الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 مارس 2023

الطعن 54 لسنة 36 ق جلسة 7 / 4 / 1970 مكتب فني 21 ج 2 ق 92 ص 576

جلسة 7 من إبريل سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

---------------

(92)
الطعن رقم 54 لسنة 36 القضائية

(أ) سند إذني. "طبيعة السند". أعمال تجارية. أوراق تجارية. قانون.
السند الإذني اعتباره عملاً تجارياً. مناطه. أن يوقعه تاجر، أو يوقعه غير تاجر بسبب معاملة تجارية. م 2 من قانون التجارة. لا يجوز تأويل النص عند وضوحه، بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع.
(ب) دعوى. "نظر الدعوى. تقديم المذكرات". حكم.
تقديم مذكرة معلنة للخصم بعد حجز الدعوى للحكم. عدم استبعاد المحكمة لها. مؤداه. اعتبار الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.
(ج) إثبات. "اليمين الحاسمة". أوراق تجارية. "تقادم الدين الصرفي". تقادم. "تقادم مسقط".
اليمين في المادة 194 من قانون التجارة. يمين حاسمة. التقادم الخمسي للدين الصرفي قائم على قرينة الوفاء.

-------------
1 - السند الإذني طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً، سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية، ولو كان الموقع عليه غير تاجر، ولا يجدي الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع، ذلك أنه متى كان النص واضحاً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التي أملته، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - إذا كانت مذكرة الطاعن قد أعلن بها المطعون ضدهما ورداً على ما جاء فيها، وكانت محكمة الاستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها، ويعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها.
3 - اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة، شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة، وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة، لأنه لا يكون للنكول معنى في هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضي الدين الصرفي بالتقادم. والمحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد، باعتباره صلحاً تعلق عليه نتيجة الفصل في الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 15/ 11/ 1964 استصدر الطاعن أمر أداء بإلزام المطعون ضدهما - الأول مديناً والثاني ضامناً متضامناً - بأن يدفعا له مبلغ 2000 جنيه بمقتضى سندين إذنيين أولهما مؤرخ 28/ 5/ 1958 والثاني 30/ 5/ 1959 كل منهما بمبلغ ألف جنيه ويستحق الوفاء وقت الطلب. فتظلم المطعون ضدهما من هذا الأمر بالدعوى رقم 643 سنة 1965 كلي سوهاج ودفعا بسقوط الحق في المطالبة بقيمة هذين السندين بمضي المدة وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة لأن كلاً منهما يعتبر عملاً تجارياً للتوقيع عليه من تاجرين ولأنه مترتب على معاملة تجارية. وبتاريخ 12/ 1/ 1965 قضت المحكمة بقبول الدفع بالنسبة للسند الإذني المؤرخ 28/ 5/ 1958 وبسقوط الحق في المطالبة بقيمته بالتقادم وبرفض الدفع بالنسبة للسند الآخر وبتعديل أمر الأداء إلى مبلغ ألف جنيه. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 40 ق أسيوط طالبين إلغاءه في خصوص قضائه بإلزامهما بقيمة السند الثاني وقدره ألف جنيه وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمته بمضي المدة. كما استأنف الطاعن ذات الحكم بالاستئناف رقم 41 سنة 40 ق أسيوط فيما لم يقض له به طالباً تأييد أمر الأداء بالنسبة للمبلغ بأكمله استناداً إلى أن كلاً من السندين يعتبر عملاً مدنياً لأنه مترتب على معاملة مدنية فلا يسقط حقه في المطالبة بقيمتهما إلا بمضي خمس عشرة سنة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 8/ 12/ 1965 في موضوع الاستئناف رقم 11 سنة 40 ق سوهاج بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعديل أمر الأداء إلى مبلغ 1000 جنيه وبسقوط حق الطاعن في المطالبة بهذا المبلغ بالتقادم وفي موضوع الاستئناف رقم 41 سنة 40 ق سوهاج بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الحق في المطالبة بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن السند الإذني يعتبر عملاً تجارياً يسري عليه التقادم الخمسي متى كان من وقعه تاجراً ولو كان مترتباً على معاملة مدنية استناداً إلى نص المادة 2/ 7 من قانون التجارة، وهذا من الحكم يخالف روح التشريع لأن قانون التجارة إنما يهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية التي تقوم على عنصري الربح والمضاربة فإذا خلت المعاملة من هذين العنصرين كانت مدنية فيعتبر السند الإذني المترتب عليها مدنياً ولو كان موقعه تاجراً ولأن المادة 2 من قانون التجارة لا تنطبق إلا على الأعمال التجارية بدليل أن المشرع أوردها في الفصل الأول الخاص بالأعمال التجارية، غير أن الحكم المطعون فيه قضى على خلاف ذلك مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن السند الإذني - طبقاً لصريح نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة - يعتبر عملاً تجارياً متى كان موقعه تاجراً سواء أكان مترتباً على معاملة تجارية أو مدنية، ويعتبر عملاً تجارياً كذلك إذا كان مترتباً على معاملة تجارية ولو كان الموقع عليه غير تاجر. ولا يجدي الطاعن ما يدعيه من مخالفة النص لهدف التشريع ذلك أنه متى كان النص واضحاً فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بحكمة التشريع التي أملته، لأن البحث في ذلك إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر السندين الإذنيين المطالب بقيمتهما تجاريين لأن الموقع على كل منهما تاجر ورتب على ذلك خضوعهما للتقادم الخمسي، فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قدم إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم مذكرة طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة المنصوص عليها في المادة 194 من قانون التجارة إلى المطعون ضدهما بأن ذمتهما بريئة من الدين المطالب به، وقد قبلت المحكمة منه هذه المذكرة بعد أن اطلع المطعون ضدهما عليها ورداً على ما جاء بها بأن طلبا تعديل صيغة اليمين، وعلى الرغم من ذلك فإن المحكمة غفلت عن هذا الطلب مما يعيب حكمها بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه يبين من الأوراق المودعة صورها الرسمية من الطاعن بملف الطعن أن محكمة الاستئناف بعد أن نظرت القضية بجلسة 7/ 11/ 1965 حجزتها للحكم لجلسة 8/ 12/ 1965 مع التصريح بتقديم مذكرات إلى ما قبل الجلسة بأسبوعين، ثم قبلت المحكمة في 20/ 11/ 1965 مذكرة من الطاعن أعلنت للمطعون ضدهما في 19/ 11/ 1965 طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة إليهما إعمالاً لحكم المادة 194 من قانون التجارة، وقد رد المطعون ضدهما على ما جاء بهذه المذكرة بأن طلبا في المذكرة المقدمة منهما تعديل صيغة اليمين التي طلب الطاعن توجيهها إليهما. ولما كانت مذكرة الطاعن المتضمنة توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما قد أعلنا بها ورداً على ما جاء فيها وكانت محكمة الاستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه لم تأمر باستبعادها، فإنها تكون قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى المقدمة إليها ويعتبر الدفاع الوارد فيها مطروحاً عليها. لما كان ذلك وكانت اليمين التي أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفي إلى المدين المتمسك بالتقادم هي يمين حاسمة شرعت لمصحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في هذه المادة وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها على الدائن فرفض حلفها أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة، لأنه لا يكون للنكول معنى في هذه الحالة سوى عدم القيام بالوفاء فلا ينقضي الدين الصرفي بالتقادم، وكانت المحكمة ملزمة بالأخذ بما يسفر عنه توجيه اليمين من حلف أو نكول أو رد باعتباره صلحاً تعلق عليه نتيجة الفصل في الدعوى. لما كان ما تقدم وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت السندين إذنيين وقضت بحكمها المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في المطالبة بقيمتهما بالتقادم الخمسي دون أن تواجه دفاع الطاعن الخاص بتوجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهما وترد عليه بما يقتضيه مع أنه دفاع جوهري، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق