الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 24 مارس 2023

الطعن 286 لسنة 30 ق جلسة 25 / 3 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 63 ص 405

جلسة 25 من مارس سنة 1965

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(63)
الطعن رقم 286 لسنة 30 القضائية

إثبات. "طرق الإثبات". "الكتابة". "القرائن القانونية". التزام. "أسباب انقضاء الالتزام". "الوفاء".
التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.

----------------
تقضي المادة 399/ 1 من القانون المدني بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام لم يخرج قط من حيازته، والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن بنك مصر المطعون ضده الأول أقام ضد السنديك المعين على تفليسة الشركة الدولية للنقل والهندسة وضد الطاعن الدعوى رقم 3573 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة طالباً إلزامهما الأول باعتباره مديناً والثاني باعتباره ضامناً متضامناً بأن يدفعا لبنك مصر مبلغ 4530 ج والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 23 من مارس سنة 1953 حتى السداد وقال بياناً لدعواه إنه في 20 من أغسطس سنة 1952 وظهر الطاعن إلى البنك سنداً إذنياً محرراً لصالحه بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1952 من المدير المسئول للشركة الدولية للنقل والهندسة ومستحق السداد في 12 من نوفمبر سنة 1952 وقد قبض الطاعن قيمة هذا السند من البنك وقبل حلول ميعاد استحقاقه طلب الطاعن من البنك بناء على رغبة الشركة تأجيل الدفع إلى 15/ 1/ 1953 مبدياً استعداده لدفع الفوائد التي تستحق بسبب هذا التأجيل فقبل البنك هذا الطلب غير أن المدين لم يقم بدفع قيمة السند في هذا الميعاد كما لم يدفعها الطاعن باعتباره مظهراً وضامناً فأقام البنك دعواه بالطلبات السابق بيانها وبتاريخ 10/ 5/ 1953 قضت المحكمة الابتدائية للبنك بطلباته بحكم غيابي على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته فعارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 9/ 12/ 1956 حكمت المحكمة برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به من إلزام المعارض (الطاعن) متضامناً مع الشركة المدينة بأن يدفعا للمعارض ضده (المطعون ضده) مبلغ 4350 ج والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 23/ 3/ 1953 حتى السداد والمصاريف - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 425 سنة 74 ق تجاري القاهرة طالباً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى المطعون ضده الأول وكان من بين ما تمسك به الطاعن في دفاعه أمام محكمة الاستئناف قيام الشركة المدينة بالوفاء ودلل على ذلك بأنه ثابت بظهر السند موضوع المطالبة عبارة صادرة من البنك تفيد التخالص ورغم أن هذه العبارة مشطوبة إلا أنها تعتبر قرينة قانونية على حصول الوفاء طبقاً للمادة 399 من القانون المدني وبجلسة 26/ 4/ 1960 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ورأت النيابة في مذكرتها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 21/ 12/ 1963 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن قد ساق قرينتين على تمام الوفاء الأولى أنه أشر من البنك الدائن بحصول التخالص على ظهر السند موضوع النزاع مما يعتبر قرينة على الوفاء حتى ولو كان هذا التأشير قد شطب فيما بعد وذلك وفقاً لما تقرره المادة 399/ 1 من القانون المدني من أن التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته - والقرينة الثانية أن الدين المطالب به قد سدد ضمن الاعتماد الذي فتحه البنك للشركة المدينة وقدره عشرون ألفاً من الجنيهات إلا أن الحكم المطعون فيه اقتصر في الرد على هذا الدفاع بقوله إن المطعون ضده الثاني (السنديك) قدم تقريراً يقول فيه بأن الاعتماد قد صرف بالكامل ولم تخصم منه قيمة السند - وهذا الذي ذكره الحكم المطعون فيه وإن كان يصلح رداً على القرينة الثانية المتضمنة سداد الدين من الاعتماد المفتوح إلا أنه لا يعتبر رداً على القرينة الأولى الدالة على براءة ذمة المدين والمستمدة من التأشير على سند الدين بالتخالص وليس فيه ما ينقض هذه القرينة التي لم يثبت الدائن عكسها.
وحيث إنه لما كانت المادة 399/ 1 من القانون المدني تقضي بأن التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن التأشير موقعاً منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته وكان والتأشير المشطوب يبقى حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع - لما كان ذلك، وكان الثابت من الطلب المقدم من الطاعن في 19/ 4/ 1960 لمحكمة الاستئناف بإعادة القضية للمرافعة والمقدمة صورته الرسمية لهذه المحكمة أن الطاعن قد تمسك فيه بحصول التخالص المؤشر به على سند الدين من حساب آخر للمدين غير حساب الاعتماد الذي اطلع عليه السنديك وكان يبين من الاطلاع على السند موضوع النزاع المقدم بملف الطعن أنه قد أشر على ظهره بخاتم البنك بعبارة "خالص" ثم شطبت هذه العبارة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في رده على الدفع بالوفاء على نفي حصول سداد قيمة السند من الاعتماد المفتوح مستخلصاً ذلك مما جاء بتقرير السنديك المعين على الشركة المدينة المفلسة وهو المطعون ضده الثاني دون أن يعني الحكم بالرد على القرينة القانونية التي تمسك بها الطاعن والمستمدة من التأشير بالتخالص على السند موضوع النزاع وأثرها القانوني في براءة ذمة المدين مع ما لهذا الدفاع الجوهري من أثر في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق