الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 585 لسنة 35 ق جلسة 24 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 50 ص 312

جلسة 24 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام.

 ---------------

(50)
الطعن رقم 585 لسنة 35 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". بطلان.
صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.
(ب) دعوى. "سقوط الخصومة". حكم. "وقف الدعوى".
سقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة. لا أثر له على الأحكام القطعية الصادرة فيها. الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى. حكم قطعي.

--------------
1 - إذ كان إعلان تقرير الطعن بالنقض قد تم في ميعاده على النحو المبين بالمادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955، واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات السابق والذي حصل في ظله الطعن، فإنه يكون صحيح، ولا يبطله خلو الصورة المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب واليوم والساعة اللذين حصل فيها أو اسم الموظف الذي تلقاه، إذ أن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان أو صورتها عليها (1).
2 - مفاد نص المادة 304 من قانون المرافعات السابق مرتبطاً بنص المادة 307 المتعلق بانقضاء الخصومة بمضي المدة، أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى، فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة، كما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة، ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف. ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه (2)، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط مثل هذا الحكم، بل يبقى قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول كان قد أقام الدعوى رقم 1015 سنة 1946 مدني كلي المنصورة ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/ 5/ 1946 والصادر له من هذا الأخير عن مساحة قدرها فدان شيوعاً في ثلاثة أفدنة مبينة الحدود والمعالم بالعقد. تدخل الطاعن في هذه الدعوى وطلب رفضها استناداً إلى أن القدر المبيع مملوك له ووارد في تكليفه، وقبلت المحكمة تدخله وحكمت في 21/ 1/ 1947 بصحة عقد البيع المشار إليه وضمنت أسباب حكمها أن الطاعن لم يقدم ما يدل على صحة ادعائه. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 302 سنة 1 ق وقضت المحكمة بتاريخ 7/ 12/ 1950 بتأييد الحكم الابتدائي ثم أقام المطعون عليه الأول ضد الطاعن الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة، وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 415.5 ج قيمة ريع الفدان محل النزاع منذ تاريخ الشراء في 28/ 5/ 1946 حتى آخر أكتوبر سنة 1955 تأسيساً على أن الطاعن ظل واضعاً اليد على ذلك القدر رغم صدور الحكم بصحة العقد. دفع الطاعن هذه الدعوى بأنه تملك العين المطالب بريعها بالتقادم الطويل، وبتاريخ 14/ 3/ 1957 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه الأول الريع وقدره 220.5 ج، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 260 سنة 9 ق كما استأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 181 سنة 9 ق طالباً زيادة الريع المقضى به، وأقام الطاعن من جانبه أثناء ذلك، الدعوى رقم 426 سنة 1958 مدني كلي المنصورة على المطعون عليهما وطلب الحكم بتثبيت ملكيته إلى الفدان محل النزاع استناداً إلى تملكه له بالتقادم الطويل مدة خمس عشرة سنة سابقة على عقد البيع الصادر من المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول، وبتاريخ 22 إبريل سنة 1959 قضت محكمة استئناف المنصورة في الاستئنافين رقمي 181، 260 سنة 9 ق المرفوعين من الطاعن والمطعون عليه الأول عن الحكم الصادر في دعوى الريع رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة بعد ضمهما بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بوقفهما حتى يفصل بحكم نهائي في الدعوى رقم 426 سنة 1958 مدني كلي المنصورة التي سبق أن أقامها الطاعن بملكيته للعقار محل النزاع، وبتاريخ 1/ 4/ 1964 قضت محكمة المنصورة الابتدائية في الدعوى رقم 426 سنة 1958 بتثبيت ملكية الطاعن إلى فدان من الأرض الزراعية شيوعاً في 2 ف و21 ط و22 س والذي تضمنه عقد البيع الابتدائي الصادر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول في 28/ 5/ 1946، استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 182 سنة 16 ق. وبتاريخ 8/ 11/ 1965 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة. وفي 20/ 12/ 1965 قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون عليه الأول ببطلان إعلان تقرير الطعن إذ خلت الصورة المعلنة له من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض كما خلت من اليوم والساعة اللذين حصل فيهما التقرير واسم الموظف الذي تلقاه. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن كل ما تشترطه المادة 431 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والمنطبقة على هذا الطعن بصحة إعلان الطعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن، فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات السابق والذي حصل في ظله الطعن فإنه يكون صحيح، ولا يبطله خلو الصورة المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب واليوم والساعة اللذين حصل فيهما أو اسم الموظف الذي تلقاه إذ أن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان أو صورتها عليها. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطعن قد أعلن للمطعون عليهما في الميعاد القانوني واشتملت الصورة المعلنة للمطعون عليه الأول على كافة البيانات التي توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات السابق اشتمال ورقة الإعلان عليها، فإنه لا يؤثر في صحة الإعلان عدم اشتمال تلك الصورة على تاريخ التقرير بالطعن واليوم والساعة اللذين حصل فيهما واسم الموظف الذي تلقاه. لما كان ما تقدم وكان المطعون عليه الأول لم ينازع في صحة التاريخ الذي حصل فيه التقرير بالطعن والوارد في أصل التقرير فإن الدفع ببطلان إعلان التقرير بالطعن يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلغاء الحكم الصادر لصالحه من محكمة أول درجة وبقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة التي أقامها المطعون عليه الأول بطلب ريع العقار المتنازع عليه سبق أن فصل في ملكية الطاعن لهذا العقار وأطرح ادعاءه بتملكه له بالتقادم الطويل وعلى أن هذا الحكم قد اعتبر انتهائياً بعد أن انقضت الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح اتخذ في تلك الدعوى منذ أن صدر الحكم فيها بتاريخ 22/ 4/ 1959 بوقف الاستئنافين رقمي 181، 260 سنة 9 ق المنصورة. هذا في حين أن ذلك الحكم الصادر بوقف الفصل في الاستئنافين حتى يفصل نهائياً في النزاع الدائر حول الملكية يعتبر حكماً قطعياً له حجيته، فهو بذلك لا يسقط بانقضاء الخصومة بمضي المدة، كما لا تسقط الإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الاستئناف رقم 260 سنة 9 ق المنصورة الذي أقامه الطاعن متمسكاً بأنه مالك للعين المطالب بريعها بالتقادم الطويل مما يترتب عليه ألا يعتبر الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الريع رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة انتهائياً غير أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول كان قد أقام على الطاعن الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة مطالباً بريع العقار محل النزاع منذ 28/ 5/ 1946 وهو تاريخ شرائه لهذا العقار حتى آخر أكتوبر سنة 1955، فنازعه الطاعن بدعوى تملكه له بالتقادم الطويل مدة خمس عشرة سنة سابقة على عقد البيع، وقد أطرحت محكمة أول درجة هذا الادعاء وقضت على الطاعن بالريع، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 260 سنة 9 ق وطلب إلغاء الحكم الابتدائي على أساس الادعاء بملكية العقار محل النزاع. كما استأنفه المطعون عليه الأول طالباً زيادة مقدار الريع المحكوم به وقيد استئنافه برقم 181 سنة 9 ق وقررت محكمة استئناف المنصورة ضم الاستئنافين وقضت بتاريخ 22 إبريل سنة 1959 بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بوقفهما حتى يفصل حكم نهائي في الدعوى رقم 426 سنة 1958 مدني كلي المنصورة وهي التي كان الطاعن قد أقامها أثناء نظر دعوى الريع طالباً الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المتنازع عليه. ولما كانت المادة 304 من قانون المرافعات السابق المنطبق على واقعة النزاع والواردة في الفصل الثالث من الباب الثامن في سقوط الخصومة وانقضائها بمضي المدة تنص على أن "الحكم بسقوط الخصومة لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها" وكان مفاد هذا النص مرتبطاً بنص المادة 307 المتعلق بانقضاء الخصومة بمضي المدة لسريانه أيضاً عليها أنه إذا صدر حكم قطعي في الدعوى فإن هذا الحكم لا يسقط بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة ولو كان صادراً في مسألة متعلقة بسير الخصومة كمما أن الإجراءات السابقة عليه تظل قائمة وبمنأى عن السقوط أو الانقضاء بمضي المدة ومن ذلك صحف الدعاوى والاستئناف، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه، فإن مؤدى ذلك ألا يترتب على انقضاء الخصومة بمضي المدة سقوط مثل هذا الحكم بل يبقى قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الدعوى أو صحيفة الاستئناف. لما كان ذلك فإن الحكم الصادر من محكمة استئناف المنصورة بتاريخ 22 إبريل سنة 1959 بوقف الفصل في الاستئنافين رقمي 260، 181 سنة 9 ق حتى يفصل بحكم نهائي في دعوى الملكية رقم 426 سنة 1958 مدني كلي المنصورة التي أقامها الطاعن يظل هذا الحكم قائماً هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الاستئناف رقم 260 سنة 9 ق الذي أقامه الطاعن طالباً إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 538 سنة 1956 تأسيساً على أنه يملك بالتقادم الطويل العين المطالب بريعها مما يترتب عليه ألا يعتبر الحكم الابتدائي الصادر في دعوى الريع انتهائياً لتوقف حجيته برفع الاستئناف عنه وبقاء صحيفة هذا الاستئناف قائمة على ما سلف البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقم اعتباراً لما حكم به من وقف الخصومة في هذا الاستئناف وعدم سقوط هذا الحكم هو والإجراءات السابقة عليه ومنها صحيفة الاستئناف رقم 260 سنة 9 ق المنصورة بمضي المدة، ورتب الحكم على ذلك أن النزاع بين الطاعن والمطعون عليهما حول ملكية العقار قد فصل فيه انتهائياً وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 538 سنة 1956 مدني كلي المنصورة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يقتضي نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 21 يناير 1969 مجموعة المكتب الفني السنة 20 ص 135.
(2) نقض 21 مارس 1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 337.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق