جلسة 25 من مارس سنة 1965
برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
----------------
(64)
الطعن رقم 335 لسنة 30 القضائية
حكم. "إصداره". إيداع الأسباب". بطلان.
الأحكام الصادرة حضورياً في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجائز الطعن فيها بطريق النقض. وجوب إيداع مسوداتها مشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة يستوي في ذلك النطق بها في جلسة المرافعة أو في جلسة أخرى تالية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 679 سنة 1958 مدني كلي المنيا على المطعون ضده الأول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7 نوفمبر سنة 1948 الصادر إليه من المطعون ضده المذكور ذلك بالنسبة إلى 4 أفدنة و17 قيراطاً مما تضمنه هذا العقد. وبتاريخ 7 يونيه سنة 1959 قضي للطاعن بطلباته فاستأنف المحكوم عليه (المطعون ضده الأول) هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 893 سنة 76 ق القاهرة - وكانت المطعون ضدها الثانية قد أقامت بدورها على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 671 سنة 1958 مدني كلي المنيا تطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4 أغسطس سنة 1958 المتضمن بيع المطعون ضده الأول لها 3 أفدنة و13 قيراطاً و15 سهماً فتدخل الطاعن في هذه الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى أنه اشترى ذات القدر من البائع بموجب العقد موضوع الدعوى السابقة - وبتاريخ 14/ 4/ 1959 قضت المحكمة بقبول تدخله وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 8/ 1958 فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالباً إلغاءه ورفض الدعوى وقيد استئنافه برقم 949 سنة 76 ق القاهرة وقررت محكمة الاستئناف ضم الاستئنافين لبعضهما - وبجلسة 28/ 5/ 1960 سمعت الدعوى بحضور الخصوم جميعها ثم حجزت القضية لآخر الجلسة لإصدار الحكم وصدر فعلاً في هذه الجلسة حضورياً قاضياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف رقم 893 سنة 79 ق المرفوع من المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 679 سنة 1958 كلي المنيا وبرفض تلك الدعوى وبرد وبطلان العقد المؤرخ 7/ 11/ 1948 وفي موضوع الاستئناف رقم 949 سنة 76 ق المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 671 سنة 1958 كلي المنيا - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 21/ 1/ 1964 إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى بجلسة 28/ 5/ 1960 في حضور الخصوم وأصدرت حكمها في آخر هذه الجلسة، وإذ كان ميعاد الطعن بالنقض في هذا الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه كان يتعين على المحكمة أن تودع مسودة الحكم عند النطق به عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 346 من قانون المرافعات، أما أنها لم تودع هذه المسودة حتى يوم 16 يونيه سنة 1960 كما يبين من الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعن فإن حكمها يكون قد وقع باطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة 346 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 سنة 1962 كانت تنص على أنه "في الحالات التي ينص القانون فيها على أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من وقت صدوره يتعين إيداع المسودة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً" وتنص الفقرتان الأولى والثالثة من المادة السادسة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 على أن "يبدأ ميعاد الطعن في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً... ويجري الميعاد في حق كل من الخصوم" ومفاد ذلك أن الأحكام الصادرة حضورياً في هذه المواد والجائز الطعن فيها بطريق النقض يجب إيداع مسوداتها المشتملة على أسبابها موقعاً عليها من الهيئة التي أصدرتها عند النطق بها وإلا كانت باطلة، يستوي في ذلك أن يكون قد نطق بها في ذات الجلسة التي سمعت فيها المرافعة أم في جلسة أخرى تالية - ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف حضورياً في مادة مدنية ومن ثم قابلاً للطعن فيه بالنقض، وكان ميعاد الطعن فيه يبدأ من تاريخ صدوره، فإن المحكمة إذ نطقت به عقب نظرها الدعوى بجلسة 28/ 5/ 1960 ولم تودع مسودته عند النطق به بل وإن هذه المسودة لم تودع حتى يوم 16 يونيه سنة 1960 - وذلك على ما هو ثابت من الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة المقدمة بملف الطعن - فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق