الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 81 لسنة 36 ق جلسة 23 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 113 ص 697

جلسة 23 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-------------

(113)
الطعن رقم 81 لسنة 36 القضائية

(أ، ب) بيع. "التزامات البائع". "الالتزام بضمان العيب الخفي". "تخلف الصفة في المبيع". تقادم.
(أ) ضمان البائع للمشتري إغلال العقار المبيع قدراً معيناً من الريع. اعتباره كفالة منه للمشتري لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها. عدم تأثير علم المشتري بتخلف الصفة وقت البيع أو عدم علمه. 

(ب) عدم جواز تمسك البائع بمدة السنة الواردة بالمادة 452 مدني لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

----------------
1 - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 447 من القانون المدني يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد ضمن للمشتري في عقد البيع إغلال العقار قدراً معيناً من الريع فإن التزامه هذا يعتبر كفالة منه لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع (1).
2 - لا يجوز للبائع طبقاً للفقرة الثانية من المادة 452 من القانون المدني أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه، وإذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان، بأن جعل للمشتري الرجوع على البائع في هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية، تحقيقاً لاستقرار المعاملات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى على أساس تعمد البائع إخفاء هذا العيب غشاً منه، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة 15 سنة أخذاً بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدكتور أمين علي إبراهيم أقام الدعوى رقم 5813 سنة 64 كلي القاهرة. ضد الدكتور وجيه قيصر والدكتور ماهر قيصر بصحيفتها المعلنة بتاريخ 31/ 10/ 1964، طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له بصفته ولياً طبيعياً على أولاده (رضا وعمر وطارق) مبلغ 2200 ج والفوائد بواقع 5% سنوياً من 1/ 1/ 1963 حتى تمام السداد، وقال في بيانها إنه بعقد مؤرخ 8/ 12/ 1963 باعه المدعى عليهما للعمارة الموضحة بالعقد نظير ثمن قدره 13000 ج بعد أن أكدا له فيه أن صافي إيرادها بعد الفوائد والتخفيض القانوني هو 122 ج شهرياً، وأنه إذا نقص الإيراد عن هذا المبلغ فإن ثمن العمارة ينخفض بواقع 100 ج عن كل جنيه ينقص من الإيراد المذكور دون معارضة منهما. وإذ تبين له بعد استلام العمارة وتحويل عقود المستأجرين لاسمه في 1/ 1/ 1963 أن البائعين لم يجريا تخفيض الإيجار الوارد بتلك العقود طبقاً لأحكام القانون رقم 168 سنة 1961 رغم انطباقه على العقار المبيع وأن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المدعى عليه الأول لمخالفة أحكام هذا القانون، وقضي بإدانته لهذا السبب ابتدائياً واستئنافياً، وإذ كان المدعى عليهما قد تعمدا إخفاء هذا الأمر عنه غشاً منهما واضطر إلى رد الأجرة للمستأجرين بعد أن هبط إيراد العقار إلى 100 ج شهرياً بدلاً من المبلغ الذي كفله له البائعان فقد أقام هذه الدعوى بطلباته سالفة البيان. ودفع المدعى عليهما بسقوط الدعوى لرفعها بعد مضي سنة من وقت تسليم المبيع - وفي 1/ 3/ 1965 حكمت المحكمة بقبول هذا الدفع فاستأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيدا استئنافه برقم 825/ 82 قضائية. وبتاريخ 21/ 12/ 1965 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع بالسقوط وبإلزام المستأنف عليهما بأن يدفعا للمستأنف مبلغ 2200 ج والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 31/ 10/ 1964 حتى تمام السداد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم، ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل السببين الأول والثاني منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وتناقض الأسباب مع المنطوق، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إن الحكم جرى في قضائه على أن خضوع العقار المبيع لأحكام القانون رقم 168 سنة 1961 بشأن تخفيض أجرة العقارات التي أنشئت بعد العمل بالقانون رقم 55 سنة 1958 يعتبر عيباً خفياً استناداً إلى أن الطاعنين أكدا للمطعون عليه في عقد البيع قيامهما بإجراء التخفيض المنصوص عليه في ذلك القانون. وأن الأجرة التي يغلها العقار المبيع هي الصافي بعد استنزال التخفيض والفوائد وأنهما تعمدا إخفاء هذا العيب عنه، في حين أنه طبقاً لنص المادة 447/ 2 من القانون المدني لا يضمن البائع العيوب التي كان في مقدور المشتري أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي. ولما كان إقرار الطاعنين في العقد بضمان إيراد معين للعقار المبيع لا يعدو أن يكون إقراراً منهما قد يطابق الحقيقة أو لا يطابقها، فإنه كان يتعين على المشتري أن يتقصى حقيقة الأمر بالرجوع إلى المكلفات أو بسؤال المستأجرين فإذا أهمل في ذلك وفوت على نفسه الميعاد المحدد لرفع الدعوى تحمل تبعة تقصيره. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على قيام العيب الخفي من مجرد إقرار الطاعنين الوارد بعقد البيع دون أن يبين الدلائل التي استخلص منها تأكيدهما للمشتري أن ريع العقار المبيع هو الصافي بعد إجراء التخفيض المقرر قانوناً، فإنه يكون مخطئاً في القانون مشوباً بالقصور، كما أن الحكم بعد أن أورد في أسبابه أن تأكيد الطاعنين للمشتري بإجراء التخفيض قد منعه من أن يكلف نفسه مؤونة فحص المبيع، وأن ما أفاض به حكم محكمة الجنح وما سجله على البائعين يدل على أنهما تعمدا إخفاء هذا العيب، وخلص إلى أنهما بذلك يكونان قد ارتكبا خطأ يستغرق خطأ المشتري ثم قضي للمشتري المذكور بالتعويض المطلوب، وهو منه تناقض يعيبه ويبطله إذ لا يستقيم القضاء بالتعويض لمن يثبت الخطأ في جانبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 447 من القانون المدني يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد ضمنا للمشتري في عقد البيع أن غلة العقار المبيع بعد التخفيض القانوني والعوائد هي 122 جنيهاً شهرياً، وأنهما يقبلان تخفيض الثمن بواقع 100 جنيه عن كل جنيه ينقص عن المبلغ المذكور، فإن التزامهما هذا يعتبر كفالة منهما لصفة في المبيع يسأل عن تخلفها طبقاً لحكم الفقرة المشار إليها سواء كان المشتري يعلم بتخلفها وقت البيع أو لا يعلم يستطيع أن يتبينها أو لا يستطيع. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وإن اعتبر هذه الصفة عيباً في المبيع وطبق عليها أحكامه إلا أنه وقد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بمسئولية الطاعنين، فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين يكون غير منتج ولا جدوى فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعنين تمسكا لدى محكمة الموضوع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم استناداً إلى أن المطعون عليه وقد علم بالعيب من الحكم الجنائي الصادر من محكمة الجنح في 16/ 2/ 1963، فإنه كان يتعين عليه رفع دعوى الضمان بمجرد كشف هذا العيب. ولما كانت الدعوى لم ترفع إلا في 31/ 10/ 1964 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبولها يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 452 مدني لا يجوز للبائع أن يتمسك بمدة السنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه، وإذ كان المشرع قد ألحق حالة تخلف الصفة بالعيب الخفي وأجرى عليها أحكامه فيما يختص بقواعد الضمان بأن جعل للمشتري الرجوع على البائع في هذه الحالة بدعوى ضمان العيوب الخفية تحقيقاً لاستقرار المعاملات، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم على قوله "إن المستأنف عليهما قد تعمدا إخفاء هذا العيب عن المستأنف غشاً كما أنهما يضمنان هذا العيب للمستأنف، فلا يجوز لهما أن يتمسكا بالسنة لتمام التقادم" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ذلك أن مدة التقادم تكون في هذه الحالة خمس عشرة سنة أخذاً بالأصل العام المعمول به بشأن مدة التقادم، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد من وقت إتمام البيع الحاصل في 8/ 12/ 1962 فإن النعي على الحكم بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين بأكثر من قيمة التعويض المنصوص عليه في العقد خلافاً لما تقضي به المادة 225 من القانون المدني التي تنص على أنه، إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا ثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً، ولما كان الثابت أن الطاعنين لم يرتكبا أي غش أو خطأ بدليل قبولهما في العقد إنقاص ثمن المبيع في حالة تحقق الشرط، فإن الحكم المطعون فيه إذ جمع في قضائه بين التعويض الاتفاقي وفوائده القانونية دون بيان الأسباب المبررة لذلك، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود (أولاً) بما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعنين قد تعمدا إخفاء العيب موضوع الضمان غشاً منهما فلا يجوز لهما التحدي بنص المادة 225 من القانون المدني ومردود (ثانياً) بأن الحكم أقام قضاءه بالفوائد على أن المبلغ المطالب به كان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر الطاعنان في الوفاء به إعمالاً منه لنص المادة 226 من القانون المدني.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 15/ 5/ 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 796.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق