقابهما بالمواد 2 و5 و6 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبالمواد 3و4و5 من المرسوم بقانون رقم 5/ 5/ 1946 ومحكمة ملوي الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة, فعارضا, والمحكمة قضت في معارضتهما برفضها. فاستأنف المحكوم عليهما حكم المعارضة, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول طبقا للمادة 10/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1941, والمحكمة الاستئنافية قضت بإجماع الآراء حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني والمصادرة وأمرت بلصق الحكم على واجهة محل المتهمين لمدة ثلاثة أيام على نفقة المتهم الأول. فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن المادة الملونة التي دين الطاعن من أجل عرضها للبيع دون توضيح تركيبها الكيماوي على عبواتها إنما تستعمل في تلوين البيض الغير المقشور من الظاهر, فهي ليست من المواد الغذائية, ولا تصل من قشر البيض إلى مادته الغذائية. ولذا فان الواقعة لا تكون مما يعاقب عليه القانون الذي عوقب بموجبه.
وحيث إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنفيذا للمادتين 5و6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه "لا يجوز استعمال المواد الملونة غير الموضح على عبواتها البيانات المنصوص عليها في المادتين 3و4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها حتى ولو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى" ولما كانت المادة الثالثة من هذا المرسوم تنص على عدم جواز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محليا والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجدولين المشار إليهما في المادة الأولى إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية, ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية, ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة, ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع, وأوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمي الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة, ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل وتاريخه, ولما كانت المادة الرابعة قد أوجبت أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد, وطريقة استعمالها, والأغراض التي تستعمل فيها, وإذا كانت من المواد المدرجة في الجدولين المشار إليهما في المادة الأولى والمعدة لتلوين المواد الغذائية, وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمي أو الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري, وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة, وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة - لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمي والكيمائي, فإن ما دفع به وأثاره في طعنه من أن المادة التي ضبطت بمحله إنما هي معدة لتلوين قشر البيض ولا تصل إلى داخله, مردود بما نصت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التي تلامس المادة الغذائية فيه.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق