الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 60 لسنة 30 ق جلسة 25 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 35 ص 220

جلسة 25 من فبراير سنة 1965

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.

----------------

(35)
الطعن رقم 60 لسنة 30 القضائية

(أ) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". تحكيم.
قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. تكافؤ مركزه ومركز الشاحن وارتباطه بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. الإحالة في سند الشحن إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار. مقتضاها اعتبار شرط التحكيم من شروط سند الشحن فيلتزم به المرسل إليه لعلمه به من سند الشحن المرسل إليه.
(ب) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". تحكيم. وكالة.
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. ارتباطه به وبما جاء فيه من شرط التحكيم. عده في حكم الأصيل فيه. عدم اعتبار الشاحن نائباً عنه في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة.
(ج) تحكيم. صلح.
عدم تفويض المحكمين بالصلح. اعتبارهم محكمين بالقضاء. لا حاجة لذكرهم بأسمائهم في مشارطة التحكيم.
(د) نقل. "نقل بحري". "سند الشحن". "أطرافه". مسئولية. مسئولية عقدية. "مسئولية الناقل".
اعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن. العلاقة بينه وبين الناقل يحكمها سند الشحن وحده. هذا السند هو الذي يحدد التزام الناقل في الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا يترتب عليها إلا المسئولية العقدية. ليس للمرسل إليه أن يلجأ إلى المسئولية التقصيرية ما لم يدع أن الضرر نتج عن اقتراف الناقل لفعل يحرمه القانون.

----------------
1 - توجب المادة 99 من قانون التجارة البحري ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن، كما أوجبت المادة 100 من هذا القانون أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ، ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها - أي في المادتين 99 و100 المشار إليهما - يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادة Les parties interessées au chargement. أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن. ومن ثم فإن الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل - ومركز الشاحن، وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة (المرسل إليها) لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسلة إليها (1).
2 - متى اعتبرت الطاعنة (المرسل إليها) طرفاً ذا شأن في سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك في حكم الأصيل فيه، ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال إن هذه الشركة قد تصرفت في شأن من شئون الطاعنة وهي لا تملك حق التصرف فيه.
3 - إذا لم ينص في مشارطة التحكيم على تفويض المحكمين بالصلح فإنهم يكونون محكمين بالقضاء، ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم في مشارطة التحكيم.
4 - إنه وقد اعتبرت الطاعنة (المرسل إليها) طرفاً ذا شأن في سند الشحن فإن العلاقة بينها وبين الشركة المطعون ضدها (الناقلة) يحكمها سند الشحن وحده، وهذا السند هو الذي يحدد التزام الشركة المطعون ضدها وفي الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا تترتب عليها إلا المسئولية العقدية، وليس للطاعنة أن تلجأ إلى المسئولية التقصيرية إذ أساسها الإخلال بالتزام فرضه القانون، والالتزام في خصوصية النزاع لا مصدر له إلا سند الشحن ما دامت الطاعنة لم تدع أن العجز نتج عن اقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن وزارة التموين رفعت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 477 سنة 1956 تجاري كلي الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلزامها بدفع مبلغ 1885 ج و137 م قائلة في تبيان دعواها إنها اشترت من شركة جارتاك للحبوب بمدينة نيويورك كمية من القمح نقلت من ميناء فيلادلفيا إلى الإسكندرية على الباخرة "إيتال فيجا" التي تمثلها الشركة المطعون ضدها. فلما وصلت الباخرة إلى ميناء الوصول في 22/ 2/ 1956 تبين وجود عجز في وزن القمح بلغ مقداره 18.001 طناً قيمته 1885 ج و137 م فقامت الوزارة بالاحتجاج لدى الشركة المطعون ضدها في 4 من مارس سنة 1956 على أساس أنها مسئولة عن هذا العجز ثم رفعت عليها هذه الدعوى طالبة الحكم بإلزامها بقيمة العجز المنوه عنه، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى تأسيساً على ما جاء بالبند العاشر من سند الشحن من وجوب تطبيق نص التحكيم الخاص بعقد استئجار "سنتروكون" الذي يوجب عرض هذا النزاع على التحكيم في لندن ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت في 30/ 11/ 1958 حضورياً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم بسند الشحن - استأنفت وزارة التموين هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 30 سنة 15 قضائية ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 29/ 12/ 1959 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت وزارة التموين في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الوزارة الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه اعتبر شركة "جارتاك" الشاحنة عند تعاقدها مع الشركة المطعون ضدها على نقل القمح بموجب سند الشحن نائبة عن الوزارة المرسل إليها نيابة ناقصة فتلتزم الوزارة بكل ما ورد بهذا السند من نصوص ومنها الإحالة إلى مشارطة الإيجار بالنسبة لشرط التحكيم مع أن النيابة لا تكون إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون أو حكم قضائي ويشترط فيها أن يعمل النائب باسم الأصيل وهو ما لم يتوافر في خصوص هذا النزاع ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن صفقة البيع محل هذه الدعوى قد اتفق على خضوعها لأحكام البيع سيف التي تلزم البائع بإبرام عقد النقل لحساب المشتري مما رأى معه الحكم اعتبار سند الشحن بمثابة عقد نقل بالنسبة للمرسل إليها أي الطاعنة ذلك أن الاتفاق على خضوع الصفقة لأحكام البيع سيف وإن كان يرتب الأثر السابق إلا أنه لا يؤدي إلى اعتبار الشركة البائعة نائبة عن الطاعنة ومتى انتفى قيام النيابة فإن الطاعنة تعتبر من الغير بالنسبة لمشارطة الإيجار وسند الشحن فلا يسريان عليها - هذا إلى أن الحكم قد أخطأ في تطبيق وتأويل المادة 101 من قانون التجارة البحري حين قرر أن سند الشحن يعتبر حجة على كل من اكتسب بأية صفة كانت مصلحة تتعلق بواقعة الشحن ولو لم يكن طرفاً فيه - كما أخطأ الحكم أيضاً فيما رتبه على ذلك من أن الوزارة الطاعنة تحاج بما جاء في سند الشحن من شرط التحكيم ذلك أن هذا التفسير علاوة على مجافاته للنص المذكور فإن فيه مخالفة لنص المادة 145 من القانون المدني التي تقصر أثر العقد على المتعاقدين والخلف العام.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 99 من قانون التجارة البحري توجب ذكر اسم المرسل إليه في سند الشحن كما أن المادة 100 من هذا القانون أوجبت أن يكتب سند الشحن من أربع نسخ أصلية يوقع عليها من كل من الشاحن والقبودان وخصت المرسل إليه بإحدى هذه النسخ ثم جاءت المادة 101 من هذا القانون مقررة أن سند الشحن المحرر بالكيفية السالف ذكرها (أي في المادتين 99 و100 المشار إليهما) يكون معتمداً بين جميع المالكين وهم من عبر عنهم في النص الفرنسي لهذه المادةLes parties interressées au chargement. أي الأطراف ذوو الشأن في الشحن لما كان الربط بين هذه المادة الأخيرة والمادتين السابقتين عليها يفيد أن قانون التجارة البحري يجعل من المرسل إليه طرفاً ذا شأن في سند الشحن باعتباره صاحب المصلحة في عملية الشحن يتكافأ مركزه - حينما يطالب بتنفيذ عقد النقل ومركز الشاحن، وأنه يرتبط بسند الشحن كما يرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخير به - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في نطاق سلطته الموضوعية إلى أن سند الشحن قد تضمن الإحالة إلى شرط التحكيم الوارد في مشارطة الإيجار فإن مقتضى هذه الإحالة أن يعتبر شرط التحكيم ضمن شروط سند الشحن فتلتزم به الطاعنة لعلمها به من نسخة سند الشحن المرسلة إليها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على أساسه بعدم قبول الدعوى فإنه لا يكون مخالفاً للقانون أياً كان وجه الرأي في الأساس الآخر الذي استند إليه الحكم إذ بافتراض خطئه فيه فإن النعي به يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه أعمل شرط التحكيم الوارد بالبند العاشر من سند الشحن مع أن هذا الشرط قد وقع باطلاً لصدوره ممن لا يملكه إذ أن التحكيم طبقاً لنص المادة 819 من قانون المرافعات لا يصح إلا ممن له التصرف في حقوقه والشركة الشاحنة لا تملك التصرف في حقوق الطاعنة كما أن المادة 702 من القانون المدني تستلزم وكالة خاصة في التحكيم ولم يكن بين الشركة الشاحنة مثل هذه الوكالة - يضاف إلى ذلك أنه شرط باطل لأن شرط التحكيم الوارد في مشارطة سنتروكون والذي تضمنه سند الشحن يعتبر تفويضاً للمحكمين بالصلح وهو لا يجوز طبقاً لنص المادة 824 من قانون المرافعات إلا بذكر أسماء المحكمين في المشاركة كما أن المادة 823 من قانون المرافعات تقضي بأنه عند تعد المحكمين يجب أن يكون عددهم وتراً وإذ لم يتضمن شرط التحكيم أسماء المحكمين ولا النص على أن عددهم يجب أن يكون وتراً فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما جاء في الرد على الوجهين السابقين ذلك أنه متى اعتبرت الطاعنة طرفاً ذا شأن في سند الشحن فإنها تكون بهذه الصفة قد ارتبطت به وبما جاء فيه من شرط التحكيم وتكون بذلك في حكم الأصيل فيه ومن ثم فلم تكن الشركة الشاحنة نائبة عنها في سند الشحن حتى يتطلب الأمر وكالة خاصة أو حتى يقال إن هذه الشركة قد تصرفت في شأن من شئون الطاعنة وهي لا تملك حق التصرف فيه - والنعي مردود في شقه الثاني بأن نص شرط التحكيم الوارد بمشارطة الإيجار التي أحال إليها سند الشحن قضى بأن كل نزاع ينشأ من وقت لآخر عن هذا العقد - إذا لم يتفق الطرفان - عند قيامه - على إحالته إلى محكم واحد يحال إلى التحكيم النهائي من محكمين اثنين من رجال الأعمال في مدينة لندن يكونان عضوين في "البلطيق" ومن المختصين في المسائل البحرية أو في تجارة الحبوب على أن يعين كل طرف واحداً منهما، ولهذين المحكمين حق تعيين حكم مرجح. ويبين من هذا الشرط أن المحكمين غير مفوضين بالصلح وما دام الأمر كذلك فإنهم يكونون محكمين بالقضاء. ومن ثم فلا حاجة لما تتطلبه المادة 824 من قانون المرافعات من ذكر المحكمين بأسمائهم. كما أن الواضح من شرط التحكيم أنه أوتر في عدد المحكمين ومن ثم يكون النعي بشقيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بعدم قبول الدعوى تأسيساً على شرط التحكيم الوارد في سند الشحن بطريق الإحالة إلى مشارطة الإيجار وذلك بناء على أن عقد النقل هو الذي يحدد علاقة الطرفين فلا تقوم مساءلة الشركة المطعون ضدها إلا على أساس المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية هذا في حين أن الطاعنة استندت في الرجوع على المطعون عليها إلى أحكام المسئولية التقصيرية التي تتوافر شروطها في خصوصية هذه الدعوى وذلك إلى جانب أحكام المسئولية العقدية لكن الحكم المطعون فيه أنكر على الطاعنة الخيرة بين المسئوليتين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه وقد اعتبرت الوزارة الطاعنة طرفاً ذا شأن في سند الشحن كما جاء في الرد على الوجهين الأول والثاني من السبب الأول فإن العلاقة بينها وبين الشركة المطعون ضدها يحكمها سند الشحن وحده وهذا السند هو الذي يحدد التزام الشركة المطعون ضدها وفي الحدود التي رسمها ذلك السند وهي حدود لا تترتب عليها إلا المسئولية العقدية وليس للوزارة الطاعنة أن تلجأ إلى المسئولية التقصيرية إذ أساسها الإخلال بالتزام فرضه القانون. والالتزام في خصوصية هذه الدعوى لا مصدر له إلا سند الشحن ما دامت الطاعنة لم تدع أن العجز نتج عن اقتراف المطعون ضدها لفعل يحرمه القانون ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بما وقع فيه الحكم المستأنف من خطأ في القانون على النحو الوارد بالسبب الأول لكن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد عليها رغم أن ما أثارته يعتبر دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى فجاء الحكم مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه قد رد في أسبابه على جميع ما أثارته الطاعنة من دفاع فيما عدا ما جاء بالوجه الثالث من السبب الأول والذي اتضح من الرد على السبب الأول أنه غير صحيح مما لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون النعي في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نفس المبادئ تضمنها الحكم الصادر بذات الجلسة في الطعن 81 س 30 ق.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق