جلسة 16 من ديسمبر سنة 1976
برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، عز الدين الحسيني، عبد العال السيد، محمدي الخولي.
---------------
(35)
الطلب رقم 28 لسنة 45 ق "رجال القضاء"
(1)، (2) تعويض "المعونة الحالية". تأمينات اجتماعية "تأمين إصابة العمل".
(1) العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية. عدم خضوعهم لأحكام القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية. التزام الجهات التابعين لها - رغم ذلك - بعلاجهم من إصابات العمل وبدفع التعويضات المقررة وفقاً لأحكام تأمين إصابات العمل.
(2) المعونة المالية التي تؤدى للعامل خلال فترة تخلفه عن أداء عمله بسبب إصابة عمل. م 25 ق 63 لسنة 1964. طبيعتها. تعويض عن الأجر الذي يتوقف صرفه للعمل بسبب تخلفه عن أداء عمله. عدم جواز الجمع بينهما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 6/ 1975 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بعريضة يطلب فيها الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له التعويض المسمى "معونة مالية" بما يعادل أجره بالكامل من تاريخ إصابته إصابة عمل في 16/ 4/ 1963 وحتى ثبوت عجزه عجزاً مستديماً في 14/ 8/ 1974، وقال في بيان ذلك أنه أصيب في 16/ 4/ 1963 بذبحة صدرية نتيجة إجهاده في العمل وحصل على إجازة استثنائية على أن يعهد إليه بعمل خفيف يتناسب مع حالته المرضية، وتوالت قرارات القومسيون الطبي باستحقاقه نفقات العلاج من تاريخ إصابته حتى 1/ 6/ 1974 - وفي 14/ 8/ 1974 صدر قرار القومسيون الطبي باعتبار إصابته إصابة عمل نجم عنها عجز جزئي مستديم يقدر بأربعين في المائة من العاهة الكلية، فقررت وزارة العدل صرف معاش العجز له اعتباراً من ذلك التاريخ ولكنها لم تصرف له المعونة المالية المنصوص عليها في المادة 25 من قانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 والتي تستحق له عن الفترة التي ظل فيها تحت العلاج وتلتزم الحكومة بدفعها باعتبارها تعويضاً عملاً بالمادة الثالثة من هذا القانون، طلبت الحكومة رفض الطلب، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.
وحيث إنه يبين من استقراء نصوص قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، أنه بعد أن استثنى بالمادة الثانية من سريان أحكامه بعض فئات العاملين، إما لطبيعة العمل الذي يؤدونه أو لنوع العلاقة التي تربطهم بصاحب العمل، ومنهم العاملون في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات، عاد في المادة الثالثة وألزم الجهات المذكورة بعلاج المصابين من العاملين بها وبدفع التعويضات المقررة لهم وفقاً لأحكام تأمين إصابات العمل الواردة في الباب الرابع من هذا القانون أو أي قانون أفضل للمصاب، ويتضمن الفصل الثاني من هذا الباب الأحكام الخاصة بالعلاج وإجراءاته كما يتضمن الفصل الثالث منه الأحكام الخاصة بالتعويض وفيه نص المشرع على منح المصاب نوعين من التعويض أولهما عن العجز المتخلف عن الإصابة عند ثبوته يؤدى طبقاً للمواد 27 وما بعدها في صورة معاش إذا نشأ عن الإصابة عجز كامل مستديم أو وفاه أو عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% أو أكثر من العجز الكامل، وفي صورة تعويض نقدي من دفعة واحدة إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى هذا الحد، وثانيها معونة مالية تعادل الأجر وتؤديها هيئة التأمينات إلى المصاب وفقاً للمادة 25 من القانون خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة إذا حالت بينه وبين أداء عمله، ويستمر صرفها طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق، ولكنها لا تؤدى طبقاً للمادة المذكورة عن أيام الراحة إذا كانت بدون أجر، كما يتحمل منها صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها ومفاد ذلك كله أن هذه المعونة لا تعدو أن تكون تعويضاً عن الأجر الذي يتوقف صرفه للعامل بسبب تخلفه عن أداء عمله وتصرف له حتى يتم شفاءه أو يثبت عجزه المستديم الذي يستحق عنه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، ومن ثم فلا يجوز الجمع بينها وبين الأجر الأمر الذي يؤكده عدم استحقاقها عن أيام الراحة الأسبوعية التي لا يستحق العامل عنها أجراً وإلزام صاحب العمل بتحمل أجر اليوم الذي تقع الإصابة فيه، إذا كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطالب كان يتقاضى مرتبه كاملاً خلال فترة علاجه وحتى ثبوت العجز فإن مطالبته بالتعويض المعادل لأجره عن هذه الفترة يكون على غير أساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق